منتديات نور الاستقامة - عرض مشاركة واحدة - روح الرياحين بذكر حياة نور الدين
عرض مشاركة واحدة
كُتبَ بتاريخ : [ 03-13-2013 ]
 
 رقم المشاركة : ( 30 )
::المراقب العام::
:: عضو مؤسس::
رقم العضوية : 5936
تاريخ التسجيل : Aug 2012
مكان الإقامة : في عيون الناس
عدد المشاركات : 1,493
عدد النقاط : 118

ناشر الفوائد غير متواجد حالياً



ذكر مندوبات الصلاة

و سكتة خفيفة إن تستعذ.......و قبلها و بعد أن تقرا اتخذ
و ركبتيك في الخضوع قدما.......و إن تشا النهوض أخرنهما
و اسبل يديك حين كنت قائما......و ضعهما إذا سجدت سالما
ما بين ركبتيك و الأذنين..........مجافيا لتينك الرجلين
و جافيا عن بطنك العضدين......و اسجد على أنفك لا الخدين
و إن قعدت ضعهما على الركب.....واقعد قعودا ليس فيه من عتب
و نظر العينين حيث تسجد........ما لم تكن ثمة شغل تجد

ذكر مكروهات الصلاة

و بعد أن تحرم فالتوجيه........مكره و ذا هو الوجيه
و هكذا رفع اليدين عندها.......للأذنين النقض أولى ما بها
و هكذا وضعهما بالسرة.......أو أن يشير قاصدا لنكتة
كذا تورك على اليسار.........كذا الصلاة للنبي المختار
في أول التشهدين و إذا........جاء به قالوا فلا نقض بذا

ذكر السهو في الصلاة

و السهو إن جاء بترك السنن.....أو بخلاف وضعها المستحسن
مثاله مبدل بالجهر................سرا و بالجهر ماكن السر
أو بالتحيات بحيث يحمد............و عكسها أو قام حين يقعد
أو بالسلام ليس في محله.........فسجدتان شرعا من أجله
فاسجدهما من بعد أن تسلما.......و إن نسيت بعد نفل ختما
و ليس في السهو عليك سهو.........و إن يطل فافهم عاك اللهو

ذكر الزيادة في الصلاة

كل زيادة على العمد بها.........تنقض إلا ما سنأتيك بها
إن سبق الإمام ثم ركعا...........و جاء من بعد الذي قد تبعا
عليه أن يقعد مهما قعدا..........إمامه فإن قرا التشهدا
جاز له يعيده من بعد ما.......قضى الذي فات و إلا لزما
خلف مقيم أرعا يصلي.......مسافر و الفرض نصف الفعل
و إن يزد في الميت و العيدين......تكبيرة كذا أو اثنتين
و سجدة القرآن مهما وجبت...........فيها و جئ بها إذن و كملت

ذكر ما يسقط به فرض القيام و السجود

و يسقط القيام إن لم تجدا.......ثوبا و إن لم تستطع أن تقعدا
و هكذا إن كان عذر مثل من......ينقش من عينيه ماء فاعذرن
و الأولان فيهما الخلف ورد......و المذهب المختار لا عذر يعد
و يسقط السجود إن لم يقدر.......عليه أو على القيام أو عري

ذكر ما يسقط فرض القراءة

و من تكن في فيه علة بدت......أو لم يكن يعرف قرآنا ثبت
فضاق وقت الفعل و هو يطلب.......فلا قراءة عليه تجب

ذكر ما تخالف فيه المرأة الرجل في الصلاة

و ما عليها أبدا أذان.......و لا إقامة و لا إعلان
و لا جماعة و لا تجافي.....لكنها تجمع للأطراف
ثم تضم بعضها لبعض......بحسب ما يمكنها في الفرض

