رسالة الإستدراك , لفضيلة الشيخ سعيد القنوبي حفظه الله - منتديات نور الاستقامة
  التعليمـــات   الاتصالات والمجموعات   التقويم   مشاركات اليوم   البحث
أخواني وأخواتي..ننبه وبشدة ضرورة عدم وضع أية صور نسائية أو مخلة بالآداب أو مخالفة للدين الإسلامي الحنيف,,,ولا أية مواضيع أو ملفات تحتوي على ملفات موسيقية أو أغاني أو ماشابهها.وننوه أيضاَ على أن الرسائل الخاصة مراقبة,فأي مراسلات بين الأعضاء بغرض فاسد سيتم حظر أصحابها,.ويرجى التعاون.وشكراً تنبيه هام


** " ( فعاليات المنتدى ) " **

حملة نور الاستقامة

حلقات سؤال أهل الذكر

مجلة مقتطفات

درس قريات المركزي

مجلات نور الاستقامة



الإهداءات  من: المريخيا مرحبا ووويينكمممم ما زلتم في القمر ههههههههههههههه          من: الرستاك          من: مرمولإلى كل عضو كان موجودا في هذا المنتدى المبارك واختفى فجأة بدون سابق إنذار إلى كل متابع لمنتديات نور الاستقامة          من: بيتناالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته          كل عام وأنتم بخير          من: الرستاقكيفكم عدنا لكم بعد غيااااااب ٧...          من: الرستاقكيفكم عدنا لكم بعد غيااااااب ٧...          من: بيتنا😉السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 🌸 اخباركم واخبار المنتدى ؟؟         اللهم حرر القدس واجعلها في أيدي عبادك الصالحين        


العودة   منتديات نور الاستقامة > الــنـــور الإسلامي > المكتبة الإسلامية الشاملة

المكتبة الإسلامية الشاملة [كتب] [فلاشات] [الدفاع عن الحق] [مقالات] [منشورات]


إضافة رد
 
أدوات الموضوع
افتراضي  رسالة الإستدراك , لفضيلة الشيخ سعيد القنوبي حفظه الله
كُتبَ بتاريخ: [ 02-05-2012 ]
رقم المشاركة : ( 1 )
الصورة الرمزية عابر الفيافي
 
عابر الفيافي غير متواجد حالياً
 
رقم العضوية : 1
تاريخ التسجيل : Jan 2010
مكان الإقامة : في قلوب الناس
عدد المشاركات : 8,916
عدد النقاط : 363
قوة التقييم : عابر الفيافي قمة التميز عابر الفيافي قمة التميز عابر الفيافي قمة التميز عابر الفيافي قمة التميز


نقره لعرض الصورة في صفحة مستقلة

رسالة الإستدراك , لفضيلة الشيخ سعيد القنوبي حفظه الله


المقــــــدمة
بسم الله الرحمن الرحيم

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ، ومن يضلل فلا هادي له ، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له و أشهد أن محمدا عبده ورسوله ، اللهم صل وسلم على محمد وعلى آل محمد كما صليت وسلمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد .
(( يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون )) ، (( يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا )) .
(( يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما )) .
أما بعد ....
فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار .
وبعد .......
فهذا بحث مختصر حول حديث (( إذا جئتم إلى الصلاة ونحن سجود فاسجدوا ولا تعدوها شيئا ، ومن أدرك الركعة فقد أدرك الصلاة ))
وأبدأ هذا البحث بتخريج الحديث وذكر شواهده ومن ثم أذكر بعض المسائل الفقهية المهمة التي لها تعلق بهذا الحديث .

والله ولي التوفيق .


vshgm hgYsj]vh; < gtqdgm hgado sud] hgrk,fd pt/i hggi hggi hgado hgYsj]vh; hgrk,fd pt/i vshgm





توقيع :



لا يـورث الـعلم مـن الأعمام **** ولا يـرى بالليـل فـي الـمنـام
لـكــنـه يحصـــل بالتـــكـــرار **** والـدرس بالليـــل وبـالـنـهار
مـثاله كشجرة فـــي النــفس **** وسقيه بالدرس بعد الـغرس

رد مع اقتباس

كُتبَ بتاريخ : [ 02-05-2012 ]
 
 رقم المشاركة : ( 2 )
رقم العضوية : 1
تاريخ التسجيل : Jan 2010
مكان الإقامة : في قلوب الناس
عدد المشاركات : 8,916
عدد النقاط : 363

عابر الفيافي غير متواجد حالياً



تخريج الحديث
الحديث رواه أبو داوود ( 893 ) والدارقطني 1/ 347 ، وابن خزيمة 1622 ، والحاكم في المستدرك 1/ 216 ، 274 ، والبيهقي في السنن 2/ 89 من طرق عن سعيد بن أبي مريم أخبرنا نافع بن يزيد حدثني يحي بن أبي سليمان عن يزيد بن أبي العتاب وابن المقبري عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله علية وسلم فذكره .
قال ابن خزيمة في القلب من هذا الإسناد شيء فإني كنت لا أعرف يحي بن أبي سليمان بعدالة ولا جرح ، وقال البيهقي : تفرد به يحي بن أبي سليمان المدني فقد روي بإسناد آخر أضعف من ذلك عن أبي هريرة .أهـ
قلت يحي هذا قال عنه أبو حاتم مضطرب الحديث ليس بالقوي يكتب حديثه ، وقال البخاري : منكر الحديث وقال الحافظ في التقريب : لين ، وذكره ابن حبان في الثقات بناء على قاعدته المعروفة في توثيق المجهولين كما نبه على ذلك صلاح الدين العلائي ، وابن الصلاح ، وابن عبد الهادي في الصارم المنكي ، والحافظ في اللسان والكوثري في مقالاته ، والألباني في الصحيحة والضعيفة وتمام المنة والإرواء ، بل الصواب أن توثيق ابن حبان ليحي المذكور ناشيء عن تسرعه وعدم تدبره وذلك لأن يحي هذا معروف بالضعف والاضطراب كما رأيت ومثل ابن حبان في هذا الحاكم فإنه قال صحيح الإسناد ويحي بن أبي سليمان من ثقات المصرين ، وقال في موضع آخر لم يذكر بجرح .
قلت فكان ماذا !؟ فهل يقتضي ذلك صحة روايته فإن بين الثقة والمجروح واسطة وهو المجهول وهذا مجاراة له وإلا فيحي مجروح كما تقدم ، و اغتر بهذا التوثيق المزعوم الحافظ الذهبي حيث قال في تلخيص المستدرك : إسناده صحيح يحي بصري ثقة و قال في موضع آخر صحيح ويحي لم يذكر بجرح وهذا من أوهامه الفاحشة الناشئة عن تسرعه وقلة تحقيقه وإلا فإنه قد ذكر يحي - الراوي لهذا الحديث - في الميزان وحكى تضعيفه عن ما ذكرناه واعتمد في الكاشف على قول البخاري (منكر الحديث ) وقد حكى جماعة من العلماء منهم الشوكاني تصحيح الحاكم لهذا الحديث من غير أن يتعقبوه بشيء وهذا تقصير وخطأ فاحش ولا سيما من مثل الشوكاني الذي أخذ على نفسه أن يتكلم على تصحيح الأحاديث وتضعيفها ، وهذا يدلك على خطأ الشيخ العثماني حيث قال : يصح الإعتماد على ما سكت عليه الشوكاني في نيل الأوطار والحافظ ابن حجر في الفتح والتلخيص وكم من الأحاديث قد سكتا عنها وهي ضعيفة أو منكره
وبحسبي أن أضرب على ذلك مثالا واحدا : أخرج ابن أبي شيبه في المصنف ، وعبد بن حميد في مسنده ، وسعيد بن منصور في سننه وغيرهم من طريق أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : (( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سافر فرسحا قصر الصلاة )) هذا الحديث سكت عليه الحافظ ابن حجر في التلخيص مع أن في سنده ذلك الكذاب عماره بن جوين العبدي وقد قال الحافظ نفسه في ترجمة ابن جوين المذكور في التقريب : متروك ، ومنهم من كذبه ، وقد اغتر بسكوت الحافظ على هذا الحديث جماعة من العلماء وذكروا هذا الحديث من غير أن يتكلموا عليه بشيء من هؤلاء الصنعاني في سبل السلام( 2/ 54 )، والشوكاني في السيل الجرار ( 1/ 307 ) ، والسيد سابق في فقه السنة ،والإمامان قطب الأئمة ونور الدين السالمي رضوان الله تعالى عليهم ، وقد احتج به بعضهم على أن مسافة السفر الذي تقصر فيه الصلاة ثلاثة أميال ومنهم من تأوله على قصد إرادة السفر الشاسع أو مجاوزة الفرسخين بل هنالك أحاديث عديدة قد صححها الحافظ أو الشوكاني وهي ضعيفة ، هذا وقد وهم الشوكاني في السيل الجرار وهما فاحشا حيث حكي عن ابن خزيمة تصحيح حديث أبي هريرة وقد رأيت إن ابن خزيمة لم يعرف أحد وللحديث طرق أخرى ولكنها ضعيفة جدا لأن في إسنادها مجهولين عبدالحميد بن عبدالرحمن بن الأزهر ، وعبدالله بن عبدالرحمن بن السائب وله شاهد أخرجه إسحاق بن منصور المروزي في مسائل أحمد لإسحاق قال : حدثنا محمد بن رافع قال : حدثنا حسين بن علي عن زائدة قال : حدثنا عبد العزيز بن رفيع عن ابن مغفل المزني قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم : (( إذا وجدتم الإمام ساجدا فاسجدوا ، أو راكعا فاركعوا ، أو قائما فقوموا ، ولا تعتدوا بالسجود إذا لم تدركوا الركعة )) قال الألباني في الصحيحة(3 /185) وهذا إسناد رجاله ثقات من رجال الشيخين وهو كما قال ، وإسحاق بن منصور المروزي هذا من رجال الشيخين ، أيضا قال الحافظ في التقريب : ثقة ثبت من الحادية عشرة والحديث أخرجه البيهقي من طريق شعبة عن عبد العزيز بن رفيع عن رجل عن النبي صلى الله عليه وسلم ، والرجل المبهم هو ابن مغفل الصحابي فيما يظهر بدليل رواية المروزي السابقة وله شاهد أخر بلفظ (( من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدركها قبل أن يقيم الإمام صلبه )) أخرجه الدارقطني،والبيهقي،والعقيلي،وابن الأعرابي من طريق ابن وهب قال : اخبرني يحي بن حميد عن قرة بن عبد الرحمن عن ابن شهاب قال : أخبرني أبو سلمه بن عبد الرحمن عن ابي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكره،
قال الحافظ في التلخيص و من هذه الطريق أخرجه ابن خزيمة ، قلت ووهم صاحب المرقاه حيث قال أن الحافظ ابن حجر نسبه الى ابن حبان وتابعه على هذا الوهم الألباني في تعليقه على المشكاة ثم أن هذه الرواية لا تصح لأنها من طريق يحي بن حميد عن قرة بن عبد الرحمن قال البخاري:يحي بن حميد عن قرة لا يتابع عليه ورواه معمر ومالك ويونس وعقيل ، وبن جريج ،وابن عيينة ، والأوزاعي ، وشعيب عن الزهري عن أبي سلمه بن عبدالرحمن عن أبي هريرة مرفوعا بلفظ (( من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة )) ، ولم يذكر أحدا منهم هذه اللفظة (( قبل أن يقيم الإمام صلبه )) ، ولعل هذا من كلام الزهري فأدخله يحي بن حميد في الحدين ولم يبينه .
قلت يحي بن حميد هذا ضعفه الدارقطني وأدخله العقيلي في الضعفاء وأورده ابن حبان في الثقات فأخطأ الصواب ، أما قرة بن عبد الرحمن فقد قال عنه أحمد : منكر الحديث جدا وقال أبو زرعه الأحاديث التي يرويها مناكير ، وقال ابن معين : ضعيف الحديث ،وقال النسائي وأبو أبو حاتم ليس بالقوي ، وقال أبو داوود في حديثه نكاره.
قلت ولا يغتر بقول ابن السبكي في أول طبقاته : وهو عندي في الزهري ثقة ثبت ، فقد قال الأوزعي : ما أحد أعلم بالزهري منه،وقال يزيد بن السمط أعلم الناس بالزهري قرة بن عبد الرحمن لأنه بعيد عن التحقيق لمخالفته لأقوال الأمة المذكورين واعتماده على ما نقله عن الأوزعي وابن السمط مما لا يفيد ولا يجدي لأن من المراد من قولهما المذكور انه أعلم الزهري من غيره لا فيما يرجع إلى ضبط الحديث ، قال الحافظ : وهذا هو اللائق .
قلت فمن كان هذا حاله لا يستشهد بروايته ولا كرامه ولا سيما مع مخالفته للثقات الأثبات وفوق ذلك إن الراوي عنه ضعيف كما رأيت ولا يفرح بمتابعة يونس بن يزيد التي أخرجها الضياء المقدسي في المنتقى عن أبي على الأنصاري حدثنا عبيد الله بن منصور الصباغ ثنا أحمد بن صالح ولم يكن هذا الحديث إلا عنده ، حدثتا عبد الله بن وهب عن يونس بن يزيد الزهري عن أبي سلمه عن أبي هريرة مرفوعا بلفظ (( من أدرك الإمام وهو راكع فليركع معه ولعتد بها من صلاته )) لأن أبا علي الأنصاري وأسمه محمد بن هارون بن شعيب بن إبراهيم بن حيان متهم بالوضع كما نقل ذلك الذهبي عن عبد العزيز الكتاني وعبيد الله بن منصور الصباغ لا أعرفه فقد ترجمه الخطيب في تاريخ بغداد ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا والغالب على مثله الجهالة ،

توقيع :



لا يـورث الـعلم مـن الأعمام **** ولا يـرى بالليـل فـي الـمنـام
لـكــنـه يحصـــل بالتـــكـــرار **** والـدرس بالليـــل وبـالـنـهار
مـثاله كشجرة فـــي النــفس **** وسقيه بالدرس بعد الـغرس

رد مع اقتباس
كُتبَ بتاريخ : [ 02-05-2012 ]
 
 رقم المشاركة : ( 3 )
رقم العضوية : 1
تاريخ التسجيل : Jan 2010
مكان الإقامة : في قلوب الناس
عدد المشاركات : 8,916
عدد النقاط : 363

عابر الفيافي غير متواجد حالياً



ويونس بن يزيد في حديثه عن الزهري مناكير قال أحمد في حديث يونس عن الزهري منكرات ،وقال ابن سعد كان حلو الحديث كثيره وليس بحجه وربما جاء بالشيء المنكر .
قلت وبمجموع هذه الطرق والشواهد يظهر أن لهذا الحديث أصلا إذ أن من المستبعد جدا أن يكون باطلا وله هذه الشواهد ولا سيما وفيها رواية المروزي وهي وحدها صحيحة ثابتة تقوم بها الحجة – كما رأيت – ومما يؤيد ذلك ما رواه البيهقي بسند صحيح عن ابن مسعود – رضي الله عنه- أنه قال : من لم يدرك الإمام راكعا لم يدرك تلك الركعة ، وما رواه البيهقي أيضا عن ابن عمر وزيد بن ثابت – رضي الله تعالى عنهما – إنهما كانا يقولان : من أدرك الإمام راكعا فركع قبل أن يرفع الإمام رأسه فقد أدرك تلك الركعة ، وما رواه الطبراني عن علي وابن مسعود أنهما قالا: من لم يدرك الركعة فلا يعتد بالسجود ، وإذا ثبت صحة هذا الحديث فإن منطوقه يقدم على مفهوم حديث ((وما فاتكم فاقضوا )) وفي رواية فأتموا وهو حديث صحيح رواه الإمام الربيع رحمه الله تعالى والشيخان وغيرهم كما سيأتي تخريجه قريبا بإذن الله تعالى وذلك لأن دلالة المنطوق أقوى من دلالة المفهوم كما سيأتي بيانه .

