الجزء الرابع-فتاوى الصلح - منتديات نور الاستقامة
  التعليمـــات   الاتصالات والمجموعات   التقويم   مشاركات اليوم   البحث
أخواني وأخواتي..ننبه وبشدة ضرورة عدم وضع أية صور نسائية أو مخلة بالآداب أو مخالفة للدين الإسلامي الحنيف,,,ولا أية مواضيع أو ملفات تحتوي على ملفات موسيقية أو أغاني أو ماشابهها.وننوه أيضاَ على أن الرسائل الخاصة مراقبة,فأي مراسلات بين الأعضاء بغرض فاسد سيتم حظر أصحابها,.ويرجى التعاون.وشكراً تنبيه هام


** " ( فعاليات المنتدى ) " **

حملة نور الاستقامة

حلقات سؤال أهل الذكر

مجلة مقتطفات

درس قريات المركزي

مجلات نور الاستقامة



الإهداءات  من: المريخيا مرحبا ووويينكمممم ما زلتم في القمر ههههههههههههههه          من: الرستاك          من: مرمولإلى كل عضو كان موجودا في هذا المنتدى المبارك واختفى فجأة بدون سابق إنذار إلى كل متابع لمنتديات نور الاستقامة          من: بيتناالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته          كل عام وأنتم بخير          من: الرستاقكيفكم عدنا لكم بعد غيااااااب ٧...          من: الرستاقكيفكم عدنا لكم بعد غيااااااب ٧...          من: بيتنا😉السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 🌸 اخباركم واخبار المنتدى ؟؟         اللهم حرر القدس واجعلها في أيدي عبادك الصالحين        



جوابات الإمام السالمي جوابات الإمام السالمي رحمه الله,جوابات الإمام السالمي رحمه الله,جوابات الإمام السالمي رحمه الله,جوابات الإمام السالمي رحمه الله,جوابات الإمام السالمي رحمه الله,


إضافة رد
 
أدوات الموضوع
Icon26  الجزء الرابع-فتاوى الصلح
كُتبَ بتاريخ: [ 03-17-2011 ]
رقم المشاركة : ( 1 )
الصورة الرمزية عابر الفيافي
 
عابر الفيافي غير متواجد حالياً
 
رقم العضوية : 1
تاريخ التسجيل : Jan 2010
مكان الإقامة : في قلوب الناس
عدد المشاركات : 8,916
عدد النقاط : 363
قوة التقييم : عابر الفيافي قمة التميز عابر الفيافي قمة التميز عابر الفيافي قمة التميز عابر الفيافي قمة التميز


الصلح

إثبات الحقوق بالتراضي دون قضاء

السؤال :
بلاد تراضى أهلها بخطوط بعضهم، منهم من لفظه قيم ومنهم غير ذلك، ويكتبون الأوراق من سالف الزمن إلى هذا الوقت واليوم أراد من أراد منهم أن ينازع في هذه المكاتبة ورأينا الدار تعطل حتى لا يبقى من يكاتب بينهم على هذه الصفة، ألنا إثبات هذه المكاتبة بغير حكم أم نرجعهم إلى الحكم ويثبت ماشا افتنا مأجوراً إن شاء الله وإن قضى الحكم ببطلان هذه المكاتبة لا يجدون من يكاتب بينهم .
الجواب :
لكم أن تثبتوا هذه المكاتبة على غير الجبر لمن لم يرض بها ولا تلزم الأيتامَ ومن لا يملك أمره، ومن طلب الحكم فيها فلا يجوز منعه ولا يصح قطعه وإن بقيت الدار بلا مكاتب، لأن أهل البلد يلزمهم أن يصلحوا أمورهم وأن يسلكوا منهج العدالة في أحوالهم حتى لا ترد شهادتهم ولا تبطل كتابتهم، فإن ضيعوا شيئا من ذلك فاللوم على أنفسهم لا على الحكم والله أعلم .


طلب الصلح فراراً من التحاكم لعادل أو جبار

السؤال :
رجل ذهبت عليه دابة واتهم بها أناساً فدفع إليهم ولم يقروا بها فتكلموا بينهم بالصلح، أيحل لصاحب الدابة أخذ الصلح على سبيل الكتمان وإن ردوا إليه اليمين أعليه اليمين وله حق على سبيل كتمانهم ؟ أجبنا .
الجواب :
أما اليمين فلا ترد بدعوى التهمة .
وأما الصلح إذا أراد منهم الحكم عند أحد من حكام المسلمين حيث لا ضرر عليهم في ذلك ثم صالحوه لئلا يحاكمهم فإنه لا يحل له أخذ ذلك وإن كانوا قد صالحوه لئلا يحاكمهم مع جبار أو في مكان عليهم فيه الضرر فهذا الصلح لا يحل لأنه في حكم التقية . والله أعلم .

