المفتي : الإمام نور الدين عبدالله بن حميد بن سلُّوم السالمي
السؤال
استعمال آنية الأيتام المتروكة إذا كان استعمالها أصلح من تركها، مثل آنية الصفر وآنية الطين التي تستعمل لكنا التمر مع نية ضمان ما ضاع منها، هل يجوز استعمالها على هذه الصفة أم تركها أسلم وإن ضاعت؟
الجواب
لا أعرف شيئا عن الآنية يصلحها الاستعمال، وفي نظري أن الاستعمال يبليها ويضيعها وذلك غير المصلحة التي أمرنا بها في جانب الأيتام، فإن ثبت أن بعض الآنية يصلحها الاستعمال جاز استعمالها على قصد صلاحها { ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن }(1) وعلى المستعمل ضمان ما ضاع بسببه والله أعلم.
اترك تعليقا