تنبيه هام |
الإهداءات ![]() |
جوابات الإمام السالمي جوابات الإمام السالمي رحمه الله,جوابات الإمام السالمي رحمه الله,جوابات الإمام السالمي رحمه الله,جوابات الإمام السالمي رحمه الله,جوابات الإمام السالمي رحمه الله, |
![]() |
| أدوات الموضوع ![]() |
رقم المشاركة : ( 1 )
| ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
![]() الإمامة امامة من لا يعرف مبطلات الصلاة، ورزقه من غلة المسجد السؤال : جماعة في مسجد أرادوا أن يقدموا رجلا منهم يصلي بهم الفرض وذلك الرجل مجتهد في دينه لكنه لا يعرف كثيراً من نواقض الصلاة ويسأل المسلمين وقد لا يهتدي للسؤال أتراهم معذورين لذلك أم غير معذورين ؟ الجواب : يقدم هؤلاء الجماعة أفضلهم وأقرأهم لكتاب الله، ويؤمهم ولا يعطلون الجماعة للوساوس الشيطانية، فإذا وقعوا في ناقض الصلاة سألوا عنه وأعادوا صلاتهم، وإن لم يهتدوا للسؤال عن ذلك الناقض فأرجو أن اعتقاد السؤال في الجملة مجزٍ لهم، وأرجو لهم السلامة إذا كانوا دائنين بأداء ما وجب عليهم من دين الله تعالى والله أعلم . قال السائل : أرأيت إذا أراد هؤلاء الجماعة أن يجعلوا لهذا المقدم فيهم شيئاً من غلة مال المسجد أجرة له عن قيامه حين لم يجدوا غيره أذلك جائز أم لا ؟ الجواب : إذا كان هذا القائم غنياً فأحب له أن يستعفف ولا يأخذ أجرة على قيامه، وإن كان فقيراً محتاجاً وكان إذا سعى على عياله تعطل قيام المسجد فأرى أن الأخذ له على ذلك حلال، والله أعلم، والورع خير ما استعمل . قال السائل : فإن قلت : لا تحل، أيجوز له أن يأخذها بسبيل القرض من مال المسجد وهو دائن برجوع مال المسجد إن قدر ؟ وإن لم يقدر من عسر أو موت قبل الخلاص أهو مضمون ؟ الجواب : إنها تحل على الشرط المذكور فلا معنى للاقتراض والله أعلم . قال السائل : فإن عمدت هذا الرجل بصلاة الجماعة في هذا المسجد خوف تعطيل صلاة الجماعة على هذه الصفة المتقدمة كلها ما تقول أن إصابة عضل أو شغل أو شومة في حاجة لا يكفله غيره في تلك الأيام تجوز له الأجرة ؟ وما عليه من اللازم في هذا المسجد من غير الصلاة إذا لم يشترطوا عليه شرطاً معيناً ؟ الجواب : يأخذ الأجرة على قدر القيام فيسقط أيام شوماته وأوقات اشتغاله والله أعلم . قال السائل : وهذا القائم بالأجرة من مال المسجد في المسجد يجوز له إن حضر من هو أعلم منه أن يقدمه ؟ وإن تقدم من غير أمره أهو معذور ؟ الجواب : إذا جعلت له أجرة على شرط التقدم في الإمامة فإن تقدم غيره سقطت الأجرة لاختلال الشرط، والمسلمون على شروطهم . الشك في قراءة الفاتحة السؤال : رجل يصلي مع الإمام ولما خَرَّ الإمام للركوع شك هذا الرجل في قراءة الحمد ولم يدر قرأها أم لا ماذا يلزمه ؟ الجواب : يتبع إمامه ويدع شكه والله أعلم . اشتراط العلم في الإمام وتوليته من العلماء السؤال : قولهم في الإمام يشترط أن يكون عالماً يتولى ويبرأ ببصر نفسه وأن يتولى العقد عليه العلماءُ ما وجهه مع أنا نراهم ينصبون غير العالم ؟ ما وجه اشتراط عقد العلماء له ؟ وأنت قد ألزمت أهل جعلان طاعة سعيد بن سالم مع أنه لا علماء لهم حين عقد العقد عليه ؟ الجواب : أما الشرط في كون الإمام عالماً فهو شرط كمال لا شرط لصحة الإمامة فإنها تصح بغير العالم في وقت الضرورة والحاجة إليه لكن بشرط أن يتولّى أمره العلماء فيكونون هم أدلاّءه على الهدى فإذا تولوا أمره فقد حصل المطلوب من حصول العلم له لأن الغرض من ذلك أن يعرف ما يأتي وما يذر وأنت خبير أنه ليس أحد من النـــاس -وإن يبلغ في العلم ما بلغ- يحيط أحكام الله في القضايا السابقة واللاحقة ولذا كان عمر بن الخطاب يجمع أكابر الصحابة للحكم في النوازل . وإذا صحت إمامته مع الجهل ببعض الأحكام صحت مع جهل جميعها إذا اتبع الهدى، واقتدى بالعلماء . نعم لا يجوز إمامة الضعيف عند وجود العالم الصالح لذلك مع إمكان تقديمه لأنه عدول من الأعلى إلى الأدنى وأما إن كان أحدهما عالماً والآخر أعلم منه فتصح لحصول صفة العلم في الكل . وإنما جعلوا أقل علم الإمام أن يتولى ويبرأ ببصر نفسه لأن الولاية والبراءة أصلان من أصول الدين وأحوجُ ما يكون الإمام إليهما لأنه يشخص الأمراء والولاة والقضاء والسعاة الذين تلزم الناس ولايتهم . فإذا لم يكن عالماً بذلك لم يؤمن منه أن يولى غير الوالى وأيضاً فالولاية إنما تنبنى على الموافقة في أصل الدين والبراءة إنما تنبني على المخالفة في أصل الدين أيضا فالعالم بهما عالم بأصول الدين كلها . فإن قيل إن في إمامة الضعيف تناقضاً وذلك أنه تلزمه طاعةُ العلماء لكونه لا يدري ما يأتي وما يذر وتلزم العلماءَ طاعتُه لكونهم بايعوه على السمع والطاعة . قلنا قد اختلف الجهتان في اللزوم فلا تناقص لأنه إنما تلزمه طاعتهم في الفتوى فهي اقتفاء لأثرهم واستدلال بإرشادهم، وتلزمهم طاعته في الأمر إذا أمر ونهى وليس هذا بأشد من الحقوق بين الإمام ورعيته فإن على كل واحد منهما لصاحبه حقا بينا . وأما عقد العلماء فلكونهم هداة الأمة وهم أهل الحل والعقد وهم أهل السياسة في العالم وهم خلفاء أنبياء الله في أرضه وقد أوجب الله على الناس أن يرجعوا إليهم في مهماتهم فقالوا فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون وقال { ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولى الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم }([1]) وإذا عرفت ذلك ظهر لك أن العقد من غيرهم لا يصح . وأما إلزامي أهل جعلان طاعة أميرهم فليست من هذا الباب بل من باب الوفاء بالعهود التي أوجب الله الوفاء بها قال تعالى : { يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود }(2) وذلك أن أهل جعلان قد بايعوه على أنفسهم وأعطوه على الطاعة العهدَ والميثاقَ فسار فيهم السيرة الحسنة الموافقة لكتاب الله وسنة رسوله "، فألزمتهم طاعته بالعهد المذكور فصار حكمه فيهم خاصة لحكم الإمام في رعيته ولو عقد عليه العلماء لما اختصت الطاعة بأهل جعلان دون غيرهم ممن تنتهي إليه القدرة وتصل إليه الدعوة وذلك أن بيعة العلماء تثبت على الأمة كلها ولذا قاتلوا من أبى عن الدخول فيها ويكون بذلك باغياً . وأما بيعة الجهال فلا تثبت إلاَّ على أنفسهم إن وافق الوفاء كتاب الله، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق ولا يلزم الوفاء بالمعصية بل يحرم فإذا أفضى العهد إلى طاعة المخلوق في معصية الله وجب الامتناع. والله أعلم . صحة ولاية الإمام بتولية الجهال إن عدل السؤال : قولهم في الإمام لا تصح العقدة عليه من الجهال وتثبت إن سار بالعدل في الرعية ما وجهه ؟ وكيف لا تثبت أولاً وتثبت ثانيا ؟ الجواب : عقدة الجهال لا تثبت على الناس لا أولا ولا ثانيا وإنما تلزم طاعته بالعدل الذي أظهره بين الرعية فإنه على كل قادر أن يقوم بالعدل فإذا حصل القيام من أحد -كان إماماً أو غير إمام- لزم الناس أن يسمعوا له ويطيعوا ووجبت عليهم معونته ومناصحته هذا وجه لزوم طاعته إذا أظهر العدل وليس لزومها بعقدة الجهال إذ عقدة الجهال غير ثابتة في نفسها على الناس وما كان فاسد الأصل فلا تنبني عليه فروع ولا يصح في ثاني الأمر . فإن قيل فما الحاجة حينئذ في البيعة للإمام والعقدة عليه ؟ قلنا الحاجة إليها لزوم الطاعة من أول الأمر واجتماع الناس عليه فإن المعقود عليه تلزم طاعته من حين العقد إلى أن يظهر منه التبديل للسنة والخروج عن الطاعة والإصرار على المعصية، والقائم احتساباً لا تلزم طاعته حتى يظهر عدله . وأيضا فإنفاذ الحدود من الإمام مجمع عليها، ومن غيره وإن كان محتسباً مختلف فيها والصحيح الجواز بل الوجوب إذ لم يخص بها قائم عن قائم وإنما توجه الخطاب لكل قادر. والله أعلم . منع تولية طالب الولاية السؤال : قولهم لا يولى من طلب الإمارة .. ما معناه ؟ وما دليله ؟ الجواب : معناه أن من جاء يسأل الإمارة على شيء من العمل أو جاء يطلب المسلمين أن يجعلوه إماماً عليهم فإنه لا يؤمر في ذلك كله والدليل على ذلك حديث أبي موسى الأشعري قال جاء رجلان إلى رسول الله " فقال أحدهما يا رسول الله أمِّرنا على بعض ما ولاك الله عز وجل وقال الآخر مثل ذلك فقال : إنّا والله لانولى هذا العمل أحدا سأله أو أحدا حرص عليه وقال عبد الرحمن بن سمرة قال لي رسول الله " : يا عبد الرحمن لا تسأل الإمارة فإنك إن أعطيتها من غير مسألة أعنت عليها وإن أعطيتها عن مسألة وكلت عليها . والله أعلم . نصاب أهل العقد للإمامة السؤال : قولهم في عقدة الإمامة أنها تثبت بخمسة وقيل باثنين وجازت بواحد هل تثبت عقدتهم ولو لم يشاوروا باقي المسلمين أم لا تثبت إلا بعد التشاور ؟ الجواب : تثبت بلا تشاور وليس هذا استبداداً بالرأي وإنما هو وضع الأشياء في مواضعها والتشاور إنما يفضي إلى اتساع الفرق وقلّما يتفق الناس على رأي { ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك }(1) لكن إن اتفق نظر أهل الحل والعقد فقدَّموا عن مشورة كان أجمع للشمل وأتم للأمر وإن قام فيهم من يكون حجة فعقد على المستحق بلا مشاورة ثبت ذلك عليهم وناهيك أن بيعة أبي بكر رضي الله عنه كانت عند تنازع في الإمارة بين المهاجرين والأنصار فما كان إلا أن مدَّ عمر يده فبايعه قبل الاتفاق ثم بايع الناس وجمع الله شمل المسلمين . وأما التحديد بالخمسة فإنما أخذ من فعل عمر في الشورى وذلك أنه جعل الأمر شورى بين ستة ولا شكَّ أن المعقود عليه أحدهم فيكون العاقدون خمسة وهي واقعة حال لا يتم بها الاستدلال . ومن أجاز العقد باثنين رأى أن الشارع جعل الاثنين حجة في الشهادات فأثبت عقدهم لذلك . ومن أجاز عقد الواحد نظر إلى معنى العقد وهو أنه لا يكون إلا بين متعاقدين وأقل ذلك اثنان أحدهما الإمام . ويمكن أن يستدل له بعقد عمر على أبي بكر وقد عقد عبد الرحمن بن عوف على عثمان حين جعل أهل الشورى الأمر إليه، وعقد موسى بن عليّ على المهنا حين جعل أهل عُمان الأمر في يديه، وعقد ابن محبوب على الصلت كذلك. والله أعلم . عدم الاجبار على الشراء ( المبايعة على الموت ) السؤال : قولهم لا يجبر الناس على الشراء عند الإمام . ما وجهه أرأيت إذا كان الشراء أحزم وأنكى للعدو هل يجبرون أو لا ؟ الجواب : لا يجبر أحد على الشراء إذ لا يسع لأحد أن يلزم الناس ما لا يلزمهم ولا يَلزم الناسَ أن يبايعوا على الشراء وإنما يلزمهم أن يبايعوا على السمع والطاعة وذلك كاف منهم لقوله تعالى : { أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم }(1) وقال تعالى في توبيخ اليهود : { ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيراً لهم وأقوم }(2) . والله أعلم . التقية للإمام الشاري السؤال : قولهم في التقية للإمام الشارى قيل تجوز له التقية وقيل لا ما وجه القولين ؟ الجواب : أمَّا القول بجواز التقيَّة فحجته أن ما أوجبه على نفسه من الشرى ليس بأعظم مما أوجبه الله عليه وهذا القول وإن كان يوجد في الأثر فهو قليل جدَّا حتى قال بعضهم أنه لا يعلم أن أحداً من عهد أبي بكر إلى عزان بن الصقر قال إن الإمام الشاري تسعه التقية قال : ومن احتجاج أهل النهروان على عليّ قالوا إذا أجزتم التقيَّة لعلي فما الذي يقوم به الإمام بعد ذلك من العدل أرأيتم لو أن ملكاً من ملوك الروم ظهر سلطانه فخشى أهل الإسلام أن يغلبهم فصالحوه على نصف أرض الإسلام أن يتخذها ملكه يحكم فيها بحكمه خشية أن يغلبهم على أرض أهل الإسلام كلها أكان ذلك واسعاً أرأيتم لو أنهم خشوا منهم أن يهدموا الكعبة فصالحوهم على أن يحرقوا مسجد المدينة وقبر الرسول أكان هذا واسعاً لهم أن يفدوا أحد المسجدين بالآخر خشية عليها والحجة قوله تعالى : { فقاتلوا التي تبغى حتى تفيء إلى أمر الله }(1) ولم يجعل لهم في ذلك مدة ولا عذراً فلو كان للمسلمين في ذلك عذر على ترك قتالهم لاستثنى لهم كما استثنى فيما أحل من البهائم والصيد بقوله { إلا ما يتلى عليكم }(2) اهـ . والله أعلم . عدم تحمل الشاري الديون السؤال : قولهم إن الشاري لا يتحمل الدَين . ما وجهه ؟ الجواب : الشاري هو من باع نفسه لله وفرَّغها للقتال في سبيل الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وانقطع عن الدنيا إلى الآخرة ومن كان على هذا الوصف وجب عليه أن لا يشغل نفسه بعلائق الدنيا ولا يتحمل منها لا دَينا ولا غيره لأن ذلك منافٍ للحالة التي انقطع إليها وباع فيها نفسه . ومن ها هنا استعظم المسلمون أهلُ العراق طلبَ الشراة من أهل عمان للتزويج وذلك أن الشراة في أيام الجلندي لم يصبروا عن التزويج فاستفتى لهم العلماء من أهل العراق فجاءهم الجواب باستعظام ذلك والمعنى كيف يطلبون التزويج وقد انقطعوا إلى الآخرة ثم رخصوا لهم أن يعرضوا أنفسهم على المسلمات على صداق عشرة دراهم فمن وجد منهم على ذلك تزوج وإلاَّ فلا يتحمل دينا فوجد بعضهم وصبر الباقون حتى لقوا الله رحمة الله عليهم . والله أعلم . البيعة على الشراء إلى مدة السؤال : اختلافهم فيمن بايع على الشراء إلى مدة قيل يلزمه إلى تلك المدة وقيل إلى الأبد . ما وجههما ؟ الجواب : أمَّا القول الأول فظاهر وذلك أنه لا يلزمه إلا ما ألزم نفسه ولم يلزمها إلا مدةً معلومة فبانقضائها يرتفع اللزوم . وأما القول الثاني فلأن الشراء بذل للنفس في إرضاء الله تعالى والبذل لله لا يصح الرجوع فيه، فالعقد ثابت والشرط باطل . والله أعلم . ثبوت البيعة لإمام على الشراء لمن بعده السؤال : اختلافهم فيمن بايع إماماً على الشراء، هل يثبت ذلك الشراء لذلك الإمام ولمن بعده من الأئمة أم لا يلزمه إلا للإمام الأول قولان ما وجههما ؟ الجواب : هذه المسألة كالأولى والجواب هو الجواب والمعنى واحد فإن من أبطل الشرط في الزمان يبطله في الأعيان، ومن أبقاه هنالك يبقيه هاهنا. والله أعلم . أثر حال العاقدين في حال الإمام المعقود له السؤال : قولهم إن حكم المعقود عليه حكم العاقدِين إن كانوا أهل ولاية تُوُلِّى أو أهل براءة بُرئ منه وإن كانوا في الوقوف وُقف عنه ما وجهه؟ الجواب : ذلك لأن المعقود عليه فرع العاقدين، وسيف لهم على خصمهم وسهم في نحور عدوهم فَبِهِ يصولون وبه يجولون . فإن كانوا في الولاية كان قوة للأولياء فاستحق الولاية بذلك . وإن كانوا في البراءة كان كهفا للأعداء فاستحق بذلك البراءة . وإن كانوا في الوقوف حتى يظهر السيرة ويستبين الأمر فينزله المسلمون حيث أنزل نفسه إن خيراً فخير وإن شرَّا فشر . والله أعلم . أسر الإمام ثم عوده بعد نصب غيره السؤال : اختلافهم في الإمام إذا أُسِر ثم نصب غيره ثم أطلق فهل هو الإمام أو الثاني : قولان . ما وجههما ؟ الجواب : أما القول بأن الإمام هو الأول فإنه مقيس على التزويج وذلك أن المرأة إذا فقدت زوجها فمضت مدة الفقد ثم حكم بموته فتزوجت بعد العدة ثم رجع الأول فإنها زوجته إن أرادها فكذلك الإمام، وأما القائل بأن الإمام هو الثاني فقد جعل أسر الإمام الأول في حكم موته لأنه إذا أُسِر فقد حصل له العجز التام ولذا صحَّ العقد على الثاني وإذا ثبت العقد على الثاني فلا يفسخه رجوع الأول ولذا لم يردَّ أهل النهروان علياًّ على إمامته حين رجع إليهم بعد أن بايعوا غيره فكتبوا له أن يدخل في أمرهم ويكون رجلاً منهم فأبى وسار إليهم فقاتلهم . والله أعلم . اجبار من تعين للإمامة السؤال : قولهم مجبر الممتنع عن قبول الإمامة إن لم يوجد غيره يصلح لها . ما وجهه ؟ الجواب : امتناع الصالح لها مع عدم غيره يفضي إلى هدم الأحكام من أصلها لأن أمر الأحكام إنما يصدر عن الإمام وقد أمر عمر بن الخطاب رضي الله عنه بضرب أعناق [ أهل ] الشورى إن لم يتفقوا إلى ثلاث وأشار أبو عبيدة رحمه الله لأهل المغرب بالإمامة إلى أبي الخطاب المعافري ثم قال إن أبى فاقتلوه وذلك لتشجعهم بالعلم الذي أمدهم الله من نوره التام ومن تشجع بعلم فكمن تورَّعَ بِعلم ومن كان سبباً لحصول الضرر في الأموال أو الأنفس وتكرر منه ذلك جاز قتله فما ظنك بمن كان امتناعه يهدم الدين من أصله فهو الضر الذي لا مثيله ضر والمفسدة التي لا مثلها مفسدة فعلى العاقل أن يسعى في دفعها ما أمكن . والله أعلم . حالات عزل الإمام السؤال : قولهم يعزل الإمام إن عجز عن القيام بالأمر وقيل إذا كان يدعو إلى النصرة لا يعزل ويعزل إن جُنّ لا إن عرج أو زَمِن أو مرض ولا إن عمى أو صم إن عُرِف منه العدل وإن عجم عُزِل وقيل لا . ما وجهه ؟ الجواب : أمَّا عزله للجنون فظاهر لأن المقصود من الإمامة إقامة الحدود وإنفاذ الأحكام ودفع الظلم وظهور الإسلام وهذه الأشياء متوقفة على الإمام لأنها عن أمره تكون وعن رأيه تصدر ولا أمر ولا رأي لمجنون فبزوال العقل تزول الإمامة وينصب غيره وذلك إذا تحقق زوال عقله . فأما إن كان مريضاً يرجى برؤه فإنه ينتظر به العافية ولا يعجل عليه ما لم يخش الضياع على أمر من أمور المسلمين لأن البشر عرضة الآفات . وأما العزل للعجز عن الإمامة فظاهر أيضاً لأن العاجز عن القيام لا يمكن أن يحمل إياه كالحمل إذا ضعف عن حمله فإنه إن لم يزل عنه هلك . وأما القائل بأنه لا يعزل إذ دعا إلى النصرة فإنه جعل دعوته إلى ذلك هي عين القيام بالأمر إذ له أن يولى من يشاء ويعزل من يشاء فيكون نائبه نائباً عنه وما كان داعياً فهو الإمام . وأما العزل بالعجمة وهي العجز عن النطق فلأن مدار الأوامر والنواهي كلها على النطق وإذا زال النطق فقد زال المدار فلا يدري ما يأمر به ولا ما ينهى عنه وإنفاذ الأحكام وإقامة الحدود مع ذلك متعذر وإذا تعذر هذا تعذرت الإمامة . وأمَّا القائل بأنه لا يعزل بذلك فكأنه جعل الإشارة منه قائمة مقام النطق ويلزمه أن يجوز بها إقامة الحدود وإنفاذ الأحكام وقد قيل إن إشارة الأعجم إذا فهمت كنطقه، ولهم أن يستدلوا بقوله تعالى في زكريا عليه السلام : { قال آيتك ألاَّ تكلِّم الناس ثلاثة أيامٍ إلا رمزاً }(1) فإنه استثنى الرمز وهو الإشارة وهي نوع من التكليم، وهي لها حكم الكلام لكونه يقوم ولذا استثناه ولا بُدَّ لقوم زكريَّا من الأخذ بإشارته على أنه قد قيل أن لسان زكرياَّ عليه السلام قد حبس عن الكلام فكانت الإشارة منه بمنزلة الكلام وقد كانت العرب تعتبر الإشارة حتى قال القائل : أشارت بطرف العين خيفة أهلها إشارة محزون ولم تتكلم فأيقنت أن الطرف قد قال مرحباً وأهلاً وسهلاً بالحبيب المتيَّم وأما سائر الأفات المشار إليها فإنها لا توجب عزله لأنه لا يتعذر بسببها شيء من أحكام الإمامة فأما العرج فظاهر وأمَّا العمى فلأن رسول الله " قد استخلف غير مرة على المدينة ابن أم مكتوم وهو أعمى وأما الأصم فليس بأشد من الأعمى . توجيه منع إمامة المحدود السؤال : قولهم تمنع الإمامة لمحدود ولو تاب وقيل تجوز إن تاب . ما وجهه؟ الجواب : أماَّ القول بمنعها وهو الشهير فلما فيه من النقصان عن مرتبة الإمامة يدل على نقصانه قوله تعالى : { الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة }(1) قالوا والمراد بالزاني المحدود على الزنى، وإذا لم يرضه الله كفئاً لمسلمة محصنة فكيف كفئاً للإمامة ومثل ذلك في النقصان سائر الحدود لاشتراكها في المعنى . والسر في ذلك إن أمر الحدود إلى الإمام فإذا كان الإمام نفسه محدوداً وجد الغواة سبيلاً إلى الطعن . وأما القول بجوازها من التَّائب فلأن التائب واحد من المسلمين وحكمه حكمهم والتائب من الذنب كمن لا ذنب له . وأقول إن هذا كله في غير منصب الإمامة فإنها تأبى كل رذيلة والله أعلم . تحمل بيت المال لخطأ الإمام السؤال : قولهم إن خطأ الإمام وسراياه في بيت المال . ما وجهه ؟ الجواب : المراد بالخطأ ها هنا ما كان من الخطأ في الأحكام أو الغزوات أو الأمور التي قصدوها وهي تعم المسلمين فأخطؤوا في شيء منها لا في كل خطأ إذ من المعلوم أنه لو أراد الإمام أن يضرب طائراً فأصاب إنساناً أن خطأه على عاقلته دون بيت المال وكذلك سراياه وإنما كان الخطأ الأول في بيت المال لأنهم قصدوا فيه صلاح الإسلام فأخطؤوا وبيت المال لعموم المصالح الإسلامية فيسد به ما كان من خلل بسبب قصد الإسلام . والحاصل أنهم جعلوا الخطأ لأجل قصد الإسلام على عموم المسلمين فأخذ من المال الجامع لهم ويستدل على هذا بأن رسول الله " ودى قوماً أخطأ خالد بن الوليد في قتلهم وودى رجلين قتلهما واحد من الصحابة وهو الناجي من بئر معونة وكان عندهما كتاب من رسول الله " فيه عهد وأمان (الله أعلم أي ذلك كان) فلم يعرف مكانهما الرجل فقتلهما وقال " : قتلت رجلين لأودينهما . والله أعلم . الكمة والخاتم للإمام السؤال : الكمة والخاتم اللذين يذكران في الأثر أن الإمام يلبسهما منذ يعقد عليه الإمامة ما هما ؟ الجواب : الله أعلم وهما الآن غير موجودين لانطماس تلك الآثار ولم نجد لهما وصفا لانقطاع تلك الأخبار والذي نفهمه من كلامهم أنهما شيآن معدودان للإمام خاصة يمتاز بهما عن غيره من سائر الرعية فالكمة تاج الملك والخاتم آلة الطبع على الكتب التي تصدر فيها الأوامر والنواهي من الإمام فإن رسول الله " قد أمر به حين أراد مكاتبة الملوك فعمل له ففي اتخاذه اقتداء برسول الله " وكذلك أبو بكر وعمر ففيه تفاؤل ببقاء الإمامة يقال أن ماك النبي سليمان بن داود عليه السلام في خاتمه وقد انتقض الأمر على عثمان بن عفان حين سقط خاتم رسول الله " من يده في بير أريس . وأما الكمة فلا أعرف أصلها في السنة إن رسول الله " كان يعتم بالعمامة، وكذلك كانت الصحابة وقد قال " العمائم تيجان العرب . والله أعلم . إمامة من يبدل الحروف مع قدرته على الإفصاح السؤال : كاتب لغته في القراءة ابدال القاف غينا كما إذا قرأ { قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف }(1) الآية فأبدل مكان القاف غينا هل تصح الصلاة خلفه ؟ وهل عليه أن يتعلم فإن لم يقدر يصير معذورا ؟ الجواب : لا عذر له بذلك ما دام يمكنه التعلم وليس اختلاف الألسن مجوزا لاختلاف القراءات على أنه لو جاز ذلك لصح للأعاجم أن يقرؤوا بلغاتهم وهو باطل - خلافا لأبي حنيفة الزاعم جواز ذلك - وإن لم يمكنه التعليم فذلك عجز و{ لا يكلف الله نفساً إلا وسعها }(2) . وأما الصلاة خلفه فلا تصح إلا لمن كان مثله وإن صلى وراء ه أحد لم يعلم بلحنه فلا ينقضها بعد الدخول فيها إلا إذا علم بأنه يقدر على الافصاح ولم يتعلمه والله أعلم . صلاة المأموم على الأرض المفروشة دون الإمام السؤال : إمام الجماعة إذا صلى فوق الأرض لا في فراش والذي خلفه في فراش هل صلاتهم فاسدة أم لا ؟ ومن أولى بالفراش ؟ الجواب : لا فساد في ذلك وليس أحدهم أولى بالفراش من الآخر لكن ينبغى أن يكون الإمام هو الأكمل والله أعلم . إمامة من لا يحسن القراءة السؤال : عن إمام قوم لا يحسن القراءة حروفا واعرابا يزيد في وا وا ويجعل المفرد جمعا في آية الكرسى عن قوله يعلم ما بين أيديهم فيقول يعلمو وفي قوله يدع اليتيم يقول يدعو وأمثلة هذا ما حكم صلاته وصلاة من صلى خلفه وكذا في دعائه في صلاة التراويح يأتي بألفاظ تمجها المسامع وتقشعر منها الجلود للحق في دعائه ما حكم هذا . الجواب : يعلّم هذا الإمام كيف يقرأ فإن لم يمتثل زحزح عن مقام الإمامة وإن لم يساعده اللسان على حسن القراءة قدم غيره . ودعاء التراويح لا يلزم فإن كان لا يحسن الدعاء فليتركه ولا يكون فتنة للعامة كمن يبتغى الصلاح فيصادف الفساد وإن كان يأتى في دعائه ما هو منكر شرعا وجب على القادر الانكار عليه وتعليم الناس ليحذروا منكره والله أعلم . سلام المأموم على المأمومين قبل السنة السؤال : إمام الجماعة إذا كانوا مشغولين وأرادوه أن يسلم عليهم بوجهه عند الانصراف بعد ما فرغ من الفريضة أعليه بأس أن يسلم لهم لكل صلاة فريضة لأجل بطيانه للسنة والنافلة ؟ الجواب : الجواب نعم لا بأس أن يقبل عليهم بعد الفريضة ولا يحملهم المشقة، وأحب في صلاة المغرب أن يقبل عليهم بعد السنة ويصلى هو بعد ذلك ما شاء والله أعلم . ([1]) سورة النساء، الآية 83 (2 ) سورة المائدة، الآية 1 (1 ) سورة هود، الآية 119 (1 ) سورة النساء، الآية 59 ( 2 ) سورة النساء، الآية 46 (1 ) سورة الحجرات، الآية 9 (2 ) سورة الحج، الآية 30 (1 ) سورة آل عمران، الآية 41 (1 ) سوورة النور، الآية 3 (1 ) سورة يوسف، الآية 10 (2 ) سورة البقرة، الآية 286 hg[.x hgH,g- tjh,n hgYlhlm hgH,g hg[.x hgYlhlm tjh,n
|
![]() |
مواقع النشر (المفضلة) |
الكلمات الدلالية (Tags) |
الأول , الجزء , الإمامة , فتاوى |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
![]() | ||||
الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
فتاوى الصلاة للشيخ سعيد بن مبروك القنوبي | عابر الفيافي | نور الفتاوى الإسلامية | 30 | 08-26-2013 02:24 PM |
كتاب : الفتاوى كتاب الصلاة ج1 لسماحة الشيخ أحمد الخليلي | عابر الفيافي | نور الفتاوى الإسلامية | 8 | 10-26-2011 09:29 PM |
الشعر | كوسوفي | نور همس القوافي | 3 | 06-09-2011 07:44 AM |