الصلح لا اجبار عليه

السؤال :
من حضر بين أناس متنازعين فأراد اصلاحهم فأحدهم راض والآخر
كاره ؟


الجواب :
أما جبرهم على الصلح فلا يجوز، وأما الترغيب لهم وتقيم الأشياء لهم فجائز، وهو من فعل الخير، والصلح سيد الأحكام . والله أعلم .

السعي بالصلح بين المخالفين في المذهب

السؤال :
السعي بالصلح بين هؤلاء الوهابية كبنى بو على ومن شايعهم أن وقع بينهم شقاق أو افتراق لمن كان أباضيا هل يصح لمن سعى بذلك إذا لم تكن له نية في السعي بالصلح بينهم ما يضر بالمسلمين، إلا أن في ائتلافهم واجتماعهم ما لا يخفى من المضرة على أهل الإسلام، لاستحلالهم الدماء والأموال، وفي افتراقهم الراحة والسلامة، أرأيت إن كان المطلوب منه بين قوم هم عصبة لاولئك الوهابية وأرادوا منه القيام لاصلاح حالهم لأن في قيامه عندهم ما يرجى نفعه لأولئك وخاف إن لم يقم فساد دنياه كتنغيص سكناه وتخريب ما يرجو نفعه من ماله، هل له مداراتهم على هذه الصفة فيقوم بالصلح بين أولئك الوهابية أم ليس له مداراتهم ولا القيام بالصلح لاولئك لأن بسبب قيامه ما يخشى ضرره على الإسلام، وإن صح ائتلاف أولئك الوهابية واجتماعهم بسبب قيامه ففي قيامه على هذا المعنى ما يضر بآخرته ولو صار في حد التقية أيضا وخاف إن لم يقم يقتل وتيقن ذلك على نفسه من قومه ؟

الجواب :
للأمور اعتبارات وأحوال ورب حال تراه بعينك ضررا وهو في عين من كان أبصر منك صلاح ولا شك أن في تشتت الوهابية الصلاح العام لجميع المسلمين لكن ربما يكون في السعي بينهم مصلحة أخرى لتقويم أمر الدين كتأليف قلوبهم وتطييب خواطرهم وتقريبهم من المسلمين حتى يندفع بذلك من الشر ما لا يندفع بالبأس، وإن الحرب خدعة :

وليس صديقا من إذا قلت لفظة


توهم في أثناء موقعها أمرا

ولكنه من لو قطعت يمينه

توهمها نفعا لمصلحة أخرى

فيجب عليك حسن الظن بهذا الساعي المصلح لا سيما إذا كان ذا شيبة في الإسلام، فإن لشيوخنا في دينهم القدم الراسخ، ولهم في السياسة النظر الطويل، فأين مثلي ومثلك عن مرامهم، وهيهات لا يسعون في ذلك لسلامة مالهم أو نجاة حالهم بل لتقويم أمرهم وإظهار دينهم .
أما إذا جرى الصلح على غير هذا الحال وإنما كان لعمار الدنيا فهو لعمري خراب الآخرة، نعوذ بالله من الضلال بعد الهدى ومن الزيغ بعد الثبات، ونسأل الله العافية لنا ولكم ولمشايخنا وإخواتنا في الدين وصالحي المؤمنين .

الصلح بين المطالبين بالخراج

السؤال :
عن الخراج إذا كان أسسه السلطان على أهل تلك البلد، أيجوز عند التخاصم بينهم أن يتكلم بكلام مما يصلح المستقعد والمزئى ويكون ذلك برضاهم، هل يسعه الدخول في ذلك ؟
الجواب :
إذا كان في الصلح خير لأهل البلد جاز أن يتكلم فيه، وله أن يجتهد في ذلك والله أعلم .

الصلح بين المتبايعين بيوعا فاسدة

السؤال :
دفاتر التجار مثل البانيان حاشكم وغيرَهم إذا كان بينهم وبين الناس مثل البيوعات الفاسدة مما تؤول إلى الربا أيجوز أن يتكلم بينهم بالإصلاح خصوصا إذا لم يعلم هو بما يصير بينهم من المعاملات الفاسدة يسعه ذلك أم لا ؟
الجواب :
إذا لم يعلم بالفساد جاز له الصلح والله أعلم .

