تنبيه هام |
الإهداءات ![]() |
جوابات الإمام السالمي جوابات الإمام السالمي رحمه الله,جوابات الإمام السالمي رحمه الله,جوابات الإمام السالمي رحمه الله,جوابات الإمام السالمي رحمه الله,جوابات الإمام السالمي رحمه الله, |
![]() |
| أدوات الموضوع ![]() |
رقم المشاركة : ( 1 )
| ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
الأرض المختلف في ملكيتها وليس عليها بينة السؤال : أرض في وسط النخيل، بعض أهل البلد يقول يحوزها فلان والحوز له علاقة والفلج لا تشرب منه، وبعض الورثة يقول - وهو غير مؤتمن في قوله - إن هذه الأرض يحوزها أجدادنا، وبعضهم ينكر هذا القول ويقول إن هذه الأرض نقدر نسلط عليها هؤلاء ظلما لبيعها أو مقاسمتها . وكأننا نرجح قول الواقفين عنها ورجعنا أمرها إليك فيما تراه موافقا، وللحق مطابقا . والسلام عليك . الجواب : الذى يظهر لي في حكم هذه الأرض أنها تكون في حكم الموات وإن دعوى أولئك القوم على حسب ما كتبتَه لا تخرجها عن هذا الحكم الذى ذكرتُه ما لم تقم البينة بأنها ملك لأحد مخصوص وإلا فهي على ما وصفت لك . والذى يعجبني بعد ذلك أن تقسم بين أهل الأموال التى دارت بها ان اتفقوا على قسمها وإلا فتترك لينتفع بها جميعهم . والله اعلم . حريم الفلج([1]) السؤال : رم بين ساعدين لفلج معروف فأراد أحد أن يحيي ذلك الرم وادعى أهل الفلج أيكون لهم دعوى أم لا ؟ والرم لم تثبت فيه سوى حفر الساعدين للفلج، بين لنا . الجواب : يوجد عن ابن عبيد أن حريم الفلج في الموات خمسمائة ذراع لا يحدث في ذلك حدث على أكثر القول قال وأما في الأصول المربوبة فليس للفلج فيها إذا أراد أن يغسل نخلا أو شجراً غير عظيم الساق فانه يفسح عن وجين الفلج ثلاثة اذرع . قال وكذلك لا يجوز لأحد أن يكبس في الموات تراباً حتى يصير مكاناً عالياً إلا بعد أن يفسح عن الفلج خمسمائة ذراع على أكثر القول . وأما أن يكبس أحد في ملكه فجائز له ذلك ويفسح عن الفلج مقدار ما لا يضره التراب والله أعلم . ادعاء الموات في الارض المسقية السؤال : ارض موات لم يقرها نهر وليس عليها جدار ظاهر غير أنها تسقى بماء ويدعيها ناس معروفون ويتصرفون فيها ما شاؤوا ويعطون منها ما أرادوا بغير نكير أحد عليهم من أهل البلد، وقيل : إنها لأُناس غياب لا يعلم لهم مكان، وهذه الارض بالجملة أرضٌ مَوات أيجوز الأخذ منها من هؤلاء الذين يتصرفون فيها كيف شاؤوا من غير نكير إذا احتيج إلى هذى الارض مثلا كبناء منزل أو غير ذلك ؟ وما ترى قول من يقول : إنها لأُناس غياب ايلتفت اليه أم لا ؟ والقائل بذلك مثلا رجل ثقة أفدنا . الجواب : إذا سقيت الأرض بالماء فليست بموات بل هي عمران إذا كان ذلك السقي لأجل احيائها ومن كانت في يده هذه الأرض ويدعيها ملكاً له فهو أولى بها من غيره في الحكم الظاهر ما لم تقم بينة بأنها لغيره . وقول الثقة أو من يصدق من الناس أن الأرض لغياب يورث شبهة في تلك الأرض، فينبغي لطالب السلامة التنزه عنها وأرض الله واسعة الفضاء والله أعلم . الموات بين عمارتين السؤال : أرض موات بين مالين أو بين ثلاثة أموال ولم تعلم لمن هي، ثم أحياها واحد من أهل الأموال التي قربها وغرس فيها غراساً واتخذها ملكاً ولا طالعه فيها أحد، أتحل له على هذه الصفة ؟ وإن لم يحرزها أحد لمن تكون هذه الأرض ؟ بين لنا ذلك مأجوراً إن شاء الله . الجواب : اختلف في الموات الكائن بين عمارتين على ثلاثة مذاهب : أحدها : أن الموات بينهما على نصفين . وثانيها : أن الموات موقوف بينهما . وثالثها : أن حكمه حكم الموات فهو لمن سبق إليه فأحياه . هذا إذا كان ذلك الموات غير مرتفع إلى علو فإن كان مرتفعا ففيه اختلاف أيضاً قال من قال : بينهما نصفان، وقال من قال : للأعلى الثلث وللأسفل الثلثان، وقال من قال : للأسفل الثلث وللأعلى الثلثان، وقال من قال : كله للأعلى، وقال من قال : كله للأسفل إلا ما اتصل به الأعلى وقام عليه، وقال من