مسألة من دخل على الإمام بعد الركوع
وعليه فيجب على من دخل على الإمام بعد الركوع أن يسجد معه ثم يعيد السجود ، وقد اختلف الناس في هذه المسألة على أقوال :
القول الأول : أن من أدرك الركوع يجب عليه أن يعيد القراءة ومن لم يدرك الركوع يجب عليه الركعة كاملة ولو أدرك السجود *.
وهذا القول هو القول الصحيح التي تدل عليه الأدلة أما وجوب إعادة السجود في حال عدم إدراك الركوع فلدلالة هذا الحديث على ذلك وذلك لأن قوله صلى الله عليه وسلم (( لا تعتدوا بالسجود إذا لم تدركوا الركعة )) نص صريح في وجوب إعادة السجود بالنسبة لمن لم يدرك الركوع بينما قوله صلى الله عليه وسلم (( فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا )) لا يدل على عدم وجوب إعادة السجود على من أدركه ولم يدرك الركوع إلا من باب دلالة المفهوم كما تقدم ، ومن المعلوم أن المنطوق إذا كان قطعي الدلالة كما هنا يقدم على المفهوم باتفاق الجميع .


مسألة إعادة قراءة الفاتحة في حالة إدراك الركوع
وأما وجوب إعادة القراءة في حال إدراك الركوع فلوجود الأدلة الصريحة الدالة على وجوبها بل وعلى إنها ركن لا صلاة لتاركها .
ـ الأدلة على وجوب إعادة الفاتحة
1 - وهذا بالنسبة للفاتحة ظاهر كما يدل على ذلك الحديث الذي رواه الإمام الحافظ الحجة الربيع بن حبيب رحمه الله تعالى 226 ، والبخاري 411 ، ومسلم 2/9 ، وأبو عوانه 2/124 ، 125 ، 133 ، والنسائي 2/137 ،138 ، وأبو داود 822 والترمذي 247 طبع شاكر ، والدارمي 1/227 ، وابن ماجه 837 ، وأحمد 5/314 ، 321 ، 322 ،والحميدي 386 ، وابن أبي شيبه ، وعبد الرزاق 2623 وابن خزيمه 1/246 ، وابن حبان 1779 ،1789 ،وابن الجارود 185 ، والدارقطني 1/321 ،والطبري في الصغير 1/78 ، والبيهقي في السنن 2/ 38 ، 164 ، 374 ، والبغوي في شرح السنة 3/ 45 ، 46 ، وقال الترمذي حديث حسن صحيح عن عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال (( لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب )) ، فإن هذا النفي إن كان متوجها إلى الذات كما هو الحقيقة دل على انتفاء الصلاة بانتفاء الفاتحة والمراد انتفاء الذات الشرعية وإن كان متوجها إلى الصحة كما هو المجاز الأقرب للحقيقة دل على عدم صحة صلاة من لم يقرأ الفاتحة أما حمل النفي في هذا الحديث على نفي الكمال كما قال جماعة ؛ فباطل قطعا وذلك لأن الأصل في الكلام أن يحمل على الحقيقة ما لم يمنع من ذلك مانع فإن تعذر الحمل على الحقيقة حمل على أقرب المجازين وهو الصحة ههنا على أن توجه النفي إلى الذات في هذا الحديث ممكن وذلك لأن المراد بالصلاة معناها الشرعي لا اللغوي كما تقرر في الأصول من إن ألفاظ الشارع محمولة على عرفة لكونه بحث لتعرف الشرعيات لا لتعريف الموضوعات اللغوية وإذا كان المنفي الصلاة الشرعية استقام نفي الذات لأن المركب كما ينتقي بانتفاء جميع أجزاءه ينتفي بانتفاء بعضها كما هو ظاهر جلي .




ومما يدل على وجوب حمل النفي في هذا الحديث على نفي الذات أو الصحة حديث أبي هريرة – رضي الله تعالى عنه – قال : قال رسول الله صلى عليه وآله وسلم : (( لا تجزي صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب )) قال الراوي : قلت لأبي هريرة وإن كنت خلف الإمام ، قال : فأخذ بيدي وقال اقرأ في نفسك . رواه أحمد بن حنبل 2/ 157 ،478 ، وأبو عوانه 2/ 127 ، وابن ماجه 838 ، وابن خزيمه 490 ، وابن حبان 1786 ، 1791 ، والطحاوي في شرح معاني الآثار 1/ 216 ، وفي مشكل الآثار 2/ 23
2 ـ وحديث أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (( من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج )) ، رواه الإمام الربيع رحمه الله تعالى في الجامع الصحيح 222، والخداج النقص والفساد والبطلان ، والحديث رواه مسلم 2/ 9 ، وأحمد 2/ 241 ، والحميدي 973 ،و 974 ، وأبو داود 821 ، وابن حبان 1785 ، والطحاوي في شرح معاني الآثار 1/ 216 ، والبيهقي 2/ 40 من طريق أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (( كل صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج فهي خداج فهي خداج )) رواه أحمد وابن ماجه 840 من طريق السيدة عائشة مرفوعا كل صلاة لا يقرأ فيها بأم الكتاب فهي خداج ، ورواه ابن ماجه 841 من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : (( كل صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج )) والأحاديث في الباب كثيرة .

توقيع :



لا يـورث الـعلم مـن الأعمام **** ولا يـرى بالليـل فـي الـمنـام
لـكــنـه يحصـــل بالتـــكـــرار **** والـدرس بالليـــل وبـالـنـهار
مـثاله كشجرة فـــي النــفس **** وسقيه بالدرس بعد الـغرس

رد مع اقتباس
كُتبَ بتاريخ : [ 02-05-2012 ]
 
 رقم المشاركة : ( 4 )
رقم العضوية : 1
تاريخ التسجيل : Jan 2010
مكان الإقامة : في قلوب الناس
عدد المشاركات : 8,916
عدد النقاط : 363

عابر الفيافي غير متواجد حالياً



مسألة إعادة القراءة لغير الفاتحة
أما بالنسبة لقراءة ما عدا الفاتحة من القرآن فلا أقوى على القول بركنية إذ لم أجد دليلا صحيحا صريحا يدل على ذلك ، وهاك ما استدل به القائلون بالركنيه مع الرد عليه .








ـ أدلة القائلين بركنية ما عدا الفاتحة
استدل هؤلاء لما ذهبوا إليه بالأدلة الأتيه :
الدليل الأول
حديث عبادة بن الصامت – رضي الله عنه – حيث جاء فيه في بعض الروايات (( لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب فصاعدا )) والحديث قد تقدم تخريجه والدليل من قوله (( فصاعدا ))

الرد
وأجيب عن ذلك أن رواية (( فصاعدا )) شاذة لتفرد معمر بها عن الثقات الأثبات ، ومعمر له أوهام كثيرة كما ذكر ذلك جماعة من أهل الجرح والتعديل ،
ورد على ذلك بأن معمرا لم يتفرد بها فقد رواها سفيان بن عيينه الزهري أيضا رواها أبو داود .
والجواب : أن متابعة سفيان لمعمر لا تخرج هذه الزيادة – (( فصاعدا )) عن الشذوذ وذلك لخمسة وجوه :
1- إن النسيان والذهول كما يعتريان الواحد فكذلك يعتريان الاثنين .
2- إن سفيان بن عيينه قد أخطأ في روايته عن الزهري في أكثر من عشرين حديثا كما ذكر ذلك الإمام أحمد ووافقه علي بن المديني في كثير منها ويحتمل أن تكون هذه الرواية مما أخطأ فيها سفيان ولا سيما أن جماعة من الحفاظ قد رووا هذا الحديث بدون الزيادة المذكورة .
3- إن سفيان قد اضطرب في هذا الحديث فمرة رواه بالزيادة المذكورة ومرة بدونها وقد وافق الحافظ على الرواية التي لم تذكر فيها الزيادة ولم يوافقه على رواية ذكر الزيادة إلا معمر وقد رأيت ما فيه .
4- إن سفيان مدلس وهو وإن كان لا يدلس إلا عن الثقات ولكن يحتمل أن يكون الراوي الذي دلس عن الثقة معه ضعيفا عند غيره وقد يقرر أن الجرح مقدم على التعديل على الصحيح .


