الجزء الرابع-فتاوى الشفعة - منتديات نور الاستقامة
  التعليمـــات   الاتصالات والمجموعات   التقويم   مشاركات اليوم   البحث
أخواني وأخواتي..ننبه وبشدة ضرورة عدم وضع أية صور نسائية أو مخلة بالآداب أو مخالفة للدين الإسلامي الحنيف,,,ولا أية مواضيع أو ملفات تحتوي على ملفات موسيقية أو أغاني أو ماشابهها.وننوه أيضاَ على أن الرسائل الخاصة مراقبة,فأي مراسلات بين الأعضاء بغرض فاسد سيتم حظر أصحابها,.ويرجى التعاون.وشكراً تنبيه هام


** " ( فعاليات المنتدى ) " **

حملة نور الاستقامة

حلقات سؤال أهل الذكر

مجلة مقتطفات

درس قريات المركزي

مجلات نور الاستقامة



الإهداءات  من: المريخيا مرحبا ووويينكمممم ما زلتم في القمر ههههههههههههههه          من: الرستاك          من: مرمولإلى كل عضو كان موجودا في هذا المنتدى المبارك واختفى فجأة بدون سابق إنذار إلى كل متابع لمنتديات نور الاستقامة          من: بيتناالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته          كل عام وأنتم بخير          من: الرستاقكيفكم عدنا لكم بعد غيااااااب ٧...          من: الرستاقكيفكم عدنا لكم بعد غيااااااب ٧...          من: بيتنا😉السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 🌸 اخباركم واخبار المنتدى ؟؟         اللهم حرر القدس واجعلها في أيدي عبادك الصالحين        



جوابات الإمام السالمي جوابات الإمام السالمي رحمه الله,جوابات الإمام السالمي رحمه الله,جوابات الإمام السالمي رحمه الله,جوابات الإمام السالمي رحمه الله,جوابات الإمام السالمي رحمه الله,


إضافة رد
 
أدوات الموضوع
Icon26  الجزء الرابع-فتاوى الشفعة
كُتبَ بتاريخ: [ 03-17-2011 ]
رقم المشاركة : ( 1 )
الصورة الرمزية عابر الفيافي
 
عابر الفيافي غير متواجد حالياً
 
رقم العضوية : 1
تاريخ التسجيل : Jan 2010
مكان الإقامة : في قلوب الناس
عدد المشاركات : 8,916
عدد النقاط : 363
قوة التقييم : عابر الفيافي قمة التميز عابر الفيافي قمة التميز عابر الفيافي قمة التميز عابر الفيافي قمة التميز


الشفعة

لا تثبت الشفعة في بيع المقايضة

السؤال :
القِياض إذا تقايض اثنان بمال، كل منهما أعطى الآخر بدل ماله على التراضي منهما بعضهما مع بعض أتدخل الشفعة على هذا في المال المقايَض به ؟
الجواب :
جاء الأثر عن المسلمين بأنه لا شفعة في القِياض، ونحن على أثرهم سالكون ولآثارهم متبعون والله أعلم .

عدم بطلانها بدعوى المشترى العطية

السؤال :
من استشفع مالا كان مبيعاً خيارا بعد مضى مدة الخيار أو قبلها فزعم المشترى بأنه أعطى زوجته المال المذكور بعد مضى مدة الخيار أو قبلها أو زعم أنها طالبته فيه فقضاها كيف الحكم في هذه القضية ؟ وهل ينفعه إلجاؤه بين قضاء وعطية ؟

الجواب :
اختلف في الشفعة في بيع الخيار فمنهم من قال فيه الشفعة لأنه بيع ومنهم من قال لا شفعة فيه لأن فيه مثنوية حتى ينقضى الخيار ثم حينئذ يكون فيه الشفعة فإذا استشفعه قبل مضى المدة فلا شفعة له حتى يستشفعه بعد مضيها وثبت له حينئذ الشفعة ولا تبطل بدعوى المشترى العطية المذكورة بل لو صحّ ذلك لما بطلت بها شفعة الشفيع لأن العطية إنما أثبتت فيما لم يستحق من المال وهذا قد استحق بالشفعة فشافعه
أولى به .

