تنبيه هام |
الإهداءات |
جوابات الإمام السالمي جوابات الإمام السالمي رحمه الله,جوابات الإمام السالمي رحمه الله,جوابات الإمام السالمي رحمه الله,جوابات الإمام السالمي رحمه الله,جوابات الإمام السالمي رحمه الله, |
| أدوات الموضوع |
رقم المشاركة : ( 1 )
| ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
القضاء يقطع الخلاف، وهل ينفذ ظاهراً وباطناً ؟ السؤال : ما معنى ما يوجد في الأثر بما نصه : وإذا كان الرجل يرى رأياً فحكم عليه الامام أو من يقضى له فالذي سمعنا أنه لا يسعه أن يأخذ برأيه ؟ الجواب : معنى ذلك أنه إذا حكم الحاكم في شيء من المسائل الاجتهادية برأي لا يراه المحكوم عليه فإن على المحكوم عليه التسليم لحكم الحاكم في ذلك وإن كان يرى أن الأرجح في نظره خلاف ما حكم به الحاكم . وذلك أن الانقياد لحكم الحاكم واجب وعلى الحاكم أن يجتهد في ذلك نظره ويجتهد للأمة ولولا وجوب الانقياد لحكم الحاكم في المسائل الاجتهادية لحصل التنازع والفشل المنهي عنهما بنص الكتاب العزيز . على أن ما في هذا الأثر إنما هو خاص فيما إذا حكم الحاكم على أحد بنزع شيء من يده أو منعه من أخذه والمحكوم عليه يرى خلاف ذلك . أما إذا حكم الحاكم بأخذ شيء ويرى أنه ليس له فعليه أن لا يأخذه، لأن حكم الحاكم لا يحل له ما حرم الله عليه، والرب تعالى قد تعبد كل عالم أن يعمل بما يراه صوابا من المسائل الاجتهادية، وحكم الحاكم له بما رآه لا يزيل عنه ما تعبده به ربه تعالى، وليس للحاكم أن يجبره على أخذه لأن له أن يأخذه وأن يتركه ولخصمه أن يأخذه إذا تركه المحكوم له به فيما يظهر لي والله أعلم . وجوب القضاء على الكفاية السؤال : إذا حضر خصمان في شيء ونزلا فيه إلى حكم الله عند رجل لا يحسن انفاذ الحكم في ذلك البلد غيره أيلزمه أن يحكم بينهم أم لا سواء كان في زمن ظهور أو كتمان أم لا، سواء رجى منهم قبول ذلك الحكم أو خاف عدم قبوله ؟ فإن قلت إنّ انفاذ الحكم على من قدر عليه واجب قلنا ما معنى تخيير الله تعالى لنبيه " في قوله : { فاحكم بينهم أو أعرض عنهم }([1]) فإن قلت هذا مخصوص بأهل التوراة إذا تحاكموا إليه قلنا وهل يُقاس عليهم من خاف منه عدم قبول لذلك الحكم والانقياد للحق إذا لم يكن لهذا الحاكم قدرة على جبره على الحكم أم لا وهل ينحط عن هذا الحاكم فرض الحكم إذا كان في المصر غيره ولا مشقة تلحق الخصمين في المسير لذلك الغير أم لا . الجواب : أما في زمن الظهور فالأمر في ذلك كله إلى الإمام وإلى ولاته وقضاته ولا يلزم أحداً من غير هؤلاء أن يحكم بين الرعية وإن ترافعوا إليه وكذا إذا كانوا في المصر من يقوم بهذا الأمر وكان متصدياً لذلك ولم يكن ضرر على الخصمين في وصولهما إليه ولا مشقة تلحقهما من ذلك فالقول فيه كما تقدم لأن القيام به فرض على الكفاية لا فرض عين . وأما في زمن الكتمان فإنه يلزم كل من قدر على انفاذ شيء من حكم الله أن ينفذه بهذا أفتى الإمام أبو سعيد رضي الله عنه وشبه وجوب ذلك عليه بوجوب الصلاة إذا كان قادراً على ذلك . وليس المراد بالقدرة مطلق القوة والتمكن من العقوبة وإنما المراد منها هو أن يكون المنفذ للحكم لا يخشى على نفسه أو ماله ضرراً كما بين في مواضع من الأثر . أما قوله تعالى { فاحكم بينهم أو أعرض عنهم }(1) فقد قال قوم أنها في أمر خاص وهو قضية وقعت عند اليهود في زمانه " فالتخيير عند هؤلاء في تلك القضية بعينها لا فيها وفي غيرها وقال آخرون أنها عامة في كل من جاءه " من الكفار ليحكم بينهم ومذهب الشافعي فيها يقتضي أنها خاصة بأهل العهد منهم إلى أمد معلوم دون أهل الذمة فإنه يرى انفاذ الحكم على أهل الذمة إذا جاؤوا إلى الحكم دون أهل العهد المؤقت وعلى هذا كله فلا يصح القياس على حكم هذه الآية والله تعالى أعلم . استحلال الشاهد ما ثبت بشهادته فقط السؤال : ما معنى ما يوجد في الأثر ما نصه ومن ادعى على أحد شيئاً وأخذه من ماله بعلمي وهو ثقة