5- إنه لا بد من ترجيح إحدى الروايتين على الأخرى ولا شك في ترجيح الرواية التي لم تذكر فيها هذه الزيادة لكثرة رجالها ولحفظهم واتقانهم لا يقال أن قوله (( فصاعدا )) زيادة من ثقة والزيادة من الثقة مقبولة كما هو مقرر عند الأصوليين لأننا نقول أن الأصوليين اشترطوا لقبول زيادة الثقة شروطا وهي غير متوفرة ههنا كما يعرف ذلك من مارس هذا العلم الشريف .
ثم رأيت هذا الحديث في مجمع الزوائد 2/ 115 بلفظ لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب و،آيتين معها قال الهيثمي : رواه الطبراني في الأوسط وهو في الصحيح خلا قوله وآيتين معها وفيه الحسن بن يحي الخشني ضعفه النسائي والدارقطني ، ووثقه رحيم وابن عدي وابن معين في رواية ، قلت و قال في رواية أخرى ليس بشيء ، وفي غيرها ضعيف ليس بشيء، وأما الدارقطني فلم يقتصر على تضعيفه فقط وإنما قال متروك ، وفرق كبير بين الضعيف والمتروك فإن الضعيف يتقوى به في الشواهد والمتابعات بخلاف المتروك كما هو مقرر في علوم الحديث، وقال عبد الغني : ليس بشيء ، وقال ابن حبان : منكر الحديث جدا يروي عن الثقات ما لا أصل له وعن المتقنين ما لا يتابع عليه ، وكان رجلا صالحا يحدث من حفظه كثير الوهم فيما يرويه حتى فحشت المناكير في أخباره حتى يسبق إلى القلب أنه كان المعتمد لهو فلذلك استحق الترك ثم ذكر له حديثا فقال : هذا باطل موضوع ، قلت فمن كان هذا حاله فلا يستشهد به ولا كرامه .
الدليل الثاني
عن أبي سعيد الخدري – رضي الله عنه – عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : (( لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب وسورة في فريضة أو غيرها )) ، رواه الترمذي 238 ، وقال في بعض النسخ : حديث حسن ، وأقره على ذلك أحمد شاكر بسكوته عليه ، وقال الألباني : صحيح ، وهذا عجيب منهم فإن الحديث ضعيف جدا لأن في سنده طريف بن شهاب السعدي الأشل ويقال الأعسم ، قال عبد القادر : لا يصح الحديث من أجله ، قال أحمد : ليس بشيء ولا يكتب حديثه ، وقال النسائي : متروك الحديث ، وقال مرة : ضعيف الحديث ، وقال مرة :ليس بثقة ، وقال أبو حاتم : ضعيف الحديث ليس بالقوي ، وقال ابن حبان : كان مغفلا يهم في الأخبار حتى يقلبها ويروي عن الثقات ما لا يشبه حديث الأثبات ، وذكره يعقوب بن سفيان في باب من يرغب في الرواية عنهم ، وقال ابن عبد البر : أجمعوا على أنه ضعيف الحديث أهـ .
قلت ومع ضعفه فقد اضطربفيه فمرة قال ما تقدم ، وقال مرة أخرى : لا تجزي صلاة إلا بفاتحة الكتاب ومعها غيرها ، وقال في لفظ آخر أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تقرأ بفاتحة الكتاب وما تيسر .
الدليل الثالث
عن ابن عمر – رضي الله عنهما – قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ((لا تجزي المكتوبة إلا بفاتحة الكتاب وثلاث آيات فصاعدا )) ، رواه ابن عدي .
الرد
قلنا هذا الحديث لا يصح لأنه من طريق عمر بن يزيد المدائني وهو منكر الحديث كما قال ابن عدي في الكامل .
الدليل الرابع
عن عمران بن حصين – رضي الله عنه – قال : : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : (( لا تجزي صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب وآيتين فصاعدا )) ، رواه ابن عدي .
الرد على ذلك
قلنا هذا الحديث باطل لأن في سنده الربيع بن بدر المعروف بعليلة – بضم المهملة - الأولى وهو متروك الحديث كما قال النسائي ، ويعقوب بن سفيان ، وابن خراش ، والدارقطني ، والأزدي ، وقال ابن معين : ليس بشيء ضعيف ، وقال الجوزجاني : واهي الحديث ، وقال أبو حاتم : لا يشتغل به ولا بروايته فإنه ضعيف الحديث ذاهب الحديث ، وقال ابن حبان : والحاكم يقلب الأسانيد ويروي عن الثقات المقلوبات وعن الضعفاء الموضوعات .
الدليل الخامس
عن أبي هريرة – رضي الله عنه – أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره قال(( اخرج فنادى في أهل المدينة إن رسول صلى الله عليه وسلم قال : (( لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب فما زاد )) ، رواه أبو داود 819 ، 820 ، وأحمد 2/ 428 ، وابن الجارود 186 ، وابن حبان1788 ، والدارقطني 1/ 321 ، والحاكم 1/ 239 ، وأبو نعيم في حلية الأولياء7 / 124 ، والبيهقي في السنن الكبرى 2/ 375 ، والعقيلي في الضعفاء 1/190 ، وقال الحاكم : (( هذا الحديث صحيح لا غبار عليه )) ، فإن جعفر بن ميمون العبدي من ثقات البصريين ،ويحي بن سعيد لا يحدث إلا عن الثقات ووافقه الذهبي !! ،
الرد
وهذا عجيب منهما ولا سيما الذهبي لأنه ترجم ليحي المذكور في الميزان وذكر تضعيف العلماء له ولم يذكر توثيقه عن أحد إلا رواية عن ابن معين أنه قال : صالح الحديث ، وهذا مع إنه ليس بنص في التوثيق فقد قال ابن معين في رواية عنه : ليس بثقات ، وقال البخاري : ليس بشيء ، وقال أحمد : ليس بالقوي ، وهذا هو الذي اعتمده الذهبي ولم يذكر سواه في الكشاف عن ترجمته ليحي هذا ثم إن للحديث علة أخرى وهي الاضطراب ، قال ابن التركماني : ومع ضعف جعفر هذا قد اختلف عليه اختلافا كثيرا يتغير به المعنى ثم ذكر وجه الاضطراب ، فانظر الجوهر النقي في الرد على البيهقي 2/ 375 للتفصيل .
الدليل السادس
عن أبي سعيد الخدري – رضي الله عنه – قال : أمرنا نبينا صلى الله عليه وسلم أن نقرأ بفاتحة الكتاب وما تيسر . رواه أبو داود 818 ، وأحمد 3/3 ، 97 ، وابن حبان 1787 وقال الحافظ في الفتح : إسناده قوي ، وقال الألباني : صحيح .
الرد
قلت كلا بل هو حديث ضعيف فإن كل طرقه تدور على همّام بن يحي العوزي البصري قال أبو حاتم : ثقة في حفظه شيء ، وكان يحي القطان لا يرضى حفظه ، وقال محمد بن المنهال عن يزيد بن زريع وسئل عن همّام فقال : كتابه صالح وحفظه لا يسوى شيئا ، وقال الحلواني : سمعت عفان قال : كان همام لا يكاد يرجع إلى كتابه ولا ينظر فيه ،وكان يخالف فلا يرجع إلى كتابه فكان يكره ذلك ، قال ثم رجع بعد فنظر في كتبه فقال : يا عفان كنا نخطأ كثيرا فنستغفر الله ، وقال أبو زرعه : لا بأس به ، ووثقه أحمد ، قلت وهو عندي حسن الحديث ما لم يخالف أو يتفرد بأصل كما هو الشأن في هذا الحديث ثم أن في الحديث نكاره ظاهره وهو أنه مخالف لفعله صلى الله عليه وسلم في صلاته إذ إن هذا الحديث يدل على وجوب القراءة في كل الركعات كما هو ظاهر وهذا مخالف لفعل النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته ثم إن هذا الحديث إذا سلم بصحته جدلا فهو لا يدل إلا على الوجوب فأين الدليل على الركنية ؟،
فإن قيل من عطف قراءة القرآن على قراءة الفاتحة وقراءة الفاتحة ركن على الصحيح بإقراركم ، قلنا هذا الاستدلال ضعيف جدا لأنه من باب دلالة الاقتران وهي ضعيفة كما هو مقرر في علم الأصول وعلى كل حال فالحديث ضعيف فلا حاجة لإطالة القيل والقال حوله بعد أن ثبت ضعفه .
الدليل السابع
مداومته صلى الله عليه وسلم على قراءة القرآن في الركعتين الأوليين من الصلوات الجهرية كما شاع ذلك عنه صلى الله عليه وسلم وذاع ، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (( صلوا كما رأيتموني أصلي )) وهو حديث صحيح خرجته في الحق المبين فلا داعي لإعادته .
الرد
والجواب أن مداومة صلى الله عليه وسلم على القراءة لا يدل على ركنيتها ، وإنما غاية ما يستفاد من المداومة على القراءة الوجوب ليس إلا ، كما أن المداومة على الشيء لا تدل على الشرطية ولذلك لم نقل بشرطية الجماعة لصحة الصلاة وإن كنا نقول بوجوبها على الأعيان لمداومته صلى الله عليه وسلم في حضره وسفره في صحته ومرضه مع ثبوت ما يؤيدها من الأحاديث الصحيحة الثابتة عنه صلى الله عليه وسلم ثبوتا أوضح من شمس النهار المبالغة في كثرتها مبلغا يفيد التواتر المعنوي التي فيها الأمر بالصلاة في الجماعة بل والأمر بها في آيات من القرآن الكريم تكاد تكون دلالتها صريحة على ذلك من شاء الإطلاع على ذلك فعليه بجواهر التفسير لشيخنا خاتمة الحفاظ العلامة المحقق الخليلي عافاه الله بمنه وكرمه وإذا عرفت ذلك ظهر لك أنه لا ملازمة بين الوجوب والركنية ، ولا بين الوجوب والشرطية ، وظهر لك إن من خالف في ذلك لا دليل له إلا مجرد القيل والقال الذي لا يقام له أي وزن في سوق المناظرة.
خلاصة المسألة
أقول هذا وإن كنت أجزم بوجوب قضاء القراءة لوجود الدليل الدال على ذلك ، وثمرة الخلاف تظهر فيمن نسي قراءة السورة فتبطل الصلاة عند القائلين بالركنية على ما في ذلك من تفصيل عندهم ، ولا تبطل عند القائلين بالوجوب دون الركنية بل تجبر بالسهو ، فإن قيل أن الواجب لا يجبر بالسهو وإنما تجبر بذلك السنن غير الواجبة وذلك إذا تركت سهوا كما هو مذكور في الفروع .

توقيع :



لا يـورث الـعلم مـن الأعمام **** ولا يـرى بالليـل فـي الـمنـام
لـكــنـه يحصـــل بالتـــكـــرار **** والـدرس بالليـــل وبـالـنـهار
مـثاله كشجرة فـــي النــفس **** وسقيه بالدرس بعد الـغرس

رد مع اقتباس
كُتبَ بتاريخ : [ 02-05-2012 ]
 
 رقم المشاركة : ( 5 )
رقم العضوية : 1
تاريخ التسجيل : Jan 2010
مكان الإقامة : في قلوب الناس
عدد المشاركات : 8,916
عدد النقاط : 363

عابر الفيافي غير متواجد حالياً



مسألة : من نسي التشهد الأول هل يجبر بسجود السهو أم لا .
فالجواب : إن هذه القاعدة لم يرد عليها دليل من كتاب ولا سنه صحيحة ولا قياس صحيح بل الدليل دل على خلافها
الدليل الأول
فقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه نسي التشهد الأول فنبه فلم يجلس ثم سجد للسهو قبل أن يسلم ، رواه مالك والبخاري 1/ 213 ، 308 ،ومسلم 2/ 83 ،و النسائي 3/ 20 ، وأبو داود 1034 ، والترمذي 391 طبع أحمد شاكر ، والدارمي 1/291 ، وابن ماجه 1206 ، وأبو عوانه 2/193 ، 194 ، وأحمد 5/ 345 ، 346 ، وابن خزيمه 2/ 114 ، 115 ، وابن الجارود 242 ، والطحاوي في شرح معاني الآثار 1/ 348 ،والدارقطني 1/ 377 ، والبيهقي في السنن الكبرى 2/ 134 ، 340 ، 343 ، 352 ، وقال الترمذي حديث حسن صحيح من طريق ابن عيينة ومن المعلوم أن التشهد الأول واجب على القول الصحيح الدليل على وجوبه حديث ابن مسعود - رضي الله عنه – قال : كنا إذا جلسنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة قلنا السلام على الله السلام على جبريل السلام على فلان ،فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (( لا تقولوا السلام على الله فإن الله هو السلام ولكن إذا جلس أحدكم فليقل وفي بعض الروايات فقولوا التحيات .... الخ ، رواه البخاري ، ومسلم ،والنسائي 2/ 240 ، 241 ، 3/ 40 ، 41 ،وأبو داود 968 ، والدارمي 1/ 250 ، 251 ، وابن ماجه 899 ، وأبو عوانه 2/229 ، 230 ،وابن خزيمه 1/ 348 ، 349 ، وابن حبان 1945 ، 1946 ، 1947 ، 1948 ، 1952 ، وابن الجارود 205 ، وأحمد 1/ 413 ، 427 ، 428 ، 431 ، 239 ، 440 ، 464 ، والدارقطني 1/ 350 ، والطحاوي في شح معاني الآثار 1/ 262 ، والبيهقي في السنن الكبرى 2/ 138 ، والبغوي في شرح السنن 3/ 180 ، وفي رواية للنسائي والدار قطني والبيهقي : كنا نقول فبل أن يفرض التشهد الحديث وفي رواية للشيخين وأحمد وابن عوانه علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد كفي بين كفيه كما يعلمني السورة من القرآن التحيات لله والصلوات ... الحديث ،وقد ورد من طرق أخرى عن جماعة من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم عند جماعة من أئمة الحديث

والاستدلال منه على الوجوب من وجهين :
الأول :من قوله (( قولوا )) وفي بعض الروايات (( فليقل )) فإنه أمر وحقيقة الأمر للوجوب ما لم تصرفه قرينه كما هو مقرر في الأصول .
الثاني : قوله (( قبل أن يفرض علينا )) وهو إن كان موقوفا على ابن مسعود – رضي الله عنه – فأن حكمه الرفع كما هو مقرر في مصطلح الحديث واعترض هذا الاستدلال بأن هذا الحديثفي التشهد الثاني لا في التشهد الأولحتى لا يلزم ما ذكرتم ويجاب على ذلك بأن هذا تخصيصبغير مخصص ومن ادعى تخصيص فعليه دليل ولا سبيل له إليه على إنه قد جاء في بعض ألفاظ حديث ابن مسعود – رضي الله عنه - ما يدل دلاله صريحة على وجوب التشهد الأول فقد أخرج أحمد 1/ 437 ، والنسائي 2/137 ، 138 ، والطبراني في الكبير والصغير ، والبيهقي في السنن 2/ 148 ، والطيالسي 304 ، من طرق عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن ابن مسعود عنه صلى الله عليه وسلم قال : (( إذا قعدتم في كل ركعتين فقولوا التحيات لله .... الحديث ، قال الألباني : وسنده صحيح على مسلم .
قلت كلا بل إسناده ضعيف _ و ذلك لإن فيه أبا إسحاق وهو السبيعي وهو قد اختلط بآخره كما ذكر ذلك جماعة من أهل الجرح والتعديل ورواه أحمد بلفط آخر من طريق أخرى فيها السبيعي المذكور قال الألباني : صحيح على شرط الشيخين كذا قال ، وأقول بل هو ضعيف وإن كان على شرط الشيخين فقد ثبت لك علته .. نعم الحديث حسن لغيره لأنه قد جاء الأمر بالتشهد الأول من حديث رفاعة بن رافع الصحابي رضي الله عنه مرفوعا قال : (( فإذا جلست في التشهد الأول فأطمئن وافترش فخذك اليسرى ثم تشهد )) ، رواه أبو داود 860 ، والبيهقي في
السنن 2/ 133 ، 134 ، وإسناده حسن فإن كل رجاله ثقات خلا ابن إسحاق فإنه مختلف فيه والجمهور على أنه حسن الحديث إلا إنه مدلس ولكنه صرح في هذا الحديث بالسماع وبذلك تزول شبهة تدليسه والله تعالى أعلم .




