تنبيه هام |
الإهداءات ![]() |
جوابات الإمام السالمي جوابات الإمام السالمي رحمه الله,جوابات الإمام السالمي رحمه الله,جوابات الإمام السالمي رحمه الله,جوابات الإمام السالمي رحمه الله,جوابات الإمام السالمي رحمه الله, |
![]() |
| أدوات الموضوع ![]() |
رقم المشاركة : ( 1 )
| ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
إطعام البهائم طعاما متنجساً [ҏ¨�Ē1] السؤال : إطعام البهائم من الأطعمة المتنجسة هل يجوز إطعامها منه أم لا ؟ وإن كان في المسألة خلاف فما القول الراجح فيها ؟ الجواب : في المسألة قولان . قيل بجواز إطعامها منه نظراً إلى أنها غير مكلفة وأنه لم يحرم الشرع عليها شيئا . وقيل بعدم جواز ذلك نظراً إلى أن هذا الفعل إنما يصدر من المكلف وقد أمر أن يتجنب المتجنس فلا يَطعمه ولا يُطعمه غيره وهذا القول عندي هو الصحيح لما ورد عنه " أنه نهى عن الاستجمار بالعظم والروث وعلل ذلك أن العظم طعام اخوانكم من الجن وأن الروث علف لدوابهم فالنهي عن تنجيس الروث لكونه علفاً لدواب اخواننا من الجن دليل على أنه لا يصح تنجيس علف دوابنا أيضاً وبه يستدل على عدم جواز اطعامهن الطعام المتجنس . ووجه الاستدلال على ذلك أنه لو لم يكن في اطعام الدواب من المتنجس بأس ما كان لهذا النهي فائدة سلمنا أنهن غير مكلفات بشيء فنحن إنما نمنع ذلك على المكلف فلا يجوز له أن يطعمهن من المتنجس ولا نقول بتحريمه عليهن فلو أكلنه من غير إطعام من أحد أو أطعمهن إياه غير مكلف مثلا فلا نقول أنه حرام عليهن ولا يعاقبن أيضا بإطعام المكلف لهن ذلك وإنما المعاقب على ذلك عندنا هو المطعم المكلف والله أعلم . الأكل من مال مع منع صاحبه [ҏ*�Ē2] السؤال : من في يده تمر وأراد أحد أن يأكل منه فقال من في يده التمر : لا تأكل منه إنه حرام، وذلك يقول : لا أرى عليه أثر ما ينجسه فأنت كاذب والحال هذا، فهل يصح القدوم على التمر وأكله وذلك يصيح : إنه حرام ؟ أجب القوم جزاك الله عنا خيراً . الجواب : لا يصح أكله، لأن قوله حجة على ما في يده، فإن أقرَّ به لأحد أو زعم أنه حرام أو غير ذلك فحكمه على ما أقر به وإن كان كاذباً في السّريرة، وآكله مع ذلك آكل لحرام ومكابر للحجة التي قامت عليه من لسان المقر سواء علم أنه حجة أو جهل، ولا ينفعه قوله : إنه لا يرى عليه نجاسة إذ ليس الحرام مقصوراً على النجس بل النجس بعض الحرام وبعض الحرام غير نجس . وأيضاً لو ادعى من في يده أن فيه نجاسة فقوله لا أرى عليه أثر النجس ليس بشيء إذ ليس كل نجس يرى أثره . وأيضاً لو كان من في يده التمر كاذباً في قوله : إنه حرام فلا يصح للغير أكله ولو علم بكـذبه، إذ لا يجوز لأحد أن يأكل مال أحد إلا برضاه . وعلى كل حال فتعليله عليل وكأنّ الآكل بليد أو سفيه ! والله أعلم . أكل سمن غير المسلمين، ولبس ثياب صنعوها[䉁d̡߇Ē3] السؤال : عن بلاد لا يعمل السمن فيها إلا المشركون غير الكتابيين الذين في تلك البلد لا يتجنبون أكل ما لاقته رطوبات أولئك المشركين والعادة عندهم أكل سمن هؤلاء المشركين فهل يسع الأكل من طعام المسلمين الذين يجعلون في طعامهم سمن المشركين أم لا . الجواب : أما نص مسألتك في الأثر فلم نجده غير أني وجدت الخلاف في نظيرها وذلك أنهم اختلفوا في الصلاة بثوب الغير من أهل القبلة فقال بعضهم لا يصلى إلا بثوب من يتولاه وقال آخرون لا بأس بثوب المسلم الذى لا يتولى وقيل تجوز الصلاة بثياب أهل القبلة إلا من عرف منهم أنه لا تبقى النجاسة فتلحقه التهمة وهذه الأقوال وإن كانت في أمر الصلاة سائغة أيضاً في أمر الحلال والحرام . على أن بعض المسلمين جعل الاسترابة سببا للحكم بالنجاسة وبعضهم حكم العادة وألحق بعضهم الأقل بالأغلب وعلى هذه القواعد المذكورة يتخرج الخلاف في مسألتك . والصحيح عندي جواز أكله ما لم يتيقن نجاسته أو يقر صاحبه بذلك