الجزء الرابع-فتاوى المضاربة - منتديات نور الاستقامة
  التعليمـــات   الاتصالات والمجموعات   التقويم   مشاركات اليوم   البحث
أخواني وأخواتي..ننبه وبشدة ضرورة عدم وضع أية صور نسائية أو مخلة بالآداب أو مخالفة للدين الإسلامي الحنيف,,,ولا أية مواضيع أو ملفات تحتوي على ملفات موسيقية أو أغاني أو ماشابهها.وننوه أيضاَ على أن الرسائل الخاصة مراقبة,فأي مراسلات بين الأعضاء بغرض فاسد سيتم حظر أصحابها,.ويرجى التعاون.وشكراً تنبيه هام


** " ( فعاليات المنتدى ) " **

حملة نور الاستقامة

حلقات سؤال أهل الذكر

مجلة مقتطفات

درس قريات المركزي

مجلات نور الاستقامة



الإهداءات  من: المريخيا مرحبا ووويينكمممم ما زلتم في القمر ههههههههههههههه          من: الرستاك          من: مرمولإلى كل عضو كان موجودا في هذا المنتدى المبارك واختفى فجأة بدون سابق إنذار إلى كل متابع لمنتديات نور الاستقامة          من: بيتناالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته          كل عام وأنتم بخير          من: الرستاقكيفكم عدنا لكم بعد غيااااااب ٧...          من: الرستاقكيفكم عدنا لكم بعد غيااااااب ٧...          من: بيتنا😉السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 🌸 اخباركم واخبار المنتدى ؟؟         اللهم حرر القدس واجعلها في أيدي عبادك الصالحين        



جوابات الإمام السالمي جوابات الإمام السالمي رحمه الله,جوابات الإمام السالمي رحمه الله,جوابات الإمام السالمي رحمه الله,جوابات الإمام السالمي رحمه الله,جوابات الإمام السالمي رحمه الله,


إضافة رد
 
أدوات الموضوع
Icon26  الجزء الرابع-فتاوى المضاربة
كُتبَ بتاريخ: [ 03-17-2011 ]
رقم المشاركة : ( 1 )
الصورة الرمزية عابر الفيافي
 
عابر الفيافي غير متواجد حالياً
 
رقم العضوية : 1
تاريخ التسجيل : Jan 2010
مكان الإقامة : في قلوب الناس
عدد المشاركات : 8,916
عدد النقاط : 363
قوة التقييم : عابر الفيافي قمة التميز عابر الفيافي قمة التميز عابر الفيافي قمة التميز عابر الفيافي قمة التميز


المضاربة

اعادة رأس مال المضاربة بعملة أخرى

السؤال :
رجل أعطى رجلا قروشاً ليضارب بها على أنه له جزءاً معلوماً من ربحها فأخذها المضارب واشترى بها سلعة ثم باع تلك السلعة بريالي فضة هل له أن يرد إلى صاحب المال عن قروشه ربابيا ( روبيات ) على قدر الصرف أم هذه مصارفة لا تجوز ؟ عرفنا الحكم في ذلك .
الجواب :
ليست هذه مصارفة لا تجوز وإنما هي رد مال الرجل إليه، وهو فعل جائز لا شبهة فيه إذ لا يلزم المضارب أن يرد قروشا بل يجوز له أن يرد ذلك الشيء الذي انتهت إليه المضاربة وبيان ذلك أن القروش التي أخذها مال الرجل الأول والسلعة التي اشتراها بتلك القروش ماله أيضاً وكذلك الربابي التي باع السلعة فهو ماله ينتقل كيف ما كان، ألا ترى أنه لو ذهب من غير تضييع من المضارب ما كان المضارب ضامناً لأنه في حكم الأمانة عنده . والله أعلم .





اشتراط دفع رأس المال في المضاربة

السؤال :
رجلان تقاولا بكلام على أن يشترى أحدهما شيئا من العروض مثلا مثل طنا نخل أو غير ذلك وعلى أن يسلم الآخر الثمن وله ربع الربح أو أقل أو أكثر، فاشترى المشتري فقام على ما يحتاجه من عناء أو حصاد وكل عمل حتى تم عمله والذي عليه تسليم الدراهم سلم بعض الدراهم ولم يسلم الكل، كيف ترى صنيعهما هذا شركة أو مضاربة ؟ مع أنهما لم يسميا مضاربة ولا شركة وهل تصح المضاربة بالنوى دون اللفظ وهل لهما رجوع أو لأحدهما أو للذي عليه التسليم أو المشترى .
الجواب :
فعلهما هذا باطل لأن تسليم الدراهم على هذا الوصف ليس بمضاربة ولا شركة فربع الفائدة المشترط غلة للدراهم وهى من الربا الخالص ولا تثبت المضاربة بالنية ولا بشرط التسليم بل لا تثبت إلا بدفع الدراهم المعلومة القدر إلى المضارب على أن للدافع جزءا من الربح وللمضارب جزؤ آخر وتصير الدراهم في يد المضارب أمانة . ومسألة المضاربة من جملة المستثنى من جملة تحريم الربا والله أعلم .





مصاريف المضاربة على رب المال بالشرط

السؤال :
أخذ شيئا من الدراهم بالمضاربة يأتي بها شيئا من البضاعة من شيء من البلدان، واحتاج إلى كراء غيره لحمل متاعه والعبرة احتاجت إلى مخاسير لطعامها، وأخذ الدراهم بنصف الربح، من أين تكون هذه الدراهم التي خسرهن هذا المضارب ؟ تكون على جميعهم أم من سهم الآخذ أم على صاحب الدراهم ؟
الجواب :
ما احتاجت إليه السلعة من المخسور فهو على رب المال دون المضارب إلا إذا اشترط عليه عند دفع الدراهم أن له نصف الربح بعد المخسور فإن اشترط ذلك ثبت الشرط . والله أعلم .