ثم أنه لوكانت العطية المشار إليها ثابتة في نفسها لكان انكار المرأة لها وتردده هو بين الإقرار بالعطية والإقرار بالقضاء مبطلا لحكمها . وعلى كل حال فتعللات هذا المشتري لا تغنى عنه شيئا والمال لشفيعه إذا صحت الشفعة والله أعلم .

آخذ الشفعة بالاشهاد أو القضاء

السؤال :
الشفيع إذا علم ببيع شفعته وأخذها بالحد مع من حضر من المسلمين في مكانه ذلك هل تجب له ؟ ومصدق في ذلك إذا كان الذين حضروا ليسوا بعدول ؟ وهل للشاري حجة إذا لم يأخذها من عند شرع البلد ؟
الجواب :
يأخذ الشفعة من عند المشترى ويشهد عليه، فإن لم يدركها أخذها عند القاضي، فإن أخذها في مجلس فيه العوام الذين ليسوا بحجة كان لخصمه أن لا يصدقه عند الخصومة وهو مطالب في ذلك بالحجة . والله أعلم .

أثر تأخير بيع المشفوع به على الشفعة

السؤال :
الشفيع إذا عرضت عليه شفعته بالبيع وفي ذلك الحال كان معسرا وأخر صاحب الأصل عن البيع، فبعد مدة باعها والشفيع موسر فطلب شفعته أيدركها على هذا المعنى أم تفوته لأجل طيبة نفسه منها سابقاً ؟
الجواب :
يدرك شفعته، ولا تفوته بما ذكرت والله أعلم .

الشفعة لليتيم والغائب

السؤال :
ما الحجة لمن لم يثبت الشفعة لليتيم والغائب ؟ كيف يصنع بقوله " :
" الجار أحق بصقبه " وحديث " الشفعة للجار " أو ليس هذا عموماً يتناول كل جار عاقلا كان أو يتيما أو غيرهما ؟ فإن كان يوجد في ذلك خبر مخصص عنه
" لهذين الخبرين فأحب أن تطلعني عليه ولك التفضل وما دفع عن أبي عبيدة رحمه الله من أنه يضعف الشفعة لليتيم حتى يكبر والغائب حتى يقدم فإنه قد ثبت عنه أنه لما ابتلى بذلك أمر بأخذ قول جابر بن زيد رحمه الله حين علم عنه أن الإمام جابر يراها لليتيم وغيره أو ما هذا معناه، وما يوجد أيضا عن بعض العلماء أنه لا يراها لليتيم والغايب والمجنون والأبكم ومن كان في معناهم ورأى ذلك من تبطيل الحقوق . أما يقال لهذا القائل : لاحظ للنظر مع ورود الأثر ؟ أرشدنا شيخنا إلى ذلك وما يصح أن يقال لهذا القائل بذلك يلزمك تبطيل حقوق الأيتام والغياب ويكون على هذا ما لهم وما عليهم موقوفا على البلوغ والقدوم، وكيف المخرج لهذا القائل بذلك من قوله تعالى : { وأن تقوموا لليتامى بالقسط }(
[1]) إلى غير ذلك من الآيات والأحاديث كما لا يخفى على البصير وهذا معي كله على سبيل البحث والتعلم والاسترشاد لا على سبيل الاعتراض والنقد لأني قصير الباع عن ذلك قليل العلم كليل البصر وأستغفر الله من القول بلا علم تفضل على الحقير بالجواب .
الجواب :
في حديث ابن عباس عند الربيع مرفوعا " لا شفعة إلا لشريك " فهذا الحديث معارض لحديث " الجار أحق بصقبه " وهو أقوى سندا منها لأن حديث الجار تكلموا في إسناده على أنه مبهم لايدرى بأي شيء هو أحق، وقد علمتم أن للجار حقا غير الشفعة فلا تثبت الشفعة عند أصحابنا والجمهور من قومنا بنفس الجوار إلا إذا كان هنالك شركة ولو في جدار وطريق فأما إذا صرفت الطريق ووقعت الحدود فلا شفعة .
ويشبه أن يكون الأيتام وغيرهم في هذا سواء، لكنهم قالوا : لا شفعة لليتيم إلا في مشاع لم يقسم، وهو تخصيص بغير مخصص فلا بد من دليل يعتمد عليه عند التخصيص وإلا فالحكم العمُوم في البالغ واليتيم والعاقل وغيره ثم وجدت خبرين أحدهما يثبت الشفعة للصبي والغائب والآخر ينفيها عنهما وفي إسناد النافي ضعف والله أعلم .

