الجزء الرابع-فتاوى اللقطة - منتديات نور الاستقامة
  التعليمـــات   الاتصالات والمجموعات   التقويم   مشاركات اليوم   البحث
أخواني وأخواتي..ننبه وبشدة ضرورة عدم وضع أية صور نسائية أو مخلة بالآداب أو مخالفة للدين الإسلامي الحنيف,,,ولا أية مواضيع أو ملفات تحتوي على ملفات موسيقية أو أغاني أو ماشابهها.وننوه أيضاَ على أن الرسائل الخاصة مراقبة,فأي مراسلات بين الأعضاء بغرض فاسد سيتم حظر أصحابها,.ويرجى التعاون.وشكراً تنبيه هام


** " ( فعاليات المنتدى ) " **

حملة نور الاستقامة

حلقات سؤال أهل الذكر

مجلة مقتطفات

درس قريات المركزي

مجلات نور الاستقامة



الإهداءات  من: المريخيا مرحبا ووويينكمممم ما زلتم في القمر ههههههههههههههه          من: الرستاك          من: مرمولإلى كل عضو كان موجودا في هذا المنتدى المبارك واختفى فجأة بدون سابق إنذار إلى كل متابع لمنتديات نور الاستقامة          من: بيتناالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته          كل عام وأنتم بخير          من: الرستاقكيفكم عدنا لكم بعد غيااااااب ٧...          من: الرستاقكيفكم عدنا لكم بعد غيااااااب ٧...          من: بيتنا😉السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 🌸 اخباركم واخبار المنتدى ؟؟         اللهم حرر القدس واجعلها في أيدي عبادك الصالحين        



جوابات الإمام السالمي جوابات الإمام السالمي رحمه الله,جوابات الإمام السالمي رحمه الله,جوابات الإمام السالمي رحمه الله,جوابات الإمام السالمي رحمه الله,جوابات الإمام السالمي رحمه الله,


إضافة رد
 
أدوات الموضوع
Icon26  الجزء الرابع-فتاوى اللقطة
كُتبَ بتاريخ: [ 03-17-2011 ]
رقم المشاركة : ( 1 )
الصورة الرمزية عابر الفيافي
 
عابر الفيافي غير متواجد حالياً
 
رقم العضوية : 1
تاريخ التسجيل : Jan 2010
مكان الإقامة : في قلوب الناس
عدد المشاركات : 8,916
عدد النقاط : 363
قوة التقييم : عابر الفيافي قمة التميز عابر الفيافي قمة التميز عابر الفيافي قمة التميز عابر الفيافي قمة التميز


اللقطة

مصرفها للفقراء أو بيت المال

السؤال :
من لقط لقطة وهو غني هل تجوز له بعد التعريف بها أم حكمها للفقراء ؟ بين لنا ذلك يرحمك الله .
الجواب :
إن اللقطة التي لم يعلم لها رب فهي في جملة المال المجهول الرب وحكمها حكمه، تنفذ للفقراء على قول، وقيل : في بيت المال المسلمين .
ولم أعلم بجوازها للغنى هذا ما عندي فيها والله أعلم .

حكم اللقطة بعد التعريف

السؤال :
قولهم في اللقطة إذا عَرَّفها اللاقط إلى حد الذي قدر لها ثم أعطاها الفقراء يضمنها لربها إذا ظهر . ما وجهه ؟ مع قوله صلى الله عليه وسلم لزيد بن ثابت بعد تعريف اللقطة هي لك وهي مال الله يؤتيه من يشاء ولم يأمره بضمانها .

الجواب :
الله أعلم وعندي أنه لا يلزمه ضمانها لهذا الحديث ولأن إعطاءها الفقراء خلاص منها ولولا ذلك ما جاز تسليمها إليهم والخلاص لا يتكرر مرتين لأنه إذا كان الأول خلاصاً فالثاني تحصيل للحاصل وإن كان الأول غير خلاص فلا معنى لفعله .
ولعل القائلين بالضمان رأوا أنه مال مملوك وإن مالكه أحق به إذا ظهر وجعلوا إنفاذه إلى الفقراء خلاصاً مشروطاً بعدم ظهور ربه فإن ظهر كان في حكم الخطأ في الأموال والخطأفي الأموال مضمون .
قلنا ليس لربها فيها شيء بعد أن حكم الشارع بأنها لغيره وأنها مال الله يؤتيه من يشاء . والله أعلم .

معاملة الأموال المجهول صاحبها كاللقطة

السؤال :
رجل اشترى جونية ارز من عند تاجر البنادر فوجد فيها خاتم فضة لمن يصير هذا الخاتم ارايت ان قال البائع جلبت هذه الجونية من الهند وليس لى ذلك الخاتم فلمن يكون .


الجواب :
إذا لم يعرف هذا الخاتم لمن فهو من الأموال المجهول ربها وحكمه حكمها وان بيع وفرق ثمنه في الفقراء كان ذلك خلاصاً إن شاء الله والله أعلم .

