الجزء الثالث- فتاوى النسب - منتديات نور الاستقامة
  التعليمـــات   الاتصالات والمجموعات   التقويم   مشاركات اليوم   البحث
أخواني وأخواتي..ننبه وبشدة ضرورة عدم وضع أية صور نسائية أو مخلة بالآداب أو مخالفة للدين الإسلامي الحنيف,,,ولا أية مواضيع أو ملفات تحتوي على ملفات موسيقية أو أغاني أو ماشابهها.وننوه أيضاَ على أن الرسائل الخاصة مراقبة,فأي مراسلات بين الأعضاء بغرض فاسد سيتم حظر أصحابها,.ويرجى التعاون.وشكراً تنبيه هام


** " ( فعاليات المنتدى ) " **

حملة نور الاستقامة

حلقات سؤال أهل الذكر

مجلة مقتطفات

درس قريات المركزي

مجلات نور الاستقامة



الإهداءات  من: المريخيا مرحبا ووويينكمممم ما زلتم في القمر ههههههههههههههه          من: الرستاك          من: مرمولإلى كل عضو كان موجودا في هذا المنتدى المبارك واختفى فجأة بدون سابق إنذار إلى كل متابع لمنتديات نور الاستقامة          من: بيتناالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته          كل عام وأنتم بخير          من: الرستاقكيفكم عدنا لكم بعد غيااااااب ٧...          من: الرستاقكيفكم عدنا لكم بعد غيااااااب ٧...          من: بيتنا😉السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 🌸 اخباركم واخبار المنتدى ؟؟         اللهم حرر القدس واجعلها في أيدي عبادك الصالحين        



جوابات الإمام السالمي جوابات الإمام السالمي رحمه الله,جوابات الإمام السالمي رحمه الله,جوابات الإمام السالمي رحمه الله,جوابات الإمام السالمي رحمه الله,جوابات الإمام السالمي رحمه الله,


إضافة رد
 
أدوات الموضوع
S (2)  الجزء الثالث- فتاوى النسب
كُتبَ بتاريخ: [ 03-10-2011 ]
رقم المشاركة : ( 1 )
الصورة الرمزية عابر الفيافي
 
عابر الفيافي غير متواجد حالياً
 
رقم العضوية : 1
تاريخ التسجيل : Jan 2010
مكان الإقامة : في قلوب الناس
عدد المشاركات : 8,916
عدد النقاط : 363
قوة التقييم : عابر الفيافي قمة التميز عابر الفيافي قمة التميز عابر الفيافي قمة التميز عابر الفيافي قمة التميز


النسب

عدم ثبوته إلا بمضي ستة أشهر من العقد [ҏ©�Ē1]

السؤال :
رجل تزوج امرأة، وبعد الدخول بخمسة أشهر وضعت ولداً، لمن يكون الولد ؟ وهل يفرق بينهما وتحرم بالتأبيد ؟ وهل من رخصة في ابقاء الزوجية ؟ وإذا حكمت بالتفرقة بينهما هل يرجع للحليل ما سلم إذا كان الأولياء عندهم علم بالحمل أم عدم العلم ؟
الجواب :
إذا جاءت بولد كامل الخلق قبل تمام ستة أشهر منذ عقد عليها، وقيل منذ دخل بها، فليس الولد له بل الولد لها إن لم يكن تزوجها قبله زوج وإلا فهو للزوج الأول إن جاءت به في مدة اللحوق على الخلاف الموجود في تعيين تلك المدة ويفرق بينها وبين هذا الرجل ولا ترجع إليه أبداً .
والخلاف في وجوب الصداق عليه بذلك الدخول، والصحيح عندي أنها إذا كانت عالمة بالحمل فأوطأته نفسها مع ذلك أنه لا صداق لها وهي في حكم الزانية المطاوعة والله أعلم .

[䉁d̡߇Ē2] لحوق الولد من المطلقة ما لم تتزوج

السؤال :
رجل طلق زوجته ومكثت بعد الطلاق أربعة عشر شهراً ثم أتت بولد هل يكون هذا الولد لاحقا بالزوج المطلق أم يكون تبعا لأمه وإن أراد المطلق أن ينفى هذا الولد عنه وكذلك أرادت المرأة أن تنفي ذلك الولد عن مطلّقها هل تفيد دعواهما لنفيهما شيئا أم لا ؟
الجواب :
إذا لم تتزوج بعد العدة من الطلاق المذكور فالولد لاحق بالزوج على رغم أنفه فنفيه لا يغنى عنه شيئا وكذلك نفيها هي لا يزيل الحاق الولد بأبيه لأن الالحاق حق للولد فلا يزول بدعوى أحد الوالدين سقوطه إلا إذا حكم الشرع بسقوطه، وإن تزوجت بعد العدة من الطلاق المذكور فإن جاءت به لستة أشهر منذ تزوجت فهو للثانى وإن جاءت به قبل ذلك فهو للزوج الأول والله أعلم .