والدليل الثاني
على الوجوب : مداومته صلى الله عليه وسلم على التشهد الأول وقد تقرر أن فعله صلى الله عليه وسلم يكون واجبا إذا كان بيانا لمجمل واجب كما هنا إلا على مذهب من يمنع البيان بالفعل وهو مذهب باطل وعن الدليل عاطل فلا يلتفت إليه ولا يعول عليه وببطلانه يبطل التفريع عليه لأن التفريع على الباطل باطل مثله . ومما يدل على وجوب أقواله وأفعاله صلى الله عليه وسلم في الصلاة قوله صلى الله عليه وسلم ( ( صلوا كما رأيتموني أصلي )) فإنه يدل وجوب كل أقواله وأفعاله صلى الله عليه وسلم التي كان صلى الله عليه وسلم يأتي بها في الصلاة وذلك لأن قوله (( صلوا )) أمر بالصلاة كصلاته صلى الله عليه وسلم وحقيقة أمره صلى الله عليه وسلم للوجوب ما لم تصرفه قرينة عن ذلك لقوله سبحانه (( فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنه أو يصيبهم عذاب أليم )) سواء قلنا أن الضمير في قوله (( عن أمره )) يعود إليه صلى الله عليه وسلم كما هو الظاهر المتبادر أو لنا يعود إلى المولى سبحانه فأن أمره صلى الله عليه وسلم من أمر ربه هذا ، وبما إنه لا يمكن أن نقرر رجحان هذا المذهب على ما ينبغي إلا بعد أن نذكر أدله مخالفيه ، ونجيب عليها فلابد من إيرادها ههنا مع الرد عليها إن بإذن الله تعالى أ – أدلة القائلين بوجوب التشهد الأول وإنه لا يجبر بالسهو
ذهب جماعة من القائلين بوجوب التشهد الأول إلى إنه لا يجبر بالسهو وعليه فمن نسيه لابد من أن يرجع إليه و إلا بطلت صلاته واحتجوا على ذلك بالأحاديث المتقدمة الدالة على وجوب التشهد وهي أحاديث صحيحة - كما تقدم – قالوا وإذا ثبت الوجوب بتلك الأدلة تبين أنه لا يجبر بالسهو وذلك لأن الواجب لا يجبر بسجود السهو بخلاف السنن واعترضوا على حديث ابن بحينه بأربعة وجوه :
الوجه الأول : أن هذا الحديث مضطرب لأنه جاء في رواية ابن بحينه إنه صلى الله عليه وسلم سجد قبل السلام ، وجاء في رواية المغيرة بن شعبه إنه سجد بعد السلام .
الوجه الثاني: أن هذا الحديث معارض بحديث (( لكل سهو سجدتان بعد السلام )) رواه أبو داود 1038 ، وابن ماجه 1219 ، وأحمد 5/ 280 ، والبيهقي في السنن 2/ 337 ، ووجه المعارضة أن حديث ابن بحينه يدل على إن السجود في ترك التشهد يكون قبل السلام بينما حديث (( لكل سهو سجدتان )) يدل على عكس ذلك .
الوجه الثالث : أن هذا الحديث معارض بالأدلة الموجبة للتشهد ولا شك في ترجيحها عليه لكثرتها وقوة أسانيدها .
الوجه الرابع : أن هذا الحديث يحتمل أن يكون قبل استقرار أمر الصلاة على ما هي عليه الآن والدليل متى طرقه الاحتمال سقط به الاستدلال هذا خلاصة ما اعترضوا به على هذا الحديث
وإليك الجواب بعون الله الملك الوهاب :
أما قولهم بأن الأحاديث التي فيها الأمر بالتشهد تدل على وجوب التشهد فهي كما قالوا وقد تقدم بيان ذلك بما فيه الكفاية ولكن تلك الأدلة لا تدل على فساد صلاة من ترك التشهد الأول سهوا لا بمطابقة ولا تضمن ولا التزام ولا بأي وجه من وجوه الدلالة المعتبرة اللهم إلا أن يقال من باب دلالة الأمر بالشيء على النهي عن ضده ولكن تلك المسألة مختلف فيها بين العلماء والحق فيها مع من قال بعدم دلالته على ذلك ولو سلمنا جدلا دلالته على الفساد فلا نسلم ذلك مطلقا وإنما إذا كان عن ذات أو جزء أو شرط أو صفه لازمه للموصوف لا تنفك عنه كما هو مقرر في مباحث الأصول ، وأما ما قيل من قاعدة أن الواجب لا يجبر بسجود السهو فقد قدمنا أن هذه القاعدة ليس لها أثارة من علم إذ لم نجد ما يدل عليها لا من كتاب ولا سنة صحيحة ولا سقيمة ولا إجماع ولا قياس صحيح وقد نادت أقواله صلى الله عليه وسلم وأفعاله على أن من نسي شيئا من صلاته عليه أن يسجد سجدتين من غير أن تفرق بين سهو وآخر فمن ادعى تخصيص ذلك بالسنن فعليه الدليل فإن جاء به صافيا من شوب الكدر غير معارض بما يرجح عليها أو يساويه قبلنا منه ذلك وتابعنه عليه وإلا فنحن على الأصل الذي قررناه وأما اعتراضه على الاستدلال بحديث ابن بحينه فباطل وذلك لأن تلك الأوجه التي اعترضوا بها ضعيفة جدا وبيان ذلك أن :
الاعتراض الأول : مردود من ثلاثة وجوه :
أحدها : أن حديث ابن بحينه أصح من حديث المغيرة وذلك لأن حديث ابن بحينه صحيح لذاته بينما حديث المغيرة حسن لغيره لوروده من عدة طرق يقوي بعضها بعضا وإن كانت أفرادها لا تخلوا من مقال ولا شك في ترجيح الصحيح على الحسن عند التعارض .
الوجه الثاني : إن حديث ابن بحينه أصرح من حديث المغيرة أما حديث ابن بحينه فقد تقدم لفظه وأما حديث المغيرة فعن زياد بن علاقة قال : صلى بنا المغيرة بن شعبة فلما صلى ركعتين قام ولم يجلس فسبح له من خلفه فأشار أن قوموا فلما فرغ من صلاته سلم ثم سجد سجدتين وفي بعض الروايات ثم سلم ثم قال هكذا صنع بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ، رواه أحمد 4/ 247 ، وأبو داود 1037 ، والترمذي 364 ، 365 ، طبع شاكر ، فقول المغيرة هكذا صنع بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يجوز أن يرجع إلى ما فعل المغيرة ، ويكون قد سجد النبي صلى الله عليه وسلم في هذا السهو مره قبل السلام ومره بعده كما حكى ابن بحينه ما شاهده وحكى المغيرة ما شاهده ويكون كلا الأمرين جائزا ويجوز أن يريد المغيرة إنه صلى الله عليه وسلم قام ولم يرجع ثم سجد للسهو.
الوجه الثالث : أن المغيرة لعله نسي السجود قبل السلام وسجده بعده إلى غير ذلك من الاحتمالات وأما حديث ابن بحينه فلا احتمال فيه .
الاعتراض الثاني : وهو إن حديث ابن بحينه معارض لحديث (( لكل سهو سجدتان بعد السلام )) ، فيجاب على ذلك أن (( حديث لكل سهو سجدتان بعد السلام )) حديث ضعيف لا يصلح للمعارضة وذلك لأن في سنده زهير بن سالم قال الدارقطني منكر الحديث روى عن توبان ولم يسمع عنه ، وعلى تقدير ثبوته فلا تعارض لأن حديث (( لكل سهو سجدتان بعد السلام )) عام وحديث ابن بحينه خاص والخاص يفضي على العام تقدم أو تأخرعنه أو تقارن في الوجود أو جهل التاريخ على الصحيح سواءا قلنا الخاص بيانا للعام أو ناسخا له والحق أنه ناسخ للعام إذا كان العام متقدما على الخاص وقد عمل بكل فرد من أفراد العام أو بذلك الفرد المخصص وذلك لأن البيان لا يجوز تأخيره عن وقت الحاجة إلا على مذهب من جوز التكليف بما لا يطاق وقال بوقوعه وهو مذهب عليل ودليله كليل فلا يصح التفريع عليه وأما إذا كان العام متأخرا عن الخاص أو مقارنا له في الوجود فإن الخاص بيانا للعام وذلك لأن الناسخ لا يمكن أن يكون متقدما على المنسوخ أو مقارنا له في الوجود بحال من الأحوال وأما إذا كان الخاص متأخرا عن العام ولم يعمل بالعام أو بذلك الفرد المخصص مع إمكان العمل به – فعلى مذهب من يرى جواز تأخير البيان عن وقت الحاجة يكون بيانا للعام وعلى مذهب من يرى جواز النسخ قبل الفعل إذا أمكن الامتثال يكون ناسخا للعام وعلى مذهب من يرى كلا الأمرين فالصحيح انه بيان لأن الأصل عدم وجود الحكم أما من لا يرى كلا الأمرين فهو يحيل هذه المسألة كما هو ظاهر ،وأما إذا كان الخاص متأخر عن العام بحيث لم يمكن العمل بذلك الفرد المخصص فالخاص مبين للعام على الصحيح ولا وجه للقول بالنسخ هاهنا وإن قال به من قال من الأصوليين هذا تحرير المقام في هذه المسألة لاكما أطلق كثير من الأصوليين وقد زدته بيان وذكرت فائدة الخلاف في مباحث الأصول .
أما الاعتراض الثالث : فقد تقدم الكلام عليه وأما قولهم إن أحاديث التشهد أرجح لكثرتها وثقة رجالها فمردود وذلك لأن الترجيح لا يصار إليه إلا إذا تعذر الجمع والجمع ها هنا ممكن كما تقدم بيانه .
وأما الاعتراض الرابع : فهو أوهى من خيوط العنكبوت وأخفى من السهى وأبعد من كل بعيد ولو كان ما ثبت عنه صلى الله عليه وآله وسلم يرد بأمثال هذا العلل المعتله والآراء المختله لرد من شاء ما شاء وقال من شاء بما شاء وهيهات ثم هيهات أن يرد ما ثبت في السنة المطهرة على صاحبها أفضل الصلاة والسلام بأمثال هذه الترهات والله تعالى أعلم .

توقيع :



لا يـورث الـعلم مـن الأعمام **** ولا يـرى بالليـل فـي الـمنـام
لـكــنـه يحصـــل بالتـــكـــرار **** والـدرس بالليـــل وبـالـنـهار
مـثاله كشجرة فـــي النــفس **** وسقيه بالدرس بعد الـغرس

رد مع اقتباس
كُتبَ بتاريخ : [ 02-05-2012 ]
 
 رقم المشاركة : ( 6 )
رقم العضوية : 1
تاريخ التسجيل : Jan 2010
مكان الإقامة : في قلوب الناس
عدد المشاركات : 8,916
عدد النقاط : 363

عابر الفيافي غير متواجد حالياً



ب - أدلة القائلين بسنية التشهد الأول
استدل هؤلاء بالأدلة الآتية :
1 ـ حديث ابن بحينه المتقدم وقد عرفت الجواب عنه.
2 ـ حديث إنما أنسى أونسى لأسنّ قلنا هذا الحديث لم يثبت من وجه صحيح ولا حسن ولا ضعيف خفيف الضعف وإنما رواه الإمام مالك في الموطأ بإسناد منقطع ، قال ابن عبد البر : لا أعلم هذا الحديث روي عن النبي صلى الله عليه وسلم مسندا أو مقطوعا من غير هذا الوجه وهو أحد الأحاديث الأربعة التي في الموطأ التي لا توجد في غيره مسندةولا مرسلة أهـ.
3 ـ إنه لم يذكر في حديث تعليم المسيء ولو كان واجبا لذكر وأجيب أن حديث المسيء لا دليل فيه على عدم الوجوب إلا إذا تقرر أن حديث المسيء متأخر عن الأدلة الموجبة للتشهد ولا يوجد دليل يدل على ذلك فإن قيل كذلك لا يوجد ما يدل على أن الأدلة الموجبة للتشهد متأخرة عنه قلت نعم ولكن إذا جهل التاريخ كان القول بالوجوب هو الراجح وذلك لأنه قد وجد ما يقتضي الوجوب ولم يقتضي ما يصرفه عن ذلك فوجب القول بالوجوب عملا بدليله وهذا كله على تقدير عدم ذكر التشهد في حديث المسيء وقد رأيت أنه مذكور فيه كما تقدم ، واحتجوا أيضا بالقياس ، قال ابن رشد : وذلك لأن القياس يقتضي إلحاقه بسائر الأركان التي ليست بواجبة لاتفاقهم على وجوب القرآن وأن التشهد ليس بقرآن ...أهـ ،
وهذا القياس باطل عاطل ومن المعلوم أن مجرد دعاوى القياس على إثبات الأحكام التي على ما في غالب مسالكه من عوج لا يتم إلا بوجود أصل وفرع بعد تسليم الأصلية والفرعية ثم علة جامعة بينهما جمعا لا يداخله دفع ولا نقص ولا معارضة وما كان بدون ذلك فلا يعجز أحد أن يدعيه ويقول به وأنت إذا تأملت هذا القياس المزعوم ظهر لك جليا أنه لا أصل له ولا فرع فضلا أن تكون هناك علة يستصيغها عقل أو يقرها شرع ، والله أعلم هذا وإذا عرفت ما حررناه وتقرر لديك ما قررناه جميع ما تبين لك بيانا واضحا صواب ما أخبرناه ، والحمد لله حق حمده .
والآن نرجع لذكر بقية الأقوال في مسألة الاستدراك :
القول الثاني: أن من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة ولا قضاء عليه في القراءة ومن لم يدرك الركوع يجب عليه أن يقضي الركعة كاملة ، قال النووي في المجموع شرح المهذب : وهذا الذي نصفه الشافعي وقاله جماهير الأصحاب وجماهير العلماء وتظاهرت به الأحاديث وأطبق عليه الناس .أهـ
قلت وهذا القول ضعيف جدا لمخالفته الأدلة الصحيحة الثابتة عنه صلى الله عليه وآله وسلم الدالة على أن الفاتحة ركن من أركان الصلاة التي لا صلاة لتاركها كما تقدم بيانه ، وهذا القول قال به بعض أصحابنا ولكنه ضعيف كما رأيت ، ومما يدل على ضعفه أيضا قوله صلى الله عليه
وسلم : (( وما فآتكم فاقضوا )) ، وهذا لم يقضي ما فاته والحديث المذكور في أول الكلام لا دليل لهم فيه فإنه وإن كان ظاهرة يدل على أن من أدرك الركوع مع الإمام فقد أدرك الركعة كاملة فلا بد من صرفه عن هذا المعنى الظاهر إلى أبعد منه فيكون المعنى : من أدرك الركوع فليعتد به ولو لم يدرك الركعة كاملة بخلاف الذي يدرك السجود ولا يدرك الركوع فإنه لا يعتد بسجوده ، وهذا التأويل وإن كان فيه شيء من البعد فلابد من المصير إليه جمعا بين الأدلة إذ الجمع بين الأدلة هو الواجب ما وجد سبيل إليه ؛ وذلك لأن الأدلة قد دلت على وجوب الفاتحة على الإمام والمأموم والمنفرد وعلى إنها ركن من أركان الصلاة فلا يصح ترك ما دلت عليه تلك الأدلة الصحيحة الصريحة إلا بدليل أوضح من شمس النهار ودون ذلك مفاوز متلوية وطرائق متشعبة وعقبات شامخة فلا يمكن الوصول إليه .