خاتمة

الحيض و النفاس و العقل فقط.......إن زال فالصلاة فرضها سقط
ابن ثمان يؤمر الصبي.................بفعلها و يؤمر الولي
بضربه بتركها في التسع............و قيل بل يؤمر ابن تسع
و ضربه في العشر و هو أعدل......لما عليه من دليل ينقل
و قيل بل يؤمر في الثماني...........و الضرب في العشر على التواني
و بالغ تركها و يعقل.................من غير عذر فيه قول يقتل
من بعد أن توبته ثلاثا................و أخرج المصنف الإناثا
و عدم الفرق هو الجلي............إن صح قتل و هو المرضي

--------------------------------------------------------------------------------

فرسان الجسارة12/06/2004, 05:11 pm
الباب الرابع
في صلاة الجماعة

جماعة فرض كفاية يجب........في الصلوات الخمس و الباقي استحب
جنازة كسوف أو عيدان........تروح و الوتر في الرمضان
كذا في الإستقاء لكن في الجمع.....تكون فيها فرض عين إذ تقع
و كرهت في مسجد قد عقدت.......فيه و أن تعاد ما قد فسدت
للشك فيها و كذا إن نسيت...........حتى انقضى الوقت فرادى صليت
و تركها إذا بدا عذر يصح............كمطر أو ظلمة لا تتضح
أو برد أو حر شديدين و إن...........تهب ريح لا تكاد تستكن
و الضيف إن بودر بالإكرام...........و العيش إن أحضر للصوام
و من يكن ذا علة تمنعه..............أو خاف ما لم يستطع يدفعه
نحو غريم لم يجد وفاءه...............و نحو جبار يرى اتقاءه
و من يكن لهذه تجشما...............أو بعضها حاز العلى و الكرما

ذكر الإمام في الصلاة

حر صحيح بالغ يقدم.......جماعة إن جاء و هو مسلم
و أن يكون عارفا بما لزم......وضعا و قرآنا و أركانا تتم
فلا تصلي امرأة بذكر.........و جائز بمثلها في النظر
و العبد بالعبد و صاحب الضرر.....بمثله و الخلف في أعمى البصر
أي بالأصحا و الذي نراه..........جوازها به و ما أولاه
و العبد بالحر و ذو التيمم.......بذا الوضوء فيه خلف فاعلم
كذاك ذا الخصي و المقيد.......و لا يؤم ذا القيام مقعد
و لسن لا يقتدي بأخرس.......و لا يؤم ذو العراء المكتسي
و فاجر بذي الصلاح لا يؤم.......و هكذا مسافر بمن يتم
و لا يؤم صاحب التنفل.........بصاحب الفرض و بالعكس اعمل
و ابن الزناء فيه قول لا يؤم.....إلا بمثله و ذا الحكم يعم
أهل الضرورات ببعض بعض......و من يصلي خلفهم لا يقضي
و موضع الإمام أن يقدما..........إلا إذا ما كان عار فاعلما
فإنه يكون وسط الصف..........كي لا يرى من حاله ما يخفي
كذلك المرأة بالنسوان...........تكون وسطهن في المكان

ذكر ما يحمله الإمام عن المأموم

و يحمل المرء على إمامه.....قراءة إن جاء في قيامه
حمدا و قرآنا و قيل ما عدا......فاتحة الذكر و هذا فاقصدا
أو جاء في الركوع بعض قالا.....و سمع الحمد لنا تعالى
و قيل لا يحمله و يحمل..........بالاتفاق جهر ما يرتل

ذكر الدخول مع الإمام

فادخل مع الإمام إن أدركته......في أي حال كنت قد لحقته
حال قيام أو ركوع أو سجد.......فلتحرمن و اقعدن إذا قعد
و اتبعه في كل الذي يأتيه....... و ما مضى من بعد قم فاقضيه
و إن تكن جنازة فما مضى.......منها فلا يحتاج فيها للقضا