حقوق المولود للفراش مع العلم بأنه ليس منه[䉁d̡߇Ē3]

السؤال :
من ولدت زوجته على فراشه ولدا وهو عالم به أنه ليس منه وعنده حقيقة أنه ما ولده إلا بظاهر الشريعة ومات ذلك الولد وترك مالا أيحل لوالده ميراثه ظاهرا وباطنا أم لا ؟ ويلزمه التسوية بينه وبين سائر أولاده أم لا ؟ وما الحجة له في ذلك إن كان ذلك له أو عليه ؟ افدنا .
الجواب :
لا يمكن أن يطلع على أن الولد ليس منه إلا عند ذهاب الآلة أو ذهاب قوتها فإذا علم من نفسه ذلك ثم ولد له مع ذلك الحال فها هنا يتأتى علمه بأن الولد ليس له .
ومع ذلك فالصحيح الذي ينبغى أن يعول عليه ولا يلتفت إلى غيره أن " الولد للفراش وللعاهر الحجر " كما قال رسول الله " وبذلك قضى رسول الله في ابن وليدة زمعة كما نقل في الأحاديث وهذا الخبر متناول لمن علم أن الولد له ولمن علم أنه من غيره فهو ولده بظاهر الشرع عليه أن يعامله بمعاملة الأولاد ويسوى بينه وبين أولاده وحكمه في الميراث وغيره حكم أولاده .
ويخرج على قول ذكره أبو اسحق في خصاله أن يعامله غير الأولاد وذلك أن أبا اسحق رحمه الله ذكر في الولد إذا نفاه أبوه وصدقته أمه أنه لا يلحق بأبيه بل بأمه وهذا لعمري في غاية الضعف لما فيه من مخالفة ظاهر ذلك الحديث وأيضا فإن ثبوت النسب حق للولد فلا ينتفى بنفي أبيه وتصديق أمه والله أعلم .

لحوق النسب من الرهينة الموطوءة[䉁d̡߇Ē4]

السؤال :
من أخذ خدما بالرهن فأفضى إلى أمة منهم وجاءت بولد منه أيلحقه في النسب أم لا ؟ وما على الفاعل ؟
الجواب :
إن أردت بالرهن معناه الأصلى وهو الرهن المقبوض فالافضاء حرام بل زنى والعياذ بالله والولد لسيد الأمة ملكا وإن أردت به بيع الخيار كما هو المعروف في ألسنة العامة فإن كان البيع صحيحا فالولد لاحق بنسب الداخل لأنه في حكم من وطئ أمته وهذا على القول بصحة بيع الخيار وأما عن القول بفساده فالولد تبع لأمه وعلى القول بالوقوف فالولد لمن تصير إليه الأم .
هذا ما عندي في المسألة نظرا لا أثرا بل هو تخريج على قواعدهم، والتنزه في أمر الفروج أولى والكلام فيما إذا وقع والله أعلم .

لحوق النسب بالزوج المتوفى خلال سنتين[䉁d̡߇Ē5]

السؤال :
امرأة مات عنها زوجها وقالت إنها حبلى أو مكثت ثمانية عشر شهرا وأتت بولد . أيلحق أباه بالارث والنسب ؟ فإنا وجدنا اللحوق في الارث إلى سنتين، أم لا يلحق به ؟ وهل في ذلك الطفل شرط تمام الخلق أو نقصانه وزيادته كنبوت أضراس واستطالة أعضاء وعظم الجسم أم في الحكم سواء ؟
الجواب :
نعم يلحق به نسبا ووارثا ما لم تزوج قبل السنتين فإذا تزوجت وجاءت به بعد التزويج بستة أشهر فهو للثاني من الزوحين ولا تعتبر ما ذكرت من الأعضاء والأضراس والله أعلم .