القول الثالث: إن من لم يدرك كل الركعة لا يعتد بما أدركه وعليه أن يأتي بالركعة كاملة وهذا القول نسب إلى أبي هريرة – رضي الله عنه – وحكاه البخاري في القراءة خلف الإمام عن كل من ذهب إلى وجوب القراءة خلف الإمام وهو قول جماعة من أهل الظاهر ، وأبي بكر الضبعي ، ونسب إلى ابن خزيمة ، وقواه السبكي ، واختاره العراقي ، والمقبلي ، والشوكاني في نيل الأوطار والسيل الجرار ثم رجع عنه في الفتح الرباني
أدلة أصحاب القول الثالث
1ـ واستدلوا على ذلك بالأحاديث الدالة على ركنية الفاتحة التي ذكرناها سابقا وحملوا الحديث المذكور على أن المراد بالركوع الركعة كاملة بدلالة حديث أبي هريرة – رضي الله عنه – عن النبي – صلى الله عليه وسلم – قال : من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك وهو حديث صحيح أخرجه الإمام مالك ، والبخاري 2/ 57 بشرح الفتح ، ومسلم 607 ، والنسائي 3/ 112 ، وأبو داود 1121 ، والترمذي 524 طبع أحمد شاكر ، والدارمي 1/ 222 ، وابن ماجه 1122 ، وأحمد بن حنبل 2/254 ،260 ،280 ،375 والحميدي 946 ، والطحاوي في مشكل الآثار 3/105 ، وابن حبان ، وابن الجارود في المنتقى 323 ، و الشافعي 1/51 ، وعبد الرزاق في المصنف 2/ 281 ، والبيهقي في السنن 3/202 ،203 ، والبغوي في شرح السنة 2/ 248 ،249 ، وقال الترمذي : حديث حسن صحيح
والجواب أن هذا الاستدلال مردود وذلك لأنه من باب الاستدلال بالمفهوم والاستدلال بالمفهوم مختلف فيه بين الأصوليين وعلى القول بجواز الاستدلال به وهو الصحيح وله شروط كثيرة محررة في كتب الأصول ومن أهمها ألا يعارضه منطوق فإذا عارضه المنطوق قدم المنطوق باتفاقهم وقد رأيت أن دليلنا نصي صريح لا يحتمل التأوبل بينما الحديث الذي استدلوا وهو قوله صلى الله عليه وسلم (( من أدرك الركعة فقد أدرك )) لا يدل على عدم إدراك الركوع لمن لم يدرك الركعة كاملة إلا من باب دلالة المفهوم وإن سلمنا جدلا أن دلالة الحديث الذي استدلوا به من باب دلالة المنطوق كما يدعي بعضهم فالجواب على ذلك : أن دليلنا من باب دلالة النص ودليلكم دلالته من باب دلالة الظاهر ولا شك أن النص الصريح أرجح عند التعارض من دلالة الظاهر وذلك لأن دلالة النص على مدلوله قاطعة بينما دلالة الظاهر على مدلوله محتمله وأيضا حكم النص لا يعدل عنه إلا بنسخ بينما الظاهر يصرف عن ظاهره المتبادر منه على المحتمل المرجوح مع وجود القرينة على ذلك .
2 ـ واستدلوا أيضا بقوله صلى الله عليه وسلم (( إذا أتيتم الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون وآتوها وعليكم السكينة والوقار وما أدركتم فصلوا وما فآتكم فاقضوا )) وفي رواية (( فأتموا )) وهو حديث صحيح رواه الإمام الربيع – رحمه الله تعالى - 217 ، والبخاري 2/ 117 ، 118 بشرح الفتح ومسلم 420 ، والنسائي 2/ 114 ، 115 ، وأبو داود 572 ، والترمذي 328 طبع شاكر ، والدارمي 1/ 236 ، وابن ماجه 775 ، وأحمد 2/ 238 ، 270 ، وابن خز يمه 1505 ، 1772 ، وابن حبان 3/ 447 ، وابن الجارود 305 و306 ، وعبد الرزاق في المصنف 2/211 ، 228 ، والطحاوي في شرح معاني الآثار 1/ 396 ، والبيهقي 2/ 297 ، والبغوي في شرح السنة 2/ 316 ، بألفاظ متعددة بعضها عند الشيخين وبعضها عند غيرهما ، ووجه الاستدلال من هذا الحديث هو ما قاله الحافظ في الفتح وهو الأمر بإتمام ما فاته وذلك لأنه قد فاته القيام والقراءة ولا يخفى عليك أن هذا الاستدلال إنما يستدل به على الذين لا يقولون بقضاء القيام والقراءة ، وأما نحن فنلزم ذلك كما تقدم بيانه
3ـ واستدلوا أيضا بحديث أبي هريرة – رضي الله عنه – الذي رواه مالك والبخاري في جزء القراءة قال" إذا أدركت القوم ركوعا لم تعتد بتلك الركعة " وهذا الاستدلال باطل لأن هذا الحديث مع كونه موقوفا على أبي هريرة ولا حجة في قوله بل قوله هو المفتقر إلى الحجة ففي سنده معقل بن مالك ومحمد بن إسحاق أما معقل فلم يوثقه أحد غير ابن حبان وقد عرفت ما قي توثيقه من التساهل فلا يصح الاعتماد عليه وهذا إذا لم يجرح الراوي الذي وثقه ابن حبان احد فكيف وقد قال أبو حاتم عن معقل هذا كذاب منكر عن مجهولين وقال الأزوي متروك وأيضا قد خالفه في هذا اللفظ من هو خير منه ثقة وحفظا وأما غبن إسحاق فهو مدلس وقد عننه وأيضا في حفظه شيء كما يعلم ذلك من ترجمته في تهذيب التهذيب وغيره .
القول الرابع :
إن من أدرك الإمام في أي موضع صلى معه ولا إعادة عليه فيما أدرك بلا فرق بين ركوع وسجود و غيرهما وعليه فمن أدرك السجود مع الإمام فلا يعيده ولو لم يدرك الركوع سواء أدرك سجدة واحدة أو أدرك السجد تين معا نعم إن لم يدرك إلا سجدة واحدة فلا بد له من الإتيان بالسجدة الأخرى عند القضاء وإن أدركهما فلا إعادة عليه حجة الأول الأخذ بظاهر حديث وما فاتكم فاقضوا أو فأتموا أو حجة الثاني أن السجود كله حد واحد فلا يتجزأ
وقد رأيت أن الحديث يدل على خلاف هذين القولين فلا داعي للبحث في مسألة هل السجود كله حد واحد أو إن كل سجدة حد قائم بذاته.

توقيع :



لا يـورث الـعلم مـن الأعمام **** ولا يـرى بالليـل فـي الـمنـام
لـكــنـه يحصـــل بالتـــكـــرار **** والـدرس بالليـــل وبـالـنـهار
مـثاله كشجرة فـــي النــفس **** وسقيه بالدرس بعد الـغرس

رد مع اقتباس
كُتبَ بتاريخ : [ 02-05-2012 ]
 
 رقم المشاركة : ( 7 )
رقم العضوية : 1
تاريخ التسجيل : Jan 2010
مكان الإقامة : في قلوب الناس
عدد المشاركات : 8,916
عدد النقاط : 363

عابر الفيافي غير متواجد حالياً



تنبيهات:
التنبيه الأول يدل عموم قوله صلى الله عليه وسلم " فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا على مشروعية الدخول مع الإمام في أي موضع كان والى هذا ذهب الجمهور وذهب بعض العلم إلى أنه من يدخل معه مطلقا إلا في حال الجلوس للتشهد وهل ذلك في التشهد الثاني فقط أو في التشهدين معا؟؟ خلاف بين هؤلاء وقيل لا يدخل معه كذلك في حال الركوع والسجود وقيل لا يدخل معه إذا لم يدرك الركوع في الركعة الأخيرة والذي يظهر لي والله تعالى أعلم أن أقوى هذه الأقوال حجة القول الأول والأخير ولمعرفة الراجح من المرجوح منهما لا بد من النظر في أدلة كل منهما أم القول الأول فحجته عموم قوله صلى الله عليه وسلم(( فما أدركتم فصلوا)) وقوله ((إذا وجدتم الإمام راكعا فاركعوا أو ساجدا فاسجدوا ..... ))الحديث
ووجه الاستدلال من هذين الحديثين أن الحديث الأول يدل بعمومه على مشروعية الدخول مع الإمام في أي موضع كان ولا مخصص لهذا العموم وإما الثاني فنص صريح على مشروعية الدخول في الركوع والسجود وبقية الأركان مقيس عليهما لعدم وجود الفارق .. وأما القول الأخير فحجته قوله صلى الله عليه وسلم " من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة "
ووجه الاستدلال من هذا الحديث
أن مفهوم قوله صلى الله عليه وسلم" من أدرك ركعة........الخ يدل على أن من لم يدرك الركوع لا يكون مدركا للصلاة ولا تعارض بينه وبين حديث فما أدركتم فصلوا ونحوه لأنه هذا خاص وتلك الأحاديث عامه والخاص مقدم على العام عند التعارض كم هو مقرر في الأصول .
وأعترض على هذا الاستدلال من ستة وجوه
الأول: إن هذا الحديث مضطرب فلا يصح للاستدلال وبيان ذلك انه جاء بألفاظ متعددة يصعب الجمع بينها وذلك انه جاء في بعض الروايات بهذا اللفظ وفي بعضها مع الأمام رواه مسلم من طريق يونس بن عبيد عن الزهري وفي رواية قد أدرك الصلاة وفضلها
وفي رواية من أدرك ركعة من الجمعة فقد أدرك رواها النسائي من طريق سفيان عن أبي سلمة وروى الحاكم من أدرك ركعة من الجمعة فقد أدرك الصلاة وقال صحيح ووافقه الذهبي وأخرجه الدارقطني والحاكم والبيهقي من طريق أسامة الليثي عن ابن شهاب من أدرك ركعة الجمعة فليصل إليها أخرى قال الحاكم صحيح ووافقه الذهبي وأخرجه الدارقطني والحاكم والبيهقي من طريق البن الأخضر عن الزهري بهذا اللفظ وزاد الدارقطني والبيهقي فإن أدركتهم جلوسا فصل أربعا وقال الحاكم صحيح ووافقه الذهبي ورواه ابن ماجه من طريق ابن حبيب عن ابن ذئب عن الزهري بلفظ من أدرك ركعة من الجمعة فليضف إليها أخرى ورواه الدارقطني ياسين الزيات بهذا اللفظ ورواه الدارقطني من طريق يحي بن راشد البراء عن داود بن أبي هند عن سعيد بن المسيب ورواه الدارقطني عن جماعة آخرين منهم الضعيف جدا ومنهم المتروك ومنهم المدلس.
الاعتراض الثاني: إن هذا الحديث في صلاة الجمعة لا في كل الصلوات بدليل الروايات المتقدمة وما أخرجه الدارقطني من طريق ابن عمر رضي الله عنهما لا في كل الصلوات بدليل الروايات المتقدمة وما أخرجه الدارقطني من طريق ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا " من أدرك ركعة من يوم الجمعة فقد أدركها وليضف إليها أخرى" وفي رواية " من أدرك من الجمعة ركعة فليصل إليها أخرى"
الاعتراض الثالث : إن هذا الحديث في الأوقات لا في إدراك الصلاة مع الإمام واختلفوا فية( ال) من قوله الصلاة هل هي للجنس فتشمل الصلوات الخمس أو للعهد فيكون المراد بالصلاة صلاة العصر وصلاة الفجر كما جاء في الحديث الصحيح الذي رواه جماعة من المحدثين من طرق متعددة بألفاظ مختلفة عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا " من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر"
الاعتراض الرابع :أنه لا معنى للتفريق بين الركوع والسجود والجلوس للتشهد بالنظر إلى الدخول مع الإمام حتى يقال أن من أدرك الركوع فقد أدرك الصلاة بخلاف الذي يدرك السجود أو الجلوس للتشهد ولا يدرك الركوع مع أن الكل ركن من أركان الصلاة


الاعتراض الخامس: إن هذا الحديث على تقدير صحته وانه في الصلوات الخمس وفي الاستدراك في صلاة الجماعة فإن دلالته على ما قلتم إما هي من باب دلالة المفهوم وفي الاستدلال بالمفهوم خلاف بين العلماء وعلى القول بصحة الاستدلال به ففي تخصيص العموم به خلاف أيضا.
الاعتراض السادس: إن هذا الحديث على تقدير صحة الاستدلال به فإنه يدل على أن من أدرك الركعة كاملة يكون مدركا للصلاة وهذا خلاف ما تدعونه .
هذا خلاصة ما أعترض به من لم يرى الاستدلال بهذا الحديث أو يمكن لهم أن يعترضوا به .

وإليك ما أجيب به على هذه الاعتراضات مع مناقشة ما يمكن مناقشته من هذه الأجوبة
أما الاعتراض الأولفالجواب عليه: إن الحديث لا اضطراب فيه بل هو حديث صحيح ثابت وبيان ذلك إن الاضطراب عند أهل العلم على نوعين أحدهما الذي يأتي على وجوه مختلفة متساوية القوة لا يمكن بسبب التساوي ترجيح وجه على وجه وهذا الذي يحكم باضطرابه ويعل به الحديث .
ثانيهما ما كانت وجوه الاضطراب فيه متباينة بحيث يمكن الترجيح بينهما وهذا لا يعل به الحديث بل يؤخذ بالراجح ويحكم عليه بما تقتضيه الصناعة الحديثية،إذا تقرر ذلك فلننظر في هذا الحديث من أي القسمين هو والذي يظهر لمن له أدنى إلمام بعلم الحديث إنه من القسم الثاني وذلك لأن الثقات الأثبات قد اتفقوا على روايته على حسب ما ذكرناه في الاحتجاج أما بقية الروايات فمنها الضعيف ومنها الشاذ وعلى تقدير صحتها ـ وصحتها بعيدة ـ فهي لا تتعارض مع ما تدل عليه الرواية المذكورة وذلك لأن رواية من أدرك الصلاة مع الإمام فيها نكارة لأنها من طريق يونس بن عبيد وقد قدمت لك بأن روايته عند الزهري مناكير وعلى تقدير صحتها فهي لنا لا علينا وحينئذ تكون هذه الزيادة من باب زيادة الثقة وهي حجة عند توفر شروطها المقررة في المصطلح و الأصول وأما رواية قد أدرك الصلاة وفضلها فهي شاذة والشاذ من باب الضعيف كما هو مقرر في محله وأما الروايات التي فيها أن من أدرك ركعة من الجمعة فقد أدرك الجمعة فقد ضعفها جماعة من المحدثين قال ابن حبان في صحيحه إنها كلها معلولة وقال ابن أبي حاتم في العلل عن أبيه لا أصل لهذا الحديث إنما المتن (( من أدرك من الصلاة ركعة فقد أدركها ))