دفع مثل الثمن في الشفعة

السؤال :
هل يجزئ عن الشفيع احضار حلى ذهبا كان أو فضة قدر الثمن الذي وقع به الشراء أو أكثر إن لم تكن له ربابى حاضرة فإن كان لا يجزئه فهل قيل أنه يجزئه فيكون رأيا في الأثر معدودا عن أهل الخبرة والنظر .
الجواب :
لا أعرف قولا أن الحلى يجزئ في قيمة الشفعة بل عليه أن يدفع القيمة التى اشترى بها المشترى قولا واحدا إلا أن يرضى الأول بغير ذلك والله أعلم .

السبب الموجب للشفعة

السؤال :
من منح إنسانا بيتا ليسكنه ولم يكن حدّ له مدة معلومة فباعه لرجل فأراد أخذه بالشفعة أله ذلك ؟ وقال إن كانت الشفعة لأجل الضرر فأنا مضطر لذلك ولا أرى الخروج إلا ضرراً أيعد مثل هذا ضرر أم لا ؟
الجواب :
إذن يقوم الفقراء من كل جانب فيقولون للأغنياء نحن مضطرون إلى ما في أيديكم من المساكن والأموال، ألا إنه ليس الموجب للشفعة نفس الضرر بل الموجب الشركة في المبيع ولو بيسير من الأشياء كشركة في طريق أو مسقى أو نحو ذلك، والحكمة دفع الضرر عن الشريك لا عن المستمنح فإن ضربت الحدود وضربت الطرق فلا شفعة والله أعلم .

لليتيم الشفعة في المشترك

السؤال :
المال المشترك بين اليتيم وغيره إذا باع البالغ اسهمه على أحد هل لليتيم شفعة بعد البلوغ ؟ وإذا كان ضرر على اليتيم في البيع هل يثبت ؟ مثلا إذا كان الماء قليلا في الجملة يكفى للسقي وإذا قسم لم يكف، وكذلك إذا كان المشترى غير أمين والبائع له شركة مع اليتيم في جملة أموال لو قسم بل يحتاز إلى مكان ولم يقع ضرر مثل بيع نصبيه من بعض الأموال قبل القسمة بين لنا .
الجواب :
لليتيم الشفعة في المشترك يأخذها له وليه أو وصيه أو وكيله أو يأخذها هو بنفسه بعد البلوغ حالا إن لم يكن له ولي ولا وصي ولا وكيل . والله أعلم .

([1]) سورة النساء، الآية 1

hg[.x hgvhfu-tjh,n hgatum hgvhfutjh,n





توقيع :



لا يـورث الـعلم مـن الأعمام **** ولا يـرى بالليـل فـي الـمنـام
لـكــنـه يحصـــل بالتـــكـــرار **** والـدرس بالليـــل وبـالـنـهار
مـثاله كشجرة فـــي النــفس **** وسقيه بالدرس بعد الـغرس

رد مع اقتباس

إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
الجزء , الرابعفتاوى , الشفعة


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
كتاب : الفتاوى كتاب الصلاة ج1 لسماحة الشيخ أحمد الخليلي عابر الفيافي نور الفتاوى الإسلامية 8 10-26-2011 09:29 PM
الجزء الثالث- فتاوى الطلاق عابر الفيافي جوابات الإمام السالمي 1 03-10-2011 01:24 PM
تشكيلة فريدة من الأدوات في مكتبة المصمم المحترف عابر الفيافي الفوتوشوب وملحقاته 2 01-02-2011 03:48 PM


الساعة الآن 10:38 AM.


جاري التحميل ..