التصرف في اللقطة التي تفسد

السؤال :
اللقطة غير المدخرة مثلاً إذا كانت مما يؤكل وكانت لا تصل المدة المعينة للقطة ما مدتها من الأيام التي يشارى بها فيها ؟ وما تأمره يفعل بها إذا امتحن بها صاحبها ؟ أفدنا .
الجواب :
ينتظر بها من المدة ما لا تفسد فيها يوماً أو يومين أو ثلاثا على قدر حالها، فإن خيف الضياع بيعت وادخر ثمنها حتى تنقضى مدة اللقطة، ثم إن شاء فرقه على الفقراء وإن شاء ادخره لمالكها وإن طال الزمان . والله أعلم .





تصرف الفقير بالمال المجهول المعطى له

السؤال :
رجل دفع إلى فقير سيفا إذ لم يعلم له ربّاً أيجوز للفقير بيعه أو ينتفع به فقط ؟ فإن جاز فهل بينه وبين الأصول المجهول ربها فرق ؟
الجواب :
إذا دفعه إليه تمليكا له على قصد الخلاص منه فحكمه حكم ماله، لأن الدافع عامل بقول في ذلك، وقد قيل أنه ليس له أن يدفع نفس السيف بل يبيعه ويفرق ثمنه، والفرق بينه وبين الأصول أن الانتفاع من السيف بذاته ومن الأصول بغلتها، فيحصل الانتفاع من الأصول مع بقاء ذواتها ولا يحصل ذلك في السيف إلا باستهلاك ذاته فإن قيل أن حمله والاستعانة به انتفاع كالغلة من الأصول قلنا نعم لكن ذلك الحمل وتلك الاستعانة إنما كانا في ذاته فهو بنفسه في حكم غلة الأصول .
بيانه أن غلة الأصول ذوات تحصل منها بالأفعال الكائنة فيها والأصل باق وهذا السيف ذات تحصل المنفعة منه بذاته ولا أصل له باق غير تلك الذات المنتقلة، فذات السيف كذات الغلة وأحواله كأحوالها، على أنه قد قيل في الأصول بجواز بيعها وهو قول أخرجه أبو نبهان رحمه الله وقد خرجته أنا أيضا قبل أن أقف عليه من كلامه فالحمد لله على الموافقة والله أعلم .
ما ساقه السيل من متاع

السؤال :
من وجد كتبا وطعما من مناديس وأمتعه قد سيحها الوادى ولم يعلم أربابها أتكون هذه الأمتعه سبيلها سبيل اللقطة أم لها حكم آخر ؟ ويجوز لى أن أشترى من هذه الأمتعه وأعرفها إن أراد أهلها فداها أم السلامة في ذلك أسلم ؟
الجواب :
السلامة من ذلك أسلم، وحكم ما ذكرت حكم اللقطة والله
أعلم .


الفلج غير المعروف صاحبه

السؤال :
نجد في نسخة فلج عبرى شيئا من الماء لدامه بن لالاه البانيان، ودامه قد غاب عنا اسمه ومعرفته ومعرفة ورثته، هل يلزمنا البحث عنه من مسقط ونواحيها، فإن لم نجده فثم إلى الهند وما حولها ؟ وما يعجبك في غلته مثلا ؟ وهل من رخصة في صرفه عن أهله إلى وجه آخر تفضل بالجواب .
الجواب :
لا يلزمكم البحث عنه إلا أن تكون قد تعلق بك ضمان منه فحينئذ يلزمك الخلاص ولا يتأتى إلا بعد البحث فأما إذا كان الماء في يد غيرك فهو المسؤول عنه، فإن كان لهذا الماء سُنّةٌ في إنفاذ لا يعلم باطلها فلا
[ عبرة ] بالاسم وتقتضَى به السنة، وإن كان ليس له سنة فهو موقوف كذلك حكمه حكم المال الذي غاب أهله، موقوف عليهم حتى يرجعوا إليه والله أعلم .


التصرف في غلة الفلج المجهول أهله

السؤال :
ما تقول شيخنا في فلج يروي اسمه دوس مد وكان سقيه سهيلى سقى أموال دارس فلما خدم دارس وزيد فرض من أعلاه يبس ماء هذا الفلج، وله نخل وأروض فصارت في أيدي الجبابرة من قديم من الزمان فلما أخرجت من أيديهم وجد هذا الفلج نسخة ومكتوب فيها الفلج دوس مد نخلة الفلانية وأرض الفلانية وأراد قابضها الخلاص منها، لأن هذا الفلج لا يرجى عماره ما حكم هذه النخل التى لهذا الفلج لأن النسخة التي لهذا الفلج قد ذهبت وأهل المياه قد هلكوا حتى ترجع إليهم . وهل يجوز ثمن غلة هذا النخل أن يخدم بها في فلج دارس أم كيف مصيرها ؟ عرفنا فيها وجه الحق مأجوراً .
الجواب :
أما أن يخدم بها في دارس فلا، وسبيلها سبيل المال المجهول ربه إذا تعذر وجود أهله والله أعلم .