وذكره الدارقطني في علله وقال الصحيح من أدرك من الصلاة ركعة وكذلك قال العقيلي وهو كما قالوا وبيان ذلك إن رواية الحاكم الأولى في إسنادها الوليد بن مسلم وهو مشهور بتدليس التسوية وبالأخص عن الأوزاعي قال ابن معين سمعت أبا مسهر يقول كان الوليد ممن يأخذ عن أبي السفر حديث الأوزاعي وكان أبو السفر كذابا وقال مؤمل عن أبي مسهر كان الوليد بن مسلم يحدث حديث الأوزاعي عن الكذابين ثم يدلسها عنهم وقال الدارقطني كان الوليد يرسل يوري عن الأوزاعي أحاديث عند الأوزاعي عن شيوخ ضعفاء عن شيوخ أدركهم الأوزاعي فيسقط أسماء الضعفاء ويجعلها عن الأوزاعي عن نافع عن عطا قلت من كان هذا حاله لا يحتج به ولا كرامه و براقش على نفسها تجني.
وأما رواية الحاكم الثانية التي رواها أيضا الدار قطني والبيهقي ففيها أسامة بن زيد الليثي وهو ضعيف له مناكير وأما روايتهم الثالثة ففيها يحي بن المتوكل الباهلي وصالح بن أبي الأخضر وكلاهما ضعيف وإذا عرفت ذلك تبين لك ما في تصحيح الحاكم لهذه الأحاديث الثلاثة وموافقة الذهبي له على ذلك الوهم الفاحش وأما رواية ابن ماجه ففيها عمر بن حبيب وهو متروك الحديث كذبه ابن معين وقال ابن حبان لا يجوز الاحتجاج به وقال العجلي ليس بشيء وأما رواية الدارقطني التي هي من طريق ياسين الزيات عن الزهري فهي أقل من أن تذكر وأصغر من أن تنظر وذلك لأن ياسين الزيات هذا متروك كما قال النسائي وابن الجنيد وقال ابن حبان يري الموضوعات وقال الخليلي ضعيف جدا وقال الحاكم والنقاش روى المناكير وقال أبو داود كان يذهب إلى الإرجاء وهو متروك الحديث ضعيف وهو ببيع الزيت أعلم منه بالعلم وقال ابن عدي كل رواياته أو عامتها غير محفوظة وأما رواية الدارقطني الأخيرة فهي ضعيفة جدا وآفتها يحي بن راشد قال صالح بن محمد لا شيء وقال يحي بن معين ليس بشيء وقال أبو زرعة شيخ لين الحديث وقال أبو حاتم ضعيف في حديثه إنكار أرجو أن يكون ممن لا يكذب وقال الدارقطني صويلح يعتبر به إذا تقرر لك ضعف هذه الروايات تبين لك بيانا واضحا أن هذا الحديث لا اضطراب فيه وإن الرواية الصحيحة هي رواية " من أدرك من الصلاة ركعة فقد أدرك " ثم إننا لو سلمنا صحة رواية " من أدرك ركعة من الجمعة فقد أدرك الجمعة " فلا نسلم اضطراب الحديث لاحتمال أن يكون الحديث قد ورد عن رسول الله صلى الله غليه وسلم بكلا الفظين كما هو ظاهر جلي وأما حديث ابن عمر الذي رواه الدارقطني والطبراني في الصغير والأوسط فقد اختلف في رفعه ووقفه ..
صوب الدارقطني الوقف وصوب الألباني الرفع وهو الصواب لأن الرفع زيادة من ثقة والزيادة من الثقة مقبولة كما هو مقرر في محله ولكن لا يخفى عليك أن ثبوت هذا الحديث لا يقدح في صحة رواية " من أدرك من الصلاة ركعة فقد أدرك " ولا يخصصه ، أما عدم القدح في الصحة فواضح مما تقدم وأما عدم جواز التخصيص فلكون قوله الجمعة من حديث " من أدرك ركعة من الجمعة .." مفهوم لقب ومفهوم اللقب ليس بحجة على الصحيح كما هو مقرر في الأصول وبهذا الجواب نكون قد أجبنا عن الاعتراض الثاني أيضا والحمد لله وهذا الجواب جيدا جدا على تقدر أن حديث "من أدرك من الصلاة ركعة فقد أدرك " في صلاة الجماعة وسيأتي ما فيه.
أما الاعتراض الثالث فقد أجيب عنه بما حاصله أنا لا نسلم أن : هذا الحديث في إدراك الوقت وذلك لأنه قد ورد ما يدل دلالة قاطعة على أن المراد به إدراك الإمام فقد روى النسائي وابن ماجه والدارقطني من طريق بقية بن الوليد حدثنا يونس بن يزيد عن الزهري عن سالم عن ابن عمر مرفوعا " من أدرك ركعة من الجمعة أو غيرها فقد أدرك الصلاة " وأخرج النسائي عن أبي بكر وهو عبد الحميد بن عبدالله الأصبحي عن يونس عن ابن شهاب عن سالم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال" من أدرك ركعة من صلاة من الصلوات فقد أدركها إلا أن يقضي ما فاته "
قلت هذا الجواب مردود وذلك لأن هاتين الروايتين ضعيفتان أما الأولى ففي إسنادها بقية بن الوليد قال الحافظ في التقريب صدوق كثير التدليس عن الضعفاء قلت وتدليسه من أفحش أنواع التدليس لأنه كان يدلس تدليس التسوية وقد عنعن الحديث لشيخه وللحديث طرق أخرى عند ابن حبان في الضعفاء ولكنها ليست مما يفرح به لأن في إسنادها إبراهيم بن عطية الثقفي قال أحمد لا يكتب حديثه وقال يحي لا يساوي شيئا وقال البخاري عنده مناكير وقال النسائي متروك وقال ابن حبان منكر الحديث جدا وأما الرواية الثانية فهي مرسلة والمرسل ليس بحجة على الصحيح وأيضا في إسنادها أبو بكر الأصبحي ضعفه النسائي ووثقه ابن معين في رواية ورواية أخرى قال لا بأس به وإذا ما عرفت ما في جوابهم من الضعف تبينت لك قوة هذا الاعتراض وإذا تقرر أن هذا الحديث في الأوقات وأنه لا علاقة له بصلاة الجماعة لا بوجه ولا بآخر فلا حاجة لمناقشة بقية الاعتراضات وإن كانت من الضعف بمكان لا يخفى على متأمل منصف وبذلك يعرف أن القول الأول هو القول الصحيح في هذه المسألة هذا بالنسبة للصلوات الخمس.

توقيع :



لا يـورث الـعلم مـن الأعمام **** ولا يـرى بالليـل فـي الـمنـام
لـكــنـه يحصـــل بالتـــكـــرار **** والـدرس بالليـــل وبـالـنـهار
مـثاله كشجرة فـــي النــفس **** وسقيه بالدرس بعد الـغرس

رد مع اقتباس
كُتبَ بتاريخ : [ 02-05-2012 ]
 
 رقم المشاركة : ( 8 )
رقم العضوية : 1
تاريخ التسجيل : Jan 2010
مكان الإقامة : في قلوب الناس
عدد المشاركات : 8,916
عدد النقاط : 363

عابر الفيافي غير متواجد حالياً



مسألة
أمابالنسبة للجمعة فقد اختلف العلماء في ذلك على أربعة مذاهب:
المذهب الأول: أن من فاتته الخطبة صلى أربعا لأن الجمعة إنما قصرت من أجل الخطبة وإلى هذا القول ذهب عطاء ومكحول وطاووس ومجاهد وبعض أئمة أهل البيت .
المذهب الثاني: أن من أدرك ركعة فقد أدرك الصلاة وهو قول ابن مسعود وابن عمر وأنس ابن مالك وسعيد بن المسيب والحسن وعلقمه والأسود وعروة الزهري والأوزاعي والليث والثوري وبه قال مالك والشافعي وأحمد وهو رواية عن محمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة .
المذهب الثالث: أن من أدرك التشهد مع الإمام فقد أدرك الجمعة وهو مذهب أبي حنيفة وأبي يوسف ورواية عن محمد بن الحسن ونسب إلى الحكم والنخعي وحماد بن أبي سليمان وعليه جمهور أصحابنا رضوان الله تعالى عليهم.
المذهب الرابع: أن من أدرك الإمام في التشهد قبل أن يقعد مقداره فقد أدرك الجمعة .
الأدلة
احتج أصحاب المذهب الأول بما رواه ابن شيبة عن يحي بن أبي كثير وعمرو بن شعيب عن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما أنه قال إنما جعلت الخطبة مكان الركعتين فإن لم يدرك الخطبة فليصل أربعا هذا لفظ رواية يحي وأما رواية عمرو بن شعيب فهي بلفظ " كانت الجمعة أربعا فجعلت ركعتين من أجل الخطبة فمن فاتته الخطبة فليصل أربعا "
والجواب إن هذا الحديث منقطع لأن كلا من يحي وعمرو بن شعيب لم يدرك عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعلى تقدير صحته فهو مذهب صحابي ومذهب الصحابي ليس بحجة على الصحيح كما أوضحته في رسالة خاصة ورددت بها على بعض الدكاترة.
وأما أصحاب المذهب الثاني فقد احتجوا بحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما مرفوعا(( من أدرك ركعة من الجمعة فقد أدرك الجمعة ))فإن هذا الحديث دال بمفهومه على إن من لم يدرك ركعة من الجمعة لا يكون مدركا لها ويؤيد ذلك ما روي عن جماعة من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم من القول بذلك ولم يعرف لهم مخالف في عصرهم كما ذكر ذلك ابن قدامة في المغنى وهذا كالإجماع السكوتي وهو حجة عند الجمهور
وأما أصحاب المذهب الثالث فقد احتجوا بحديث ((فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا))

واعترض على هذا الاستدلال
بأن هذا الحديث في الصلوات الخمس وأجيب بأن الأصل العموم ورد بأنه مخصص بمفهوم حديث من أدرك ركعة م الجمعة فقد أدرك الجمعة والمفهوم يخصص به العموم على الصحيح كما محرر في الأصول [ قلت سيأتي الجمع بين هذين الحديثين قريبا إن شاء الله مع ذكر ما يؤيد ذلك من مذاهب الصحابة رضوان الله تعالى عليهم .
وأما أصحاب المذهب الرابع فلا أعرف له حجة وغاية ما يمكن أن يحتج له به بعض الأحاديث الدالة على عدم وجوب السلام منها حديث المسيء صلاته وهذا الحديث لا حجة فيه كما تقم بيانه وحديث(( إذا قضيت هذا فقد قضيت صلاتك)) وفي بعض الروايات فإذا قلت وفي بعضها فإذا فعلت رواه أحمد وأبو داود والدارقطني من طريق ابن مسعود رضي الله عنه قلنا هذه الرواية مدرجة كما ذكر ذلك جماعة من الحفاظ منهم الحاكم والبيهقي والخطيب وقال النووي : في الخلاصة اتفق الحفاظ على إنها مدرجة . أهـ وحديث ((إذا أحدث الرجل وقد جلس في آخر صلاته قبل أن يسلم فقد جازت صلاته )) رواه أبو داود والترمذي عن ابن عمر مرفوعا قلنا هذا الحديث ضعيف لأن في إسناده عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الأفريقي قال الحافظ في التقريب ضعيف في حفظه قلت وقد أشار الترمذي إلى تضعيف هذا الحديث بقوله ليس إسناده بذلك القوي وقد اضطربوا في إسناده وإذا عرفت ضعف هذه الأحاديث فاعلم أن الحق وجوب التسلم لحديث علي بن أبي طالب قال :قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " تحريم الصلاة التكبير وتحليلها التسليم " رواه الربيع رحمه الله 220, ورواه أبو داود 617 و 618 والترمذي 3 والدارمي 1/ 275 وابن ماجه 275 والطحاوي في شرح معاني الآثار 1/161 وأحمد 1/123 و129 وغيرهم بزيادة في أوله وهي
" مفتاح الصلاة الطهور" وبذلك تعرف ضعف هذا المذهب وقد عرفت آنفا ضعف المذهب الأول وإذا تقرر ضعف هذين المذهبين فلنظر إلى المذهبين الثاني والثالث للتعرف على أرجحهما وقد رأينا أن كلا الفريقين صحيحة لا يتطرق إليها احتمال الضعف.



