تنبيه هام |
الإهداءات ![]() |
جوابات الإمام السالمي جوابات الإمام السالمي رحمه الله,جوابات الإمام السالمي رحمه الله,جوابات الإمام السالمي رحمه الله,جوابات الإمام السالمي رحمه الله,جوابات الإمام السالمي رحمه الله, |
![]() |
| أدوات الموضوع ![]() |
رقم المشاركة : ( 1 )
| ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
إجزاؤه عن الوضوء والغسل السؤال : حديث " جعلت لى الأرض مسجداً وترابها طهورا " أطهوراً مطهراً للنجاسات مع عدم الماء أم طاهر بذاته ؟ الجواب : إن التراب طهور مطهر للنجاسات عند عدم الماء حكما لأنه بدل من الماء ولهذا كان التيمم قائما مقام الغسل والوضوء فلولا أنه مطهر للنجاسات لما صار الجنب طاهراً والمحدث متطهراً والله أعلم . التيمم أول الوقت أو آخره السؤال : المسافر إذا حضرته الصلاة ولم يجد ماء في ذلك الوقت ولا يبلغ الماء إلا في قدر قامة قبل غروب الشمس يتيمم بالصعيد أم يؤخر الصلاة إلى أن يبلغ الماء ؟ وإذا كانت صلاة المغرب واجبة وينظر الماء عنه قدر خمسمائة قدم أيصلي في ذلك الوقت الحاضر عليه أم يؤخر إلى أن يبلغ الماء ؟ الجواب : أما المسافر فإن طمع في وجود الماء في وقت الصلاة فأخر الصلاة لأجل ذلك فله أن يؤخرها مالم يخف الفوت . وإن تيمم وصلى في أول الوقت أو وسطه أجزأه ذلك إن شاء الله، والمغرب وغيرها في ذلك سواء والله أعلم . الجمع بين توضئة بعض الأعضاء والتيمم لبعضها السؤال : وجود الرخصة في ترك التيمم إذا وضئت الأعضاء كلها إلا رجلا واحدة بها جراحة يضرها الماء وقد يوجد في الاثر أن المسافر إذا كان عنده ماء قليل فغسل به وجهه ويديه أنه قيل أنه ينحط عنه التيمم لبقية أعضائه هل يكون عدم الماء والمرض سواء في باب التيمم أم لا ؟ الجواب : لا يخلو من الرخصة في ذلك والقياس الذي أشرت إليه غير بعيد وقد حكى صاحب الايضاح في العضو العليل أقوالا : أحدها يمسح عليه بالماء ويتوضأ للأعضاء الصحيحة قال المحشي هذا هو المعمول به عندنا . القول الثانى يتوضأ للصحيح ويتيمم للعليل قلت وهذا هو المعمول به عندنا . القول الثالث يتوضأ للصحيح وليس عليه تيمم تنزيلا للعليل بمنزلة العضو المقطوع وهذه هي الرخصة التى يطلبها والدنا أبقاه الله . القول الرابع يتيمم وليس عليه وضوء لأن الله تعالى لم يتعبدنا في الوضوء بفرضين بل تعبدنا بالوضوء فاذا تعذر فالتيمم والله أعلم . تيمم الجنب لضيق الوقت السؤال : من انتبه من نومه وقد حضر وقت الصلاة وهو جنب فإن قصد الغسل فاته وقت الصلاة، هل يؤمر بالتيمم ويتدارك الوقت وبعدما يصلي يقصد الغسل ؟ أم يقصد الغسل أول مرة ولو فات وقت الصلاة ؟ الجواب : في ذلك قولان . قيل يشتغل بالغسل الذي لا بد منه ولا يزيد على قدر الواجب لئلا يشتغل عن الصلاة، فإذا فرغ من غسله صلى ولو فات الوقت . وقيل يتيمم ويصلي ثم يغتسل ويبدل . وقيل لا بدل عليه لأنه صلى على ما يجوز له وهو الصحيح عندي إذ لا معنى لوجوب صلاتين عليه فإن أجزأ الفعل الأول سقط الثاني وإن لم يجزئ فلا معنى للاشتغال به . وكان اختيار شيخنا الصالح رحمه الله أن يتيمم ويصلي محتجاً بأن للماء بدلا ولا بدل للوقت إذا فات . والله أعلم . التيمم للجرح ولو مع الضرر السؤال : من به جرح أو جرح بجارحة في مواضع الوضوء ويخاف عند البلل بالماء تأخر البرء أو زيادة الألم، ولم يدر به قطعاً أنه يضره، أيجوز له التيمم لتلك الجارحة أم لا ؟ و التيمم كالتيمم التام للوجه و الكفين أم غير ذلك ؟ الجواب : إذا ظن الضرر بالماء جاز أن يتيمم، ولا يتوقف الجواز على القطع بل على الخوف فقط، والتيمم على كل حال إنما هو في الوجه واليدين، فليس لنا تيمم في الأبدان إلا على هذه الكيفية . والله أعلم . لا يباح التيمم لخوف رجوع ماء الوضوء السؤال : الماء إذا اجتمع في الصفا بقدر قلة أو قلتين أو أقل هل يجوز له أن يتيمم إذا خاف أن يرجع الماء الذي من جوارحه إلى الصفا ولم يكن عنده إناء يغترف منه ؟ الجواب : عليه أن يتوضأ ولا يجوز له التيمم ولا يضره الراجع ما لم يستهلك جميع الماء وذلك أن يغلب عليه، وكيف يغلب عليه وهو قدر قلة أو قلتين ؟ كلا إنما يتوضأ بربع الصاع فلا يستهلك ما كان أكثر منه . والله أعلم . التيمم للخارج للفلاة لجني الجراد السؤال : من خرج إلى الفلاة في أول الليل في وقت صلاة العشاء الآخرة وتوضأ وصلى العشاء والوتر وليس هو بمسافر بل قصده جني الجراد، فحضرته صلاة الفجر فشق عليه الرجوع للبلد لطلب الماء للصلاة فتيمم وصلى والماء يدركه لو طلبه قبل فوات الصلاة، ما ترى عليه في ذلك أيعذر بجهله أم تلزمه الكفارة؟ وفي ذلك المعسر والموسر سواء أم بينهما فرق ؟ تفضل ببيانه . الجواب : أما الغنى فيلزمه طلب الماء لأن فوت الجراد لا يضره وإنما متشرغ متفكه . وأما الفقير الذي يطلبه للقوت فإنه يرخص له أن يتيمم دفعا للضرورة . والله أعلم . طلب الماء للمنتبه جنبا ولو بعيداً عنه السؤال : من نام عن صلاة الصبح ولم ينتبه من نومه إلا بعد طلوع الشمس وهو جنب أيتطهَّر بالماء وإن كان بعيداً عنه قدر أربعين باعاً ؟ أيمشى إلى نحو الماء أم يتيمم ويصلى ؟ ويقدم في صلاتنا الفريضة أم السنة وعليه بدلها ثانية ؟ الجواب : إذا انتبه بعد الطلوع طلب الماء حيث كان إن أمكنه وجوده واغتسل وتوضأ وصلّى السنة ثم الفريضة، وليس هذا كمن خاف فوت الوقت والله أعلم . التيمم مع الوضوء لجراحة بيده السؤال : من في يده أو رجله جراحة مقدار عرض ثلث الكف أو ربعه أو أقل أو أكثر، فتوضأ لباقى الجوارح كلها وجارحته تلك إلا مكان الجراحة، أعليه تيمم لقلة ذلك ؟ الجواب : قيل : لا يتيمّم عليه، وقيل يتيمم بعد الوضوء والله أعلم . تيمم المعذور السؤال : من انطلق عليه دم من فيه فلم ينقطع حتى كان وقت الصلاة كيف يفعل في وضوئه وتيممه وصلاته ؟ الجواب : يتيمم ويُصَلي جالسا ويجعل وعاء للدم عن ثيابه والله أعلم، وإن كان الدم قليلا يغلبه الريق، فهذا يتوضأ ويُصَلي ولا يبالي به . والله أعلم . التيمم لإدراك صلاة الوقت السؤال : رجل نام عن الصلاة في حضره فانتبه آخر وقتها يدرك أداءها إن تيمَّم لها وإن اشتغل بالوضوء فاتته ما الواجب عليه أن يفعله وإن كان في المسئلة خلاف فما منشؤه وما الراجح فيه ؟ الجواب : والله الملهم للصواب، أن للمسلمين في المسألة قولين : ذهب بعضهم أنه يتيمم ويصلي، وآخرون إلى أنه يشتغل بالوضوء وإن فات الوقت . منشأ الخلاف هل العلة التي أوجبت التيمم عدم وجود الماء في الوقت أو خوف فوات الأداء ؟ فمن علل بالأول منع التيمم مع وجود الماء وإن فات الوقت، ومن ذهب إلى الثاني أوجبه عند خوف الفوات . وهذا هو الراجح عندنا لوجهين : أحدهما : أن العلة الأولى عدمية وقد اختلف في جواز تعليل الوجودي بالعدمي، والعلة الثانية وجودية لا خلاف بجواز التعليل بها . وثانيهما : أن الحكمة في وجوب التيمم عند عدم الماء المحافظة على الأداء وهي موجودة على التعليل الثاني ملازمة له، وقد تتخلف على التعليل الأول . لا يقال : إن هذا التعليل الراجح عندك قد خالف ظاهر الكتاب فإن ظاهره التعليل بعدم الوجود لقوله { فإن لم تجدوا ماء فتيمّموا }([1]) لأنا نقول أن دلالة الآية على هذا التعليل وإن كانت دلالة اشارة فإن سياق الآية مقصود به المحافظة على الصلاة بدليل وجوبه أيضا على المريض الواجد للماء، ودلالتها على ما قصدت به دلالة عبارة وهي أولى من دلالة الإشارة . بيان كون دلالة الآية على ذلك التعليل دلالة اشارة أنه تعالى ذكر عدم وجود الماء في ذلك المقام لكونه الأغلب من أحوال الناس ولكونه معروفاً عندهم بدليل السياق . هذا ما ظهر لي بعون الله وتوفيقه فلينظر فيه ولا يؤخذ إلا بعدله . ([1]) سورة النساء، الآية 43، وسورة المائدة، الآية 6 hg[.x hgH,g- tjh,n hgjdll hgH,g hgjdll hg[.x tjh,n
|
![]() |
مواقع النشر (المفضلة) |
الكلمات الدلالية (Tags) |
الأول , التيمم , الجزء , فتاوى |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
![]() | ||||
الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
فتاوى الصلاة للشيخ سعيد بن مبروك القنوبي | عابر الفيافي | نور الفتاوى الإسلامية | 30 | 08-26-2013 02:24 PM |
كتاب : الفتاوى كتاب الصلاة ج1 لسماحة الشيخ أحمد الخليلي | عابر الفيافي | نور الفتاوى الإسلامية | 8 | 10-26-2011 09:29 PM |
الشعر | كوسوفي | نور همس القوافي | 3 | 06-09-2011 07:44 AM |
تفسير سورة النساء ص9(القرطبي) | الامير المجهول | علوم القرآن الكريم | 0 | 01-24-2011 08:12 PM |