الجزء الرابع-فتاوى القسمة - منتديات نور الاستقامة
  التعليمـــات   الاتصالات والمجموعات   التقويم   مشاركات اليوم   البحث
أخواني وأخواتي..ننبه وبشدة ضرورة عدم وضع أية صور نسائية أو مخلة بالآداب أو مخالفة للدين الإسلامي الحنيف,,,ولا أية مواضيع أو ملفات تحتوي على ملفات موسيقية أو أغاني أو ماشابهها.وننوه أيضاَ على أن الرسائل الخاصة مراقبة,فأي مراسلات بين الأعضاء بغرض فاسد سيتم حظر أصحابها,.ويرجى التعاون.وشكراً تنبيه هام


** " ( فعاليات المنتدى ) " **

حملة نور الاستقامة

حلقات سؤال أهل الذكر

مجلة مقتطفات

درس قريات المركزي

مجلات نور الاستقامة



الإهداءات  من: المريخيا مرحبا ووويينكمممم ما زلتم في القمر ههههههههههههههه          من: الرستاك          من: مرمولإلى كل عضو كان موجودا في هذا المنتدى المبارك واختفى فجأة بدون سابق إنذار إلى كل متابع لمنتديات نور الاستقامة          من: بيتناالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته          كل عام وأنتم بخير          من: الرستاقكيفكم عدنا لكم بعد غيااااااب ٧...          من: الرستاقكيفكم عدنا لكم بعد غيااااااب ٧...          من: بيتنا😉السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 🌸 اخباركم واخبار المنتدى ؟؟         اللهم حرر القدس واجعلها في أيدي عبادك الصالحين        



جوابات الإمام السالمي جوابات الإمام السالمي رحمه الله,جوابات الإمام السالمي رحمه الله,جوابات الإمام السالمي رحمه الله,جوابات الإمام السالمي رحمه الله,جوابات الإمام السالمي رحمه الله,


إضافة رد
 
أدوات الموضوع
Icon26  الجزء الرابع-فتاوى القسمة
كُتبَ بتاريخ: [ 03-17-2011 ]
رقم المشاركة : ( 1 )
الصورة الرمزية عابر الفيافي
 
عابر الفيافي غير متواجد حالياً
 
رقم العضوية : 1
تاريخ التسجيل : Jan 2010
مكان الإقامة : في قلوب الناس
عدد المشاركات : 8,916
عدد النقاط : 363
قوة التقييم : عابر الفيافي قمة التميز عابر الفيافي قمة التميز عابر الفيافي قمة التميز عابر الفيافي قمة التميز


القسمة

الاعتداد بولي اليتيم ولو غير ثقة في القسمة فيهم

السؤال :
ولي اليتيم إذا كان غير ثقة وأراد شركاء اليتيم القسمة في مال هالكهم وقاسم له وليه وجماعة من أهل البلد أُثبتت قسمتهم وهل لليتيم غِيَر في قسمة هؤلاء بعد بلوغه أم لا ؟ عرفنا .
الجواب :
إذا وقعت القسمة على وجه العدل فهي صحيحة وللشركاء أخذ نصيبهم . والله أعلم .

محاباة اليتيم في القسمة

السؤال :
اليتيم إذا قاسم له جماعة هل يؤخذ له غبن من مال الهالك ؟ وما حد الغبن من كم يكون ؟ عرفنا .
الجواب :
ليس ذلك في الشرع ولا على الشركاء أن يزيدوه على نصيبه، فإن تطوعوا وجعلوا له زيادة احتياطا كان ذلك خيراً لهم والله أعلم .

تحري ارتفاع الضرر في القسمة

السؤال :
ورثة ترك لهم موروثهم أموالاً في أفلاج متعددة وهي تتفاضل جودة وردائة وأثماناً فتشاجر الورثة في قسمها بعضهم أراد أن يقسم كل مال لأحد والجيد يزيد الردىء نخلاً أو دراهم وأبى بعضهم عن ذلك وأراد أن يقسم كل مال وحده لينال كل وارث من الجيد نصيبه ومن الردىء نصيبه فكيف القسم بينهم بموجب الشرع الشريف ؟ قلت وكذلك مال لهم كبير فيه نخل مغل وصرم غير مغل فأراد بعضهم أن يقسم الصرم بنفسه والنخل المغل بنفسه لأنه يتفاضل في الغلة والثمن وأبى عن ذلك شركاؤه كيف قسم هذا أفتنا مما علمك الله مأجوراً .
الجواب :
يتحرى في القسم ارتفاع الضرر عن جميع الوارثين فيقسم مال كل فلج على حدة إن لم تكن مضرة لأحد منهم في ذلك فإن حصلت في ذلك مضرة قسمت الأموال من جميع الافلاج دفعة واحدة ويزاد من الجيد للردىء حتى يستوي القسم في نظر العدل ويجبر من أبى عن القسم الذي فيه رفع الضرر، والنخل المثمر وغير المثمر جنس واحد يقسم قسمة واحدة فيزداد من الجيد للردىء حتى يكون القسم في النظر عدلاً .
هذا إذا كان غير المثمر منه نخلاً أما إذا كان صرماً مما ينقل في العادة من أرض إلى أرض فذلك عندي جنس آخر يقسم بنفسه ولا يشرك في القسم مع النخيل والله أعلم فلينظر فيه ولا يؤخذ إلا بعدله .
تعذر القسمة لا يسقط الحق

السؤال :
من لزمته ضمانات لأناس ثم مات من مات منهم وبقى الورثة وتلك الضمانات لا تكاد تنقسم لقلتها وكثرتهم وتباعدهم حتى أن بعضهم لا ينوبه سدس عازى فهل يسقط عنه هذا الضمان إذا صار ما للواحد منهم بحد ما لا قيمة له مع أنه لا يتأتى جمعهم ليدفعه إليهم جملة أم لا بد له من قضائه بأي وجه كان أو استحلالهم ؟ وما الوجه الذي تدله عليه وتراه خلاصا ؟ بين لنا ذلك .
الجواب :
لا يسقط الحق لتعذر قسمته بل لا بد من أدائه إليهم أو إلى بعضهم بإذن البعض الآخر أو يحلّونه من ذلك والله أعلم .
اعطاء الشاة الواجبة لأكثر من واحد

السؤال :
ما قاله الجهابذة السالفون أن من وجبت عليه شاة فأعطاها اثنين أو أكثر فلا تكفيه عما وجب عليه أن أعطاها فذّاً أجزأه بلا خلاف، فما الدليل على عدم الاكتفاء بها في ذلك ؟ فضلا منك بتلخيص الدليل .
الجواب :
أنا لم أسمع بهذا القول ولم أعرفه فكيف أعرف دليله ؟! ولعله يعتل بأن الشاة الواحدة تتعذر قسمتها إلا بعد ذبحها وأن المقصود منها الانتفاع بها في حياتها ولا يمكن ذلك غالبا لاثنين فصاعدا على وجه الانصاف بينهم .
فإن قيل يمكن أن تباع ويقسم ثمنها ويمكن أن يتقاسمونها بالأيام فتكون المنفعة في يوم لهذا وفي آخر لهذا، قلنا : في بيعها اتلاف لها وعدول إلى القيمة وهم ربما يحتاجون إلى المنفعة بذاتها من ولد ولبن وشعر وغير ذلك وفي قسمتها بالأيام تعذر للانصاف التام لأن أمر الآتي من الأيام غيب فإذا أخذ أحد الشركاء منفعة يوم صارت منفعة الشريك الثاني غائبة لجهل المستقبل فربما تموت الشاة أو يموت هو أو يحول حائل عن المنفعة أو ليس اللبن أو نحو ذلك من العوائق وأيضا فليس المنفعة المجهولة التي يناولها في ساعته .
وإن قيل يمكن أن يقسموا لبنها وشعرها وسائر المنفعة يوما بيوم، قلنا : إن أمكن ذلك في اللبن والشعر تعذر في الولد إلا باتلاف عينه أو ازهاق روحه فيجرى فيه ما تقدم من الكلام في أمه، وأيضا فربما يضيق الحال في قسمة المنفعة ساعة بساعة ويوما بيوم .
وعلى كل حال فهذا توجيه للقول الذي سألت عن وجهه مع أنا لا نرى مانعا في جواز اعطائها لاثنين فصاعداً إلا أنه إذا حصل الملك لهم بدفعها إليهم فلا نسأل عما وقع بينهم من القسمة وغيرها وهم المسؤولون في دفع الضرر عن بعضهم بعضا .
ويمكن أن يكون للمانعين دليل غير ما ذكرته غير أني لم أطلع عليه لقلة اطلاعي وقصور باعي، ومن لم يعرف الفرع فكيف يطالب بأصله ؟! والله الهادي وهو الموفق وهو بكل شيء عليم .

قسمة المنافع بالمهايأة تمنع الجبر على القسمة

السؤال :
رجل هلك وترك عبدا مملوكا بين ورثته ثم احتاج أحد الورثة لبيع حقه وقال الثاني أنا لا أبيع حقي ما يكون الحكم بينهم ؟ وإن كان لأحدهما الثلث والثانى الثلثين وامتنع عن البيع صاحب الثلث أيُجبَر على بيعه أم لا ؟
الجواب :
يبيع سهمه فإن شاء اشتراه شريكه، وإن شاء باعه لغيره وإن تعذَّر ذلك فالله أعلم والضرر مزال، غير أن قسمة العبد بالأيام ممكنة فيوما لهذا ويوما أو يومين لهذا وما أمكن قسمة منفعته فلا أقول بالجبر على بيعه، وفي أبي اسحاق ما يدلُّ على جواز الجبر على ذلك إذا لم تتأت قسمة الذات والله أعلم .

كيفية الفصل في الحاجز بين المالين في القسمة

السؤال :
إذا تقاسم الرجلان المال واختلفا في الحاجز فقال واحد من هنا وقال الآخر إلى هنا .
الجواب :
إن كانت بينة فالقول قول البينة، وإن لم تكن بينة تحالفا وتناقضا وجددت القسمة وذلك أن يحلف كل منهما أن الحاجز ها هنا على حب ما يدعى والله أعلم .

hg[.x hgvhfu-tjh,n hgrslm hgvhfutjh,n





توقيع :



لا يـورث الـعلم مـن الأعمام **** ولا يـرى بالليـل فـي الـمنـام
لـكــنـه يحصـــل بالتـــكـــرار **** والـدرس بالليـــل وبـالـنـهار
مـثاله كشجرة فـــي النــفس **** وسقيه بالدرس بعد الـغرس

رد مع اقتباس

إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
الجزء , الرابعفتاوى , القسمة


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
كتاب : الفتاوى كتاب الصلاة ج1 لسماحة الشيخ أحمد الخليلي عابر الفيافي نور الفتاوى الإسلامية 8 10-26-2011 09:29 PM
الجزء الثالث- فتاوى الوصاية عابر الفيافي جوابات الإمام السالمي 0 03-10-2011 01:41 PM
تشكيلة فريدة من الأدوات في مكتبة المصمم المحترف عابر الفيافي الفوتوشوب وملحقاته 2 01-02-2011 03:48 PM


الساعة الآن 09:52 AM.


جاري التحميل ..