والذي يظهر لي والله تعالى أعلم أن القول الثاني هو القول الراجح الذي ينبغي التعويل عليه والأخذ به وذلك لوجهين :
أولهما : أن جماعة من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم قد قالوا بهذا القول ولا يعرف لهم مخالف في عصرهم كما قدمنا وقول الصحابي حجة إذا لم يخالفه غيره عند من قال بحجية الإجماع السكوتي كما تقدم.
ثانيهما : أنه لا يمكن الجمع بين حديثي" فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا " و"من أدرك ركعة من الجمعة فقد أدرك الجمعة " إلا بالأخذ بهذا القول والجمع بين الأدلة هو الواجب إذا أمكن المصير إليه،
والجمع بينهما يتصور بأحد أمرين :
أولهما/ إن مفهوم حديث" من أدرك ركعة من الجمعة فقد أدرك الجمعة" مخصص بعموم حديث " فما أدركتم فصلوا ...." ومن المعلوم أن مفهوم المخالفة عند توفر شروطه يخصص به العموم عند الجمهور ولعل هذا الجمع أقرب إلى معنى الإدراك وعليه فمن لم يدرك الركوع من الركعة الثانية من الجمعة لا يدخل مع الإمام .
الأمر الثاني/ أن يقال لا تعارض بين الحديثين بالنظر على الدخول مع الإمام وذلك لان حديث(( فما أدركتم فصلوا)) يدل بمنطوقه على أن من أدرك الإمام في أي موضع كان يجب عليه ان يدخل معه وحديث (( من أدرك ركعة من الجمعة فقد أدرك الجمعة)) يدل بمفهومه على ان من لم يدرك الركوع من الركعة الثانية لا يكون مدركا للجمعة ولم يتعرض لمسألة مع الإمام بنفي ولا إيجاب .. نعم لولا الحديث الآخر لكان المعنى المتبادر من هذا الحدييث عدم الدخول وعلى هذا الجمع يبقى التعارض بين الحديثين في كيفية القضاء.... ولا شك في تقديم حديث (( من أدرك ركعة من الجمعة .....الخ على حديث (( وما فاتكم فاقضوا)) لان الأول خاص والثاني عام ولا تعارض بين العام والخاص كما قدمنا ذلك مرارا وهذا المعنى مروي عن جماعة من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم ابن مسعود وابن عمر والزبير وإن كانت أسانيد بعض هذه الروايات لا تخلو من ضعف ولكن الآخر صحيح أو حسن وأيضا الضعيف منها يقوي بعضها بعضا...... من هذه الروايات ما رواه ابن شيبة والطبراني والبيهقي عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه انه قال " إذا أدركت ركعة من الجمعة فأضف إليها أخرى فإذا فاتك الركوع فصل أربعا "
ومنها عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما إنه قال " إذا أدركت ركعة من الجمعة فأضف إليها الأخرى وإن أدركتهم جلوسا فصل أربعا " وهذا الوجه هو الظاهر عندي والله تعالى أعلم ..هذا.. لا يخفى عليك أن المراد بالركعة هنا الركوع بدليل الأحاديث المتقدمة في هذا البحث والله تعالى أعلم .
فائدة
اختلف العلماء فيمن أدرك من الجمعة دون ركعة هل يدخل مع الإمام بنية الجمعة ويتمها بعد سلامه جمعة أو ينويها جمعة ثم يتمها ظهرا أو ينويها ظهرا من بداية الأمر.
اختلفوا في ذلك على عدة أقوال .
القول الأول انه ينويها جمعة ثم يتمها جمعة وبه قال جمهور أصحابنا وأكثر الحنفية .
القول الثاني: يدخل بنية الجمعة ثم يتمها ظهرا وهو قول الشافعية وبه قال محمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة وبه قال بعض الحنابلة وبعض الشافعية
القول الثالث : إن نواها ظهرا وكان بعد الزوال أتمها ظهرا وإن نواها جمعة أو كانت قبل الزوال كانت نافلة وبه قالت الحنابلة .
القول الربع : لا يدخل معه
وسبب اختلافهم في هذه المسألة هو اختلافهم في الجمعة هل هي فرض مستقل أو بدل من صلاة الظهر فمن قال هي فرض مستقل قال ينويها جمعة ومن قال هي بدل من صلاة الظهر قال ينويها ظهرا هذا من جهة ومن جهة أخرى اختلافهم في اشتراط إتحاد صلاة المأموم وصلاة الإمام فقال قوم بالاشتراط وقال قوم بعدمه كما هو مبسوط في المطولات والذي يظهر لي والله تعالى أعلم عدم اشتراط ذلك والدليل على ذلك حديث صلاة معاذ بن جبل رضي الله عنه بقومه بعد صلاته مع النبي صلى الله عليه وسلم وتصريحه هو وغيره أن التي صلاها مع النبي صلى الله عليه وسام هي الفريضة والتي صلاها بقومه نافلة والحديث الذي رواه جماعة من المحدثين من طرق عن جابر بن عبدالله وأنس بن مالك وبريدة رضي الله تعالى عنهم أصرحها رواية عمرو بن دينار عن جابر بن عبدالله قال : كان معاذ يصلي مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثم يأتي فيؤم قومه فصلى ليلة مع النبي صلى الله عليه وسلم العشاء ثم أتى قومه فافتتح بسورة البقرة فانحرف رجل فسلم ثم صلى وحده وانصرف
فقالوا له: أنافقت يا فلان، قال: لا والله لأتين الرسول صلى الله عليه وسلم فلأخبرنه فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إنا أصحاب نواضح نعمل بالنهار وإن معاذا صلى معك العشاء ثم أتى فافتتح سورة البقرة فأقبل رسول الله على معاذ فقال أفتان أنت ثلاثا اقرأ والشمس وضحاها وسبح اسم ربك الأعلى ونحوها أخرجه البخاري 2/192 بشرح الفتح ومسلم 2/41 ـ42 وأبو عوانه 2/156، 157 وابن خزيمه 3/51 وابن الجارود 327 وأحمد 3/308و369 والنسائي 2/102 ـ103 وأبو داود 790 والحميدي 1246 في رواية للبخاري ومسلم كان معاذا يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء الآخرة ثم يرجع إلى قومه فيصلى بهم تلك الصلاة وأخرجه أبو داود 599 و600 ولم يقل في الثانية العشاء والطيالسي 1694 والطحاوي 1/238 والدارقطني 1/102 وزاد هي له نافلة وهي لهم فريضة ورواه الترمذي 583 طبع شاكر بلفظ إن معاذ بن جبل كان يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم المغرب ثم يرجع إلى قومه فيؤمهم قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح
قلت فهذا الحديث دليل صريح وحجه نيره على ما قلناه وما أجيب به عن ذلك من أنه فعل صحابي لا حجة فيه فتعسف شديد لأن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم ما كانوا يقدمون على شيء من الأمور الدينية لا يعرفون حكمه من غير أن يسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو سلمنا بأنه لم يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقد وقع في عصره صلى الله عليه وسلم والقرآن ينزل فلو كان غير جائز لما وقع التقرير غليه ثم إن ذلك الصحابي لما شكا معاذا رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له عن معاذا يصلي معك العشاء ثم يأتي فيصلي بنا لم ينه رسول الله صلى الله عليه وسلم معاذا عن الصلاة بهم وإنما أقره على ذلك بقوله اقرأ والشمس وضحاها .......الخ وأما ما قيل بأن هذا رخصة لأولئك القوم لعدم حفظهم لشيء من القرآن فهذا نبأ غريب وتكلف عجيب ما كنت أتصوره أن يخطر ببال عاقل أصلا و إلا كيف يمكن أن يظن بجماعة كثيرة من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم إنهم لا يحفظون شيئا من القرآن ولا آية واحدة كـ (مدهامتان ) ولو سلمنا تسليما جدليا وقوع ذلك فقد جعل الله في الأمر سعة عن ارتكاب المحجور فقد روى أبو داود 832 والنسائي 1/146 ـ 147 وابن حبان والدارقطني والحاكم 1/241 والبيهقي 2/ 381 وأحمد 4/353 و356 و382 والطيالسي 813
عن عبدالله بن أبي أوفى قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني لا أستطيع أن آخذ شيئا من القرآن فعلمني ما يجزئني فقال :" قل سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله" قال الحاكم صحيح على شرط البخاري ووافقه الذهبي وقال المنذري جيدقلت بل ضعيف وإن كان على شرط البخاري فإن في سنده إبراهيم بن
عبد الرحمن السكسكي مولى صخر قال أحمد ضعيف وكذا قال يحي القطان والدارقطني وقال النسائي ليس بذلك القوي وذكره العقيلي في الضعفاء وقال الحافظ في التقريب صدوق ضعيف الحفظ وقال في التلخيص هو من رجال البخاري ولكن عيب عليه إخراج حديثه. أهـ ولكنه لم يتفرد به فقد رواه ابن حبان من طريق أخرى وهي وإن كانت ضعيفة لأن في إسنادها الفضل بن الموفق وهو في الحفظ غير موفق إذ قد ضعفه أبو حاتم فإنها تشد أزر الرواية السابقة فيكون الحديث من باب الحسن لغيره وهو حجة عند الجمهور وأما ما قيل هذا الأمر منسوخ وهو مفتقر إلى البينة ولا سبيل لأحد إليها وأما ما قيل بان معاذا رضي الله عنه كان يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نافلة ثم يصلي بقومه الفريضة فهذا مخالف لرواية فهي لهم فريضة وله نافلة ومعارض بالأدلة الموجبة لصلاة الجماعة على من سمع ندائها فكيف بمن كان في المسجد ومعارض بحديث أبي هريرة رضي الله عنه :عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال "إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة " رواه مسلم 2 /153 وأبو عوانه 2 /33 ـ 34 والنسائي 1/ 139 وأبو داود 1266 والترمذي 421 وقال حديث حسن وتعقبه أحمد شاكر بقوله: بل هو حديث صحيح وهو كما قال ورواه أيضا الدارمي وابن ماجه وأحمد والطحاوي وفي رواية لأحمد والطحاوي " إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا التي قيمت " (1) ومع إن كل واحد من هذه الأمور يكفي لدحضه هذا الاعتراض بحيث لا يبقى له قرار فإني أرى إن العقل السليم يرفض هذا الاحتمال وبيان ذلك أن لو رأينا شخصا عاديا صلى نافلة خلف الإمام في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي تفضل الصلاة فيه ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صلى الفريضة إماما في مسجد آخر لاتهمناه بالتقصير أو الجهل أو حب التقدم وطلب الرئاسة بل وترك الواجب المتحتم وجوبه كما تقدم
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1)ـ في إسناد هذه الرواية مجهول وهو لا يغير ذلك لأن الرواية الأولى صحيحة.
و هذا لو كان الإمام شخصا عاديا فكيف إذا كان الإمام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ومن المعلوم أن الفضل يتضاعف بفضل الإمام وخشوعه ومن ذا يدعي منزلة في الفضل أو الخشوع تساوي منزلة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو تفوق عليها وإذا كنا لا نرى جواز ذلك ونراه منكرا من الفعل فكيف نتهم به من هو أعلم الناس بالحلال والحرام معاذا رضي الله تعالى عنه والله تعالى أعلم.
وأما ما قيل بان هذا الفعل كان عندما كان يجوز الإتيان بالصلاة الواحدة في اليوم الواحد مرتين أو أكثر فهذا مردود بقول الراوي " وهي لهم فريضة وله نافلة " وبهذه الرواية أيضا يرد على قول من قال أن معاذا رضي الله عنه كان يصلي بهم فريضة تلك الصلاة نفسها ولكنه كان يصليها قضاء فيكون قد اتفق معهم في الفرض وإن خافهم في أنه يصلي قضاء وهم يصلون أداء ثم إننا نتوجه بهذا السؤال إلى أصحاب هذا التأويل وهو هل وقع هذا الفعل من معاذا رضي الله عنه مرة واحدة أو مرات متعددة فإن قالوا الأول فالحديث نص في الرد عليهم وإن قالوا بالثاني وجهنا إليهم هذا السؤال وهو ما سبب الذي دعا معاذا إلى ترك هذه الصلوات الكثيرة هل كان رضي الله عنه يترك هذه الصلوات متعمدا أو إنه كان رضي الله عنه كثير النوم ، كثير النسيان ثم لماذا هذا التهاون في القضاء بحيث يقضي في كل يوم صلاة واحدة وفي هذا الوقت بالتحديد مع إن الله سبحانه وتعالى قد أمر بالمسارعة إلى الخيرات حيث قال " وسارعوا إلىمغفرة من ربكم " وقال " فاستبقوا الخيرات" وقال" أولئك يسارعون في الخيرات "فإن هذه الآيات تدل على إن الأمر يقتضي الفور شرعا كما هو مذهب الجمهور على حسب ما حكاه الشنقيطي وغيره ومما يدل على ذلك أيضا إنه لو قيل هو على التراخي فلا بد أن يكون لذلك التراخي غاية أولا فإن قيل له غاية قلنا هذه الغاية مجهولة والتكليف بالمجهول لا يصح وإن قيل إلى غير غاية أدى ذلك إلى سقوطه والفرض إنه مأمور به وإن قيل غايته الوقت الذي يغلب على الظن البقاء إليه قلنا إن ظن البقاء معدوم لأنه لا يدري متى يفاجئه ريب المنون وقد حذر الله سبحانه من التراخي لئلا يفوت التدارك باقتراب الأجل بقوله" أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم" وهذا كله على قول من يقول إن الأمر في قوله صلى الله عليه وسلم " من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها " مطلق عن القيد وهو مذهب ضعيف جدا والحق إنه مقيد بوقت الذكر لقوله صلى الله عليه وسلم " فليصلها إذا ذكرها "
وبهذا التحرير يتبين لك فساد هذا الوجه وإن ظن بعضهم إنه التحقيق بفساده وفساد الأوجه السابقة يبقى الاحتجاج بالحديث على عدم اشتراط اتحاد صلاة الإمام والمأموم سالما كما كان والحمد لله حق حمده ومما يدل على ذلك أيضا ما وقع منه صلى الله عليه وسلم في صلاة الخوف فإنه صلى بكل طائفة ركعتين فهو في احدى الصلاتين متنفل وهم مفترضون والحديث رواه الشيخان بلفظين ذكرا في آخرهما أنه صلى اله عليه وسلم ، سلم بعد الركعتين الأوليين ولم يذكرا ذلك في اللفظ الثاني والفظ الأول مبين للثاني كما بينته في الرد على الشيخ الغماري ومما يؤيد ذلك حديث عمرو بن سلمة الذي أخرجه البخاري 8/ 22 ـ23 بشرح الفتح والنسائي 2م70 ،80 ـ 81 و أبو داود 585 و587 وابن خزيمة 3/ 6 ـ7 و 3/225 ، وابن الجارود309 ، وأحمد 3/474 ،475 و5/30، 71 ،86 والدارقطني والبيهقي 3/225 ،والخطيب في تاريخ بغداد 2/245 وغيرهم انه أم قومه وهو ابن ست سنين أو سبع سنين أو ثمان وذلك إنه لما وفد أبوه على رسول الله صلى الله عليه وسلم مسلما فقال صلوا صلاة كذا في حين كذا و صلوا صلاة كذا في حين كذا فإذا حضرت صلاة فليؤذن أحدكم وليؤمكم أكثركم قرآنا فنظروا فلم يكن أحد أكثر قرآنا مني لما كنت أتلقى من الركبان فقدموني بين أيديهم ..........الحديث ووجه الاستدلال من هذا الحديث إن الصبي منتفل في صلاته لرفع قلم التكليف عنه بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد صلى بهم وهم مفترضون لا يقال إن صلاتهم متحدة لأننا نقول إن الصلاة في حقه نفل لا غير ولذلك يلزمه أن يعيد الصلاة إذا بلغ في الوقت ولو صلى قبل البلوغ وأيضا الأصل صحة ذلك وعلى من منع الدليل ولم يأتي المانعون بحجة نيرة هذا ما ظهر لي في هذه المسألة وإن كان الجمهور على خلافه وحسبنا إن السنة تدل على ما اخترناه كما رأيت وإذا ثبت الأثر فلا حظ للنظر وإذا جاء نهر الله بطل نهر معقل .
حسبك أن تتبع المختـــار وإن يقولوا خالف الآثارا
ولا تناظر بكــــلام الله ولا كلام المصطفى الأواه
معناه لا تجعل له نظــيرا ولو يكون عالما خبــيرا

توقيع :



لا يـورث الـعلم مـن الأعمام **** ولا يـرى بالليـل فـي الـمنـام
لـكــنـه يحصـــل بالتـــكـــرار **** والـدرس بالليـــل وبـالـنـهار
مـثاله كشجرة فـــي النــفس **** وسقيه بالدرس بعد الـغرس

رد مع اقتباس
كُتبَ بتاريخ : [ 02-05-2012 ]
 
