تنبيه هام |
الإهداءات ![]() |
جوابات الإمام السالمي جوابات الإمام السالمي رحمه الله,جوابات الإمام السالمي رحمه الله,جوابات الإمام السالمي رحمه الله,جوابات الإمام السالمي رحمه الله,جوابات الإمام السالمي رحمه الله, |
![]() |
| أدوات الموضوع ![]() |
رقم المشاركة : ( 1 )
| ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
استيفاء الكفيل من مال المكفول المجهول مصدره السؤال : قد توسطت مابين الحجريين والهشم بعد دعاوى قتل فيما بينهما على تسليم خمسمائة قرش للحجريين على الهشم بعد ميعاد معلوم من الهشم فلم يسلم الهشم للحجريين على ذاك الميعاد وصرت أنا القبيل([1]) للحجريين وسلمت تلك الدراهم للحجريين من مالي فهل يسعني أن أقبض من الهشم دراهم لا أدري أنهم أخذوا من أهل وادى بني خالد دفعوها تقية عنهم والهشم قابلوني ليسلموا تلك الدراهم ؟ وإذا كان الحجريون شرطت عليهم أنهم إذا سلموا الهشم بما عليهم أقبلوا منهم وردوا علي دراهمي فرضوا بذلك فكيف الحيلة في قبض دراهمي حلالاً لا شبهة، وإن قدرنا أن الهشم ما سلموا القبالة التي عليهم هل يسعني أن أعمر الحجريين أن يقتلوا الهشم وحقي يسلمه الحجريون إن قتلوا الهشم وكيف الحيلة والجائز في هذا ؟ تفضل عليّ بالجواب . الجواب : أما قتل الهشم بنفس الامتناع عن تسليم الدراهم فلا أراه إلا إذا كان ذلك الحق واجباً عليهم بالحكم الشرعي محكوماً عليهم بأدائه فامتنعوا عن تسليمه وطلب منهم ذلك فلم يؤدوه فللحجريين الأخذ من الهشم بقدر حقهم فإن حالوا بينهم وبين ذلك وتعذر الأخذ إلا بقتالهم فهنالك يكونون بغاة فإذا لم يقدر على ردهم إلى الحق جاز قتالهم حتى يذعنوا إلى الحق ويؤدوا ما وجب عليهم . وأما أخذك للدراهم المأخوذة من الوادى فلا يحل لك إذا علمت أنها تلك الدراهم المأخوذة بعينها ويجوز لك إذا لم تعلم أنها هي بعينها وإن استربت فاستعفف وينبغي لك أن تأخذ دراهم من عند الحجريين ثم تقول للهشم أدوا ما عليكم للحجريين ولا تقل سلموا هذه الدراهم للحجريين، فإن أعطاك الحجريون دراهم وقالوا هذه دراهمك جاز لك أخذها وإن كانت في الباطن هي الدراهم المكسوبة لأنا تُعُبِّدنا بحكم الظاهر، والله أعلم . قبول الوكيل الدفع عن الموكل السؤال : رجل له حق على آخر فطالبه فيه فأمر له من عند وكيله وقبل له الوكيل ذلك ومطل به، أعلى من له الحق أن يطلب حقه من الوكيل أو الآمر ؟ أرأيت إن غاب الآمر أعلى الوكيل أن يعطي هذا حقه أم لا ؟ الجواب : ليس على صاحب الحق من الوكيل ولا من الموكل وإنما هو مخير في طلبه وتركه إذا كان في تركه معنى يخرج به عن اضاعة المال والوكيل في هذا الموضع كفيل عمن عليه الحق فإن أنكره مثلا كان له أن يطلب حقه من أيهما شاء، فإن غاب الموكل بحيث لا يدركه ذو الحق كان على الوكيل أداء حقه ولا مخرج له عندي من ذلك والله أعلم فلينظر فيه ولا يؤخذ إلا بعدله . تحمل الكفالة السؤال : رجل قال له رجل آخر : أريدك أن تأخذ لي شيئا من المتاع مثل التمر والحب وغير ذلك سلفا فأخذه له صاحبه من عند الناس فوصل وقت المخارجة وكان المأخوذ له نازحا في بلد بعيد عن بلد الرجل الذي أخذ له ولم يرسل له المخارجة بما عليه وعرفه بذلك مرارا ولم يؤد بما عليه وقد لجّ أهل الحق على الذي أخذه منهم فتسلف لهم سلفا آخر من قوم أخيرين فخارجهم به فوقع السلف الآخر عليه، ثم جاء صاحبه الذي عليه الطلب فقال له أنا أريد منك المخارجة فقال : لا أجد شيئا وأنا أضمن لك في هذا السلف الآخر الذي أخذته وأكتب لك على نفسي في ذلك وإن لم يتبرع الذي عليه الحق وطلب منه المتسلف له لقضاء الدين إما بدراهم أو يكون هذا السلف عليك فحمل الرجل السلف لصاحبه هذا وهو الأخذ له من عند الناس يأخذ ماله ومتى قضاه صاحبه هذا الحق دفعه على أهله الذين أخذ منهم أيكون ذلك بينهم ربحا حراما أم لا ؟ وإن خارج وهو أول من ماله وأخذ الحق من صاحبه وخلطه في ماله هل يكون ذلك سواء ؟ الجواب : إذا تحمل السلف الثاني الذي سلفه الضامن لقضاء الضمانة فلا بأس بذلك وهو من باب المروءة، وليس بربا إذ ليس للضامن منه شيء . والله أعلم . الرجوع عن الكفالة السؤال : من قابل إنساناً على تسليم شيء من الدراهم وذلك إلى انقضاء شيء من الأيام، ثم المقابل أراد الرجوع وترك القبالة، أتلزمه هذه القبالة شرعاً ؟ وإذا كان حين رجوعه لم تنقض الأيام التي أخذها أو انقضت أيحصل بَيْن ذلك فرق ؟ وإذا كان المقابل عنه مسجونا وأراد فكاكه أتلزمه هذه القبالة حين فكاك من أراد فكاكه أم ليس عليه شيء من ذلك ؟ وهذا المقابل إن امتنع عن تسليم القبالة أتلزمه ما بينه وبين الله أو العباد ؟ بيِّنْ لنا ذلك . الجواب : القبالة وهي الضَّمانة في عرف الفقهاء تلزم المقابل وهو الضامن بأداء الحق بلا خلاف إذا قابل عن اختيار غير مجبور وكان ذلك عن أمر من عليه الحق، وليس له الرجوع عن القبالة بل يلزمه الوفاء بها حكما ودينا إلا إذا كان جاهلاً بمقدار ما ضمن فقد قيل إن له الرجوع للجهالة، وكذلك إذا ضمن عن غير أمر من عليه الحق فقد قيل أن له الرجوع ما لم يتلف بضمانته الحق أو بينته أو ينفلت الغريم بقبَالته من قبضة السلطان فما لم يحصل بقبالته شيء من ذلك كان له الرجعة، وقيل لا رجوع له في هذه الحالة، وإن كان مجبوراً على القبالة فلا تلزمه اتفاقا وإن كان المقابل عنه مضلوماً في المطالبة فقابل ليدفع الظلامة فلا تلزمه القبالة إلا أن يطوع، ولا حجة لظالم على متبرع وللمقابل شرطه فإذا اشترط أجلاً إن لم يؤد فيه الغريم الحق يكون عليه فإنه لا يؤخذ بذلك حتى يتم الأجل ولا يحصل الوفاء فحينئذ تلزمه القبالة ولا رجوع له قبل الأجل ولا بعده إن صحت القبالة لأنه أدخل نفسه في أمر لا يخرجه منه إلا الأداء منه أو من صاحبه والله أعلم والسلام . الفرق بين الكفالة والحوالة السؤال : ما الفرق بين الكفالة والضمانة والحوالة ؟ الجواب : أما الكفالة فهي أن يتكفل الرجل بإحضار المدعى عليه لأجل المحدود . وأما الضمانة فهي أن يضمن في الحق المدعى على غيره ويكون لصاحب الحق أخده من الضامن ومن المضمون عنه إن شاء فأيهما لزمه في حقه كان عليه أداؤه . وأما الحوالة فهي أن يضمن في الحق المدعى ويبرأ صاحب الحق المضمون عنه فيبقى الحق على الضامن من خاصة ولا رجعة على الأول إذا كان قد برأه اختياراً فانحال الحق في ذمة الثاني . ([1]) أي الكفيل . hg[.x hgvhfu-tjh,n hg;thgm hgvhfutjh,n
|
![]() |
مواقع النشر (المفضلة) |
الكلمات الدلالية (Tags) |
الجزء , الرابعفتاوى , الكفالة |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
![]() | ||||
الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
كتاب : الفتاوى كتاب الصلاة ج1 لسماحة الشيخ أحمد الخليلي | عابر الفيافي | نور الفتاوى الإسلامية | 8 | 10-26-2011 09:29 PM |
تشكيلة فريدة من الأدوات في مكتبة المصمم المحترف | عابر الفيافي | الفوتوشوب وملحقاته | 2 | 01-02-2011 03:48 PM |
الجزء الرابع ضع صورك بأحلاء خلفيات. | جنون | نور التصاميم والإبداع العام | 0 | 05-24-2010 12:54 PM |