تنبيه هام |
الإهداءات ![]() |
جوابات الإمام السالمي جوابات الإمام السالمي رحمه الله,جوابات الإمام السالمي رحمه الله,جوابات الإمام السالمي رحمه الله,جوابات الإمام السالمي رحمه الله,جوابات الإمام السالمي رحمه الله, |
![]() |
| أدوات الموضوع ![]() |
رقم المشاركة : ( 1 )
| ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
صرف الوكيل مال الموكل بدون علم أو إذنه السؤال : رجل وكل آخر أن يعمل في ماله كل ما يحتاج إليه المال من الأعمال وأعطاه لذلك قروشاً وخلطها الوكيل في قروشه ثم قام يعمل في المال وينفذ على الأجراء بيزات، ثم أراد صاحب المال الحساب فزاد في صرف القروش عن يوم قبضها الوكيل بشيء كثير فأراد الوكيل أن يحسب القروش بصرفها يوم قبضها وأراد صاحب المال أن يحسبها بالصرف الحاضر ما يكون على الوكيل وله من الحسابين أرأيت إذا أجمل الوكيل الحساب وصاحب المال غير حاضر فحسب على الصرف الذي مضى ولم يعلم صاحب المال بذلك أترى ذلك جائز أم لا ؟ الجواب : كان ينبغي لهذا الوكيل أن يعزل قروش صاحبه ثم يكسرها قرشاً قرشاً على حسب حاجة ماله وذلك أسلم له في دينه ودنياه فأما الآن وقد كان ما كان فعلى صاحب المال البيزات التي أنفذها هذا الوكيل وله القروش التي قبضها منه فإن اصطلحوا على شيء في التقاضي والتقاص جاز ذلك كان الذي اصطلحوا عليه يسيراً أوكثيراً وإن لم يتراضوا بشيء أخذ صاحب المال قروشه وأخذ الوكيل بيزاته التي سلمها في خدمة المال وليس له غير ذلك سواء طلب الحساب قبل أن يرخص الصرف فاشتغلوا عنه أو لم يطلبوه وليس للوكيل أن يحسب على صاحب المال في غيبته بيزات ثم يحملها عليه قروشاً إلا إذا أخبره بصورة الحساب ورضي بذلك وأتم له الجملة والله أعلم . الصرف من الوكيل بالشراء بدون اذن الموكل السؤال : الذي يرسل إليه بعض الناس القروش االفضية ليشترى له بها بعض السلع والسلع مما يباع بغوازي الصُفْر فيسلم الغوازي من عنده ويأخذ القروش له عن غوازيه مثل صرفها في البلد أيحل له ذلك أم لا . الجواب : أما في الحكم فلا يحل لهذا أن يأخذ تلك القروش عن غوازيه النحاس إلا بإذن مالكها فكان لهذا المشتري صرف تلك القروش ثم اشتراء السلعة بذلك الصرف إذا لم توجد بنفس القروش . وأما في الواسع المتعامل به بين الناس المبني على التراضي فيما بينهم فالله أعلم . تحريم الاحتيال، أو الاقتراض لأجل المصارفة السؤال : من يبيع الذهب والفضة وماشاكلهما يقول المشترى ليس عندى ثمن هنا إلا انه قال اقرضنى حتى افيك فأقرضه البائع، ولما ان صارت عنده الدراهم قرضاً اخذ منه الذهب أو الفضة يدا بيد بدراهم القرض ايجوز هذا ام لا ؟ الجواب : لا يجوز ذلك اذا اشترط ذلك القرض لاجل ذلك البيع وفي الحديث عن رسول الله " أنه قال " قاتل الله اليهود ان الله تعالى لما حرم عليهم الشحوم أجملوها ثم باعوها فأكلوا ثمنها وان الله عز وجل اذا حرم على قوم اكل شيء حرم عليهم اكل ثمنه " وانما باعت اليهود الشحوم طلبا منهم للحيلة فان المحرم عليهم اكلها فاحتالوا لأكل ثمنها وفي هذا الحديث امر عظيم في ابطال الحيل التى اتخذها اهل الزمان عامة في البيوع وكذلك قوله في اهل السبت { إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرّعاً ويوم لا يسبتون لا تأتيهم }(1) إلى آخر الآية فانهم نهوا عن الاصطياد في يوم السبت فاحتالوا عليه بان جعلوا الشباك قبل دخول السبت واخذوها بعد خروج السبت وكان الصيد فيها قد حصل وظنوا ان ذلك ليس بالاصطياد وانما هي حيلة افتعلوها وقد عاقبهم الله عليها بأن جعلهم قردة وخنازير فعلى كل مسلم ان يتجنب الحيلة التى تفضي إلى انتهاك نهي الشارع كما يفعل أهل الزمان من جهالهم في بيع الخيار الذي يزعمون انه بيع خيار وانه لرباً محض وكثير من الحِيل تكون من هذا القبيل وليس على الفقيه إلا بيان الحكم على وفق السؤال ثم ان الشارع عليه الصلاة والسلام امر المستفتي ان يستفتى نفسه وان افتاه المفتون والله أعلم . بيع دراهم غير موجودة بعروض السؤال : عن قول ابن النظر : وللمسلف رأس المال يدفعه إذا تداخله التحريم والتلف ثم قال بلا عروض، قال السائل : ما المانع أن يأخذ صاحب الدراهم سلفة بدراهمه بقيمة الحاضر إذا انتقض السلف وصارت للمسلف دراهم لا غير، أن تكون هذه الدراهم مثل الأمانة والقرض ؟ الجواب : المانع من ذلك تشبيه هذه الصورة ببيع ما في الذمة وذلك أن الدراهم صارت في ذمة المتسلف، وأنه متى ما تسلم عنها عروضا صار مؤديا لما لم يكن في ذمته، فإن رضي صاحب الدراهم بذلك صار في حكم من باع دراهمه بالعروض والدراهم غير موجودة بنفسها فبيعها لا يصح وأيضا فالدراهم ثمن فلا يليق أن تجعل مثمنا . وهذا على قول من لا يجير ذلك وفي المسألة قول آخر وهو أنه يجوز أخذ العروض عن الدراهم الموجودة في الذمة لأنه قضاء وهو الصحيح عندي لأن التراضي فيه معتبر . وفيها قول ثالث وهو أن كان ما في الذمة عروضا فلا يأخذ عنه دراهم لأنه بيع لشيء في الذمة وإن كان دراهم فله أن يأخذ عنها عروضا لأنه قضاء والله أعلم . منع التأجيل في بيع الذهب بالفضة السؤال : هل يصح بيع الفضة أو الذهب بيع خيار إذا كان المبيع أحدهما والثمن الآخر ؟ وكذا إن كان الثمن غيرهما من العروض ؟ أنعم بالجواب . الجواب : إذا كان الثمن من غير جنسهما فلا بأس به على من أجاز بيع الخيار، وإن كان الثمن من جنسهما ففيه عندهم خلاف، والذي يقتضيه الظاهر جوازه، لأن البيع واقع عند الصفقة، والمنع على قول من يجعله موقوفا إلى تمام المدة لأن البيع صادف بيع ذهب بذهب من غير أن يحضر والله أعلم . صرف الوكيل ثمن ما وكل به بسعر السؤال : الذي يرسل إليه بعض الناس القروش الفضية ليشترى له بها بعض السلع، والسلع مما يباع بغوازي الصفر، فيسلم الغوازي من عنده ويأخذ القروش له عن غوازيه مثل صرفها في البلد أيحل له ذلك أم لا ؟ الجواب : أما في الحكم فلا يحل لهذا أن يأخذ تلك القروش عن غوازيه النحاس إلا بإذن مالكها فكان لهذا المشترى صرف تلك القروش ثم اشتراء السلعة بذلك الصرف إذا لم توجد بنفس القروش، وأما في الواسع المتعامل به بين الناس المبني على التراضي فيما بينهم فله ذلك والله أعلم . تفاضل العملة الورقية مع المعدنية السؤال : التوط بثلاثين ريبة ويدينه بأربعين ريبة . ما ترى فيه ؟ الجواب : رخص فيه القطب ولا أرخّص فيه عندي فهو حرام والله أعلم . بيع الفضة المختلطة بالنحاس السؤال : صياغة الفضة هل هي حرام شغلها أم حلال ؟ وهل اللحام الداخل عليها حرام وهو نحاس ولا تصطلح بعدمه ولا تتعامل بغيره ؟ وهل ذلك اللحام المذكور يحرمها أم لا ؟ وما يجب على الصائغ في اللحام أيلزمه أن يخبر صاحب الصيغة ؟ وهل يجب عليه أن يطيح النحاس بثمنه وإن كان لا يقدر أن يميزه بقدر كمية النحاس من الفضة ؟ الجواب : الصياغة صنعة يد، وعمل اليد حلال طيب والغش حرام في كل شيء ولا يدخل فيها النحاس إلا برضا صاحب الصيغة ولا يحسب النحاس عليه في الفضة بل يعزله ويميزه ويجعل اللحام من جملة النحاس يطرح له بقدر بطريق التحرى ويسترضى صاحب الصيغة والله أعلم . إحلال الأوراق النقدية على الذهب والفضة السؤال : صرف النوط الذي أحدثه النصارى مثل النوط فيه مائة ربية ويأخذه التاجر بمائة ربية خاصة والتاجر يبيعه بذلك أو يأخذ سلعة أيجوز ذلك الصرف أم لا ؟ الجواب : هذا أمر أحدثته النصارى تقوية لدولتهم وإجراء لحيلهم، فوضعوا للناس القراطيس وأخذوا منهم الصفراء والبيضاء وحملوها إلى دولتهم فلو قدر الله على دولتهم ذهاب من أراض المسلمين بقيت الذهب والفضة عند النصارى والقراطيس عند المسلمين في سوق الكساد، فهى المكيدة التى رسمها النصارى في عمل النوط ولم تفطن لها طوائف الإسلام فقلبوها صرفا وتعاملوا بها في الأماكن التى تحت دول الأعداء، فصار ذلك رضا منهم بالتعامل، فلو تنبهوا لها في أول الأمر من حرم عليهم قبولها لأنها من الأسباب المقوية للكفر على الاسلام وعلى الحازم الحاذق أن لا يقبل عن نقده قرطاسة لأنه من ضياع المال بخطر الحال والله أعلم . التمكين من قبض المشاع كالقبض في الصرف السؤال : من تبايعا فضة مثلا بثلاثة قروش ونصف فأحضر المشترى أربعة قروش وقال له اكسر هذا القرش وخذ نصفه والباقي رده على أو قال له خذ نصفه عن حقك فهل ترى هذا البيع جائزا أم تراه لا ينفك عن الربا ؟ حيث إنه لا يمكن قبض نصف قرش قبل كسره فهو حينئذ في حكم المؤجل أم لا . الجواب : الله أعلم بذلك والذي يظهر لى أنه إذا جعل له نصيبا في القرش وملكه إياه عوضا عن بعض ما أخذه منه فقد وقع التشريك في القرش وثبت التمليك في النصيب فهو حينئذ في حكم يدا بيد والله أعلم . (1) سورة الأعراف، الآية 163 hg[.x hgvhfu-tjh,n hgwvt hgvhfutjh,n
|
![]() |
مواقع النشر (المفضلة) |
الكلمات الدلالية (Tags) |
الجزء , الرابعفتاوى , الشرف |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
![]() | ||||
الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
كتاب : الفتاوى كتاب الصلاة ج1 لسماحة الشيخ أحمد الخليلي | عابر الفيافي | نور الفتاوى الإسلامية | 8 | 10-26-2011 09:29 PM |
تشكيلة فريدة من الأدوات في مكتبة المصمم المحترف | عابر الفيافي | الفوتوشوب وملحقاته | 2 | 01-02-2011 03:48 PM |
الجزء الرابع ضع صورك بأحلاء خلفيات. | جنون | نور التصاميم والإبداع العام | 0 | 05-24-2010 12:54 PM |