الجزء الرابع-فتاوى الربا - منتديات نور الاستقامة
  التعليمـــات   الاتصالات والمجموعات   التقويم   مشاركات اليوم   البحث
أخواني وأخواتي..ننبه وبشدة ضرورة عدم وضع أية صور نسائية أو مخلة بالآداب أو مخالفة للدين الإسلامي الحنيف,,,ولا أية مواضيع أو ملفات تحتوي على ملفات موسيقية أو أغاني أو ماشابهها.وننوه أيضاَ على أن الرسائل الخاصة مراقبة,فأي مراسلات بين الأعضاء بغرض فاسد سيتم حظر أصحابها,.ويرجى التعاون.وشكراً تنبيه هام


** " ( فعاليات المنتدى ) " **

حملة نور الاستقامة

حلقات سؤال أهل الذكر

مجلة مقتطفات

درس قريات المركزي

مجلات نور الاستقامة



الإهداءات  من: المريخيا مرحبا ووويينكمممم ما زلتم في القمر ههههههههههههههه          من: الرستاك          من: مرمولإلى كل عضو كان موجودا في هذا المنتدى المبارك واختفى فجأة بدون سابق إنذار إلى كل متابع لمنتديات نور الاستقامة          من: بيتناالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته          كل عام وأنتم بخير          من: الرستاقكيفكم عدنا لكم بعد غيااااااب ٧...          من: الرستاقكيفكم عدنا لكم بعد غيااااااب ٧...          من: بيتنا😉السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 🌸 اخباركم واخبار المنتدى ؟؟         اللهم حرر القدس واجعلها في أيدي عبادك الصالحين        



جوابات الإمام السالمي جوابات الإمام السالمي رحمه الله,جوابات الإمام السالمي رحمه الله,جوابات الإمام السالمي رحمه الله,جوابات الإمام السالمي رحمه الله,جوابات الإمام السالمي رحمه الله,


إضافة رد
 
أدوات الموضوع
Icon26  الجزء الرابع-فتاوى الربا
كُتبَ بتاريخ: [ 03-17-2011 ]
رقم المشاركة : ( 1 )
الصورة الرمزية عابر الفيافي
 
عابر الفيافي غير متواجد حالياً
 
رقم العضوية : 1
تاريخ التسجيل : Jan 2010
مكان الإقامة : في قلوب الناس
عدد المشاركات : 8,916
عدد النقاط : 363
قوة التقييم : عابر الفيافي قمة التميز عابر الفيافي قمة التميز عابر الفيافي قمة التميز عابر الفيافي قمة التميز


الربا

حكم بيع الجنس بجنسه

السؤال :
بيع الياس والحنا ومثل ذلك نسيئة موزون بموزون أو مكيل بموزون أيصح ذلك ؟
الجواب :
أما بيع الجنس بجنسه نسيئة فهو ربا صريح وأما بيعه بغير جنسه فجائز وإذا اختلف الجنسان فبيعوا كيف شئتم .
وليس الموزون عندى كله جنساً لأن الوزن وصف عارض يختلف باختلاف الأزمنة والأماكن فرب موزون عندنا مكيل عند غيرنا كالتمر في عمان موزون وفي المدينة مكيل وإنما تعتبر الجنسية بالصفة الذاتية .
فاطرح الصفات العارضة كالوزن والكيل وكونه مزكى وإن قال بها من قال، من فحول الرجال، فهم بالحق رجال وغيرهم بالحق رجال والله أعلم .


بيع الجنس بخلافه جائز متقاضلا

السؤال :
بيع الملح بالتمر نسيئة، هل يجوز أو لا ؟
الجواب :
كل واحد منهما من الأجناس التي جاء الحديث فيها أنها من ذوات الربا، وفي حديث آخر : " إذا اختلف الجنسان فبيعوا كيف شئتم " فهذا الحديث يدل على جواز ذلك، لأن كلا منهما جنس برأسه، وإن اشتركا في كثير من الصفات كالطعم والكيل والوزن والادخار فقد اختلفا في نفس الجنسية .
ويخرج في مثله الخلاف فعلى رأى من جعل العلة هي الجنس لا يجوز، وعلى رأي من يعتبر نفس الشيء فلا بد من تجويز .
ولم يحضرني من الأثر شيء أنصه والذي قلته تخريج على معاني قولهم . والله أعلم .

علة الربا بنوعيها

السؤال :
قول الشيخ جاعد أن النوعية هي العلة المانعة من جواز البيع نسيئة، ثم قال وإن جمعها وزن أو اقتيات أو وكيل، ثم قال إلا أن يكون الحكم واحداً كالطعام والنقدين بعد أن قال وإن جمعها اقتيات، ما العلة التي ترجحها في
هذا ؟

