تنبيه هام |
الإهداءات ![]() |
جوابات الإمام السالمي جوابات الإمام السالمي رحمه الله,جوابات الإمام السالمي رحمه الله,جوابات الإمام السالمي رحمه الله,جوابات الإمام السالمي رحمه الله,جوابات الإمام السالمي رحمه الله, |
![]() |
| أدوات الموضوع ![]() |
رقم المشاركة : ( 1 )
| ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
الرجوع عن الحوالة ليتيم قبل بلوغه السؤال : من عليه حق ليتيم وقد اشترى مالا بالخيار فأحال ذلك اليتيم عن حقه وقبض ولي اليتيم ذلك وتصرف منه على كونه لليتيم هل للذي عليه الحق الرجوع في تلك الإحالة قبل بلوغ اليتيم أم لا ؟ الجواب : إذا صحت الإحالة ليتيم أو غيره فليس لمن أحال المال الرجوع عن الإحالة وإنما ينتقل جميع الحق منه لمن أحيل إليه ذلك والله أعلم . الحوالة بأكثر من المستحق، لمن الفرق ؟ السؤال : مال مبيع بالخيار وقد أحال المشتري هذا المال بأقل من الثمن المكتوب له في ورقته لمن تكون السماحة لصاحب الأصل أم للمشترى الأول أم لصاحب الاحالة ؟ بين لنا ذلك . الجواب : ترجع للمشتري الأول دون صاحب الأصل ودون المشتري الثاني هكذا عندي والله أعلم . استحقاق الوارث ما ثبت للمحال إليه السؤال : رجل عليه لآخر حق آجل فأقر أنه أحاله لآخر وإنه أقر إقرارا مطلقا فمات المقر وخلّف يتيما فكيف الوجه الأهدى لطالب الخلاص على هذا ؟ فإن قلت : أن المسئلة خلافية لا اجماعية وأراد السائل الخلاص فما دليله وطريقه إلى ربه وسبيله إذا عجز عن معرفة الأعدل من الآراء ؟ فإن قلت إنه يستدل بغيره ممن يرجو ذلك منه فقد صح الخلاف بين أهل العصر في ذلك فما اللائق للضعيف المبتلى بمثل هذا أن يعمل به ليكون سالما عند الله من التبعة وكذلك العباد ؟ إذ هو خائف على ماله ونفسه تفضل بالجواب . الجواب : أما إذا أقر أحد بحق لأحد أو أحاله إليه اقرار صحيحا أو إحالة ثابتة فذلك الحق المقر به أو المحال إنما يكون لمن أقر له به أو أحيل إليه فإن مات المقر له أو المحال إليه فالحق لوارثه ولا شيء للمقر والمحيل قولا واحداً لا أعلم فيه خلافا وإن اختلف عليك أهل زمانك فهذا هو الحق الذي في هذه المسئلة فالخلاص إنما يكون لليتيم ومن كان معه وارثا هذا إذا كان الاقرار أو الاحالة ثابتا . وعلى العاقل أن يختار أرجح الأقوال في مسائل الخلاف إن قدر على ذلك وإن لم يقدر فبقول الأعلم الأفضل وإن لم يعرف الأعلم تحرى الصواب في واحد منها والله أعلم . الحوالة بغير جنس الدين السؤال : من اشترى مالا من رجل بالخيار والبائع له خيار في هذا المال من رجل بالخيار والبائع له خيار في هذا المال من رجل آخر والبيع السابق مثلا بمائتي قرش والمشترى الآخر أخذه بغير الدراهم أعنى ساق له أمتعة وهذه الأمتعة قيمتها مائة وستون قرشا أتثبت له المائتين أم قيمة الأمتعة إذا أراد صاحب الأصل الفداء ؟ عرفنا وجه الصواب . الجواب : إذا أحال المبيع بالخيار لغيره بمتاع ثبت عندى ذلك الحق له للمحال له بخلاف ما إذا أحاله بدراهم والله أعلم . قال السائل : كيف يثبت ذلك مع أن المتاع ليس بثمن للأشياء وإنما هو من المثمنات . الجواب : لا تتوقف صحة البيع على كون أحد ركنيه من النقدين الذهب والفضة الذين هما أثمان للأشياء بل يصح بهما وبغيرهما كما يدل عليه حديث الربا إذا اختلف الجنسان فبيعوا كيف شئتم والحديث الآخر الذي فيه الذهب بالذهب الخ فإن فيه أن البر بالبر والتمر بالتمر من الربا المنهى عنه وفي ذلك دليل على أن البيع يصح بسائر الأجناس أيضا فقد أجمعوا على صحة القياض في الأصول وصرحوا أن القياض بيع ففي هذا أيضا ما يدل على صحة البيع بسائر الأجناس والله أعلم . أثر الحوالة والرجوع عنها السؤال : من عليه حق ليتيم وقد اشترى مالا بالخيار فأحال ذلك لليتيم عن حقه وقبض ولي اليتيم ذلك وتصرف فيه على كونه لليتيم، هل للذى عليه الحق الرجوع في تلك الإحالة قبل بلوغ اليتيم أم لا ؟ الجواب : إذا صحت الإحالة ليتيم أو غيره فليس لمن أحال المال الرجوع عن الإحالة، وإنما ينتقل جميع الحق منه لمن أحيل إليه ذلك والله أعلم . hg[.x hgvhfu-tjh,n hgp,hgm hgp,hgm
|
![]() |
مواقع النشر (المفضلة) |
الكلمات الدلالية (Tags) |
الجزء , الحوالة , الرابعفتاوى |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
![]() | ||||
الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
كتاب : الفتاوى كتاب الصلاة ج1 لسماحة الشيخ أحمد الخليلي | عابر الفيافي | نور الفتاوى الإسلامية | 8 | 10-26-2011 09:29 PM |
تشكيلة فريدة من الأدوات في مكتبة المصمم المحترف | عابر الفيافي | الفوتوشوب وملحقاته | 2 | 01-02-2011 03:48 PM |
الجزء الرابع ضع صورك بأحلاء خلفيات. | جنون | نور التصاميم والإبداع العام | 0 | 05-24-2010 12:54 PM |