الجزء الرابع-فتاوى السلم - منتديات نور الاستقامة
  التعليمـــات   الاتصالات والمجموعات   التقويم   مشاركات اليوم   البحث
أخواني وأخواتي..ننبه وبشدة ضرورة عدم وضع أية صور نسائية أو مخلة بالآداب أو مخالفة للدين الإسلامي الحنيف,,,ولا أية مواضيع أو ملفات تحتوي على ملفات موسيقية أو أغاني أو ماشابهها.وننوه أيضاَ على أن الرسائل الخاصة مراقبة,فأي مراسلات بين الأعضاء بغرض فاسد سيتم حظر أصحابها,.ويرجى التعاون.وشكراً تنبيه هام


** " ( فعاليات المنتدى ) " **

حملة نور الاستقامة

حلقات سؤال أهل الذكر

مجلة مقتطفات

درس قريات المركزي

مجلات نور الاستقامة



الإهداءات  من: المريخيا مرحبا ووويينكمممم ما زلتم في القمر ههههههههههههههه          من: الرستاك          من: مرمولإلى كل عضو كان موجودا في هذا المنتدى المبارك واختفى فجأة بدون سابق إنذار إلى كل متابع لمنتديات نور الاستقامة          من: بيتناالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته          كل عام وأنتم بخير          من: الرستاقكيفكم عدنا لكم بعد غيااااااب ٧...          من: الرستاقكيفكم عدنا لكم بعد غيااااااب ٧...          من: بيتنا😉السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 🌸 اخباركم واخبار المنتدى ؟؟         اللهم حرر القدس واجعلها في أيدي عبادك الصالحين        



جوابات الإمام السالمي جوابات الإمام السالمي رحمه الله,جوابات الإمام السالمي رحمه الله,جوابات الإمام السالمي رحمه الله,جوابات الإمام السالمي رحمه الله,جوابات الإمام السالمي رحمه الله,


إضافة رد
 
أدوات الموضوع
Icon26  الجزء الرابع-فتاوى السلم
كُتبَ بتاريخ: [ 03-17-2011 ]
رقم المشاركة : ( 1 )
الصورة الرمزية عابر الفيافي
 
عابر الفيافي غير متواجد حالياً
 
رقم العضوية : 1
تاريخ التسجيل : Jan 2010
مكان الإقامة : في قلوب الناس
عدد المشاركات : 8,916
عدد النقاط : 363
قوة التقييم : عابر الفيافي قمة التميز عابر الفيافي قمة التميز عابر الفيافي قمة التميز عابر الفيافي قمة التميز


السلم

تخيير المسلم بين استرداد رأس ماله أو التأجيل

السؤال :
قولهم في السلف إن لم يُوجَدْ عند انقضاء الأجل فللمسلف رأس ماله أو ينتظر إلى دوران الأجل الثاني ما وجهه ؟
الجواب :
وجهه إن الحكم بتسليم شيء غير موجود حكم بمحال وذلك باطل إذ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها بيانه إذا أسلف على بهار بسر فلم يوجد في تلك السنة بسر أصلاً خير المسلف بين أن يقبل رأس ماله وبين أن ينظره حتى يجد ذلك بغَلّةٍ أو شراء ولا يحكم عليه بالبسر في ذلك الحال مع عدمه وإنما خُيّر بين رأس المال والانتظار إذ له إذا شاء رأس ماله وله أن يتأخر ويأخذ ما أسلفه عليه عند وجوده .
وإنما لم يحكموا له بقيمة المتسلف لكونه لا يصح بيعه قبل قبضه إذ ذلك بيع ما لم يُقبض فهو بيع ما ليس معك وأيضا فهو يشبه الربا لأنه استفاد دراهم من دراهم مؤجلة لا غير هذا وجه كلامهم .
وأقول لا يحكم له برأس ماله وإن شاءه إلا إذا أرضى المتسلف إذ له عليه بسر أو تمر وغير ذلك مما أسلفه عليه فلا يحكم عليه بغير ما عليه لكن يؤجل في طلبه إلى أن يجده . والله أعلم .

