تنبيه هام |
الإهداءات ![]() |
جوابات الإمام السالمي جوابات الإمام السالمي رحمه الله,جوابات الإمام السالمي رحمه الله,جوابات الإمام السالمي رحمه الله,جوابات الإمام السالمي رحمه الله,جوابات الإمام السالمي رحمه الله, |
![]() |
| أدوات الموضوع ![]() |
رقم المشاركة : ( 1 )
| ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
ضياع الرهن أو ادعاء سرقته السؤال : المرتهن إذا ضاع الرهن في يده أو ادعى أنه سُرق منه كيف الحكم في ذلك ؟ الجواب : إن المرتهن أمين عندي في ذلك الرهن، لقوله تعالى : { فإن أمن بعضكم بعضاً فليؤدّ الذي أؤتمن أمانته }([1]) والمراد بالأمانة في الآية إنما هو الرهن، ولقوله " : " لا يَغلقُ الرهنُ لصاحبه غُنْمُه، وعليه غُرْمُه " . وهذا المذهب وهو أن المرتهن أمين في الرهن حكاه ابن بركة عن رواية عِزّان بن الصقر، وقال : أحسب أنه اختيارُه، وللأصحاب في هذا الباب مذاهبُ أخرى والذي ذكرتُه ها هنا هو الذي أختاره، لما ذكرت من الدليل عليه . وإذا ثبت أن المرتهن أمين فنقول : أن القولَ قولُه في أمانته، فإذا ادعى أنه سُرق كان مصدّقاً في ذلك، فإذا اتُّهم وأُريد منه اليمينُ كان عليه اليمينُ بالله أنه ما خان هذا الراهن في رهنه الذي رهنه إياه وقيل فيها غير ذلك . وليس للمرتهن أن يأخذ شيئاَ عن قيمة بعض الرهن الذي أخذه السارق لأن ذلك الرهن إنما هو للراهن وليس للمرتهن فيه تصرف وحق المرتهن إنما هو على الراهن لا على السارق . وإذا تخالف السارق والراهن في قدر الشيء المسروق فعلى الراهن البينة ببيان مقداره فإذا عجز البينة فعلى السارق اليمين بالله أن مقدار الذي سرقه من مال هذا هو كذا وكذا لا زيادة . هذا ما حضرني في هذه المسألة، والله أعلم، فلينظر فيه ولا يؤخذ إلا بعدله . قال السائل : فعلى ما ذكرت من أن المرتهن أمين فما وجه الحديث الآخر وهو قوله " : " ذهب الرهن بما فيه " ؟ الجواب : إن هذا الحديث لا يعارض ما تقدم لأن معناه أنه لا رجعة للمرتهن على الراهن بشيء لأنه قد رضى أن يكون حقه في ذلك الرهن فهو أمين من جهة، شريك من جهة . ويجوز أن يحمل على ما إذا اشترط الراهن على المرتهن ضمان رهنه قبل ذلك فإنه يكون حينئذ ضامناً للرهن فإن ذهب الرهن بعد ذلك ذهب بما فيه ولا رجعة للمرتهن على الراهن بشيء من حقه وقد [قال] بذلك بعض أصحابنا . وعلى تقدير معارضة هذا الحديث فنقول في وجه الترجيح بينهما أن إشارة الآية أقوى دلالةً من الخبر الآحادي، فهي مقدمة عليه . وبانضمام الخبر المذكور إليها تزداد قوتها عليه، فيجب تقديم مدلول الآية على مدلول هذا الحديث لما عرفت من قوة مدلولها مع انضمام الحديث إليها والله أعلم . قال السائل : إن الآية لا تدل على أن الـرهن أمانة أصلاً، فإن معنى قوله تعالى :{ فإن أمن بعضكم بعضاً }(1) هو ما قاله القاضي البيضاوي : أمِنَ بعضُ الدائنين بعضَ المديونين واستغنى بأمانته عن الارتهان وقال في معنى قوله تعالى : { فليؤد الذي أؤتمِن أمانته } أي دَينه وسماه أمانة لائتمانه عليه بترك الارتهان به . انتهى . فعلى هذا فتكون ( الأمانة ) في الآية هي الدين لا الرهن، كما صرح بها هذا المفسر، فما وجه ما استدللت به أن الأمانة هي الرهن ؟ الجواب : نعم صرح البيضاوي بذلك، وصرح به غيره أيضا، واختاره الفخر الرازي . وفي الآية تفسير آخر حكاه الفخر بما نصه : " وفي الآية قول آخر وهو أنه خطاب للمرتهن بأن يؤدي الرهن عند استيفاء المال فإنه أمانة في يده " لكن قال في عقبه : والوجه هو الأول يعني بالأول ما ذكرته عن القاضي البيضاوي وغيره . ولنا أن نقول أن الوجه هو الثاني لا الأول لأنه الظاهر من معنى الآية وقد عرفت أن الظاهر أولى . وبيان كون هذا الوجه هو الظاهر من الآية هو أن قوله تعالى :{ فرهان مقبوضة }(1) مصرح بأخذ الرهان وقوله تعالى : { فإن أمن بعضكم بعضا } مرتب على قوله تعالى : { فرهان مقبوضة } أي فإن أمن بعضكم وهو من عليه الدين بعضاً وهو من له الدين فدفع إليه ماله هنا بحقه وصار الرهان أمانة في يد من له الدين { فليؤد الذي اؤتمن } وهو المرتهن { أمانته } التي هي الرهان بعد أداء الحق إلى من رهنه إياها { وليتق الله ربه } فلا يخنه في أمانته فهذا السياق كما ترى ظاهر في أن المراد بالأمانة من الآية هي الرهان لا الدين وحملها على الدين حمل على خلاف الظاهر فيحتاج إلى دليل . وأيضا فإطلاقُ اسم الأمانة على الدين لا يحتمل إلا المجازية المحضة واطلاقها على الرهان يحتمل المجازية والحقيقة، وكون الأمانة حقيقة في الرهان أظهر وعند إمكان الحقيقة لا يصار إلى المجاز إلا بمرجح فأما إذا تساوي الاحتمالان فالحقيقة أولى فـحمل الأمانة على الرهان أولى فصح استدلالنا المتقدم بالآية . والله أعلم . الوصية المشترط فيها موافقة الثقات السؤال : من تركت في يده وصية لإنسان ومكتوب في آخرها : وقد جعل هذا الموصي أوصياءه ثقات المسلمين أو الأمناء منهم فأمره الورثة بإنفاذها أيجوز له أن ينفذها وكان هو ليس من الثقات ولا من الأمناء مجهول الحال أو أنه يعرف نفسه أنه تلحقه الخيانة . وإن كان لا يجوز له ذلك فأنفذها وأعطى منها كل ذي حق حقه أيتم انفاذه لها ولا يقع عليه ضمان ولا تبعة أم لا يجوز له ذلك ويضمن جميع ما انفذه منها ؟ عرفنا فيها وجه الحق . الجواب : لا يجوز له أن ينفذ هذه الوصية لأنه ليس بوصي فيها ولا هو من أهل الثقة والأمانة فإذا أنفذها بأمر الورثة ووضع كل شيء في موضعه وكان الورثة بلغاء عقلاء فلا أرى عليه ضمانا في ذلك لأنه تصرف في مال الورثة عن إذنهم ورضاهم وأرى الوصية باقية في مال الهالك على حسب ما أوصى إلا إذا أتم الثقات أو الأمناء لهذا الرجل انفاذه ولا يصح لهم أن يجيزوا له ذلك وهو غير أمين إلا إذا علموا أنه وضع كل شيء في موضعه وإن كان الورثة ثقات أو أمناء فأجازوا له الانفاذ بعد العلم بصواب انفاذه كان ذلك مجزيا إن شاء الله تعالى وتنفذ به الوصية والله أعلم فلينظر في ذلك . انتفاع المرتهن ( الدائن ) بالعين المرهونة السؤال : رهن الصيغة والسلاح والأوانى وأشباه ذلك هل يجوز استعمالها للمسترهن إذا اشترط استعمالها الراهن والمسترهن ؟ أرأيت إذا لم يصح جوازه على هذه الصفة وأرادا أن يجعلاها بيعا خيارا مثل بيع الأصول بالخيار أيصح استعمالها على هذا أم لا ؟ بين لنا ذلك . الجواب : لا يصح استعمال المرهون ولو اشترط المسترهن ذلك لأن شرطه مخالف للثابت من حكم الرهن في كتاب الله تعالى بقوله عز وجل { فرهان مقبوضة }(1) ولم يقل مستعملة وكل ما خالف الحكم الشرعى فهو مردود وأما إن جعل بيع خيار إلى وقت معلوم فلا بأس باستعماله على رأى من أجاز بيع الخيار وعلى قول من جعل منافعه للمشترى والله أعلم . عدم التصرف في المرهون إلا بإذن المرتهن السؤال : من كتب في صك عليه قد أثبت هذا الحق في جميع مالي، هل له أن يتصرف بماله كرهن وغيره بغير رضا من كتب له ؟ الجواب : لا يصح التصرف في المرهون إلا بعد تخليصه من الرهن أو إذن المرتهن، والأصل المثبت كالمرهون . والله أعلم . توقيت الرهن السؤال : الرهن المقبوض إذا لم يشترطه الراهن والمرتهن بوقت معلوم وأراد المرتهن دراهم متى يلزم الراهن تسليمها إذا أراد المرتهن دراهمه ؟ وإن جعلاه في مدة معلومة وأراد المرتهن دراهمه أيثبت ذلك الشرط أم لا ؟ الجواب : متى ما طلب حقه كان له ذلك وليس الرهن قضاء وإنما هو وثيقة كالورقة، قال تعالى : { ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة }(1) وليس المدة في الرهن ثابتة وإنما تثبت في نفس الحق المؤجل والله أعلم . اشتراط اثبات حق المرتهن بضياع الرهن السؤال : المرتهن إذا شرط على الراهن إثبات حق إذا ضاع الرهن شرطا، هل ترى له شرط ؟ الجواب : في ذلك خلاف فقيل هذا شرط باطل وإن الرهن يذهب بما فيه وقيل يثبت الشرط والله أعلم . ضمان الرهن باستعمال المرتهن له السؤال : رجل ارتهن من رجل تفقا وبقي معه مدة بجملة ويتركه في بيته وبعد ذلك سرق من بيته أيلزمه غرم ذلك التفق أم لا . الجواب : إذا استعمله ضمنه، فإن الرهن لايستعمل بل هو رهن مقبوض والله أعلم . ضمان الرهن باستعماله ولو بالشرط السؤال : من استرهن خنجرا وسلاحا من عند رجل واشترط عليه أن يلبسهما أيجوز له أن يصلى بالخنجر خوفا منه إن أزالها منه أن ينساها ؟ أيجوز له ذلك أم لا ؟ وإن سافر بالرهينة وقتل أو سلب إياها أعليه ضمانها أم لا . الجواب : لا يصح استعمال المرهون ولو شرطه عند الرهن لأن هذا شرط مخالف لكتاب الله تعالى يقول { فرهان مقبوضة }(1) وهم يقولون : فرهان مستعملة ! وإذا لبسها وسافر بها على الحال الذي عليه عمل الناس اليوم فهو ضامن لها وتؤخذ من ماله . والله أعلم . دعوى ضياع الرهن السؤال : ما تقول شيخنا في رجل رهن خنجرا على رجل آخر وتمت عنده زمانا فلما أتاه صاحبها بالفداء قال له الخنجر سرقت ومسروق مالى ومالك أتقبل منه اليمين على هذه الصفة أم اليمين على صاحب الخنجر ؟ أم كيف الحكم بينهم ؟ تفضل بالجواب . الجواب : إذا لم يستعملها ولم يضيع في حفظها فإن الرهن يذهب بما فيه، وإن اتهمه في ذلك بتضييع أو استعمال كان عليه اليمين والله أعلم . أثر تلف الرهن على الدين السؤال : الرهن المقبوض إذ غاب من يد المرتهن بغير تضييع منه أيلزمه غرمه أم لا ؟ وإن كان في المسألة خلاف بين لنا الأعدل من الأقوال مأجوراً ؟ الجواب : إذ لم يضيع في حفظه ولم يستعمله فإن الرهن يذهب بما فيه، وفيه قول غير هذا ولكن على هذا العمل والله أعلم . منع الانتفاع بالمرهون السؤال : هل يجوز الاستنفاع بالمرهون كلبس الصيغة وتسلح السلاح وسكن الدار، أرأيت إن أذن الراهن باستعمال المذكور أيكون المعنى واحدا أم لا ؟ الجواب : يقول الله تعالى { فرهان مقبوضة }(1) وهؤلاء يقولون فرهان ملبوسة ومستعملة، كلا لا يصح خلاف ما أنزل الله وإن تراضى به الخصمان والله أعلم . تلف الرهن بعد اعارته السؤال : المسترهن إذا أعار ذلك الرهن رجلا فتلف من يده والمستغير يعلم أن ذلك رهن هل يضمنه المستعير أو يسقط عنه بقدر حق المسترهن . الجواب : كلاهما مُتَعدٍّ وكلاهما ضامِنٌ يضمن الأخير للأول ويضمن الأول لأهل الرهن، ولا يسقط عن الأخير شيء بل حق المسترهن ثابت في الرهن يأخذه إذا غرم، وليس هذا كذهاب الرهن من أصله فإن هذا مضمون وذلك تالف والله أعلم . حكم استعمال الرهن واعارته السؤال : رجل استرهن تفقا بعشرة قروش مثلا وقيمته خمسة عشر قرشا، ولا زال يستعمله يتسلحه، ثم أعاره رجلا إلى بعض الأماكن فقتل المستعير وأخذ التفقَ والمستعير يعلم أن ذلك رهن في يد معيره ولا يعلم أنه إذن للمسترهن أن يعيره، ماذا يلزم ورثة المستعير فإن كان يلزمهم الضمان أيكون عليهم ضمان الكل أم ما زاد على حق المسترهن ؟ والميت ترك أموالا . الجواب : كل واحد من المعير والمستعير ضامن لذلك، أما الأول فلاستعماله الرهن وهو متعد بذلك، وأما الثاني فلاستعماله مال الغير ومخاطرته به . ولأهل التفق قيمة تفقهم وعليهم رد قيمة الرهن للمرتهن فالميت يضمن جميع القيمة يطالبهم بها المعير، وأصحاب التفق يطلبون المعير فالمعير ضامن لأصحاب التفق وهو راجع بذلك على تركه والله أعلم . ([1]) سورة البقرة، الآية 283 (1) سورة البقرة، الآية 283 (1) سورة البقرة، الآية 283 (1) سورة البقرة، الآية 283 (1) سورة البقرة، الآية 283 (1) سورة البقرة، الآية 283 (1) سورة البقرة، الآية 283 hg[.x hgvhfu-tjh,n hgvik hgvhfutjh,n
|
![]() |
مواقع النشر (المفضلة) |
الكلمات الدلالية (Tags) |
الجزء , الرابعفتاوى , الرهن |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
![]() | ||||
الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
كتاب : الفتاوى كتاب الصلاة ج1 لسماحة الشيخ أحمد الخليلي | عابر الفيافي | نور الفتاوى الإسلامية | 8 | 10-26-2011 09:29 PM |
تفسير سورة البقرة ص 48(القرطبي) | الامير المجهول | علوم القرآن الكريم | 1 | 01-06-2011 08:58 AM |
إعراب سورة البقرة ص48 | الامير المجهول | علوم القرآن الكريم | 0 | 01-06-2011 06:16 AM |