فلا يسعني أكله حتى يصح معي بالبينة ولو كنت أنا شاهداً عليه لأنه يجوز أن يكون قد أعطاه من حيث لا أعلم حتى يشهد له معي شاهد آخر فحينئذ يكون حجة . الجواب : معنى ذلك أن هذا الشاهد لم يحكم بعلمه في ذلك الحق وإنما أراد أن يحكم بالحجة التي جعلها ربنا تعالى حجة في الظاهر فإذا كان مع هذا الشاهد شاهد آخر كان حجة في الظاهر لمن له الحق ولو أمكن أداء ذلك الحق من حيث لا يعلمان إذ لو أحضرهما عند الحاكم لحكم له بالحق بسبب شهادتها ولو احتمل فيما غاب عنهم أداء ذلك الحق لصاحبه فلا عبرة بهذا الاحتمال مع قيام الحجة في الظاهر ما إذا لم يكن لصاحب الحق إلا شاهد واحد فإنه لا يحكم له بذلك الحق واحتمل القضاء فاعتبر ذلك الاحتمال ها هنا هذا وجه ما في الأثر . وعندي أنه لا يتعرى من قول بجواز أكل من علم بثبوت الحق ولو لم يكن لصاحب الحق شاهد غيره بناء على مذهب من أجاز للحاكم أن يحكم بعلمه . والله أعلم . أثر علم القاضي بخلاف موجب الدعوى السؤال : القاضى إذا كان عنده من العلم يقينه في أحكام شيء من القضايا هل يجوز له استماع الدعاوى الباطلة في ذلك إذا كان يعلم أنها دعاو ملفقة وبالباطل منمقة . الجواب : إذا علم في تلك القضية بعينها أن الحق فيها لأحد المتنازعين صرفهم إلى غيره ليحكم بينهم ولايكون حاكما في قضية يعلم أن الحق فيها لغير من يثبت له في الظاهر والله أعلم . رفض التقاضي للشرع نبذ للأحكام وبغي السؤال : قضية اليحمديين المساكرة وبنى اسماعيل، فبنو اسماعيل هل نبذوا الأحكام الشرعية بقولهم : أمرنا ليس بأمر شرع ونحن لا نشارع فيه أيكون هذا نبذا وامتناعا منهم ؟ قلت : فبعد هذا المقال توسط بينهم أحد أكابر الحبوس بهدنة فخرج غوغاؤهم ودفنوا فلج اليحمدي وبعدما تعدى الدافنون انتصر أهل اليحمدي ودفنوا فلج النصيب وأكثره لبني اسماعيل، فعلى من ضمانه، ثم احتاج إلى خدمة فمن أين يخدم أمن مال الفلج أم من أموال الدافنين ؟ الجواب : نعم هذا نبذ الأحكام الشرعية وامتناع عن الحق، وتعدى الغوغاء في الهدنة المشار إليها بغى على بغى، وفلج النصيب يخدم من مال الفلج على وصفك هذا لأن أهل اليحمدي في سؤالك منتصرون، فإن كان طلبوا حقهم لكن لم يعطوه لامتناع الممتنعين فلا ضمان عليهم في الدفن والله أعلم . الانتصار من القبيلة كلها ان لم تردع أشرارها وتقبل التقاضي للشرع السؤال : أناس من بني اسماعيل أشرار لصوص دأبهم اختلاس أموال الناس بالسرقة، وظهرت الآن عليهم سرقة لأحد، الجماعة فزعموا أنهم فقراء لا مال لهم للوفاء، وعاملهم أكابرهم عصبية جاهلية والحال أن لهم ما يكفى المسروق وزيادة ولكن لا رادع لأن الرادعين هم المغتصبون لهم، فهل يحل الانتصار من أموال الكل أم لا ؟ الجواب : إذا قطعوا الأحكام جاز ذلك، وإن انقادوا للحكم عند المسلمين فلا، لأن الانتصار إنما يكون بعد الظلم في الظاهر { ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل }(1) والله أعلم . حكم خطأ الحاكم السؤال : قوله في المشارق " ورفع الخطأ " الخ أهذا الحاكم حاكم حق أم حاكم جور ؟ فإذا كان حاكم جور عرفنا ذلك أنه يأخذ بالجبر وإن كان حاكم عدل كيف يصلح له الأخذ من غير بينة ؟ عرفني ما الحكم في ذلك ؟ الجواب : خطأ الحاكم المذكور في المشارق هو الحاكم العدل لا الجائر، ويدل على ذلك أن الحاكم يحكم برأيه في مسائل الرأي ويجبر الرعية على حكمه، وذلك هو الواجب عليه إن كان قادرا، ويلزم الرعية الانقياد له ولو لا ذلك تلاشت الأمور وتداعت الأحكام وانحل النظام فإذا حكم على أحد بحكم يرى أنه صواب وهو زلة منه وغلط فهذا موضع كلام المشارق إن كنت تريد الكلام المذكور في شرح قوله : وخطأ العالم في الفتوى همل وإن كان مرادك الكلام الذي في شرع ورفع الإثم لدى الخطأ ومن لزمه الظاهر حكما يسلمن فإن معناه أن الحاكم يحكم عليه بالقصور بنفس القتل ما لم تكن للقاتل بينة أن المقتول بغى عليه فقتله بعد أن استحق القتل، فإن كان معه بينة رفع عنه القود وإلا حكم عليه به لما أظهر من القتل . والله أعلم . تحكيم من ليس أهلا للحكم السؤال : عمن لم يكن أهلا للحكم، وجاءه حُران بالغان عاقلان يختصمان في شيء من القضايا، فقال لهم إنى لست أهلا لذلك فقالا له رضينا بحكمك أيجوز له أن يقضى بينهم على هذه الصفة ويحلّف من أنكر مع عدم المدعى البينة أم لا ؟ الجواب : لا يصح الحكم بدون علم ولو رضي الخصمان لأنه من القول على الله بغير علم، وإن كان عالما بالمسألة فلا بأس أن يحكم فيها ولو لم يعلم غيرها . الفرق بين القضاء والفتوى السؤال : من أعطى رجلا رقيقا يحملهم له من أرض السواحل إلى عمان وبما يصح عليه من المخسور فيهم ليعطيه إياه وجعله أمينه فيهم وهو ممن يؤتمن، فحملهم الحامل على ما تقدم من الشروط بينهم أعنى الحامل للرقيق والمؤجرين له فلما حملهم إلى عمان أراد منهم المخسور الذي سار فيه فأنكره ذلك ماذا يكون على الناكر المؤجر والأمين المستأجر هذه الصفة فضلا بالجواب . الجواب : بينهما حكم الشرع لأن الفتوى إنما تكون عند المصادقة، أما عند التناكر والخصومات فالمرجع إلى القاضى لأنه يقضى بما يسمع من الخصمين، والفتوى تكون على قول واحد فمن ها هنا لا يفتى في الخصومات والله أعلم . اشتراط كتابه الدعوى مع رسوم عليها السؤال : القاضى إذا جاء المدعى بغير نوطيس من النصارى لا يحكم عليه ولا يسمع دعواه، والنوطيس لا يعطيه النصرانى إلا بجعل، فهل يسعه أن يقول لا أحكم بينكم بلا نوطيس وسرهات نوطيس من النصرانى أم لا يجوز له ذلك ؟ الجواب : إذا كان القاضى قادرا انفاذ الحكم بغير نوطيس فلا يحل له أن يوقف الحكم على النوطيس، فإن فعل فهو شر القضاة الثلاثة والعياذ بالله ويكون شريكا للنصارى في ذلك الجعل لأنه قد أعانهم على أخذه فهو إن لم يثب يحشر معهم غدا، وإن كان لا يقدر على إنفاذ الحكم إلا بذلك فلا أقوى على تخطئته وما أرى ذلك النوطيس إلا بمنزلة الإذن من الجبار للقاضى . والخلاف في القضاء عن أمر الجبابرة مشهور والصحيح المعمول به الجواز كيلا تتعطل الأحكام كلها بالعجز عن بعضها ولئن يذكر الحكم الشرعي في البلاد أحب إليّ من إهماله بالكلية . على أن طالب الحق يجد السبيل إلى أخذ حقه بحكم الله تعالى ولا يبالى بالجعل الذي أخذ على النوطيس والأمور بمقاصدها والمشقة تجلب التيسير . وينبغى للقاضي أن يتحرز في أمره فإذا أتاه آت بدون نوطيس ألان له القول وأظهر له العذر وبين له أنه لا يستطيع الحكم دون نوطيس وإنه لو استطاع لفعل حتى يكون ذلك أطيب لنفس الشاكى ويعلم عذره والله أعلم . الالزام بدفع مال عند التقاضي السؤال : السلطان الجائر إذا وضع قراطيس تسمى نواطيس بمنزلة المدرة، فمن أراد حقه من خصمه وأبى من تسليمه جاء إلى وكيل بهذه القراطيس فأخذ له نوطيسا على قدر دعواه إن مائة ربية فليسلم عنها ربيتين، وإن ألفا فعشرين، وربما جاء القاضى أولا فلا يقضى له إلا باحضار النوطيس لأنه ممنوع من الحكم إلا بنوطيس، هل يسع القاضى أن يأمره بإحضار النوطيس لخصمه أم لا ؟ وهل يسعه الدخول في الأحكام على هذه الصفة أم لا ؟ وهل يكون شريكا وعونا مساعدا في استجلاب ما يستجلبونه من الأموال ضامنا أم لا ؟ أيضا ومن قاعدة هذا النوطيس أنه إذا ثبت الحق على المدعى عليه كان ما سلمه المدعى عن النوطيس على المدعى عليه فوق الحق الذي عليه والقاضي لا يحكم به بل يقول له ليس هذا من شغلى هذا شغل الوالى هل يكون هذا إدلا لا من القاضى ويضمن أم لا . الجواب : تقدم الجواب عن هذه المسألة في مسائلكم السابقة أنه لا يضر القاضي أن يقول للمدعي أنا ممنوع من الحكم إلا بنوطيس، وأنه يلين له القول في ذلك ويعتذر له العذر الواضح إذا جاءه بغير نوطيس، وليس له أن يقول هذا من شغل الوالي لأنه يشبه الدلالة على من يظلم خصمه ولكن يقول ليس هذا من شغلي فقط، والدخول في القضاء عند هؤلاء على هذا الوصف فيه ما فيه، والخلاف في التقضي للجبابرة مشهور ومن كان متقضيا في أموره متنبها في أحواله محترزا لدينه فلا يضره أن يحكم بالحق بين خصمين ولو كان الذي سلطه على الحكم من الظَلَمة . والله أعلم . حكم القاضي بالحبس وهو يعلم الجور من الحابس السؤال : القاضي هل له أن يقول فلان يستحق الحبس إذا كان الحبس مع السركار وكل من يحبس معهم يستخدم نهاره ومكبلا ومسلسلا والعياذ بالله من ذلك أم لا يجوز ذلك ؟ وهل يجوز الشرب والوضوء والتطهر من الماء الذي يخرجه هؤلاء المحبوسون بآلة للبلد أم لا ؟ وإذا كانت البلد أكثر من عشرة فراسخ فإذا سار فيها من بيته لمكان بعيد منها فوق الفرسخين وهى في عمارات متصلة أو جاء من سفر ونزل بجانب منها وكان بيته أبعد منها ما يصلى هنالك تماما أم قصرا ؟ بين لنا ذلك . الجواب : ليس للقاضى أن يقول ذلك إذا كان يخشى على المحبوس التعدي فوق الجائز لأنه إنما يستحق الحبس بنظر الشرع وهو غير الحبس الذي وصفته، فمن قال أنه يستحق الحبس وهو يعلم أنه يفعل به ذلك فقد دل على الجور وأمر بالظلم وكان شريكا لمن حبسه وهو خصمه بين يدى الله تعالى ولا يجوز الوضوء ولا الشرب ولا التطهر من الماء الذي يخرجه هؤلاء بطريق الجبر . وأما البلد المتصل فإنه لا يقصر فيه دون الفرسخين فإن تعدى للفرسخين قصر وهو قول استخرجه أبو سعيد من معنى التحديد في السفر وقيل لا يقصر ما دام في البلد وأظنه أكثر قولهم . والله أعلم . تحذير القضاة من تقدير غرامات الحكام النصارى السؤال : أن النصارى جعلوا على الجزيرية وهم طائفة لعلهم من الزنج شيئا معلوما كانوا يأخذون على البيوت في كل سنة تدور، وزعموا أن هذا كان على الجزيرية من لدن سيف بن سلطان قيد الأرض وكذلك كان سعيد بن سلطان يأخذه منهم وأرادوا من قضاة الجزيرة خاصة التسجيل بجواز ذلك في الشريعة ومرادهم بهذا التستر في الظاهر على الجزيرية على أن هذا الجعل الذي جعلناه عليكم قضت به الشريعة المحمدية فلم يكن حينئذ هذا الجعل عليكم منا ظلما ولم يكن من هذا شيء في زمن ما جل وبرغش بل القوم في سلامة منه كغيره من الرعية عليهم ما على الرعية العشور الذي قدره برغش في زمانه والبيوت والأرض التى عليها البيوت ملك للجزيرية، هل للقضاء سبيل جواز التصحيح في صحيفة النصارى وهل يحل للمسلم جباية المذكور من القوم أن أجبره النصارى على الجباية ؟ الجواب : لا سبيل للقضاة ولا لأحد ممن يؤمن بالله واليوم الآخر أن يكتب تصحيح ذلك في صحيفة النصارى . أما أولا فإن الحال الذي ادعوه لم تعلم صحته والشهادة على الغيب باطلة والقول بغير علم زور . وأما ثانيا فإنه ليس لملوك النصارى ولا للجبابرة من المسلمين مثل ما كان للإمام العادل القائم بأمر الله وأمر رسول الله " على أن السبب الذي سوغ ذلك للإمام إن صح المدعى قد اختفى فلعله كان موجبا قد ارتفع الآن فالآخذ منهم مع ارتفاع الموجب باطل وعلى كل حال فنحن ننزه المحمدية الغراء من هذه المغارم الباطلة والله المستعان . أما كفى النصارى أن يمصوا اللحم والدم حتى يمصوا الدين، ذلك بما كسبت أيديكم والله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون والله أعلم . متى يلزم القضاء للمؤهل له ؟ السؤال : إذا حضر خصمان اختصما في شيء ونزلا فيه إلى حكم الله عند رجل لا يحسن إنفاذ الحكم في ذلك البلد غيره، أيلزمه أن يحكم بينهم أم لا ؟ سواء كان في زمن ظهور أوكتمان أم لا ؟ وسواء رجا منهم قبول ذلك الحكم أو خاف عدم قبوله، فإن قلت إن انفاذ الحكم على من قدر عليه واجب قلنا ما معنى تخيير الله تعالى لنبيه " في قوله فاحكم بينهم أو أعرض عنهم فإن قلت هذا مخصوص بأهل التوراة إذا تحاكموا إليه قلنا وهل ينقاس عليهم من خاف منه عدم القبول لذلك الحكم والانقياد للحق إذا لم يكن لهذا الحاكم قدرة على جبره على الحكم أم لا ؟ وهل ينحط عن هذا الحاكم فرض الحكم إذا كان في المصر غيره ولا مشقة تلحق الخصمين في المسير لذلك الغير أم لا ؟ الجواب : أما في زمن الظهور فالأمر في ذلك كله إلى الإمام وإلى ولاته وقضائه ولا يلزم أحداً من غير هؤلاء أن يحكم بين الرعية وإن ترافعوا إليه وكذا إذا كان في المصر من يقوم بهذا الأمر وكان منتصباً لذلك ولم يكن ضرر على الخصمين في وصولهما إليه ولا مشقة تلحقهما من ذلك فالقول فيه كما تقدم، لأن القيام به فرض على الكفاية لا فرض عين . وأما في زمن الكتمان فإنه يلزم من قدر على انفاذ شيء من حكم الله أن ينفذه بهذا، أفتى الإمام أبو سعيد رضى الله عنه وشبه وجوب ذلك عليه بوجوب الصلاة إذا كان قادراً على ذلك، وليس المراد بالقدرة مطلق القوة والتمكن من العقوبة، وإنما المراد منها هو أن يكون المنفذ للحكم لا يخشى على نفسه إدخال ضرر كما بين في مواضع من الأثر . أما قوله تعالى { فاحكم بينهم أو اعرض عنهم }(1) فقال قوم إن حكمها منسوخ بقوله تعالى : { وأن احكم بينهم بما أنزل الله }(2) وقال قوم إنها في أمر خاص وهو قضية وقعت عند اليهود في زمانه " فالتخيير عند هؤلاء في تلك القضية بعينها لا فيها وفي غيرها وقال آخرون إنها عامة في كل من جاءه " من الكفار ليحكم بينهم . ومذهب الشافعي فيها يقتضى أنها خاصة بأهل العهد منهم إلى أمد معلوم دون أهل الذمة فإنه يرى انفاذ الحكم على أهل الذمة إذا جاؤوا إلى الحكم دون أهل العهد المؤقت وعلى هذا كله فلا يصح القياس على حكم هذه الآية والله تعالى أعلم . حكم القاضي بعلمه أمر بالشهرة السؤال : يوجد عن الشيخ الصبحى رحمه الله ما نصه : إنه لا تجوز شهادة الشهرة في شيء وإنما تجوز شهادة العدول على الشهرة فيما جازت فيه الشهادة على الشهرة انتهى كلامه، وإذا كانت الشهرة لا تثبت في شيء من الأحكام فكيف تثبت شهادة العدول عنها ؟ وهل شهادتهم عن الشهرة إلا فرع عن الشهرة ؟ وإذا بطل ثبوت الأصل الذي هو الشهرة في الأحكام فما وجه ثبوت الفرع الذي هوشهادة العدول عن الشهرة ؟ الجواب : إن وجه ذلك ان الشهرة بالشيء توجب حصول العلم به، وقد اختلف في حكم الحاكم بعلمه فأثبته قوم ومنعه آخرون، فإذا حكم بالشهرة فهو إنما كان حاكما بعلمه في ذلك الشيء المشهور، وإذا حكم بشهادة الشهود عن الشهرة فهو إنما كان حاكما بشهادة العدول لا بعلم نفسه وللعدول أن يشهدوا عن الشهرة لأنها تفيد العلم فشهادتهم عنها إنما هي شهادة عن علم . وبما قررناه يظهر لك أن المنع من الحكم بالشهرة إنما هو مبنى على قول من لم ير للحاكم الحكم بعلمه والله سبحانه وتعالى أعلم . اللعان بالإشارة والأخذ بإشارة الأخرس ومن في حكمه، السؤال : عن الأخرس هل ملاعنته لزوجته بالإشارة ؟ وهل للإشارة في شيء من المواضع أحكام ؟ الجواب : أما اللعان بالإشارة فلا يثبت لأنه متوقف على شهادة مخصوصة تقوم مقام الأربعة الشهود مختومة بدعاء مخصوص إن كان من الكاذبين، كما بين ذلك ربنا تبارك وتعالى في أول سورة النور، والإشارة لا تفيد شيئا من ذلك فلا يثبت بها اللعان . وأما اعتبار الإشارة في غير ذلك من الأحكام فنعم ورد لها اعتبار في مواضع قال ابن عمر قال النبي " " لا يعذب الله بدمع العين ولكن يعذب بهذا " فأشار إلى لسانه، وقال كعب بن مالك أشار النبي " أي خذ النصف وقالت أسماء صلّى النبى " في الكسوف فقلت لعائشة ما شأن الناس وهي تصلّي فأومأت برأسها إلى الشمس فقلت آية ؟ فأومأت برأسها أن نعم، وقال أنس أومأ النبي " بيده إلى أبي بكر أن يتقدم، وقال ابن عبَّاس أومأ النبي " بيده لا حرج، وقال أبو قتادة قال النبي " في الصيد للمحرم أحد منكم أمره أن يحمل عليها أو أشار إليها قالوا لا قال فكلوا، وقال ابن عباس طاف رسول الله " على بعيره وكان كلما أتى على الركن أشار إليه وكبّر، وقالت زينب قال النبي " فتح من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه وعقد تسعين، والمراد بعقد التسعين تحليق الإبهام مع ما تليها فمن صنع ذلك قالوا عقد تسعين، وقال أبو هريرة قال أبو القاسم " في الجمعة ساعة لا يوافقها مسلم قائم يصلى فسأل الله خيرا إلا أعطاه وقال بيده ووضع أنملته على بطن الوسطى والخنصر قلنا يزيدها، وقال أنس بن مالك عدا يهوديّ في عهد رسول الله " على جارته فأخذ أوضاحا كانت عليها ورضخ رأسها فأتى بها أهلها رسول الله " وهى في آخر رمق وقد أصمتت فقال لها رسول الله " : من قتلك ؟ فلان لغير الذي قتلها فأشارت برأسها أن لا، قال فقال لرجل آخر غير الذي قتلها فأشارت أن لا، فقال ففلان لقاتلها فأشارت أن نعم، فأمر به رسول الله " فرضخ رأسه بين حجرين والأوضاح حلى من فضة كان على الجارية، ورضخ رأس اليهودي بالإشارة أما لكونه لم تسبق له ذمة أو أنه " جعل ذلك نقضا للذمة التى كانت لليهوديّ فإنه تعتبر في نقضها التصديق بالخير، ومنه الإشارة المحفوفة بقرائن الصدق ولا يتوقف ذلك علىالبينة العادلة، وقال ابن عمر سمعت النبى " يقول : الفتنة من هنا وأشار إلى المشرق، وقال عبد الله بن أبى أوفى كُنَّا في سفر مع رسول الله " فلما غربت الشمس قال لرجل انزل فاجدح لى قال يا رسول الله لو أمسيت، ثم قال انزل فاجدح لي قال يا رسول الله لو أمسيت أن عليك نهاراً، ثم قال انزل فاجدح فنزل فجدح له في الثالثة فشرب رسول الله "، ثم أومأ بيده إلى المشرق فقال إذا رأيتم قد أقبل من ها هنا فقد أفطر الصائم وقوله فاجدح لي بجيم ثم مهملة أي حرك السويق بعود ليذوب في الماء وفي الإشارة أحاديث أُخَر تدل على اعتبارها في كثير من المواضع . وإذا عرفت المقصود من وضع الألفاظ تحققت اعتبار الإشارة في معناها لأن الغرض الدلالة على المراد وقد تصل تلك الدلالة باللفظ وبالإشارة قال الشاعر : أشارت بطرف العين خيفة أهلها إشارة محزون ولم تتكلم فأيقنت أن الطرف قد قال مرحباً وأهلا وسهلاً بالحبيب المتيم فعدّ ما فهمه من الإشارة يقيناً لفهم مرادها بذلك والله أعلم . معنى ‘‘ الحاكم إلى نظره أحوج منه إلى أثره ‘‘ السؤال : معنى قولهم الحاكم إلى نظره أحوج منه إلى أثره وكيف نظر الضّعيف مع عدم غيره عند نزول القضيّة ما سبيله . أوضح لي دليله متعنا الله بوجودك ولا أقلعت سحائب جودك . الجواب : لا يعنون الضعيف الذي لا نظر له وإنما يعنون الحاكم الذي له نظر في القضايا الواردة عليه، فقد يوجد في الأثر كلام في قضية من القضايا والحال يشهد أنها مخالفة لما أثر، فالكلام في القضية القديمة إنما هو باعتبار الحال المشاهد فيها، والنظر يقتضى أن الحال في هذه الصورة مخالف لتلك، فإذا حكم فيها بأثره وخالف ما اقتضاه الحال صارت مفسدة عظيمة لأن الحاكمين في تلك القضية في الأثر لو شاهدوا هذا الحال لحكموا عليه بخلاف ما مضى، فوجب على الحاكم امعان النظر في القضايا . فهذا معنى قولهم الحاكم إلى نظره أحوج منه إلى أثره . واضرب لك مثلاً في النفقات المقدرة في سالف الزمان بالحَبّ والتمر فما يقول حاكم زنجبار في التى طلبت نفقتها وهى من أهل زنجبار تأكل التمور ولا الحَبْ أتراه يفرض لها منّ تمر وربع الصاع بُرّا أم ماذا يفوض لها ؟ فها هنا يجب على الحاكم أن يمعن النظر في نفقة بلده ويقدر للمرأة قدرها باعتبار الحال وكذلك ما أشبه ذلك والله أعلم . بيع القاضي مال اليتيم المستغرق بالدين يسري على الأيتام السؤال : رجل مات وترك يتيما وأموالا وترك عليه ديونا للناس بما تستغرق ماله فرفع الذين لهم الدين أمرهم إلى السلطان، فأمر السلطان قاضيا من قضاته المنصوبين ببيع مال الهالك لوفاء الدين، فحضر ذلك القاضى في القرية التى بها المال وحضر عنده جباه البلد من الثقات وأقام القاضى منهم وكيلا بما استحسنه هو ومن معه، فباع الوكيل المال لرجل بأمر القاضى وحضرته وحضرة الجباه والثقات، فكتب القاضى صك البيع وشهد به من حضر عنده كل منهم كتب شهادته بخط يده بعد ما صحت عندهم الديون فحاز المشترى المال وكان في يده يعمره ويثمره الى أن مضت سنين ثم بلغ اليتيم فغير من هذا البيع وطلب المال الذي تركه والده أيثبت له الغير على هذه الصفة شرعا وينزع المال من يد المشترى بالحكم أم لا ؟ وإن كان في المسألة اختلاف فما المعمول به عندك ؟ عرفنا وجه الصواب وما وجه الأثر الذي جاء في بيع مال اليتيم والغائب ؟ صف لنا الوجه فيه . الجواب : إذا جرى هذا الحكم من السلطان وقاضيه على وفق العدل فلا غير لليتيم فيما بيع لقضاء الديون على هذا الوصف ولا شيء لليتيم في ذلك . وأهل الديون أولى بالمال من الورثة، لأن الورثة إنما يرثون ما فضل من الدين والوصية لقوله تعالى { من بعد وصية يوصى بها أو دين }(1) . وقد حدد الشارع الوصية بثلث المال وليس للدين حد ولو استغرق المال . فليس البيع لقضاء الدين من بيع أموال اليتامى ولا بيع أموال الغياب لتعلم والله أعلم . اتحاد الحكم ظاهراً وباطنا السؤال : إذا شهد على رجل شهود عدول عند الإمام أنه قتل رجلاً عمداً عدوانا يقاد به القاتل، أو شهد شهود عدول أنه زنى وهو محصن وأخذه الإمام بهذه الحجة، وكان مع نفسه حقيقة أنه لم يقتل ولم يزن، وهرب عن الحكم من حضرة الإمام في طلبه إلى أن أتى إلى بلدة لا ينالها حكم الإمام وقعد هناك متقيا لله تعالى يفعل ما أوجب الله عليه فعله وينتهي عن جميع ما نهاه الله عز وجل عنه معتقداً تصويب الامام فيما طالبه به أتراه يهلك إذا مات على ذلك ؟ أيهلك عند الله أم عند الخلق فقط قال السائل، وأنت أجبتني بأنه يهلك عند الله وعند الخلق قال واحتججت بحجج وأطلت قال وأنا في نفسي من ذلك وأريد أن يكون هذا الهلاك عند الناس كتوبة المستحيل يعلن بها الناس لأجل الناس لا متوقفة عند الله إلا بإعلام الناس وإنما هي أحكام بين الخلق قال ثم اطلعت على كلام في النيل في الكتاب الأخير وهو كتاب الأفعال المنجية من المهلكة آخر كتب النيل عساه يوجد معكم مشروحاً طالعه واكتب لي شرحه وهو هذا، من باب ما يجب على المكلف أوله ما سمعه المكلف أو رآه مما يكون حجة له أو عليه من ولاية أو براءة أو تنجية أو إصلاح وغيرها من الفروض، إلى أن قال : ولا يحل لمن يدفع عن نفسه دفاع ما ألزمه الحكم الظاهر ولا منع نفسه أو ماله ولا يبيح البراءة لنفسه إن علم بوجوب ذلك عليه أو جهله أو أحضر له من علمه أو جهله وقيل إن حضر له من يكون حجة على من جهله أو لم يشاهده جاز له دفاع وامتناع كما إذا علم أنه أخذ بحكم كلما لا يحل، وإن علم أنه لم يفعل موجب ذلك فقيل لا يجوز له ذلك، وجوز إن كان ممن لا يتهم بسوء وإن غير متولى إن قال إني لم أفعل ذلك أو لم يكن عليّ وإنما فعلته لغير ذلك الوجه أو قصدته لغيره أن لا يبرأ منه ولا يؤخذ نحكم بحكم ولا يشهد عليه أيضا، وقيل يؤخر الحكم عليه حتى يتبين فعله ومراده وقيل يترك أبدا وقيل يجد ذلك فيما عند الله، وقيل ما يجده عنده يجده في الحكم فيما بين الخلق من الحقوق وقيل إنما يجده من يلي الأمور كالحكام والعمال وقيل كل مسلم أهـ، قال السائل عساك تفهم من هذا ما اختلج في قلبي من أن الهلاك دنيوي لا أخروي، وعساك تقيسه على فعل ولي الله عند الله في الدنيا وعدو الله كما قيل في السعيد عند الله توجد منه الأفعال المخالفة للشريعة فقيل فيه عساك تأخذه بالقياس من هناك، تفضّل بيّن لي وعجّل بالجواب . الجواب : لا يختلف حكم الظاهر والباطن في شخص واحد فمن أوجب الشرع عليه أن ينقاد إلى حكم في الظاهر فعليه أن ينقاد، فإن أبى برئ منه وهلك لأنه خالف حكم الله تعالى وترك حجته وهو في ظاهر الأمر محجوج بمخالفة ذلك كما في شهود الزنى، فإن الله تعالى حكم بتكذيب القاذف إن لم يأت بأربعة شهداء فقال { لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون }(1) فقوله عند الله صريح بأن ذلك يكون هلاكا عند الله لا عند الخلق فقط ومع ذلك فيحتمل أن يكون القاذف رأى وسمع . ولا يقاس هذا على الولى في الحقيقة فإنه إنما كان وليا عند الله باعتبار ما سيئول إليه حاله من الرجوع إلى الحق وحسن السيرة فهو ولي بهذه الحالة ولو علم الله منه أنه سيموت على أفعاله المنكرة المشاهدة منه لما كان وليًّا في الحقيقة بل