المصالحة بقسم المال على حقوق فيها مجهول

السؤال :
رجل لزمته مظالم من دماء وغيرها فأراد المبتلى التوبة والرجوع إلى الله تعالى والتخلص من تلك المظالم، ولا عنده مال ما يكفى لتلك المظالم، ومن تلك المظالم ما هو معروف أهله وما هو مجهول أهله وما هو مجهول كنيته، ومن المحال أن يقع التراضى من الجميع على قسم ما في يده، ما يصنع هذا المبتلي في خلاصه على قول من جعل المجهول ربه باقيا لأهله حشريا ؟ هل يوجد في الأثر أو في صحيح النظر أن يكون ما في يد هذا المبتلى مجهولا كله لتعذر توزيعه ما بين أهله ؟ وإن رجع إلى الجهالة فهل تبدى له رخصة منك ومعونة له أن يبرئ نفسه من تلك المظالم على هذا أم لا ؟ تفضل علينا بإيضاح هذا كله .
الجواب :
نعم يوجد في آثار أبي نبهان رضوان الله عليه ما يدل صريحا على أنه إذا كان ماله لا يفي بتلك الحقوق وكان بعضها مجهول المقدار وتعذر الاصطلاح من أرباب الحقوق أن ذلك المال يكون كله مجهولا، ووجه ذلك إنه لما كانت الحقوق مستغرقة لذلك المال وكان بعض تلك الحقوق لا تعرف كميته تعذر إعطاء أهل الحقوق حقوقهم، لأن المال لا يفي بجميعها فوجبت المحاصة بينهم، وبجهالة مقدار بعضها تتعذر المحاصة فيها فلا يمكن أن يوصل إلى معرفة حصة كل واحد منهم إلا بعد معرفة مقاديرها كلها، وليس لمن عليه الحق أن يتحرى قدر المجهول لأن ماله إنما صار لأهل الحقوق لا له ولا يصح لأحد التحري في مال غيره، فإن أمكن التصالح والتراضي بين أهل الحقوق كان لهم ذلك، وإن لم يمكن دخلت الجهالة في جميع الحقوق لتعذر معرفة مقادير حصصها وكان في هذا المال ما للمجهول من الأحكام :
فذهب بعضهم إلى أنه حشْرى لا ينتفع بشيء منه إلى وقت الحشر، وذهب آخرون إلى أن يكون في بيت مال المسلمين، وقيل إنه للفقراء، وقيل يجعل أمانة في بيت مال المسلمين .
ثم اختلف القائلون بأنه للفقراء في جواز براءة هذا المبتلى لنفسه من ذلك الحق إذا كان فقيراً، فأجاز له بعضهم ذلك لأنه إذا كان للفقراء فالمبتلى وغيره فيه سواء، ولم يجوز له آخرون وألزموه أداءه إلى غيره من الفقراء لأنه عندهم حق تعلق بذمته ولا يخلصه منه إلا أداؤه لأهله، فأما إذا أبرأ منه نفسه فلا يكون مؤديا وللمبتلى أن يأخذ بأحد أقوال المسلمين فإنها صواب وهدى وللضرورة حكم يخالف حكم الاختيار وعلى المجتهد من أهل النظر في القضايا أن ينظر لنفسه ويعمل بالأرجح والله أعلم .
قال السائل :
فإن تخلص هذا المبتلي مما في يده على أحد هذه الأقوال ثم استفاد من بعده مالا أعليه أن يتخلص حتى يستكمل جميع الحقوق التي عليه أم يجزئه التخلص الأول إذا كان قد تخلص بجميع ما في يده .
الجواب :
نعم عليه ذلك لأنها حقوق للغير والتخلص بما في يديه في أول مرة لا يكون مسقطا عنه باقي الحقوق، لكن ذلك التخلص هو الحكم الذي يحكم به عليه في ذلك الحال، بمعنى أنه ليس لأهل الحقوق أن يطالبوه ويلزموه فوق ما في يده، ولا للحاكم أن يأخذه بغير ذلك ولا يكون ذلك مسقطا لحقوقهم إذا وجد لقضائها سبيلا، فإذا استحدث مالاً كان عليه التخلص عما يبقى عليه وكان لأهل الحقوق مطالبته وعلى الحاكم الزامه إذا طلبوا منه ذلك والله أعلم .
قال السائل :
فإذا تخلص هذا المبتلى بما في يديه على فقير فردّه ذلك الفقير إليه، ثم ترادّاه ثانية وثالثة من غير مواطأة بينهما على ذلك حتى تحرى مقدار تلك المظالم التي عليه كلها أيبرئ على هذذا من جميع تلك الحقوق التي عليه وإذا استفاد مالا بعد أيكون له حلالا ولورثته من بعده ولا عليه تبعة ولا ضمان مما سلف .
الجواب :
أما في ظاهر الحكم فإن هذا الوجه خلاص، لأنه إذا أعطى فقيراً شيئاً فقد صار ذلك الشيء لذلك المعطى وله أن يتصرف فيه تصرف المالك فإذا رده عليه على سبيل العطية لا على سبيل عدم القبول فقد صار ذلك رزقا حادثا ساقه الله إليه، وعليه أن يتخلص به مما عليه، وكذا القول في العطية الثالثة والرابعة إلى ما لا نهاية، فهو من باب الحيل الجائزة وسبيل إلى الخلاص بطريق سهل إن أمكنه حصوله له، لكن على شرط ألا يكون بينهما تواطؤ، وأن تكون نفسه متوطنة على ذهابه، ولا يدخل في نفسه حرج إذا لم يرده عليه والله أعلم .

