تنبيه هام |
الإهداءات ![]() |
جوابات الإمام السالمي جوابات الإمام السالمي رحمه الله,جوابات الإمام السالمي رحمه الله,جوابات الإمام السالمي رحمه الله,جوابات الإمام السالمي رحمه الله,جوابات الإمام السالمي رحمه الله, |
![]() |
| أدوات الموضوع ![]() |
رقم المشاركة : ( 1 )
| ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
الرجوع للعرف في اثبات الضمان السؤال : من اتكأ بعصاه على فراش ثم رأى أن ذلك الفراش منخرق من تحت العصا لا يدري أنه انخرق من اتكائه عليه أم هو سابق قبل اتكائه عليه هل يكون ضامناً لذلك أم لا ؟ لكن في العرف أن مثل تلك العصا لا تخرق مثل ذلك الفراش عرفنا ما عرفك الله اياه . الجواب : إذا كان مثل تلك العصا لا يخرق مثل ذلك الفراش عادة فلا ضمان عليه والله أعلم . تكليف الصبيان فيما يؤول لمصالحهم السؤال : هل يجوز استعمال غير البُلَّغ من الصبيان أم لا ؟ وهل يلزم في ذلك ضمان ولو بأدنى شيء أم لا ؟ الجواب : لا أحفظ في ذلك شيئاً والذي أراه جواز استعمالهم فيما يؤل إلى مصالحهم فإنهم لو تركوا وشأنهم فربما اتخذوا البطالة عادة فيؤول الأمر إلى ما يضر بعيشهم وأخلاقهم ومراعاة الأصلحية مطلوبة بالكتاب والسنة . ولا ضمان على من استعملهم على هذا القصد في شيء يتعارف أن مثله لا يستأجر عليه أما إذا استعملهم على قصد المعونة لنفسه إلى نيل غرضه فقط أو استعملهم في شيء لا يعمل إلا بأجرة عادة أو في شيء لا يؤول إلى مصالحهم ففي كل ذلك ضمان على حسب ما يؤدي إليه النظر الصحيح . هذا كله لغير والدهم فإن له أن يستعين بهم إلا فيما يضر بهم هذا ما أدى إليه نظري فلينظر فيه ولا يعمل إلا بحقه والله أعلم . لا ضمان على من غير المنكر ولو من غير ولايته الحسبة السؤال : رجل له يد في البلد وقام على أهل المناكر فيها يردعهم عن مناكرهم بما يمكنه أن يردعهم به من ضرب بالسياط وغيره وأن هذا الرجل ليس هو أمير البلد وأن أميرها داخل تحت أهل المناكر ومخالط لهم في ذلك سألت هل على هذا الرجل ضمان في ضرب من ضربه من أهل المناكر ؟ الجواب : إنه لا ضمان على هذا الرجل المحتسب في ضرب أهل المناكر ليردعهم عن منكرهم وإن كان أمير البلد غيره فالواجب على من كانت له يد على رفع شيء من المنكر أن يرفعه كان أميراً ومأموراً وليته كان قد خلط أمير البلد فيمن ضرب فإنه أجدر بذلك ولا ضمان عليه هنالك سواء طالبه بحقه من ضربه أو لم يطالبه إذا لم يتعد في ضربه حد الجائز فيه . والشاهد على ما ذكرته من رفع الضمان عن الضارب وإن كان مأموراً هو ما وقع لبعض الصحابة بالكوفة في أمر الساحر الذي يلهو به الوليد بن عقبة والي عثمان على الكوفة فإن بعض الصحابة من شهر بالفضل قام إلى ذلك الساحر فقتله والأمير يومئذ االوليد فما عاب المسلمون على هذا القاتل ما فعل بل أثنوا عليه في ذلك وحمدوا صنيعه هنالك وعدوا ذلك الفعل من خصاله المحمودة االتي لا يدرك شأوه فيها غيره فهم يوردون قصته في معرض الثناء عليه والدليل على أنه لا ضمان على ذلك هو قوله تعالى : { والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون على المنكر }([1]) وقوله تعالى : { كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر }(1) ففضّل الله سبحانه وتعالى هذه الأمة بالأمر بالمعروف والنهي عن االمنكر ومدح المؤمنين على فعلهم ذلك . وأنت خبير أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يحتاج تارة إلى ضرب باالسياط وأخرى إلى ضرب بالسيوف ولا يصح في مقتضى الشرع الشريف أن يأمرنا سبحانه وتعالى بفعل شيء ويثني علينا بإمتثاله ثم يلزمنا الضمان على فعله . لا يقال أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر خاص بالأئمة والأمراء فليس لغيرهم فعله كما خصت إقامة الحدود بذلك أيضاً . لأنا نقول أن هذه الآيات الدالة على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عامة فيدخل تحت خطابها الأمراء وغيرهم ولا مخصص لهذه الآيات عن ذلك العموم . والخطاب بالحدود وإن كان عاماً فقد ورد من السنة ما يخصصه بالأئمة وذلك قوله " : " أربع إلى الولاة : الفيء والصدقات والحدود والجمعات " والله أعلم . هذا ما حضرني جواباً لسؤالك فانظر فيه وخذ بعدله . وجوب تسليم الأمانة، والكلفة على المرسل السؤال : رجل أرحلت معه أمانة من زنجبار لرجل من عمان فأراد عناءه وخسره من المرسل إليه فامتنع من ذلك فهل له منع الأمانة عنه وارجاعها إلى المرسل وعلى من عناه وخسره . الجواب : لا يحل له منع الأمانة عمن أرسلت له مع وجوده وليس عليه عناء ولا خسر إنما عناه وخسره على من أرسل معه الأمانة والله أعلم . ضمان من ورط آخر بسفر غير مفيد السؤال : رجل من أهل زنجبار كتب كتابا إلى رجل من أهل عمان يدعوه ويحثه على المسير إليه، فتجهز هذا الرجل العمانى فركب البحر بعد ما صح عليه من إنفاذ الفقود حتى اتصل به بعد ما قال له أولا إن لم تصلنى فيما أدعوك إليه وإلا لتلوم نفسك، فسار هذا إليه وصح من المخسور عليه شيء كثير فلم يفده ذلك الكاتب بشىء من الفوائد، أيكون الداعى ضامنا فيما دعاه إليه خصوصا إذا لم يساعده بشيء من المغرم الذي صار عليه في سفره هذا لأنه قد تسبب له لذهاب ماله بغير فائدة منه، فضلا . الجواب : أما في حكم الظاهر فلا يلزمه شيء بمعنى أنه لا يحكم عليه بتسليم ذلك عند التخاصم، وأما فيما بينه وبين الله فإن كان مخادعا يريد ذهاب مال صاحبه وتشتته وإزعاجه لغير فائدة فأخاف عليه الضمان، وإن كان مجتهدا يريد لصاحبه الخير لكن قابلته بعد وصوله موانع، فهذا محسن في قصده مخطئ في اجتهاده ولا ضمان عليه، لأن الرجل حر مختار لنفسه وإنما أزعجه نفس الطمع لا غير والله أعلم . ([1]) سورة التوبة، الآية 71 (1) سورة آل عمران، الآية 110 hg[.x hgvhfu-tjh,n hgqlhk hgvhfutjh,n
|
![]() |
مواقع النشر (المفضلة) |
الكلمات الدلالية (Tags) |
الجزء , الرابعفتاوى , الضمان |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
![]() | ||||
الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
كتاب : الفتاوى كتاب الصلاة ج1 لسماحة الشيخ أحمد الخليلي | عابر الفيافي | نور الفتاوى الإسلامية | 8 | 10-26-2011 09:29 PM |
الجزء الثاني- فتاوى الزكاة | عابر الفيافي | جوابات الإمام السالمي | 0 | 03-10-2011 12:52 PM |
الجزء الثاني- فتاوى الذبائح | عابر الفيافي | جوابات الإمام السالمي | 1 | 03-10-2011 12:49 PM |