الجزء الرابع-فتاوى الشركة - منتديات نور الاستقامة
  التعليمـــات   الاتصالات والمجموعات   التقويم   مشاركات اليوم   البحث
أخواني وأخواتي..ننبه وبشدة ضرورة عدم وضع أية صور نسائية أو مخلة بالآداب أو مخالفة للدين الإسلامي الحنيف,,,ولا أية مواضيع أو ملفات تحتوي على ملفات موسيقية أو أغاني أو ماشابهها.وننوه أيضاَ على أن الرسائل الخاصة مراقبة,فأي مراسلات بين الأعضاء بغرض فاسد سيتم حظر أصحابها,.ويرجى التعاون.وشكراً تنبيه هام


** " ( فعاليات المنتدى ) " **

حملة نور الاستقامة

حلقات سؤال أهل الذكر

مجلة مقتطفات

درس قريات المركزي

مجلات نور الاستقامة



الإهداءات  من: المريخيا مرحبا ووويينكمممم ما زلتم في القمر ههههههههههههههه          من: الرستاك          من: مرمولإلى كل عضو كان موجودا في هذا المنتدى المبارك واختفى فجأة بدون سابق إنذار إلى كل متابع لمنتديات نور الاستقامة          من: بيتناالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته          كل عام وأنتم بخير          من: الرستاقكيفكم عدنا لكم بعد غيااااااب ٧...          من: الرستاقكيفكم عدنا لكم بعد غيااااااب ٧...          من: بيتنا😉السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 🌸 اخباركم واخبار المنتدى ؟؟         اللهم حرر القدس واجعلها في أيدي عبادك الصالحين        



جوابات الإمام السالمي جوابات الإمام السالمي رحمه الله,جوابات الإمام السالمي رحمه الله,جوابات الإمام السالمي رحمه الله,جوابات الإمام السالمي رحمه الله,جوابات الإمام السالمي رحمه الله,


إضافة رد
 
أدوات الموضوع
Icon26  الجزء الرابع-فتاوى الشركة
كُتبَ بتاريخ: [ 03-17-2011 ]
رقم المشاركة : ( 1 )
الصورة الرمزية عابر الفيافي
 
عابر الفيافي غير متواجد حالياً
 
رقم العضوية : 1
تاريخ التسجيل : Jan 2010
مكان الإقامة : في قلوب الناس
عدد المشاركات : 8,916
عدد النقاط : 363
قوة التقييم : عابر الفيافي قمة التميز عابر الفيافي قمة التميز عابر الفيافي قمة التميز عابر الفيافي قمة التميز


الشركة

الاسهام في المرافق المشتركة مع تسليم المال

السؤال :
انسان تعاقد وهو وأناس يخدمون فلجاً قرحا جديداً وشرط ذلك الانسان على من تعاقدوا هو وإياهم أن لي من هذا الفلج النصف ونيته أن يقاومهم في نصف ما يحتاجه هذا الفلج من المغرم وجعلوه واسطة فيه ينظر ما يراه من المصالح يجرى فيها ورأى في نفسه أن هذا الفلج يخدمه بعشرة آلاف قرش فإن جرى وساح باقل من ذلك فليخدمه بتلك العشرة كلها وان احتاج زيادة فليزده ثم تسامع الناس بخدمة هذا الفلج وكل يأتي بما يريد من الدراهم شهراً بعد شهر ونيته أن يقبض من كل من أتاه بدراهم أن يكمل خمسة آلاف قرش ولا يرد أحداً خوفاً منه أن تقسم الدراهم التي هي ناصفة شركائه ولا منهم أمان أن لا يقاوموه لأنهم ناس فقراء وعندهم علم واطلاع على تسليم الأجانب ثم تجري الخدمة بتسليم الأجانب والشركاء ما دام منها شيء في يده ويمكن أن تسليم من سلم أولا ليخدم به الفلج آخراً لأن الدراهم مختلطة ومتروكة فاضلة عند خداديم الفلج والافلاج خدمتها تحتاج الى مدة ثم بعد كمال دراهم الشركاء في الخدمة أسلم أنا من ناصفني في الخدمة ولو تقديراً بعد جريان الفلج أو قبل جريانه بقليل لأن خدمة الفلج تحتاج ولا لها أقصى أيكون صنيعي هذا جائزاً لا شبهة فيه لأنك ذكرت لي لا يستوي أن أؤخر تسليمي عن تسليم القوم إلا بنظرهم أعني أنت ومن أين هنا لهم نظر في مثل هذا أما الفائدة في طرح الآلاف مكدسة فلعل عليها ضرر أكثر من أن تكون عندي أو عند من أرجو منه الوفاء لوعده فمن هذا القبيل عرفتك بالتأخر ما عرفتك به نظراً مني بمصالح المسلمين والله على ما نقول وكيل تفضل أجبني من دقائق حقائق هذه المعاني مفصلة .
الجواب :
أما إذا فوضك القوم تفويضاً مطلقاً في خدمة هذا الفلج وأجازوا لك أن تنظر الصلاح في ذلك فلا شبهة هنالك بل عليك أن تنظر الأصلح وتنصح لنفسك وللشركاء حسب الإمكان وأما لو لم يفوضوك في ذلك لما صح لك أن تُدخل معهم من كان من غيرهم إلا عن إذن منهم ورضاء وللمتعاقدين على خدمة الفلج أن يفرقوا تسليمهم ويكونون في ذلك شركاء وعلى من تأخر تسليمه أن يسلم متى ما احتيج إلى دراهمه هذا إذا لم يعينوا للتسليم وقتا محدوداً فإذا عينوا له وقتاً لم يكن لمن تأخر تسليمه عن ذلك الوقت نصيب في الفلج إذا تشارطوا على ذلك .
وبالجملة فلهم أن يتعاقدوا ويخدموا من غير تحديد وتثبت الشركة، ولهم أن يتعاقدوا مع التحديد للتسليم ويثبت ما تشارطوا عليه، ولهم أن يفوضوا النظر رجلا منهم كما فوضوك فينظر لهم الأصلح . وأما أنا فلم أعلم كيف كان تعاقدكم على خدمة ذلك الفلج وظننت إنكم قد حددتم للتسليم وقتاً وإن المتعاقدين لم يفوضوك النظر على حسب ما ذكرت .
وبالجملة فقد خفى عليَّ أمركم والحمد لله على التوسعة وعلى قيامكم بمصالح المسلمين سدد الله صنيعك وشكر سعيك ووفقك وإيانا لما يحب ويرضى والله أعلم .