ذكر ما يفعله المأموم مع إمامه في الصلاة

و ربما قد يندب الكلام......فيها إذا ما حصر الإمام
فافتح له قراءة لم تكمل......بدونها و إن سهى في العمل
سبح له و إن عطست فاحمد....و إن تكن أنثى تصفق باليد

خاتمة

في الصبح فاقرأ أطول المفصل.....إن كنت ذا تقدم فاحتفل
و إن تكن منفردا فهل أتى..........أولها و في العشاء ثبتا
من سورة انشقاقها و المغرب.....من سورة الزلزال هذا يندب

الباب الخامس
في صلاة الجمعة

يلزم بالغا مقيما ذكرا.........حرا صلاة جمعة إن حضرا
فيخرج العاجز و النساء......و العبد و الصبيان و ال***اء
كذا مسافر و أن يصلي........جاز له اتيان هذا الفعل
تقدم الخطبة و الأذان..........إقامة تعقبها الأركان
أي ركعتان يجهر الإمام........قراءة و يحجر الكلام
و اخطب بحمد الله و الصلاة....على النبي و العفو للزلات
لكل مؤمن و ذا أقل ما.........يجزي و ندب أن تزيد حكما
و شرطوا لها إماما أكبرا........و أربعين رجلا فأكثرا
و قيل يجزي بثلاثة فما.........فوق و مصرا شرطوا لتلزما
و الخلف في والي الإمام هل يحل.....محله إذا الإمام قد رحل
لها البكور و السواك يندب......تنظف تغسل تطيب
تجمل بأجمل اللباس.................و كره اقتحام روس الناس
من فسدت عليه صلى أربعا........كان قضاء أو إعادة معا
و فيه قول جاء بالتفصيل...........لكن هذا واضح الدليل
إذ لم يكن خروج وقتها سبب......لنصفها إن كان أربعا وجب

الباب السادس في صلاة المسافر

قصر الرباعيات ركعتين.....لمن تعدى قدر فرسخين
و شرطه أن لا يصلي خلف من....يتمها و غير ناو للوطن
و نية الموطن أن لا ينتقل.........من داره إلا بضر يتصل
لا يستطيع دفعه كالقحط...........أو جائر قابله بالسخط
و قاصد و لم يجاوزه قصر......إذا تعدى العمران للسفر
بشرط أن لا ينوي المقيلا........أو المبيت دونه تمهيلا
أما إذا طرا عليه عارض..........و كان قاصدا فلا معارض
و خارج من داره و قد حضر....وقت أدائها يصليها حضر
كذا إذا ما فسدت في حضره.......و شاء أن يقضيها في سفره
و الحكم إن أضاعها كحكمه.......إن فسدت عليه دون علمه
أما التي نسيها فحيث ما...........يذكرها أداؤها قد لزما
و جوز الجمع له بينهما...........بأي وقت شاء من وقتيهما
كذاك ذو ضر كمثل مرض.......أو سلس أو دمه لم يغض
و شرطه القصد له من قبل أن......يخرج من أولاهما و يفرغن
و أن يدوم موجب الجمع إلى....أن يحرمن ثانيا و يدخلا
و هكذا عدم فاصل بما...........يطول و الخلف إذا تكلما
و تتبع المرأة زوجها كما..........يتبع عبد من لملكه انتمى
و أن يكونا موطنين فهما........حتى يسافرا على حكمهما

الباب السابع
في صلاة الخائف و المريض

أما صلاة الخوف فليقدموا......لهم إماما و ليصل بهم
لكل فرض ركعتين طائفه........خلف الإمام ثم أخرى واقفه
نحو العدو بالسلاح تدفع........ثم تصلي ركعة إن ركعوا
و تحرس الأخرى إذا تشهدت.....و سلمت إن سلموا و كملت
هذا إذا الصفان قد تقابلا.......أو سبعا قد شاهدوا مقابلا
و إن تداخلوا معا أو كسرا.......بعضهم يصل كيف قدرا
تماما أو إيماء إن تعذرا...........أو بقراءة و إلا كبرا
لكل فرض خمس تكبيرات.......إن لم يطق كذا المريض آتي
و إن يكن لم يستطع تكبيرا.......ذو مرض كان إذا معذورا

