تنبيه هام |
الإهداءات ![]() |
جوابات الإمام السالمي جوابات الإمام السالمي رحمه الله,جوابات الإمام السالمي رحمه الله,جوابات الإمام السالمي رحمه الله,جوابات الإمام السالمي رحمه الله,جوابات الإمام السالمي رحمه الله, |
![]() |
| أدوات الموضوع ![]() |
رقم المشاركة : ( 1 )
| ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
أدلة حجية الإقرار السؤال : عن أصل الإقرار أهو من السنة أو الكتاب أو الإجماع أخبرني ؟ الجواب : له في كل واحد من الثلاثة أصل أصيل . فأما الكتاب فقوله تعالى : { قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصرى قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين }([1]) وقوله تعالى : { يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه }([2]) إلى قوله تعالى : { وليملل الذي عليه الحق } فإن الإملال هو الإملاء لمعنى المكتوب وهو الإقرار بعينه . وأما السنة فقوله " : البينة على المُدَّعِي واليمين على المُدَّعى عليه وذلك أنه لو لم يكن الإقرار حجة لما كان ليمين المنكر معنى .وقال وائل بن حجر جاء رجل من حضرموت ورجل من كندة إلى النبي " فقال الحضرميّ : يا رسول الله إن هذا قد غلبني على أرض كانت لأبي، فقال الكندي : هي أرضٌ في يدي أزرعها ليس له فيها حق فقال النبي " للحضرمي : أَلَكَ بينة ؟ قال : لا ولكن يحلف ما يعلم أنها أرض غصبها مني أبوه فتهيأ الكندي لليمين فقال رسول الله " : لا يقطع رجل مالاً بيمين إلا لقيَ الله عزَّ وجلَّ وهو عليه غضبان فتركها الكندي، وقال أبو هريرة أتى رجل إلى رسول الله " وهو في المسجد فناداه فقال يا رسول الله إني زنيت فأعرض عنه حتى ردد عليه أربع مرات فلما شهد على نفسه أربع شهادات دعاه النبي " فقال له : أبكَ جنون ؟ قال : لا قال : فهل احصنت ؟ قال : نعم فقال النبي " : اذهبوا به فارجموه قال جابر فرجمناه بالمصلى فلما أذلقَتْه الحجارة هرب فأدركناه بالحَرّة فرجمناه . وقال سهيل بن سعد جاء رجل إلى النبي " فقال إنه زنى بامرأة سمَّاها فأرسل النبي " إلى المرأة فدعاها فسألها عما قال فأنكرت فحده وتركها، وقال ابن عباس جاء رجل إلى النبي " فأقرَّ أربع مرات أنه زنى بامرأة فجلده مائةً وكان بكراً ثم سأله البينة على المرأة فقالت كذب يا رسول الله فجلده حد الفرية ثمانين جلدة . وأما الإجماع فإن الأمة من موافق ومخالف لم يختلفوا في الإقرار ولم يقل أحد منهم فيما علمنا أنه ليس بحجة على نفس المقر، وأي شهادة أثبت على الإنسان من شهادة لسانه ؟ وأنت خبير أنه لو لم يكن الإقرار حجة لما ثبت إسلام لمسلم، ولا كفر على كافر، ولا حق على أحد، إذ لا يتوصل إلى معرفة شيء من ذلك في أول الأمر إلا بالإقرار ثم تصدر عنه سائر الأفعال وإن كان الإقرار خيراً صدرت أفعال الخير وإن كان العكس فالعكس . وقد عذر الله تعالى المقر بالكفر تقية وشدد على من شرح به صدراً فقال : { إلا منُ أُكرِه وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدراً فعليهم غضبٌ من الله }(1) . والله أعلم . الرجوع عن الإقرار بالقتل السؤال : ما يوجد في الأثر فيمن أقر بقتل رجل أن له أن ينكر فلا يلزمه شيء، ما معناه ؟ الجواب : معناه لا يلزمه شيء من القول وذلك على رأي من جعل القود حداَّ، لأن الرجوع عن الحدود نافع إذ لا تقام على شبهة قال بريدة وكنا نتحدث أن الغامدية وماعزاً لو رجعا بعد اعترافهما أو قال لو يرجعا بعد اعترافهما لم يطلبهما وإنما يرجمهما بعد الرابعة . وأما على قول من يرى أن القود حق للعباد فلا ينفع الرجوع عنه بل يقاد بإقراره والخلاف مصرح به في الأثر وإن طلب أولياء المقتول منه الدية لزمته في مالِه . وقال العلامة الصبحي : لا رجعة في حقوق العباد وإنما الرجعة في حق الله بعض القول وقيل : لا رجعة له . والله أعلم . شروط الإقرار الصحيح السؤال : ضابط الإقرار الثابت هل هو إلا البلوغ والعقل والحرية من المقر وكون لفظه تماما مفهوم المراد وكون المقر به معلوماً وكذا المقر له. الجواب : الله أعلم، وأراه ضابطا جامعاً لشروط الإقرار الصحيح الثابت . والله أعلم . الإقرار في مرض الموت وتخيير الورثة السؤال : من أقر بجميع ماله أو بشيء منه في المرض فالورثة بالخيار إن شاؤا أعطوا القيمة وإن شاؤا المال بخلاف ما إذا كان الإقرار في الصحة فإنه يثبت ما أقر به خاصة، ما وجهه ؟ الجواب : قاسوا إقراره في مرضه على قضائه غير أن الإقرار ثابت في نفسه فلم يمكن إلغاؤه في نفسه فجعلوا الورثة مخيرين بين دفع القيمة والمال . بيان ذلك أنه إذا أقر لأحدٍ بماله في المرض فكأنه قضاه إياه عن حق لزمه لما علموا أن المال ماله وإذا شاء به القضاء في هذه الصورة خير الورثة فيه إما أن يسلموه تماماً لما قضاه الهالك وإما تسليم القيمة نقضاً لتصرف المريض ولا يوجد شيء من هذا المعنى مع الإقرار في الصحة فلذلك ثبت ما أقر به . والله أعلم . مخالفة الشهادة للإقرار السؤال : اختلافهم فيمن أقر لولده بشيء فمات المقر فشهدت الشهود بأكثر مما أقر فعن موسى للولد ما شهد به الشهود وعن بشير ما أقر به الوالد لا زيادة . ما وجههما ؟ الجواب : أماَّ الأول فقد نظر إلى ظاهر الحكم فإنه ينظر إلى شهادة الشهود وقد أثبتت حقاَّ معلوما مع احتمال أن يكون الوالد قد أقر معهم بذلك وحكمهم السلامة من شهادة الزور . وأما الثاني فقد نظر إلى علم الولد بالإقرار وأنه لا يسعه فيما بينه وبين الله أن يأخذ أكثر من ذلك مع علمه به . وأقول إن محل الخلاف فيما إذا لم يعلم الولد أن الشهود شهدوا زوراً ونسيا لما أقر به أبوه، فإن علم ذلك فالظاهر أن موسى يوافق بشيراً في المنع . والله أعلم . التسوية في الإقرار بين الذكر والأنثى السؤال : من أقر بماله لبينة على عدل كتاب الله قالوا يكون بينهم بالسوية ما وجهه ؟ وهل عدل كتاب الله { للذكر مثل حظ الأنثيين }(1) ؟ الجواب : حكم الإقرار مخالف لحكم الميراث وحكم الله في الميراث للذكر مثل حظ الأنثيين . وأماَّ في الإقرار فيسوي بين المقر لهم والتسوية بينهم في هذا من الإنصاف الذي عليه عدل كتاب الله تعالى ما لم يبين المقر أن لأحدهم أكثر من الآخر . والله أعلم . الإقرار بمال للغير ثم آلَ إليه السؤال : من أقر بمال غيره لغيره ثم إن المقَرَّ به دار إليه بالميراث قالوا : ثبت الإقرار، بخلاف ما إذا دار إليه ببيع أو هبة فإنه لا يثبت . ما وجهه ؟ الجواب : الله أعلم بذلك، وعندي أن الإقرار بمال الغير لا يثبت وإذا بطل الإقرار من أصله فلا يثبت بعد انتقال المال وكيف يحكم عليه بشيء غير ثابت في أصله ؟! ولعل القائل بثبوته فإذا انتقل إليه بالميراث جعلوا المال عند الموروث في حكم المال عند الوارث فاثبتوا إقراره فيه بعد أن يصير إليه لأنه إذا أقر به وهو يعلم أنه سيرثه إن مات قبله صار كأنه أقر بماله، وفي ذلك يقول القائل : من كان يعلم أن مــالَكَ مــالُه بعد الممات فلا يحبّ بقاكا لو يستطيع لنزع روحك حيلة أهـدى إلـيك منية تـغشاكا ويبحث فيه بأنه قد يستوهب هذا المال ويشتريه من عند موروثه فعلى هذا المعنى يلزمهم أن يكون إقراره ثابتاً عليه أيضا بما إذا دار عليه بهبة أو شراء في بعض المواطن فلا تتم التفرقة وعلى كل حال فالصواب عندي ما قدمت لك . والله أعلم . الجهالة في الإقرار السؤال : قولهم إن دعوى الجهالة في الإقرار لا تنفع المقر وتنفعه في العطية ما الفرق بينهما ؟ الجواب : أما الإقرار فهو إخبار بأن المال المذكور لفلان والإخبار بجملة الشيء لاتضره الجهالة بصفاته وتفاصيله فقوله : أقررت به وأنا جاهل بحدوده كقوله : أنا جاهل بحدود مال فلان وليت شعري ما يفيد هذا الكلام . وأما العطية فإنها تُصَيِّر مالَه إلى غيره فإذا ادعى أنه أعطاه مالاً وهو يظن أنه دون ما أعطى لجهالته بالمعطَى أو نحو ذلك نفعه . والله أعلم . تحديد الموعد في الاقرار إلى ( الربع ) السؤال : كاتب كتب بين متبايعين أقر عمرو أن عليه لزيد كذا قرشا إلى الربع أو باع له نخلة إلى الربع أيثبت الصك على هذا اللفظ أم لا ؟ الجواب : في مثل ذلك قولان، وعلى القول بثبوته فإنهم يرجعون إلى العرف فإذا دخل الوقت المسمى عندهم بذلك الاسم وجب الحق، وعلى القول بعدم الثبوت فالحق لازم في الحال وإنما يفسد الشرط لا غير والله أعلم . الرجوع في الإقرار للمتعارف لا لأصل اللغة السؤال : من قال أنا ضاربُ فلانٍ بالإضافة ولم تكن وقرينة للحال والاستقبال أو الماضى ما حكمه ؟ الجواب : ظاهر لفظه يقضى بإقراره بالضرب، لأن الاضافة المذكورة تقتضي ذلك إذ لا يضاف اسم الفاعل إلا إذا كان بمعنى الماضى، هذا في أصل العربية والعوام اليوم لا يفرقون بين المضاف وغيره فلا يعاملون في مثل هذا بالإقرار، لأن ذلك التقرير قد كان في الزمان الأول وهو اليوم قد صار فى لسانهم نسيا منسيَّا فكأنه لم يكن من لغتهم والله أعلم . أثر الاستثناء على الإقرار السؤال : اختلافهم في الاستثناء والشرط في الإقرار قيل إنه يبطله وقيل الشرط باطل وثبت الإقرار وقيل صح الإقرار وجاز الاستثناء ما وجهه؟ الجواب : نعم ثبت الخلاف في الشرط في الإقرار فقيل : ثبت الإقرار والشرط، وقيل : يفسدان معاً، وقيل : يثبت الإقرار ويبطل الشرط والاستثناء في هذا كله كالشرط لأنهما بمعنى واحد . وهذا كله فيما إذا رجع الشرط إلى نفس الإقرار لا إلى المُقَرِّ به، وذلك كما إذا قال : عليَّ لفلان ألف درهم إن شاء الله وقال عندي ألف درهم إن شاء الله أو قال عليَّ ألف درهم إن شاء فلان أو قال عليَّ ألف درهم إن كان كذلك أو إن كان حقا لم يلزمه أو قال على ألف درهم صح، إلا أن يبدو لي أو قال عليَّ ألف درهم إلا أن أرى غير ذلك وكذلك إن قال عليَّ ألف درهم إن دخل الدار أو إن أمطرت السماء أو هبّت الريح أو تكلّم أو نام أو قال عليَّ ألف درهم فيما أظن وفيما أرى فهذه الشروط والاستثناءات كلها راجعة إلى نفس الإقرار والخلاف فيها وارد على الثلاثة الأقوال . فأما الشرط والاستثناء الراجعان إلى المقر لا إلى الإقرار كعَلَيَّ مائة درهم إلا درهماً أو عليَّ له الدرهم الذى أخذته منه بالأمس فهذا ثابت بلا خلاف نعلمه بين أحد من أهل الملة وإنما اختلفوا في استثناء الشيء من غير جنسه، كما إذا قال على له ألف دينار إلا درهماً أو إلا ثوباً فإن الدرهم والثوب من غير جنس الدنانير فمنهم من أثبت هذا الاستثناء وحط عنه الدرهم وقيمة الثوب ومنهم من لم يثبته وقال إنه مقر بالدنانير مدع لخروج الدرهم والثوب . والصحيح عندى اعتباره لأن الدرهم صرف ولأن الثوب يقضى عن الدنانير عند التراضى وكذلك اختلفوا في استثناء المساوى كعَليَّ له مائة درهم إلا تسعين درهماً أو إلا خمسين درهماً والصحيح اعتباره فيهما أيضاً . وإذا تحرر لك محل النزاع المتقدم وأنه في الشرط العائد إلى نفس الإقرار دون الراجع إلى المُقَرِّ به فها هنا إن القائل بصحة الإقرار والشرط جعل الإقرار عقداً متوقفا والعقود تمكن فيها الشروط ومن ألغاهما معاً رأى الشرط مفسداً للإقرار وهادماً لأن الإقرار عنده في حكم الإخبار عن الشيء وإذا لم يكن الخبر جازماً فلا يعقد به ومن ألغى الشرط وأثبت الإقرار فقد جعل الإقرار كالشهادة على نفسه بالحق لأنه أخبر عن واقع ولا معنى للشرط في هذا بل يثبت إقراره ويلغى شرطه . وهذا القول عندى هو الصحيح إذ لا معنى للتردد في الحقوق إن كانت عليه ولا معنى لإقراره إن لم تكن عليه والحكم لا يتلاعب به فمن أقر على نفسه ألزمناه إياه . والله أعلم . ([1]) سورة آل عمران، الآية 81 ([2]) سورة البقرة، الآية 282 (1) سورة النحل، الآية 106 (1) hg[.x hgohls-tjh,n hgYrvhv hgohlstjh,n hg[.x hgYrvhv
|
![]() |
مواقع النشر (المفضلة) |
الكلمات الدلالية (Tags) |
الخامسفتاوى , الجزء , الإقرار |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
![]() | ||||
الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
[كتاب إلكتروني] كتاب إلكتروني "جوابات الإمام السالمي" بأجزائه الستة | عابر الفيافي | الكتب الالكترونية والأعمال الأخرى | 23 | 09-20-2015 11:18 AM |
كتاب : الفتاوى كتاب الصلاة ج1 لسماحة الشيخ أحمد الخليلي | عابر الفيافي | نور الفتاوى الإسلامية | 8 | 10-26-2011 09:29 PM |
الجزء الثالث- فتاوى النسب | عابر الفيافي | جوابات الإمام السالمي | 0 | 03-10-2011 01:35 PM |