شهادة الشهرة في النسب[䉁d̡߇Ē6]

السؤال :
الشهرة في النسب إذا ترك المرء أرحاما وجاء رجل من طائفة يدعى أنه عصبة ورجال من قومه يصدقون قوله وينسبون الرجلين كليهما إلى جد واحد، وأنت تدرى في هذا الوقت تعذر أهل الأمانة، أترك الثقات، فهذه مسألة عنت أهل سرور وإذا أقر هذا الهالك في حياته أن هذا الرجل هو وارثه أيقبل أم لا ومعه أرحام ؟
الجواب :
يقبل في هذا المعنى الشهادة عن الشهرة، فإن كان الشهود عدولاً فذاك وإلا قبلت شهادة مستور الحال ما لم يتهم بهوى أو غرض في شهادته، فإن تعذرت الشهود جاز للحاكم الأخذ بالشهرة على قول من أجاز له الحكم بعلمه في غير الحدود، وإن تعذر هذا كله فالأرحام أحق به وعليهم اليمين إن شاء المدعى يحلفون له أنهم مايعلمون هذا النسب الذي يدعيه إلى الهالك، وإقرار الميت بوارث غير الولد والوالد يثبت والله
أعلم .


القيافة في ثبوت النسب[䉁d̡߇Ē7]

السؤال :
امرأة تزوجت وجاءت بولد لأقل من ستة أشهر ونحو ذلك وتقول القابلة أنه ابن حلة بعلامات عندها فيما تزعم تعرفها من عينه وشعره وجسده لمن يكون الولد، وهل يجوز لهذا الزوج أن يجدد تزويجها الأول إذا كان نكاحه الأول بها فاسداً ؟
الجواب :
يوجد في الأثر ما نصه أرأيت إن ولدت بعدما تزوجها الأخير بأربعة أشهر ولذا حسنا أليس يعلم أنه للأول ؟ قال بلى، قال وكان الربيع يقول هو للأول على ما وصفت . وفي موضع آخر من الأثر اختلفوا في المرأة يتزوجها الرجل فولدت على أقل من ستة أشهر فقال من قال لا صداق لها عليه ولا يلزمه الولد لأنها قد استحقت التهمة، وقال من قال عليه الصداق لأنه تزويج على شبهة ويبدأ عنها الحد بتلك الشبهة . قال وأما الولد فلا يلزمه على حال ولا نعلم في ذلك اختلافا هذا كلام الأثر .
وقد تتبعت فتاوى أوائلنا وأخرنا فلم أجد فيه إلا ما يوافق الأثر المذكور، فالولد إن عاش فهو للمطلق الأول إذا لم ينتف منه بوجه حق، وإن انتفى بما يقبل شرعا فالولد لها خاصة والتزويج باطل لأنه وقع على حامل، وأكثر القول أن ليس له أن يتزوجها إذا دخل بها قبل علمه بالحمل أنه من غيره وفيها قول أشار إليه أبو سعيد رحمه الله تعالى أن له أن يتزوجها لأنه لم يكن على زنى بحت وإنما وطئها على شبهة التزويج والله أعلم والتوفيق بيد الله .

مدة لحوق النسب بالمتوفى من المتوفى عنها[䉁d̡߇Ē8]

السؤال :
المرأة المتوفى عنها زوجها وأتت بأولاد بعد مماته بحول أو حولين وإلى متى غاية عدم اللحوق ؟

الجواب :
إذ أقرت أن الولد من غيره فلا لحوق، وإن ادعت أنه منه لكن احتبس في بطنها تلك المدة لحقه إلى سنتين فقط على قول، وقيل إلى أربع، وقيل إلى سبع، ومن نظر أحوال النساء في هذا الزمان رجح اللحوق إلى سنتين فقط وأظنه قول أبي عبيدة رضى الله عنه وذلك لكثرة الخيانة فيهن، وكثرة ذلك تورث شبهة قوية في الإلحاق فنعاملها بأقل الأقوال مدة والله أعلم .

ثبوت نسب المولود لأقل من ستة أشهر بالإقرار[ᒷ�̡߇Ē9]

السؤال :
قول بعضهم إن من أقر بولد ولد لأقل من ستة أشهر منذ تزوجها قالوا : الولد له، كيف يكون الولد له والشرع ألغاه إلا إذا ولد لستة أشهر ؟
الجواب :
يحتمل إقراره به وجوهاً فيثبت له الولد بتلك الاحتمالات منها أنه قد وطئها خطأ قبل التزويج وأقل ذلك أن لو زنى بها فإن إقراره بولد الزنى على قول يثبت النسب والميراث . والله أعلم .

الحمل باستدخال النطفة[ᒷ�̡߇Ē10]

السؤال :
ما يوجد في الأثر فيمن أمنى في كوعاء فحملته زوجته وأدخلته في الفرج وحملت أن الولد لا يلزمه ما وجهه ؟
الجواب :
لا أدرى له وجها مع أن الشارع عليه السلام حكم بالولد للفراش وللعاهر الحجر وهذا حكمه فيما إذا كان الولد من زنى، فما ظنك فيما إذا كان من نطفته ؟ بل هو ولده وإن القول بغير ذلك لمن الشواذ التي لا يلتفت إليها ولا يُعَوَّل عليها . والله أعلم .