لأن حكم الطهارة غالب على حكم النجاسة فكل شيء احتمل الأمرين فالطهارة أولى به ما لم تصح نجاسته ولأن المسلمين مأمونون على دينهم فلو أطعموك لحم خنزير وأنت لا تعلم به ما كان عليك بأس حتى يصح معك أنه لحم خنزير بإقرار الذي قدمه إليك أو بشاهدين على ذلك . قال أبو المؤثر أخبرنا أبو جعفر عن هاشم عن بشير بن المنذر وغيره رحمهما الله أنهم نزلوا في بيت رجل كان شروبا للنبيذ وكانت في ذلك البيت سمة مستقذرة فقال هاشم لبشير أخاف أن تكون السمة فيها قذر فقال بشير ليس علينا من ذلك إنما ذلك عليهم فصلوا عليها وكان رب ذلك المنزل لا خير فيه والتنزه عند الإمكان أولى فدع ما يريبك إلى ما لا يريبك والتوسع بالجائز عند الحاجة إليه واسع فإن الله يحب أن يؤخذ برخصه كما يحب أن يؤخذ بعزائمه والله أعلم . تحريم ما يذبح للبدعة .[ҏ·�Ē4] السؤال : الذي يجعل يوم عاشوراء من رجب عيداً ويصنع صاحبه الأرز واللحم وقد اتخذوه خلفا بعد سلف، وفي زمن إمامنا عزان نهى عن فعل ذلك وزجر أيكون هذا نهي تحريم أم رأفة منه ؟ وماذا على فاعله بعد النهى ؟ وطعامه ذلك فيه شبهة ؟ الجواب : العيد سنة من سنن الإسلام ولا يصح لأحد أن يزيد عليها أو ينقص، وقد ثبت في الإسلام عيدان فزيادة ثالث بدعة، وقد عرفت حال المبتدع، فالنهى للتحريم ولا يصح الأكل من طعامهم لأنه طعام صنع لمنكر شرعا ولا يصح الاجتماع عليه . والله أعلم . المقصود بالإدام في الأطعمة[ҏ£�Ē5] السؤال : الادام كل جامد ومائع أم يختص بشيء دون شيء ؟ الجواب : يتناول جميع ذلك إذا كان يؤتدم به لأن الادام (ككتاب) ما يؤتدم به مع الخبز، وفي الحديث : " نعم الادام الخل " وفي آخر " سيد إدام الدنيا والآخرة اللحم " فالخل من المائعات، واللحم من الجامدات والله أعلم . أكل المضطر للميتة أكثر من حاجته وما يترتب عليه[䉁d̡߇Ē6] السؤال : هل يكفر المضطر إذا تناول من المباح له عند الاضطرار فوق القدر المباح له شرعا احياء لنفسه ظنا منه أن الإباحة له مطلقة لا مقيدة بسد الرمق وإحياء النفس دون الشبع وتوهم أن قوله تعالى : { غير متجانف لإثم }([1]) هو الأكل في غير حال الضرورة ؟ أرأيت لو كان منه ذلك هل يسعه ترك السؤال أو جهل ذلك ؟ وهل يلزمه انفاق مثل ما أكل جميعا أم مثل الزائد على المباح له على رأى من أوجب ذلك على من أخذ أو أكل أو أتلف محرما عليه ؟ تفضل بالجواب . الجواب : أما هلاك بدين فلا يهلك لأن تقدير الأكل وتحديده بسد الرمق لم يرد فيه نص قاطع والآية محتملة التأويل والتحديد بالرأي لا يوجب الهلاك دينا، على أن الآية قد أباحت للمضطرين ومنهم بل غالبهم لا يعرفون وجه الحد في ذلك والنبي " سكت عنهم وسكوته دليل العفو، والقائلون بالتحديد أخذوه من مفهوم الضرر لأنه علة الإباحة وحيثما ارتفعت العلة زال الحكم، ولا أرى على من أكل فوق الضرورة صدقه . والله أعلم . حكم خنزير البحر[䉁d̡߇Ē7] السؤال : هل لفظ الخنزير لغة عند الإطلاق خاص بالبرى ؟ فإن كان كذلك فلا إشكال وإن كان عاما له وللبحرى فما دليل الإباحة للبحرى عند من قال بذلك ؟ فإن قيل قوله " : " هو الحل ميتته " الحديث وأحل لكم ميتتان ودمان الحديث ونحو ذلك، قلنا هذه عمومات مخصصة بالكتاب العزيز والخاص قاض على العام مطلقا تأخر أو تقدم على الصحيح عندهم، تفضل بالبيان . الجواب : هو خاص بخنزير البر فلا إشكال، ولا يسمى خنزير البحر خنزيرا إلا من جهة التشبيه فهو مجاز استعاري ومن ها هنا يلتزمون تقييده بالبحر ونظيره إنسان البحر فإن حقيقة الإنسان إنما هى في البشر ولما رأوا ذلك الحيوان البحري مشابها للبشر في صورته سموه الإنسان البحري وكذلك في الإبل والبقر والغنم إن ثبت أن لها نظائر في البحر كما قيل أنه لا يوجد دابة في البر إلا وفي البحر مثلها . تناول الخنزير مع جهله[䉁d̡߇Ē8] السؤال : ما معنى ما أطبق عليه الأثر من عدم البأس على من أكل لحم الخنزير مقطعا جهلا منه به أنه لحم خنزير مع قولهم : يسع الناس جهل ما دانوا بتحريمه قبل الارتكاب ؟ فإن قيل إنما عذروه ها هنا لأنه لم يتميز من غيره لكونه غير قائم العين والأصل في اللحم الحل حتى يصح الحجر، قلنا أما أولا فإن المحرم نفس اللحم غير مقيد بكونه قائم العين والإضافة لا تفيد التقييد بقيام العين فمن أين لنا هذا القيد ؟ وأما ثانيا فإنا لا نسلم أن اللحم الأصل فيه الحل على الإطلاق فإنه فيه المحجور والمكروه والمباح، وأيضا فإن لحم الخنزير معروف عند من يعرفه كمعرفتنا لحم البقر وغيره فإن كان نفس عدم العلم والتمييز له هو الذي أوجب التوسعة فلم لم يوسعوا هذا الوسع في الخمر إذا كان الشارب جاهلا به أنه خمر ولم يجد من يعرفه به حتى أنهم قالوا لو شربها رجل جاهلا بها وهو بالمشرق وبالمغرب من يعرفها إنه يسعه ذلك والخنزير كثير من يعرفه مفصلا كمعرفة الخمر فما وجه الفرق هنا ؟ تفضل بالبيان . الجواب : قيام العين، حجة علمها من علمها وجهلها من جهلها، والجاهل بالحجة غير معذور فحالة الخمر قائمة العين كحالة الخنزير قائم العين سواء بسواء، فإن تغيرت عين الشيء ذهبت حجته ووسع الناس جهله ما لم تقم عليه حجة بحرام، ومعرفة النوادر من الناس في التمييز بين اللحوم لا تكون حجة على العامة وإنما تكون حجة عى العالم بها فقط، وإذا تبين لك أن قيام العين حجة وأنه لا عبرة النوادر في أمر العامة ظهر لك الحق واتضح لك السبيل وكون قيام العين حجة مأخوذ من تعليق الحكم بتلك العين، لأن الله تعالى علق حكم التحريم على أشياء من المحرمات وهى عند التعليق قائمة العين فكانت عينها حجة على عالمها وجاهلها، وأما نفي التحريم فشامل للكل وإنما تزول الحجة بزوال العين فيسع الجهل بالذي تغيرت والله أعلم . الزرع المسقي بالماء الحرام[ҏ¢�Ē9] السؤال : الزرع والحب المسقيان بالماء الحرام هل يحرمان أم لا ؟ الجواب : الورع ترك ذلك، أمَّا الحرام فلا أراه حراماً، والساقي ضامن لماء الناس . والله أعلم . معنى اباحة أكل الميتة للمضطر [ᓟ�ዶ�10] السؤال : قول من قال : "إن أكل الميتة للمضطر مباح وليس بواجب عليه" ما وجهه ؟ وهل عنده إذا لم يأكل منها ومات يكون سالماً ؟ الجواب : لعل مراده بالإباحة إباحة الأكل منها دون الترخص، لأن نفس الأكل مباح، وإن الواجب الترخص عند خوف الهلاك لقوله تعالى : { ولا تقتلوا أنفسكم }(1) وقوله : { ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة }(2) فهما شيئان مختلفان في الاعتبار وإن اتفقا في المعنى، فالأكل في نفسه مباح لقوله تعالى : { إلاّ ما اضطررتم إليه }(3) فإنه استثناء من التحريم إباحة والوجوب درجة فوق ذلك . وإنما يثبت الوجوب في هذه الصورة عند خوف الهلاك لتحريم قتل النفس، فإنه لما ترك إحياءها مع قدرته عليه يكون كالقاتل لها . والله أعلم . ([1]) سورة المائدة، الآية 3 (1 ) سورة النساء، الآية 29 (2 ) سورة البقرة، الآية 195 (3 ) سورة الأنعام، الآية 119 hg[.x hgehkd- tjh,n hgH'ulm hgehkd hg[.x الموضوع الأصلي: الجزء الثاني- فتاوى الأطعمة || الكاتب: عابر الفيافي || المصدر: منتديات نور الاستقامة
|
![]() |
مواقع النشر (المفضلة) |
الكلمات الدلالية (Tags) |
الأطعمة , الثاني , الجزء , فتاوى |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
![]() | ||||
الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
جميع أدلة المعلم للصف الثاني عشر والحادي عشر | عابر الفيافي | المنتدى الطلابي | 16 | 06-16-2012 09:09 PM |
كتاب : الفتاوى كتاب الصلاة ج1 لسماحة الشيخ أحمد الخليلي | عابر الفيافي | نور الفتاوى الإسلامية | 8 | 10-26-2011 09:29 PM |
فتاوى الحج للشيخ سعيد القنوبي | عابر الفيافي | نور الحج والعمرة | 3 | 06-08-2011 03:08 PM |