قال : لا لهذا ولا لهذا . ولكل ما ثبت في حكم النظر من تلك الحالة . قال العلامة الصبحي : وهذا يعجبني أن يكون حكم ذلك النظر فيه وإلا أن لكل واحد من ذلك ما اتصل به وقام عليه من الخراب وكذلك للأخذ في النظر والله أعلم (انتهى) وجميع الأقوال حكاها العلامة الصبحي في المنقولة عنه والله أعلم . بيع ما سبق احياؤه السؤال : أرض موات ما يُعرف لها رَبٌّ قط ثم أحياها من أحياها ولم يتخذها ملكا مرة وثانية، ثم أحياها الثالث والرابع وغرس فيها نخلاً، وسأل أحداً من المسلمين أن له بيعها فأفتاه بجواز ذلك فباعها وهو فقير - أعني البائع - ماذا على البائع من ضمان ؟ أم يكون سالماً من التبعات والهلكات ؟ أرأيت إذا كان ذهاب الأرض وما عليها على سبب فتوى المفتي ما يجب عليه إذا أراد التوبة وقد تمسك البائع بغير رد البيع ؟ وما على المشترى ؟ بين لنا ذلك . الجواب : إذا لم يقصد من أحياها التملك بذلك الإحياء وإنما قصد الانتفاع بها في وقت مخصوص ثم رفع يده بعد ذلك وتركها لا على قصد المعاودة لها، وكذلك فعل الثاني فأحسب أنه يجوز له لمن جاء من بعدهما أن يتملك هذه الأرض . وأحسب أن جواز ذلك موجود في الأثر، لكن ضاق المقام عن المطالعة وعلى هذا فلا تبعة على البائع ولا على المشترى ولا على المفتى والله أعلم . تعمير أرض مجهول صاحبها، ومقتضاه السؤال : فقير عمر أرضاً مجهولا ربها هل له بيعها وهل لورثته أن يرثوا ذلك خاصة دون الفقراء وهل للغنى أخذها بالشراء فإن أخذها فما يصنع . الجواب : تواطأت الاثار في سالف الزمان بمنع بيع مثل هذه الأرض وصرحوا بأن للفقير استغلالها لا اتلافها لأنها من منافع الفقراء واتلافها مُذهبٌ لمنافعهم وإذا امتنع بيع أصلها امتنع شراؤها للغنى وغيره فهي على حالها الأول ويتبع الغنى دراهمه من حيث وضعها ويرجع إلى الفقراء ما أخذه من غلتها والله أعلم . بيع الأرض الموات المأخوذة للإحياء قبل إحيائها السؤال : هل يجوز بيع الأرض إذا أراد صاحبها أن يبيعها قبل أن يحييها بالماء، وذلك أنه أخذه من قسمة الفلج الحدث، وإذا باع الأرض على هذه الصفة ما عليه ؟ الجواب : لا يجوز ذلك عندي، وجوزه القطب . والله أعلم . بيع الأرض الموات قبل إحيائها السؤال : من باع أرضا لم يحيها بالماء وإنما أخذها قسمة من فلج حدث، هل يحل له ثمنها أم لا ؟ الجواب : إنه لا يحل بيع الأرض قبل احيائها واحرازها بعمل كحائط وهيس ونطالة وكل ما يصدق عليه اسم يد، وأما قبل ذلك فلا لأنه موات ومع ذلك فليس لغيره أن يقتطع منه لأنه أحق به للنصيب الذي استحقه من الفلج . وقد أجاز شيخنا القطب محمد بن يوسف بيع مثل هذا في جواب سؤال أرسلته إليه، ولعله نظر إلى نفس هذا الاستحقاق، ونظره الأطول ورأيه الأصوب . والله أعلم . بيع الموات قبل إحيائه السؤال : عن قوم خدموا فلجا فجاءوا به إلى أرض فقسموا وتركوا من آخرها وقالوا هذه تباع لمصالح الفلج فباعوها قبل أن يسقوها بالمال ولا أحاطوا عليها حائطا، هل البيع ثابت على المشترى وجائز للبائع أخذ الثمن عنه ؟ وما الحجة في ذلك ؟ الجواب : هذا البيع غير ثابت وأخذ الثمن عنه غير جائز، لأن ذلك الموات غير مختص به أحد يملك ولا يكون البيع الصحيح إلا في المملوكات . والله أعلم . hg[.x hgvhfu-tjh,n hgHl,hj hg[.x
|
![]() |
مواقع النشر (المفضلة) |
الكلمات الدلالية (Tags) |
الأموات , الجزء , الرابعفتاوى |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
![]() | ||||
الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
كتاب : الفتاوى كتاب الصلاة ج1 لسماحة الشيخ أحمد الخليلي | عابر الفيافي | نور الفتاوى الإسلامية | 8 | 10-26-2011 09:29 PM |
الجزء الثالث- فتاوى الوقف | عابر الفيافي | جوابات الإمام السالمي | 1 | 03-10-2011 01:52 PM |
تشكيلة فريدة من الأدوات في مكتبة المصمم المحترف | عابر الفيافي | الفوتوشوب وملحقاته | 2 | 01-02-2011 03:48 PM |