ادعاء رجلين لولد وثبوت النسب باقراره[ᒷ�̡߇Ē11]

السؤال :
رجلان تداعيا ولداً أن نفقته تلزمهما، فإن بلغ فأقرَّ لأحدهما فهو له، كيف الإقرار من الابن يثبت النسب ؟
الجواب :
يثبته لأن إقرار الولد عضده وجاء الأثر أنه يجوز الإقرار بالولد والوالدين في أسباب الميراث ؟ وإنما تثبت النفقة عليهما قبل البلوغ لأن كل واحد منهما مقر بالولد فتلزمه النفقة على إقراره فكانت النفقة بينهما لذلك ومن المحال أن يكون ولدَ الرجلين في الحقيقة فلذا كان إقرار الولد مفرطاً لأحد الرجلين . والله أعلم .



ثبوت نسب الولد من الزنى بالاقرار[ᒷ�̡߇Ē12]

السؤال :
قول بعضهم فيمن أقر بولد أنه ولده ثبت وإن كان من زناه. ما علته مع أن الشارع قال : " وللعاهر الحجر " وهل يثبت الولد من السفاح ؟
الجواب :
كذا قال بعضهم ولعله نظر إلى أصل التوالد فإن الولد يكون من ماء الرجل فألحقه لذلك وكأنه نظر إلى حكم أول الإسلام في أحوال الجاهلية فإن نكاح الجاهلية كان على أنواع منها ما هو سفاح محض ويثبتون به النسب فلما جاء الإسلام حرم السفاح ولم يغير الأنساب .
وفي المسألة قول آخر وهو أنه يثبت إقراره بالولد من الزنى إذا لم يكن للمرأة زوج لأنه لم يكن هنالك فراش حتى يكون له .
وفيها قول ثالث وهو إذا كانت المرأة معروفة بالسفاح مسرعة في الزنى لم يلحق ولدها أحداً لأنه موضع يلقى إليه القذر من كل جانب وأما إن كانت متخذة خدنا وهى المنقطعة إلى رجل واحد فإنه يلحقه ولدها بإقراره .
وفيها قول رابع وهو أنه لا يجوز الإقرار بولد الزنى لقول النبي
" : " الولد للفراش وللعاهر الحجر " أي الرجم بالحجارة وفي حديث آخر : " عصبة الزنيم عصبة أمه " فلو كان له عصبة [ لما جعل ] عصبته عصبة أمه . والله أعلم .
قال السائل :
فما بال القائل بثبوت الإقرار في ذلك خصه بالميراث من أبيه وأنه لا يتجاوز ذلك إلى مقاسمته في دم وإلى إرث إخوته وإلى إرث أم لأب ولا يرث إخوته ولا يزوج أخواته . إلى غير ذلك من الأحكام .
الجواب :
إنما قصره على الميراث من الأب دون غيره إذ باقراره يثبت ذلك وإقراره لا يثبت حجته على غيره من الناس .
بيانه أن هذا الزنيم لم تثبت له بينة يستحق بها الميراث من غير الأب المقر، وإن الدم لقوم مخصوصين ولم يثبت لهذا استحقاق فيه، وإن أولياء النساء مخصوصون معروفون لم يثبت لهذا في الولاء حق .
غاية الأمر أنَّ إقرار الأب لا يثبت للولد حقا في غير الموضع الذى أقر به . والله أعلم .

hg[.x hgehge- tjh,n hgksf hgehge hg[.x hgksf tjh,n





توقيع :



لا يـورث الـعلم مـن الأعمام **** ولا يـرى بالليـل فـي الـمنـام
لـكــنـه يحصـــل بالتـــكـــرار **** والـدرس بالليـــل وبـالـنـهار
مـثاله كشجرة فـــي النــفس **** وسقيه بالدرس بعد الـغرس

رد مع اقتباس

إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
الثالث , الجزء , النسب , فتاوى


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
كتاب : الفتاوى كتاب الصلاة ج1 لسماحة الشيخ أحمد الخليلي عابر الفيافي نور الفتاوى الإسلامية 8 10-26-2011 09:29 PM
الجزء الثاني- فتاوى النكاح عابر الفيافي جوابات الإمام السالمي 1 03-10-2011 01:03 PM


الساعة الآن 01:54 AM.


جاري التحميل ..