الباب الثامن
في صلاة العيدين

الأربعون بلغا ذكرانا........ليسوا عبيدا وطنوا مكانا
تلزمهم أي سنة العيدين...... و رفعها بواحد و اثنين
هي ركعتان فيهما التكبير.....على وجوه جاء فالكثير
ثلاث عشر و الأقل سبع......و أوسط الوجوه فهو تسع
كذاك إحدى عشر تكبر.......من بعد إحرام بخمس تجهر
و الخمس في الأخرى إذا قرأتا.....أما الثلاث بعد أن ركعتا
و جائز سبع و ست و إذا.......أردت إحدى عشر فاصنع كذا
فالست في الأولى إذا أحرمتا....و الخمس في الأخرى إذا تلوتا
و إن تشا تسعا فخمس بعدما......أحرمت و الأربع في أخراهما
من بعد أن تتلو و السبع فقل......بأربع أو بالثلاث كالأول
و خطبة من بعدها و وقتها........إن طلعت و الاستواء فوتها
هذا و إن خفى الهلال فمتى......ما صح صلوا هكذا قد ثبتا
و قيل بل يؤخروها للغد........يأتوا بها في وقتها المحدد
سن لها الإكثار أي ممن ذكر....و هكذا الخروج إلا من ضرر
و القبلتان لا خروج معهما......و الفطر قبلها و لو بشرب ما
لا يوم نحر فالكفاف ندبا.......فيه إلى أن يؤت ما قد وجبا
و الغسل و الطيب و حسن الملبس....كذلك التكبير فلتقدس
بعد صلاة الظهر يوم النحر.....كبر إلى الثالث بعد العصر
عقيب كل واجب و قيل بل......أوله صباح تاسع جعل
و جملة التكبير فيما يستحب.......فيه ثلاثون لها و للخطب
فإن تكبر سبعة فالباقي............في خطبة و هكذا البواقي
الباب التاسع فيما ينقض الصلاة

و تفسد الصلاة بارتداد.........و بانتقال نية العباد
كمثل إن تحولت للنفل.........و بالذي يزيل نور العقل
نحو جنون و كنوم طالا.........و نحوإغماء و شك آلا
حتى غدا لم يدر ما أداه.........و بالريا و العجب إن أتاه
و قيل إن ظن بما قد فعله........يبني عليه و ليتمم عمله
و إن يكن خلف إمام فعله.......تقليده و ليحذون حذوه
و إن يكن قد شك في إحرامه.....فلا يجاوزه على إيهامه
و قيل إن كان طرا من بعدما......أتى بحد فهو عفو فاعلما
و هكذا في سائر الحدود.........فهي كهذا المنهل المورود
كذاك من نوى الخروج منها.....أو شغل النفس بشغل عنها
إن طال شغل نفسه أو اعتمد....له و إن لم يطلن فقد فسد
ثم الكلام باللسان مفسد........إلا بذكر الله حين يرد
على الخطا فالخلف فيه ذكرا.....و الضحك فيها ناقض إذا طرا
كذاك إن رمى بوجهه إلى.......بعض الجهات عامدا قد بطلا
و قيل لا حتى يرى السماء أو....يرى الذي من خلفه كذا حكوا
و من يكن مستمعا بالأذن.......و إن نسى حتى يطول فافطن
كذاك ما يطرو على الإنسان....ينقض إن طال على النسيان
و كل فعل لم يكن صلاحا.....لها فنقضها به قد لاحا
و طاق في أثنائها الزوالا.....عليه أن يعيدها كمالا
و كل من درى بأنه فعل......في غير وقته ففعله بطل
كذاك إن مضى عليه الوقت.....و لم يتمها عراه البت
و كل ما ينقض فرض الظهر....فإنه ينقضها فلتدر
و استثنى بعضهم فلا تنتقض.....بالقيء و الرعاف حين يعرض
أو مر شيء بينه و مسجده.......من حيوان ذي دم كولده
أما الخنازير و نحو القرد......تنقض دون حدها في البعد
خمسة عشر و كذاك الجنب.....و أقلف و مشرك مجتنب
و حائض أيضا و دون أذرع.....ثلاثة باقي النجاسات فعي
إلا إذا مروا وراء سترة........و إن تكن كشعرة في الدقة
و طولها مثل مؤخر الرحل....شبرين أو ثلاثة خلف نقل
و تارك شيئا من الشروط.......فلا صلاة لانتف المشروط
و لا صلاة للذي تقدما.............إمامه أو قبله قد أحرما
و لا لمن صلى على اليسار......من بعد علمه بنهي الباري
قيل و من صلى ورا الصفوف....منفردا في الموضع المعروف
و لم يكن خلف الإمام وقفا.......مصليا لكنه تطرفا
و هكذا إن قطعته السبل..........إلا إذا صفوفهم تتصل
و مثلها في ذلك الأنهار.........إن فصلت بينهما و النار
و من يكن صلى ورا إمامه......بحيث لا يسمع من كلامه
مع مد صوته فلا فرض له.......إن كان أعلى أو محاذيا له
و قيل لو سمعه فلا يصح........أن تعلو الإمام و هو متضح
و إن تصلي امرأة مع أجنبي.......لنحو ست أذرع أو أقرب