بيع بعض المرافق لدفع مغارم عامة

السؤال :
البلد إذا أتاها ضيف أو نابها مثل غرم قتل أو شيء من مصالح البلد أن يقعد الفلج أو ترفع منه بادة أم لا ؟
الجواب :
أما الضيف فلا يجوز أن يقعد له الفلج ولا ترفع بادة لأن الضيف إنما يكون على إناس مخصوصين وفي الفلج حقوق لمن يلزمه الضيف ومن لا يلزمه وهي مشتركة بين الأيتام والأغياب وغيرهم فلا وجه للأخذ من الفلج للضيف .
وأما سائر المغارم فإن كان تلزم جميع أهل الفلج من يتيم وغيره واتفق الجباة على قعد الفلج ونزع بادة منه على نظر الصلاح لأهل الفلج في دفع ذلك المغرم جاز ذلك والله أعلم .

رعاية المرافق المشتركة كالأفلاج

السؤال :
من خدم فلجاً قرحا وله نصفه والنصف الثاني لشركائه فما زال الشركاء يسلمون شيئاً فشيئاً واحد من الأصحاب يريد أن أمهل عليه في تسليمه إلى قرب وصول الفلج مشروعة من غير رأى شركائه والفلج ربما أنه يحتزى بدون تسليمه أيسعني أن أمهل عليه إلى ذلك الوقت أم لا يسعني ؟ تفضل بالجواب مأجوراً إن شاء الله .
الجواب :
إن كان هذا الرجل مفوضاً في خدمة هذا الفلج وجعل له شركاؤه الأمر كله ولم يخف من المتمهلين ذهاباً أو عسراً أو غير ذلك من الأمور المفوتة لحقوق الشركاء فالظاهر جواز الأمهال لهم وإن جرى الفلج قبل تسليمهم فإن الحقوق التي تبقى عليهم إنما تكون لخدمة الفلج حتى يستكمل أخذ مائه إذ ليست الخدمة مقصورة على مساحة وجريانه على أرضه بل خدمته تكون قبل ذلك وبعده أيضا ويلزم أربابه بعد جريانه أنه يخدموه حتى لا تذهب أموالهم التي سلموها لنهيه صلى الله عليه وسلم عن اضاعة المال فمن هنا يظهر لك أنه يخدم به بعد جريانه مثل ما يخدم به قبل ذلك اللهم إلا أن يتعاقد الشركاء على تسليم في وقت محدود فيلزم في ذلك الوقت .
وكذلك إذا لم يرض أحد الشركاء بتأخير صاحبه فإن على هذا القائم أن يساوى بينهم في الإنصاف فيؤخر عن الجميع أو يلزم الجميع ومن أعطى كلمة فيلزمه التسليم متى ما أراد الشركاء منه ذلك وإن أخروا عنه فيلزمه متى ما احتاج الفلج إلى تسليمه ويبقى ديناً عليه في ماله إن لم يؤده في حياته ونصيبه من الفلج نصيبه غلا أو رخص ذهب أم طلع فانظر في هذا كله والعلم عند الله تعالى .

