تنبيه هام |
الإهداءات ![]() |
جوابات الإمام السالمي جوابات الإمام السالمي رحمه الله,جوابات الإمام السالمي رحمه الله,جوابات الإمام السالمي رحمه الله,جوابات الإمام السالمي رحمه الله,جوابات الإمام السالمي رحمه الله, |
![]() |
| أدوات الموضوع ![]() |
رقم المشاركة : ( 1 )
| ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
ضمان العارية السؤال : اختلافهم في العارية بالضمان إذا تلفت هل يضمنها أو لا . قولان . وكذا الوديعة . ما وجههما ؟ الجواب : أما القول بالضمان فلأنه أخذها على ذلك إذ لولا الضمانة ما أعاره ولا أودعه فكانت الضمانة في مقابلة الانتفاع بالعارية وفي معنى الحرز للوديعة وقد استعار رسول الله " يوم حنين من صفوان بن أمية ادراعاً وكان صفوان يومئذ مشركا فقال اغصبا يا محمد فقال " لا ولكنها عارية مضمونة فأخرج له مائة درع مع ما تحتاج إليه من آلات الحرب كذا قيل ولو لم يكن للضمانة في العارية معنى لما قال رسول الله " ذلك. وأما القول بأنه لا يضمنها فلأن الحكم في العارية والوديعة عدم الضمان فكان هذا الشرط مبطلا لهذا الحكم وكل شرط أبطل حكماً شرعياًّ فهو باطل ويبقى الحكم على أصله . قلنا قد ثبت اعتبار الشرط في ضمان العارية من حديث الأدراع المتقدم فهو حكم شرعي أيضا فصار للعارية حكمان شرعيان أحدهما عدم الضمانة حيث لا شرط والثاني الضمانة عند الشرط، والوديعة مقيسة عليها . والله أعلم . حفظ البيت المعار السؤال : من استقعد بيتا من رجل ليسكنه فإن ضيع فيه شيئا أو بدل مدة السكن يلزمه ضمان أم لا ؟ الجواب : ليس له أن يضيع شيئا من جدره ولا من أبوابه ولا من دفوفه ولا أوتاده ولا يبدل بها ولا يغير فيها إلا بإذن فإن فعل بغير إذن ضمن والله أعلم . العارية لا تضمن إلا بالتعدي السؤال : من أعار رجلا سلاحا فقُتل المستعير وأُخذ سلبه، أيضمنه ولم يتعد، مثل أن يستعيره إلى بلد فلم يتجاوزه، وكذا إذا استعاره لحرب وقد علم المعير أن ذلك قصده ذلك ولم تشترط عليه الضّمانة . الجواب : لا يضمن ما لم يتعد به الحَدّ الذي تعارفا عليه رسول الله " قد استعار من صفوان بن أميَّة أدراعا لحنين وحين صعب ذلك على صفوان قال له عارية مضمونة ولم يذكر الضمانة قبل ذلك والله أعلم . إعارة الأرض لزرع طويل الأجل للإنبات السؤال : من منح رجلاً أرضا ليزرعها قتا، فمات الممنوح بعد مضى سنتين منذ زرع الأرض، فطلب صاحب الأرض أرضه فأبى ورثة الزارع وقالوا لا يسلمها إليه حتى ينقطع القت ألهم حجة أم لا ؟ وإن حكم له بأرضه هل عليه أن يسلم بقدر ثمن الزراعة على نظر العدل أم لا ؟ الجواب : لا أدري ما أقول فيها، وقواعد الأثر تقتضى أن ليس لهم منع لكن لهم عروق القت إن شاءوها قلعوها وبيعها لا يصح، ولو قال قائل فيها بنظر واجتهاد أن عليه أن يترك الأرض لهم ما دام قتهم قائما وأن عليهم له قعد الأرض خالية من القت بتقويم العارفين لكان هذا القول عندي قريباً من الصواب وسطاً بين الخصوم دافعا للضرر من الطرفين، فإن المانح إنما منح الأرض للقت وهو يعلم أنه يقيم سنين فطلبه الأرض قبل ذلك إضرار بالزرع . ثم إن هؤلاء الورثة ليس لهم منع الأرض عن المانح وعروق القت حق قد ورثوه من هالكهم فإن جعلنا لهم منع الأرض استلزم الضرر بمالكها وإن قلنا بأخذ العروق استلزم الضر بالوارث لأن أخذ العروق نفسها تضييع للحق، إذ لا تراد لنفسها فكان بقاؤها في مستقرها ودفع الكراء لمالك الأرض أمراً وسطاً دافعا للضرر رافعا للتنازع ولو أني وجدت من قال بهذا المعنى لنصرته غير أنى لم أجده مسطرا ولا أقوى على ابتكار ما لم يقل فإن لابتكار الأفكار أهلا والله أعلم . لا يشترى الشيء من مستعيره السؤال : إذا كان للهالك حلى مشاع بينه وبين أخيه واستخرج منه شيئا لتلبسه زوجته وبقى بيدها حتى توفي الهالك فادعت فيه الشراء وأداء الثمن بغير شهود ولا بينة كيف الحكم ؟ الجواب: إن صح أن الحلي لغير زوجها وأنه قد استعاره فقط فلا يسمع قولها في ذلك، والصحة شاهدا عدل أو علمها هي بذلك أن أقرت إذ ليس لها أن تشتري ذلك من عند المستعير . والله أعلم . hg[.x hgvhfu-tjh,n hguhvdm hgvhfutjh,n
|
![]() |
مواقع النشر (المفضلة) |
الكلمات الدلالية (Tags) |
الجزء , الرابعفتاوى , العارية |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
![]() | ||||
الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
كتاب : الفتاوى كتاب الصلاة ج1 لسماحة الشيخ أحمد الخليلي | عابر الفيافي | نور الفتاوى الإسلامية | 8 | 10-26-2011 09:29 PM |
الجزء الثالث- فتاوى الطلاق | عابر الفيافي | جوابات الإمام السالمي | 1 | 03-10-2011 01:24 PM |
تشكيلة فريدة من الأدوات في مكتبة المصمم المحترف | عابر الفيافي | الفوتوشوب وملحقاته | 2 | 01-02-2011 03:48 PM |