هدم الصلح لعدم تأدية الباغي ما عليه

السؤال :
إذا رأى جماعة المسلمين حسم المادة وقطع ثائرة الحرب فانقطع وتم الصلح بين الطائفتين وتبارؤوا وإحدى الطائفتين باغية، إذا أحدثت المبغى عليها في الباغية هل تكون باغية إذا كان الباغية في السابق لم تؤد الحق الذي عليها ؟ وهل يجوز لمن قتل وليه وقدر على قتل قاتله بعد وقوع الصلح من شيوخه قتل قاتل وليه ؟ وإذا فعل ذلك هل يكون باغياً وعليه ما على الباغي ؟
الجواب :
هدم الصلح لا يَحِل وهادمه بعد استقراره باغٍ قطعا، وإذا حرم كسر الأمان فما ظنك بهدم الصلح، وتعلله بأن الباغي لم يؤدِّ ما عليه ليس بشيء، وأمر الشيوخ في مصالح القبيلة يلزم القبيلة اتباعه لوجوب طاعتهم في نفس الأمر لكن لدفع بعض الشر وإطفاء بعض الفتن وذلك واجب عند الإمكان، وقد خلت عمان من أمر سلطان دافع لشر بعضهم عن بعض وبليت بمن يغرى بينهم العداوة والبغضاء وذلك جزاء ما كسبت أيديهم، آمنوا ببعض الكتاب وكفروا ببعض فشابهوا اليهود في ذلك فسلط الله عليهم من أغرى بينهم العداوة والبغضاء { كلما أوقدوا ناراً للحرب أطفأها الله }([1]) اللَّهُمَّ تداركنا بلطفك، وافتح اللهم البصائر وأيقض الهمم وقوِّ العزائم واجمع الشمل وألِّف الكلمة وألهم الناس رشدهم، فإنه لا حول ولا قوة إلا بك، يا عليُّ يا عظيم، لو شاء الله لهدى الناس جميعا . والله أعلم .

الإلجاء إلى الصالح بدون رضا

السؤال :
من له إرث ورجل غير عشيرته فجحد الذين بأيديهم ذلك وخاف على ذهاب ماله وحقه فلجت عليه الحضرة بالصلح فصلح ليبين حقه بالعشر أو أقل هل له الغير على هذه الصفة أم لا ؟
الجواب :
هذا صلح بني على غير رضا وله الرجوع فيه من أوجه والله أعلم .

لا يجوز الجبر عليه

السؤال :
من جبره الوالى إلى الصلح ولم ير سبيلا إلى الخروج من يده ولم يكن الصلح برضاه لكنه خاف البطش فصلح على تلك الحالة أله الغير بعدما يجد قوة على إخراج ماله .
الجواب :
لا يلزمه الجبر وله الرجوع في الصلح الذى أكره عليه والله أعلم .

([1]) سورة المائدة، الآية 64

hg[.x hgvhfu-tjh,n hgwgp hgvhfutjh,n





توقيع :



لا يـورث الـعلم مـن الأعمام **** ولا يـرى بالليـل فـي الـمنـام
لـكــنـه يحصـــل بالتـــكـــرار **** والـدرس بالليـــل وبـالـنـهار
مـثاله كشجرة فـــي النــفس **** وسقيه بالدرس بعد الـغرس

رد مع اقتباس

إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
الجزء , الرابعفتاوى , الصلح


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
كتاب : الفتاوى كتاب الصلاة ج1 لسماحة الشيخ أحمد الخليلي عابر الفيافي نور الفتاوى الإسلامية 8 10-26-2011 09:29 PM
تشكيلة فريدة من الأدوات في مكتبة المصمم المحترف عابر الفيافي الفوتوشوب وملحقاته 2 01-02-2011 03:48 PM
الجزء الرابع ضع صورك بأحلاء خلفيات. جنون نور التصاميم والإبداع العام 0 05-24-2010 12:54 PM


الساعة الآن 05:05 AM.


جاري التحميل ..