يكون عدُوًّا في الحقيقة، وهذا الهارب عن الإمام هارب عن حكم الله موته على هذا الحال فهو هالك عند الله وعند الخلق وأعلم أنه سيتوب فحكمه عند الله بعد التوبة حكم التائبين، وكذلك حكمه عند الخلق إذا اطلعوا على توبته، وأما المستحيل فإنما تجزئه الإجمالية عند الله ما لم يطالبه المسلمون بتفصيل ذلك فإن طالبوه بتوبة التفصيل وجب عليه أن يجيبهم إلى ذلك فإن أبي استحق البراءة وكان حكمه عند الله وعند المسلمين حكم من لم يتب، وما نقلته من النيل من ذكر الخلاف في نحو ذلك رأيناه ولم يحضرنا شرحه، لأن الجواب كان بالظاهر والشرح بالقابل ونحن لا ندعى الإجماع على هذا غير أنه هو الظاهر من مقتضيات الأدلة والله يهدينا وإياكم والله أعلم . التحاكم إلى شرع الله في جميع الأمور السؤال : الذي يعلق أمره إلى رجل لا يؤمن منه الجور مثلا أصاب أو أصيب إذ قلده في جميع أموره وسلخ أمره عن شيوخه ويخشى منه الفتنة والضرر في عاقبة الأمر على خواص المسلمين، هل يكون بهذا التعلق باغياً حتى يرجع ويحكم علماء المسلمين في جميع أموره ؟ والذي يجاريه على هذا سواء له أو عليه الحق هل يكون مصيبا ؟ الجواب : { فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجاً مما قضيت ويسلموا تسليما }(1) فقد نفى سبحانه وتعالى الإيمان عمن امتنع عن قبول حكم رسول الله "، وعمن وجد حرجا من حكم رسول الله، وعمن لم يسلم لحكم رسول الله، والعلماء ورثة الأنبياء وقد مات رسول الله " وحكمه باق عند ورثته من أهل العلم والولاية، ومن علق أمره على باغٍ أخطأ أو أصاب فهو مخطئ وإن أصاب والله أعلم . اعذار من تعلق بالباطل قبل مخاصمته السؤال : من تعلق بالحاكم وأظهر الخصومة وتوقع بأسبابه فعل من الحاكم مثل للذم وغيره، هل تجوز خصومته ظاهرة أو باطنة ؟ وهل ترى على من يأمر فيهم بالخصومة شيء ؟ بين لي . الجواب : يطلب إليهم الكفاف عن التعلق الباطل والرجوع إلى الحق الواضح، فإن تمادوا على ضلالهم اعذر إليهم وكشف لهم القناع أنه خصم لهم إن لم يرجعوا عن ضلالهم فهنالك جاز عزلهم إن لم يرجعوا إلى الحق الذي خرجوا منه أو يكفوا عن الأذى . وأما أن يداهنهم ظاهراً ويخصمهم باطنا فلا أرى ذلك من الجائز والله أعلم . رجوع اليمين وعدمه السؤال : أن أبا محمد وارسفلاس أرسل إلى أبي زكريا بمسائل من جملتهن هل يرجع اليمين إذا قال لى على أبيك قال لا يرجع اليمين وإذا قال لأبي على أبيك ففيها قولان ما الفرق بينهما ؟ وهل اليمين يمين قطع أو يمين علم على القول بالرجوع في الأخيرة ؟ الجواب : الله أعلم بما ذكر، والقاعدة أن الدعوى إذا كانت للنفس تكون أقوى من دعوى تكون بسبب الغير، وما أدرى ما أراد برجوع اليمين، إن كان أراد بها ردّ اليمين إلى المدَّعي فإن الرَّدَّ يكون في الصورة الأولى أقرب منه في الصورة الثانية، وبالجملة فلم أفهم مراده ولا يمكن أن أقول فيه بشيء لا أفهمه، وكتاب السير إنما ينقل من المسائل المستغرب الذي ينفرد به ذلك الشيخ ويعد من غرائبه حيث قال ما لم يقله غيره والله أعلم . ([1]) سورة المائدة، الآية 42 (1) سورة المائدة، الآية 42 hg[.x hgohls-tjh,n hgrqhx hgohlstjh,n hg[.x hgrshlm hgrqhx
|
مواقع النشر (المفضلة) |
الكلمات الدلالية (Tags) |
الخامسفتاوى , الجزء , القسامة , القضاء |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
أدوات الموضوع | |
|
|
المواضيع المتشابهه | ||||
الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
[كتاب إلكتروني] كتاب إلكتروني "جوابات الإمام السالمي" بأجزائه الستة | عابر الفيافي | الكتب الالكترونية والأعمال الأخرى | 23 | 09-20-2015 12:18 PM |
كتاب : الفتاوى كتاب الصلاة ج1 لسماحة الشيخ أحمد الخليلي | عابر الفيافي | نور الفتاوى الإسلامية | 8 | 10-26-2011 10:29 PM |
الجزء الثاني- فتاوى الصوم | عابر الفيافي | جوابات الإمام السالمي | 0 | 03-10-2011 01:54 PM |