 رقم المشاركة : ( 9 )
رقم العضوية : 1
تاريخ التسجيل : Jan 2010
مكان الإقامة : في قلوب الناس
عدد المشاركات : 8,916
عدد النقاط : 363

عابر الفيافي غير متواجد حالياً



هذا وإذا عرفت إن القول الراجح هو عدم اشتراط اتحاد صلاة المأموم وصلاة الإمام تبين لك إن الحق في مسألة من لم يدرك الركوع مع الإمام من الركعة الثانية من صلاة الجمعة أن يدخل مع الإمام بنية الظهر ثم يقضي بعد ذلك أربعا إن كان مقيما وركعتين إن كان مسافرا سواء قلنا إن الجمعة بدل من صلاة الظهر أو إنها صلاة مستقلة بذاتها
هذا ما ظهر لي في هذه المسألة وأرجوا أن يكون صوابا إن شاء الله تعالى فلينظر فيه ولا يؤخذ إلا بعدله وعدله بحمد الله ظاهر والله تعالى أعلم .
تنبيه : إذا عرفت أن الراجح هو عدم إتحاد صلاة المأموم وصلاة الإمام فالأحوط أن لا يؤخذ بذلك إلا في حال الضرورة كمسألة الجمعة السابقة وكمن صلى مع إمام فتبين له أن الإمام قد صلى بخلاف الصلاة التي صلاها هو أو نحو ذلك وذلك لأن الأخذ بالمجمع عليه إذا أمكن بإتفاق الجميع .
مسألة : ما يؤديه المأموم بعد فراغ الإمام هل أول الصلاة أم آخرها ؟
التنبيه الثاني : اختلف العلماء فيما يؤديه المسبوق بعد فراغ الإمام هل هو أول صلاته أو آخرها عل ثلاثة أقوال:
القول الأول : إن ما أدركه مع الإمام هو آخر الصلاة وما فاته أول الصلاة وهذا القول قال به جمهور أصحابنا وأبو حنيفة والثوري وأحمد في رواية عن ابن مسعود وابن عمر رضي الله وإبراهيم النخعي والشعبي و أبي قلابة ومجاهد وابن سيرين ورواه ابن القاسم عن مالك وهو قول أشهب وابن الماجشون و أختاره ابن حبيب .
القول الثاني : أن ما أدركه مع الإمام هو أول صلاته وما فاته آخر صلاته وهذا القول نسب إلى علي وسعيد بن المسيب والحسن وعطاء ومكحول وهو مذهب الشافعي والاوزاعي والمهدي ورواية عن مالك ورواية عن أحمد ورواية عن ابن إسحاق واختاره الصنعاني والشوكاني وبه قال المزني والظاهرية إلا أن المزني والظاهرية وإسحاق في رواية عنه قالوا يقرأ مع الإمام بالحمد سورة وإذا قام للقضاء أتى بالفاتحة وحدها وقال الجمهور بعكس ذلك .
القول الثالث : إن ما أدرك مع الإمام أول صلاته في الأفعال فيبني عليها وآخرها في الأقوال فيقضيها وهذا مذهب مالك .
وفائدة الخلاف : تظهر في موضع الجلسة للتشهد الأول وفي موضع التوجيه على قول من قال إن التوجيه بعد تكبيرة الإحرام وأكثر أصحابنا على عكس هذا القول وفي الاستعاذة على قول من قال إنها بعد الإحرام وهو الحق وإنها للصلاة والصواب إنها للقراءة لقوله سبحانه" فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله " وهو مذهب الإمام الخليلي رضي الله تعالى عنه وشيخنا العلامة المحقق الخليلي حفظه الله تعالى
وفي ترتيب السور على قول من كره التنكيس في القراءة وفسر التنكيس بذلك وفي موضع التشهد الأخير وظاهر كلام الحافظ في الفتح إنه يؤتى به بعد القضاء اتفاقا حيث جعل ذلك حجة للقائلين بأن ما أدركه مع الإمام أول صلاته
وأقول إن المسألة لا اتفاق فيها بل هي خلافية مشهورة والحق فيها مع من قال بخلاف هذا الإتفاق المزعوم وسيأتي ذكر أدلة القولين قريبا بإذن الله تعالى .
وسبب الخلاف : ما توهموه من التعارض بين روايتي "فأتموا "و"فاقضوا"وهما روايتان صحيحتان وإعلال بعضهم بأن رواية فاقضوا غير ثابتة لوهم الزهري فيها كما ذكر الإمام مسلم غير مقبول لوجهين:
أولهما : إن هذه دعوى لا دليل عليها ولغيرهم أن يقول إن رواية فأتموا غير صحيحة بدعوى الوهم أيضا .
والوجه الثانيإن رواية "فاقضوا" قد ثبتت من طريق غير طريق الزهري فهي رواية الإمام الحافظ الحجة الربيع بن حبيب رحمه الله تعالى من طريق أبي عبيدة عن جابر بن زيد رضي الله عنهما وأعلها بعضهم بتفرد ابن عيينة بها عن الزهري وهذه علة عليلة فإن ابن عيينة لم يتفرد بها بل تابعه ابن أبي ذئب عند أبي نعيم في المستخرج على الصحيحين كما في الجوهر النقي في الرد على البيهقي وقد قدمت لك بأن هذا لفظ رواه الربيع رحمه الله تعالى فهي صحيحة ولو قدرنا إن ابن عيينة قد تفرد بها .
ووجه استدلال الفريقين من هاتين الروايتين أن القائلين إن ما أدركه مع الإمام هو أول صلاته استدلوا بقوله " فأتموا" قالوا الأمر بالإتمام يقتضي إن ما أدركه مع الإمام هو أول صلاته وأجابوا عن رواية "فاقضوا" بما تقدم من وهم الزهري فيها وتفرد ابن عينة بها قالوا ولو قدرنا عدم الوهم ووجود المتابع لكان تأويل هذا اللفظ الذي خالف الروايات الكثيرة بحمل القضاء على الإتمام متعينا واستدلوا أيضا بما رواه مسلم 2/26ـ27 وأبو عوانة 2/ 214 ـ215 وأبو داود 149 والبيهقي 1/247 و2/295 ،296 وأحمد 4/249 و251 من طريق المغيرة بن شعبة حيث ذكر فيه صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم خلف عبدالرحمن بن عوف رضي الله عنه وفي آخره فلما سلم عبدالرحمن بن عوف قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يتم صلاته إلى آخر الرواية ومحمل الاستشهاد من قوله يتم صلاته وقد عرفت وجه الاستدلال منه وأما الذين قالوا إن ما أدركه مع الإمام هو آخر صلاته فاستدلوا بقوله "فاقضوا" بناء على تعريف الأصوليين القضاء بالإتيان بالشيء بعد وقته
وأجابوا عن رواية "فأتموا " بأن من قضى ما فات من صلاته فقد أتمها وذلك لأن الصلاة تنقص بما فات فقضاؤه إتمام لما نقص وأقول إن تعريف الأداء بفعل العبادة في وقتها المعين كما شرعا من غير سبق أداء مختل كما هو تعريف الجمهور أو فعل بعض أو كل العبادة في وقتها كما هو تعريف ابن السبكي وهو تعريف جيد وإن تعقبه جماعة من الأصوليين بحجة إن هذا التعريف للفقهاء وهو بصدد تعريف الأداء عند الأصوليين ومن كتب في فن يجب عليه أن يلتزم ما يقوله أرباب ذلك الفن إذ أهل الفن أدرى بفنهم وهذا الاستدلال عجيب فإن الزي ينبغي أن يلتزمه العالم المنصف هو ما دلت عليه الأدلة لا ما اصطلح عليه بعض الناس وقد قام الدليل على إن تحل بعض العبادة في الوقت يكون أداء كما في حديث " من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر" رواه الإمام الربيع رحمه الله تعالى في الجامع الصحيح 8/21 من طريق أبي هريرة رضي الله عنه ورواه أيضا البخاري 2/44 بشرح الفتح ومسلم 2/102 وأبو عوانة 1/358 والنسائي 1/90 وأبو داود 412 والترمذي 186 والدارمي 1/277 وابن ماجه 699 وأحمد 2/462 والبيهقي 1/367 وغيهم وقال الترمذي حسن صحيح .
وهذا يدل على صواب ابن السبكي في هذه المسألة نعم كان ينبغي له أن يقول الأداء هو فعل كل أو بعض وقيل فعل كل لا كما قال فعل كل وقيل بعض وذلك لأنه لا قائل بأن فعل كل العبادة في وقتها لا يسمى أداء حتى يقال وقيل بعض فالرد على ابن السبكي من هذه الجهة أولى مما فعلوه هذا ومن المعلوم إن تعريفهم الأداء بما مر وتعريفهم الإعادة بفعل العبادة ثانية في وقت الأداء وقيل مطلقا بسبب حصول خلل في الأداء والقضاء بفعل العبادة بعد فوات وقتها المعين لها شرعا اصطلاح أصولي حادث لا يجوز لأحد أن يحمل عليه الآيات القرآنية ولا الأحاديث النبوية كما نبه على ذلك جماعة من المحققين منهم الإمام نور الدين السالمي رضي الله تعالى عنه في شرحه الحافل على الجامع الصحيح وشيخنا العلامة الخليلي حفظه الله تعالى بمنه وكرمه وذلك لأن القضاء يطلق في القرآن والسنة على الأداء كما إن الأداء يطلق فيها على القضاء الأول كقوله تعالى " فإذا قضيت الصلاة" وقوله "فإذا قضيتم مناسككم" والإتمام وإن كان معناه إكمال بقية الشيء غير إنه ربما يأتي بغير ذلك وإذا تقرر لك ذلك تبين لك إنه لا حجة لأحد الفريقين في هاتين الفظتين

توقيع :



لا يـورث الـعلم مـن الأعمام **** ولا يـرى بالليـل فـي الـمنـام
لـكــنـه يحصـــل بالتـــكـــرار **** والـدرس بالليـــل وبـالـنـهار
مـثاله كشجرة فـــي النــفس **** وسقيه بالدرس بعد الـغرس

رد مع اقتباس
كُتبَ بتاريخ : [ 02-05-2012 ]
 
 رقم المشاركة : ( 10 )
رقم العضوية : 1
تاريخ التسجيل : Jan 2010
مكان الإقامة : في قلوب الناس
عدد المشاركات : 8,916
عدد النقاط : 363

عابر الفيافي غير متواجد حالياً



وأما استدلال أصحاب القول الأول بقصة إمامة عبدالرحمن بن عوف رضي الله عنه بالرسول صلى الله عليه وسلم ففيه نظر من وجهين :
أما أولا: فإن الاستدلال مبني على التفريق بين معنيي الإتمام والقضاء وقد عرفت ما فيه
وأما ثانيا : فلأن في إسناد الحديث ضعفا كما بينته في غير هذا الموضع، ثم إن للحديث لفظ آخر عند البخاري في جزء القراءة وفيه فصلينا الركعة التي أدركنا وقضينا الركعة التي سبقنا وأما إعلالهم رواية " فاقضوا" بتفرد ابن عيينة بها ووهم الزهري فيها فقد رأيت الجواب عنه .
فإن قلت ما هو القول الراجح في هذه المسألة ؟ قلت إن الراجح هو قول من قال ما أدركه المستدرك مع الإمام هو آخر صلاته وأما ما فاته هو أول صلاته والدليل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم "وما فاتكم " فإنه يدل دلالة صريحة على إن أول صلاته قد فاته مع الإمام فلم يدرك إلا بعد ذلك فهو يصلي ما أدرك ويقضي ما فاته والذي أدركه هو آخر صلاة الإمام فيلوم أن يكون هو آخر صلاته أيضا لأنه به أمر ومما يدل على ذلك أيضا إن صلاة المأموم مرتبطة بصلاة المأموم الإمام على القول الصحيح كما أوضحه شيخنا حفظه الله تعالى في بحث الإسبال فلا يصح أن يكون الإمام آخر صلاته والمأموم في أولهاكما هو واضح جلي وأيضا الجمهور متفقون على إن المستدرك يأتي بقراءة السورة بعد انتهاء صلاة الإمام ولو كان ما يؤديه مع الإمام هو أول صلاته لوجب عليه أن يأتي بقراءة السورة هنالك لأن قراءة السورة لا تكون إلا في الركعتين الأوليين في الصلوات الجهرية عند قوم وفي كل الصلوات عند آخرين ومن أدعى استثناء حالة الاستدراك من هذه القاعدة فعليه الدليل ولا دليل ....... إلى غير ذلك من الأدلة والله أعلم .
فائدتان مهمتان
الفائدة الأولى:
تقدم أن الصحيح فيمن نسي التشهد الأول أنه يتم صلاته ثم يسجد للسهو قبل أن سلم لحديث ابن بحينه المتقدم ولكن هذا ليس على إطلاقه بل مقيد بما إذا استتم القيام أما إذا لم يستتم القيام فإنه يرجع لقراءة التشهد هذا هو الصحيح في هذه المسألة وللعلماء خلاف في ذلك وسبب الخلاف اختلافهم في قاعدة أصولية مشهورة وهي هل العبرة بأوائل الأسماء أو بأواخرها

توقيع :



لا يـورث الـعلم مـن الأعمام **** ولا يـرى بالليـل فـي الـمنـام
لـكــنـه يحصـــل بالتـــكـــرار **** والـدرس بالليـــل وبـالـنـهار
مـثاله كشجرة فـــي النــفس **** وسقيه بالدرس بعد الـغرس

رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
لفضيلة , الله , الشيخ , الإستدراك , القنوبي , حفظه , رسالة , سعيد


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
كتاب : الفتاوى كتاب الصلاة ج1 لسماحة الشيخ أحمد الخليلي عابر الفيافي نور الفتاوى الإسلامية 8 10-26-2011 09:29 PM
فتاوى الحج للشيخ سعيد القنوبي عابر الفيافي نور الحج والعمرة 3 06-08-2011 03:08 PM
تفسير سورة البقرة ص 29(القرطبي) الامير المجهول علوم القرآن الكريم 3 06-02-2011 10:40 PM
الموسوعه من السؤال والجواب ف الثقافه الاسلاميه cdabra الـنور الإسلامي العــام 0 02-24-2011 07:53 AM
تفسير سورة الفاتحة (القرطبي) الامير المجهول علوم القرآن الكريم 0 12-31-2010 08:29 PM


الساعة الآن 02:02 PM.


جاري التحميل ..