منع الزيادة على السلف

السؤال :
قولهم في المسلف أنه ليس له أن يأخذ أكثر من حقه ولو قضاه عن الزائد دراهم وقيل جاز مطلقا . ما وجههما ؟
الجواب :
أما المنع فلأن الزيادة على السلف لا تصح لأنه نوع يشبه معنى الربا في نحو الدراهم التي سلمها وذلك أن السلف أمر مستثنى من جملة أشياء محجورة كالربا وبيع ما ليس معك وبيع ما لم تقبض فاستثنى من هذه القواعد السلف فإن الشرع أباحه فلا يصح عند المانع أن يزيد عليه مخافة أن يقع في شيء من الممنوعات وإن عوضه عن الزائدة فإن ذلك العوض لا يبيح غاية الأمر أنه يوقف السلف على ما ورد من جهة الشارع بلا تبديل ولا تحريف .
وأما المجوز فإنه جعل تسليم السلف قضاء للمسلف وأن النبي " قد حث على حسن القضاء واقترض هو عليه الصلاة والسلام فردَّ أكثر مما اقترض فهذا وجه الجواز . والله أعلم .

قبض غير المسلم ( المسلِف ) للمسلم فيه

السؤال :
اختلافهم في السلف إن لم يقبضه المستلف وإنما أمر به لغيره . ما
وجهه ؟

الجواب :
أما المنع فلأنه تصرف فيه قبل أن يقبضه لأنه إذا أعطاه غيره يصير كما لو باعه له ومن المعلوم أن بيعه قبل القبض لا يصح فكذلك هبته .
وأما الجواز فلكونه قد استحقه وصار في ذمة الغير كالدين وله أن يأمر بالدين لمن شاء من الناس .
وأما إذا أمر غيره أن يقبضه له أعني للآمر دون المأمور فهذا لا يقبل الخلاف فيما يظهر لي لأن المأمور بالقبض في حكم النائب، والوكيل والنائب قائم مقام الأصل . والله أعلم .

شراء المسلم إليه المبيع من المسلم ليوفيه إياه

السؤال :
اختلافهم فيما إذا حلا أجل السلف ولم يكن عند المتسلف شيء من ذلك الجنس هل له أن يشتريه من المسلف ثم يوفيه إياه قيل لا وقيل نعم لا بنسيئة . وقيل يجوز مطلقا وقيل يجوز إلا أن شرط أن يوفيه إياه . ما وجهه ؟
الجواب :
أمَّا المنع فمبنيٌّ على قول من يمنع بيع الذرائع لأنه نوع منها ومعنى الذرائع البيوعات التي يتوصل بها إلى الزيادات في الدراهم وذلك إنهم يجعلونها واسطة بين الدراهم المأخوذة والمؤداة فإذا سقطت تلك الواسطة صارت الغلة للدراهم المأخوذة وكانت رباً خالصاً فاحتالوا بالواسطة ليخرجوا من الربا وقد اختلف المسلمون فيها منهم من أجازها مع صحة القصد ومنهم من منعها لما شاهد فيها من المفسدة .
وأما القول بالتجويز مطلقا أو بشرط عدم النسيئة أو بشرط أن يوفيه إياه فهذه كلها فروع على القول بجواز بيع الذرائع .
لكن اختلافهم هاهنا يشير إلى ثبوت اختلاف بينهم في الذرائع فكأنه يقول إن منهم من أجازها بلا شرط وعليه يتفرع القول بجواز الشراء في السلف مطلقا ومنهم من جعل الذرائع في النسيئة فأجاز هذا الشراء في النقد ومنهم جعلها ذرائع عند الشرط فأجازه عند عدمه . والحاصل أن كل واحد من أرباب هذه الأقوال حاول التباعد عن
النسيئة بالربا ومن أجازه مطلقا لم ير للذرائع مشابهة بالربا وأنه قصر الربا على الأجناس المنصوص عليها دون غيرها لعدم النص على علته . والله أعلم .