الجواب :
زبدة القول فيه أنه أراد أن يحاول وصفاً يجمع النوعين زائدا عن نفس النوعية وعبارته قصرت عن ذلك، والعلماء اختلفوا في العلة المقتضية للربا فقيل الوزن، وقيل الكيل، وقيل الاقتيات، وقيل الطعم، وكل قولٍ من هذه الأقوال يجعل ذلك الوصف الذي هو الوزن وما بعده جنسا جامعا فالموزونات جنس والمكيلات جنس وهكذا، وأبو نبهان يقول لا تكفى المشاركة في الوزنية أو الكيلية حتى يتشاركا في وصف ثان كالنقدية فإن النقدين قد تشاركا في أوصاف منها الوزنية ومنها الحكم حيث إن كل واحد منها ربوى، وكذلك التمر والحب مثلا تشاركا في الليلية وحكم الربوية فلم يكن الوزن أو الكيل بنفسه مقتضيا للربا . هذا معنى كلامه إن صح ما ظهر لي فيه، وفي شرح المسند في الجزء الثالث منه تحقيق حسن لا تكاد تجده في غيره فراجعه، وقد حررت المسألة أيضا في جوهر النظام ولله المنة والعلم عند الله والله أعلم .


بيع العينة ربا

السؤال :
من أراد يتدين جونية أرز وتساوما هو والمدين والجونية ليست بحاضرة ويتفقان عليها مثلا بخمسة عشر ربية يأخذها المتدين ثم يشتريها أيضا المدين بعشر ربيات يجوز ذلك أم لا ؟ أرأيت إن قال أبايعك جونية بخمسة وعشرين ربية مثلا وأشتريها بأربعة وعشرين .
الجواب :
ذلك كله حرام وهو ربا يدخل صاحبه النار والعياذ بالله والعلم عند الله .

تحريم التحايل للربا

السؤال :
من أراد صبرا مثل فضة أو صفر أو ثياب أو حمار أو غيرهما يقول المدين أبائعك هذا بمئتين ربية صبرا ويقبل المتدين ثم يأمر أحدا أعنى المدين أن يشترى له ذلك المبيع بمئة وأربعين ولا أريده أكثر من ذلك والذى تبايعاه لا يأتى تلك القيمة .

الجواب :
ما على الله حيلة إنه يعلم خائنة الأعين وما تخفى الصدور، وما ذكرته في السؤال حرام وهو نوع من الربا والله أعلم .

الربا حرام ولو مع غير المسلم

السؤال :
الذي يأخذ دراهم بزيادة من عند الله أعزّك الله البانيا في علية من الإثم مثل الذي يؤخذ من الإسلامي أم لا ؟
الجواب :
هو أخو البانيان في ذلك، والربا حرام من كل أحد والمضاربة حلال إذا قام بشروطها والله أعلم .

الاتفاق على عمل الربا ثم فسخ ذلك

السؤال :
فيما أحسب أبان افتاه شيخه أبو خليل ثلاث يَصْلُحن لدنياك وآخرتك من جملتهن ومن اتفق على عمل الربا وفسخ ذلك بلسان وتاب أجزأه تقول أولا ما معناه ؟ وهل تجزئ التوبة بدون رد ؟ تفضل اكشف لنا معناه .
الجواب :
معنى ذلك أن من اتفق مع غيره على فعل الربا فلم يفعله وفسخ ذلك بلسانه وتاب منه اجزأه لأنه لم يأخذ شيئا يلزمه رده والله أعلم .

دين الدراهم بالأجرة

السؤال :
رجل تدين دراهم من عند رجل قدر مائة قرش بالأجرة، ثم توفي ذلك الرجل المدين قبل تمام الصبر ثم وجبت عليه الدراهم الورقة قبل مماته وهو مخلف أولادا ذكورا وإناثا منهم بالغو الحلم ومنهم أيتام، هذا المتدين يضع هذه الدراهم في أي وجه أفتنا .
الجواب :
إن دين الدراهم بالأجرة ربا حرمه نص الكتاب والسنة والإجماع، وكل من المعطى والآخذ هالك وعليه التوبة، وعلى الآخذ رد ما أخذ إلىمن أخذه منه، فإن توفى المأخوذ منه فعليه أن يعطيه ورثته على حسب الميراث بينهم، فمن كان بالغا فهو أولى بحقه ومن كان يتيما فيعطى حقه وصيه أو وكيله أو وليه أو ثقة من سائر المسلمين إن لم يوجد أحد المذكورين . فلينظر فيه ولا يؤخذ إلا بعدله والله أعلم .

hg[.x hgvhfu-tjh,n hgvfh hgvhfutjh,n





توقيع :



لا يـورث الـعلم مـن الأعمام **** ولا يـرى بالليـل فـي الـمنـام
لـكــنـه يحصـــل بالتـــكـــرار **** والـدرس بالليـــل وبـالـنـهار
مـثاله كشجرة فـــي النــفس **** وسقيه بالدرس بعد الـغرس

رد مع اقتباس

إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
الجزء , الرابعفتاوى , الربا


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
كتاب : الفتاوى كتاب الصلاة ج1 لسماحة الشيخ أحمد الخليلي عابر الفيافي نور الفتاوى الإسلامية 8 10-26-2011 09:29 PM
تفسير سورة البقرة ص 46(القرطبي) الامير المجهول علوم القرآن الكريم 0 01-06-2011 06:12 AM
بيع الإقالة.. لسماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي عابر الفيافي نور الفتاوى الإسلامية 2 11-21-2010 04:18 PM


الساعة الآن 07:20 PM.


جاري التحميل ..