التصرف في اللقطة

السؤال :
من وجد قروشاً مصرورة في رقعة في سارق مندوسة ولم يعرفها أنها له أو هى أمانة للمساجد التى في يده لمن تصير هي الآن، لأنى بقيت متحيراً بين الأخذ لها وعدمه وإن تركها في سارق المندوس ما علي ؟
الجواب :
أما الحكم فيقضى بأن ذلك لك خاصة، ولا بأس عليك بتركه على حاله حتى تتبين أمرك وتراجع فكرك والله أعلم .

أخذ الغني من الأموال المجهول ربها

السؤال :
هل يجوز أن يعامل من في يده من هذه الأموال التى أصلها مجهول ربها ؟ مثلا أن يشترى من عنده الغلة والمشترى غني أو فقير أو من كانت في يده كذلك ؟ فتقول المعاملة لأهل بدبد يأخذ الفقير من عمان السلطان قعد ضاحية وفيها نخيل قبل أوانها على صورة العقد ونيته فكاك المال من يد العامل هل يجوز له ؟


الجواب :
أما الغني فليس له الأخذ من شيء منها إلا أن يأخذه ليعطيه الفقراء فذلك جائز، وهو إعانة للفقراء وأرجو له به أجراً، وأما أن يأخذ لنفسه فلا، وله أن يأخذه من فقير بالشراء أو الرضا لأنه قد أخذه من مستحقه وللفقير أن يأخذ الضاحية منه بصورة القعد على خلاص المال وليس هذا من القعد، وليس هذا من القعد الممنوع إذ ليس للجبار والعمالة تصرف فيه فلا قعد ولا بيع ولا شراء وإنما هي الرشوة تدفع لخلاص الحق وما على دافعها من حرج والله أعلم .

حكم الالتقاط وعدمه

السؤال :
رجل لقي لقطة في موضع أيسعه تركها إن أراد السلامة لنفسه من تبعتها أم لا يسعه ذلك من قليل أوكثير ؟ أفتنا .
الجواب :
قيل يلزمه حفظها لصاحبها، وقيل يسعه الإعراض عنها إذا لم يرها والله أعلم .

ما وجد في بيت مملوك فليس لقطة

السؤال :
مسافر ترك بيته على يدى أحد من قرابته والمتروك عنده البيت وجد دراهم في ولجة من البيت وأخذها وحفظها، فلما رجع المسافر من سفره قال ذهبت عليك ذهيبة في البيت أم لا ؟ فقال لا تركت شيئا ولم أفقد شيئا، لمن يكون حكم هذه الدراهم ؟ أفتنا .
الجواب :
الدراهم لصاحب البيت وليس هذا بمنزلة اللقطة ولا الغنيمة والله أعلم .

الأولى حمل اللقطة بنية حفظها لصاحبها

السؤال :
من رأى لقيطة في الطريق أي شيء أفضل يحملها أم يتركها ؟
الجواب :
الأفضل حملها على نية حفظها لصاحبها، بل قيل إن حفظها واجب والله أعلم .

ما وجده في بيته ولم يعلم أنها له فهي لقطة

السؤال :
من لقي في منزله دراهم أو غيرهن ولم يعلم بهن لمن ولم يعرف لهن ربا كيف يصنع بهن ؟
الجواب :
إذا احتمل أن يكون ذلك له وقد نسيه فإن حكم الدراهم له، وإن لم يحتمل فهى لقطة يعرفها، فإن عرف أهلها وإلا أنفقها على الفقراء وإن كان هو فقيرا جاز له أكلها بعد الإياس من أهلها، وإن كانت الدراهم مدفونة في الأرض فحكمها لمن سكن البيت قبله إذا لم يحتمل أنها للساكن الجديد والله أعلم .

hg[.x hgvhfu-tjh,n hggr'm hg[.x





توقيع :



لا يـورث الـعلم مـن الأعمام **** ولا يـرى بالليـل فـي الـمنـام
لـكــنـه يحصـــل بالتـــكـــرار **** والـدرس بالليـــل وبـالـنـهار
مـثاله كشجرة فـــي النــفس **** وسقيه بالدرس بعد الـغرس

رد مع اقتباس

إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
اللقطة , الجزء , الرابعفتاوى


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
كتاب : الفتاوى كتاب الصلاة ج1 لسماحة الشيخ أحمد الخليلي عابر الفيافي نور الفتاوى الإسلامية 8 10-26-2011 09:29 PM
الجزء الثالث- فتاوى الطلاق عابر الفيافي جوابات الإمام السالمي 1 03-10-2011 01:24 PM
تشكيلة فريدة من الأدوات في مكتبة المصمم المحترف عابر الفيافي الفوتوشوب وملحقاته 2 01-02-2011 03:48 PM


الساعة الآن 01:59 AM.


جاري التحميل ..