التولية أو الحوالة بالسلم فيه

السؤال :
العلة في قولهم لا تصح الموالاة والحوالة في السلف كمسلف احتاج إلى دراهمه فيوليه غيره وأجيز قبل محله وبعده وقيل قبله لا بعده قال السائل فما علل هذه الأقوال مع اختلافها ؟
الجواب :
أما عِلَّةُ المنع فلأن السلف أمر مستثنى من عموم النهي عن بيع ما ليس معك وحكم المستثنى من العمومات إيقافه على ما ورد من الشارع فلا يزاد عليه حكم مخافة إن يقع في الأمر المحذور .
وأما المجوزون مطلقا فإنهم قاسوه على سائر الحقوق الثابتة فيها الحوالة والموالاة لأن كلا منهما حق في ذمة الغير .
وأما المجوزون قبل محله لا بعده فإنهم جعلوه قبل الأجل بمنزلة الحقوق وبعد الأجل بمنزلة بيع ما في الذمة ولا يجوز بيع الأشياء المضمونات .
وفي المسألة قول آخر وهو أنه لا يجوز فيه التولية والحوالة حتى يحل ولعل حجته أنه قبل الأجل ممنوع من التصرف فيه بخلافه بعده . والله أعلم .

استرداد رأس مال السلم بغير جنسه

السؤال :
وجه اختلافهم فيما إذا تناقضا في السلف هل يأخذ عروضاً بدراهمه أو لا يأخذ دراهم عن دنانير وبالعكس . أقوال ؟
الجواب :
هذا الخلاف مَبْنيٌّ على اختلافهم الموجود فيمن عليه دراهم هل يصح أن يقضى عنها من غير جنسها كان عروضاً أو غيرها فمنهم من مَنَعَ لأنه لم يقض عن الحق الواجب عليه ومنهم من أجاز لأنه أمر مبني على التراضي حتى لو أن صاحب الحق أبرأه لبرئ فكذلك إن قَبِلَ عن حقه شيئا من العروض .
وأما أخذ الدراهم عن الدنانير فهو أبعد من أخذ العروض عن الدراهم فيجب على من منع أخذ العروض أن يمنع هذه الصورة لأنها أشبه معنى بالربا ومع ذلك فقد اختلف فيها ومبنى الجواز على التراضي في إسقاط الحق كان بعوض أو بدونه .
وفي المسألة قول آخر وهو أنه إن كان له عروض فلا يأخذ عنها دراهم لأنه بيع شيء في الذمة . والله أعلم .

شروط رأس مال االسلم

السؤال :
رجل أخذ من آخر أربعين ضميدة سلفا على أن يأتى له عوضا عبدا من السواحل ثم أراد من أخذ التمر أن ينقض هذا السلف وقد أتلف التمر هل له نقضه لأجل الجهالة في العبد إذا لم يعين وصفه ولا سنه ولا جنسه ولا أخذ التمر بالوزن أيضا ؟ أفتنا الجواب .
الجواب :
هذا باطل لوجوه :
أحدها أن السلف لا يصح بالعروض بل بالنقد فقط .
وثانيها جهالة الوقت والمدة فإن السائل لم يذكر أن ذلك وقع إلى وقت معلوم وظاهر سؤاله أنهم لم يحدوا له حدا .
وثالثها الجهالة بالعبد المذكور فإن السلف لا يصح إلا بتعيين قدر المسلف له ووصفه فإن كان المسلف له حيوانا وجب أن يبين سنه ووصفه بجميع أحواله التى يمكن وصفه بها ويكون في ذكرها زيادة في المعرفة
بحالة .

هذا كله على مذهب من أجاز السلف في الحيوان ولعل بعضا يمنعه وكل واحد من هذه الوجوه كافي في ابطال المذكور والله أعلم .

تحويل السلف إلى رأس مال للسلم

السؤال :
الدراهم إذا كانت بيد المسلم إليه في حال السلف ولم يحضرها هل جائز تسليفها أم هذا من بيع الدين بالدين ؟ وهل السلم من بيع ما ليس معك لأن المسلم إليه كأنه باع شيئا لا يملكه ؟ فإن كان هذا فمن أين جوازه ؟
الجواب :
نعم هو من بيع ما ليس معك، لكنه مستثنى فقد أجازته السنة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة والسلام فهو أصل برأسه .
ولا يجوز أن تسلم الدراهم وهي غائـبة وإن كانت عند المتسلف بل لا بد من حضورها حال العقد . والله أعلم .

