الصحيح أنهما سنتان مؤكدتان ، وسنة الأذان على الكفاية وكذلك الإقامة إن أقيمت الصلاة في جماعة فإنه يجزي أن يقيم واحد لها ، وأما المنفرد فلا بد له من أن يقيم لنفسه ، إلا إن دخل المسجد فوجد الجماعة قد صلت وصفوفهم لا تزال متراصة فقيل يكتفي بإقامتهم . والله أعلم .
التعليقات
عدنان
تجربة تعليقاترك تعليقا