شبكة نور الاستقامة
الجمعة 15 / محرم / 1447 - 04:48:55 صباحاً
شبكة نور الاستقامة

توفيت امرأة وتركت ابنين،...

المفتي : فضيلة الشيخ إبراهيم بن عمر بيوض

السؤال

توفيت امرأة وتركت ابنين، وبنتين، وتركت وصية أسرفت فيها واتفق الورثة على ردها إلى الثلث، ومن جملة ما تركت دارا أوصت بها حبسا لسكنى الفقراء. فهل تحسب هذه الدار من جملة التركة ثم تخرج من الثلث؟ أم لا تحسب من التركة أصلا؟

الجواب

أما رد الوصية إلى الثلث إذا أسرف الموصي وجاوز الثلثين فإنه حق من حقوقهم، لا حرج عليهم فيه مطلقا سواء أكانوا بلغا، أو يتامى، فليس للميت فيما ترك إلا الثلث، وأما الدار التي أوصت بها حسبا لسكنى الفقراء، فإن الأصل ألا نجيب عن مثل هذا إلا بعد الاطلاع على النص الحرفي للوصية حسب طريقتنا التي التزمناها. إلا أن هذا لا يمنعنا أن نبين لكم القاعدة الشرعية العامة التي نبني عليها الحكم في مثل هذه الأوقاف، وهي: إذا حبس الإنسان حبسا في سبيل الله، وأخرجه من ماله في حياته، وأجراه في مجراه المحبس عليه، وقامت البينة على ذلك بشهادة عدول، أو رسم عند قاض، أو موثق، أو وصية صحيحة نص فيها على أن هذا الحبس أخرجه صاحبه في حياته، فإن هذا العقار المحبس لا يدخل في التركة أصلا، ولا يعتبر من مخلفات الهالك. فلا يحسب من ثلثه، فطبقوا هذه القاعدة على قضيتكم.

اترك تعليقا