شراء رب المال بعض مال المضاربة

السؤال :
ما يوجد في الدلائل عن الشيخ درويش بن جمعة فيمن أعطى أحداً دراهم بالمضاربة بنصف الربح أو أقل أو أكثر أنه لا يجوز للمعطى أن يشتري من عند المعطى ويوفيه ثمن ما أخذ، ما وجه ذلك ؟ عرفنا .

الجواب :
صدق الشيخ في ذلك ووجهه أن المال الذي في يد المضارب هو للدافع والمضارب أمين فيه، فإذا اشترى الدافع منه فهو قد اشترى من ماله ولا يصح أن يشترى الرجل ماله فهو في حكم من استرده والله أعلم .

تحمل المضارب للخسارة تبرعا

السؤال :
قد أتاني إنسان وقال إنى أريد منك دراهم لأشترى بهن خادما، وما تصح من الفائدة بينى وإياك، فأعطيته مائة قرش فغاب عنى مدة فقال اشتريت خادما، ثم ذهب عني ورجع على بأنى خسرت في بيع الخادم خمسة عشر قرشا وأنا أجبر مائة القرش كلها لك، أيصح لي أخذ المائة كلها إذا لم اطلع على ذلك كله إلا من قوله ؟ فإن لم يأتني بمائة القرش إلا بعد مدة من الزمان يحتمل أنه اشترى وباع فيها، ولم أطلع على ذلك كله، أتحل لى مائة القرش كلها ؟ أفدني جوابا شافيا مأجورا إن شاء الله .
الجواب :
إن المائة تحل لك على هذه الصفة، لما روى عنه " أنه استقرض حيوانا فرد خيرا منه وقال : " خياركم أحسنكم قضاء " والله أعلم .

قال السائل :
فهذا الحديث ورد في القضاء وذلك مال مضمون، وهذا مال غير مضمون، أيكونان في القضاء على سواء أم لا ؟ بين لنا ذلك تؤجر إن شاء
الله .

الجواب :
لا فرق في هذا بين المضمون وغير المضمون فإنه وإن ورد ذلك الحديث في القضاء فحكمه جارٍ في غيره، لأن المقصود منه بيان فضل من أدى فوق ما عليه ولا شك أن من ردَّ ما عليه من القرض فقد أدى ما وجب عليه من الحق والزيادة على الواجب عليه نفل منه وتطوع، وكذلك الزيادة في غير المضمون من الحقوق مثال ذلك أنه ان ائتمنك في مائة قرش ثم طلبها منك فأعطيته إياها مع عشرين قرشا زيادة من عندك، فهل من قائل بتحريم العشرين على صاحب المائة لكون المائة غير
مضمونة ؟ فما هى مسألتك هو عين ما في مثالنا، والله أعلم .

قال السائل :
إن كان الذي عنده الحق جاهلا إنه لا يلزمه إلا ثمن ذلك المبيع فهل يلزمنى أن أخبره أنه لا يلزمك إلا أداء ثمن ذلك المبيع في هذا الموضع لأن الأثر فيما أحسب أنه جاء في الشيء الذي لا يختلف في بطلان بيعه إنه يلزم البائع أن يخبر المشترى بذلك هل يكون ذاك وهذا سواء أفدنا جزاك الله خيراً .

الجواب :
لا يلزمك أن تخبره بذلك وإن كان جاهلاً به لكن يستحب لك أن تخبره على طريق التنزه لا غير ذلك، وليست هذه المسألة مشابهة لمسألة البيع الفاسد لأن البيع إذا كان فاسداً فالسلعة إنما هى للبائع فلا يحل أخذها إلا عن رضا منه، ورضاه بالبيع الفاسد لا يعتبر في أخذ السلعة منه لأنه إنما رضى بالبيع إلا بإعطاء السلعة والبيع فاسد فلا رضا، ومسألتك ليست كذلك لأنه إذا أعطاك شيئا حكمنا بالرضا في ذلك المعطى سواء اعتقد لزومه عليه أو لم يعتقد واعتقاده أن ذلك لازم وهو غير لازم لا يحرم عليك أخذه والله أعلم .


hg[.x hgvhfu-tjh,n hglqhvfm hg[.x





توقيع :



لا يـورث الـعلم مـن الأعمام **** ولا يـرى بالليـل فـي الـمنـام
لـكــنـه يحصـــل بالتـــكـــرار **** والـدرس بالليـــل وبـالـنـهار
مـثاله كشجرة فـــي النــفس **** وسقيه بالدرس بعد الـغرس

رد مع اقتباس

إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
المضاربة , الجزء , الرابعفتاوى


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
كتاب : الفتاوى كتاب الصلاة ج1 لسماحة الشيخ أحمد الخليلي عابر الفيافي نور الفتاوى الإسلامية 8 10-26-2011 09:29 PM
تشكيلة فريدة من الأدوات في مكتبة المصمم المحترف عابر الفيافي الفوتوشوب وملحقاته 2 01-02-2011 03:48 PM
الجزء الرابع ضع صورك بأحلاء خلفيات. جنون نور التصاميم والإبداع العام 0 05-24-2010 12:54 PM


الساعة الآن 09:23 AM.


جاري التحميل ..