خلط ذهب الزبائن لسبكه ثم قسمته

السؤال :
الصائغ إذا أوتيت له الفضة القليلة أو الكثيرة وليست لإنسان واحد وأراد أن يخلطها في السبك والتصفى ويقسمها بين أهلها ويعطى كلا حقه بالميزان من غير ان يخبرهم بذلك والمعروف عند العامة بسبيل التعارف أنه لا يحجر كل على صاحبه مثل ذلك وإن لم يصح جواز ذلك وأراد الصائغ أن يستبيح ذلك منهم فأباحوه أيسلم على هذه الصفة بين لنا ذلك .
الجواب :
أما إذا استحلهم الصائغ فأحلّوه وأباحوا له ذلك فلا بأس عليه إن شاء الله تعالى وأما إن يفعل ذلك من تلقاء نفسه فلا يحل له لأن خلط مالهم في الظاهر تعدٍّ عليه وربما تكون فضة هذا أصفى من فضة الآخر فإذا جمعها هو أخذ صاحب الفضة المغشوشة من حق الآخر فذلك لا يحل إلا عن إذن وصريح رضا .
وأما التعارف ها هنا فخفى لأن عامة الناس لا يعرفون الزيادة والنقصان، مثل هذا الخط والتعارف إنما يكون فيما يعرف عند العامة ومع ذلك فهم ساكتون عنه سكوت رضا لا سكوت غلبة وسخط والله
أعلم .


الاقتراض لسداد دين مشترك دون إذن الشريك

السؤال :
إذا أخذت أنا ورجل آخر سلفا من رجل إلى أجل، فحل الأجل وطلب مني الرجل حقه، ولم يقضني الشريك بما عليه من السلف وأنا لا أجد ما أقضي به ولم يوسع عليَّ المسلف، وكان الشريك المتسلف نازحا عن البلد والحق في ذمتي فتسلفت له فقضيته، فهل على هذا الشريك شيء من هذا السلف الآخر إذا رضي ولم يجد بما يقضى عنه أم في ذلك بأس ؟
الجواب :
إذا أتم لك ذلك على نفسه ورضى به جاز أن تأخذ منه حصته من السلف وإن لم يرض فلا يلزمه إلا الحق الذي عليه من قبل، إلا إذا كان قد أمرك أن تتسلف عليه فإنه يلزمه ما فعلت عن أمره . والله أعلم .

تصرف الشريك ماض إلا بخلاف المتعارف

السؤال :
رجلان تشاركا في سلعة فمكثا في بيع سلعتهما حتى بدت حاجة لواحد منهم فمضى لقضاء حاجته وبقى واحد منهم في بيع السلعة ومر عليه أناس ليشتروا من عنده، وأرادوا في السلعة أن يسامحهم في ثمنها وقد بايعهم وصاحبه لم يحضر ولما حضر وأخبره بالبيع في مسامحته لهم لومه عليه صاحبه وقال لا أريد شيئا من هذه السلعة حتى ترد الذي بعته ما تقول في بيع هذا البائع : أشيء عليه لصاحبه أم لا ؟
الجواب :
إذا كانا متفاوضين في البيع وكان كل واحد منهما ينوب مناب صاحبه فإن البيع ماض ولا شيء على البائع إلا أن يكون قد بخس شريكه وزاد في المسامحة عن حد المتعارف، وإن كان قد زاد على ذلك فإنه يضمن لشريكه نصيبه من قدر الزيادة على المتعارف به والله أعلم .

الاشتراك في غلة المملوك لاثنين

السؤال :
المحكي في الأثر في هذه السيرة رجل تزوج امرأة في الشدة في دجي، ولكل واحد منهما مال فباع عبد نفسه واشترى بثمنه آخر وأكل ما بينهما، وادعت المرأة أن لها فيه وشهدت فقهاء دجى أنه باع عبد نفسه واشترى بثمنه آخر وأكل ما بينهما ولم يستغلا في تلك السنين لمن باعهما شيئا قال أبو الربيع ليس لها في العبد شيء وقال أبو عبد الله لها نصيبها ما معنى هذا الكلام ؟ وما وجه النصيب على قول أبي عبد الله النفطورى من أي وجه استحقته ؟
الجواب :
إنما جعل لها أبو عبد الله نصيباً في العبد بسبب الشركة الكائنة بينهما، فجعل مالهما مالا واحداً وأما أبو الربيع فقد أخرج العبد من الشركة حيث قامت البينة بمعرفة أصله ولكل نظر وكل مجتهد مصيب والله أعلم .

hg[.x hgvhfu-tjh,n hgav;m hgvhfutjh,n





توقيع :



لا يـورث الـعلم مـن الأعمام **** ولا يـرى بالليـل فـي الـمنـام
لـكــنـه يحصـــل بالتـــكـــرار **** والـدرس بالليـــل وبـالـنـهار
مـثاله كشجرة فـــي النــفس **** وسقيه بالدرس بعد الـغرس

رد مع اقتباس

إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
الجزء , الرابعفتاوى , الشركة


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
كتاب : الفتاوى كتاب الصلاة ج1 لسماحة الشيخ أحمد الخليلي عابر الفيافي نور الفتاوى الإسلامية 8 10-26-2011 09:29 PM
تـــاريخ وبــدايـة شـــركات الســـــيارات .. مــوسـوعـة شـــامـلة البوسعيدي نور الـسـيارات والسرعة 4 08-26-2011 12:57 AM
الجزء الثاني- فتاوى الزكاة عابر الفيافي جوابات الإمام السالمي 0 03-10-2011 12:52 PM


الساعة الآن 07:25 AM.


جاري التحميل ..