طلب المسلم إليه دفع رأس مال السلم للغير

السؤال :
الدراهم إذا أحضرت في حال السلف فقال المسلم إليه للمسلم أعطها زيدا وزيد لم يكن وكيلا ولا خليفة له، فتلفت من عند زيد، هل على المسلم ضمان الدراهم إذا لم يدفعها لوكيله ؟
الجواب :
لا ضمان عليه إذا تسلمها منه ثم أرسلها معه إلى زيد، وأما إذا لم يتسلمها بل قال من هناك إلى هناك فلا أراه سلفا والله أعلم .

كون السلم يحل بموت صاحبه

السؤال :
وجه قول من قال أن السلف يحل بموت صاحبه مثل الدين، فإن كان مقيساً على الدين فالدين مختلف فيه هل يحل بموت صاحبه أم لا ؟ فقيل : يحل والعلة فيه كونه حقا تعلق بالذمة فلما ذهبت الذمة انتقل المال والورثة ممنوعون من التصرف في التركة بل لا يستحقونها إلا بعد قضاء دين الميت وانفاذ وصاياه، وقيل : لا يحل بل هو إلى أجله لكونه حقا تحول إلى الورثة فهو من جملة ما ورثوه فلا معنى حينئذ لقياسه على الدين، إذ من شرط القياس أن يجرى على أصل متفق عليه فلا اتفاق هاهنا وأيضا فالسلف مخالف للدين في أشياء فإن الدين يصح التعجل منه قبل تمام مدته في حياة صاحبه إذا وضع منه بقدر المدة من الدراهم ودليله أمر النبي " لبني النضير . وقيل لو لم يحط منه إذا كان برضا من عليه الدين ولا كذلك السلف ثم إنه كيف يتفق قبض السلف إذا كان في ثمرة إذا مات المتسلف قبل إدراك الثمرة فما معنى ذلك ؟
الجواب :
أنا لا أحفظ هذا القول وإن كان قد قيل به فوجهه ما ذكرت من جعله كالدين فإنه كان في الذمة لكون المبيع غير موجود في الحال وبذهاب الذمة ينتقل في المال، وهذا يكفي في القياس للمجتهد .
ومعنى قولهم لا يقاس إلا على أصل متفق عليه إنما هو من باب المناظرة والجدل بين الخصمين دون العمل وذلك أن يتناظرالخصمان في مسألة يريد أحدهما الزام الآخر الحجة فيها فإن الحجة لا تلزمه بالقياس على أصل يخالفه فيه خصمه وإنما تلزمه إن قاس على أصل يوافقه عليه .
وأما قولك أن السلف لا يصح تعجيله عن وقته بخلاف الدين فوجهه ظاهر، لكن لصاحب هذا القول أن يقول ذلك في حياة المتسلف فإن مات وجب حالا فلم يقبضه قبل وقته حينئذ وإنما قبضه بعد وجوبه .
وأما قولك أنه في الثمرة وهي لم تأت ففيه أن يقال إن كان بسرا فموجود، وكذلك الثمر والحب، وإن تعذر وجوده خير المسلف بين أخذ ما سلم وبين النظرة إلى الوجود . والله أعلم .

hg[.x hgvhfu-tjh,n hgsgl hgvhfutjh,n





توقيع :



لا يـورث الـعلم مـن الأعمام **** ولا يـرى بالليـل فـي الـمنـام
لـكــنـه يحصـــل بالتـــكـــرار **** والـدرس بالليـــل وبـالـنـهار
مـثاله كشجرة فـــي النــفس **** وسقيه بالدرس بعد الـغرس

رد مع اقتباس

إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
الجزء , الرابعفتاوى , السلم


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
كتاب : الفتاوى كتاب الصلاة ج1 لسماحة الشيخ أحمد الخليلي عابر الفيافي نور الفتاوى الإسلامية 8 10-26-2011 09:29 PM
تفسير سورة البقرة ص 47(القرطبي) الامير المجهول علوم القرآن الكريم 0 01-06-2011 06:15 AM
تشكيلة فريدة من الأدوات في مكتبة المصمم المحترف عابر الفيافي الفوتوشوب وملحقاته 2 01-02-2011 03:48 PM


الساعة الآن 05:26 PM.


جاري التحميل ..