الباب العاشر
في القضاء

و بخروج الوقت يلزم القضا......إن فات أو فوت فعلا فرضا
و ما على المشرك مما لزما......قط قضاء إن يكن قد أسلما
إلا إذا ارتد و وقته حضر.......أو كان قبل شركه قدما نذر
أو كان قد طاف و لم يكع و ضل.....عليه أن يقضيه إذا انتقل

ذكر ما تلزم في الكفارة مع القضاء

و تارك لشرطها أو بعضها.......أو ركنها الذي أتى من فرضها
عمدا إلى أن خرج الوقت لزم.....كفارة و بدل مع الندم
و قيل لا كفارة عليه................و لا قضا فلا تمل إليه
و تارك فرضين أو فأكثرا........بعدها عليه أن يكفرا
و قيل بل واحدة لكلها............إن لم يكن كفر خذ بعدلها

الباب الحادي عشر
في الصلوات الغير الواجبة
ذكر صلاة الكسوفين

و ركعتان للكسوفين يؤم........فيها إمام ثم خطبة يتم
و لتكن الأركان في أولاهما....أطول منها إن تكن أخراهما
و لا خروج ثم بل تصلى......في مسجد إن كان أو مصلى

ذكر سنة الإستسقاء

سن لنا استسقا إذا ما أمسكت.........هذي السماء غيثها و هلكت
تلك النباتات فتخرج البلد..............إلى الصحاري والد و ما ولد
يؤمهم بركعتين خيرهم...............و خطبة هناك يرجى خيرهم

ذكر صلاة التطوع

إن الصلاة كلها خير ظهر.......من شاء فليكثر و من شاء اقتصر
و ينبغي في اليوم و الليلة أن.....يأتي ثلاثين تطوعا يسن
بين الطلوع و استواء و ضحا......ثمان ركعات تسمى بالضحى
و أربع قبل صلاة الظهر...........و بعدها أيضا و قبل العصر
و بعد مغرب و بعد العتمة..........أربع أربعا كذا متممة
و ركعتان قبل فجر بهما..........يتم ذاك العدد الذ علما
و إن يكن شهر الصيام فزد........في ليلة عشرين للتعبد
و هي التراويح و من زاد على......ما قد مضى حاز المقام الأكملا
ثم صلاة الليل فيها الفصل........و في النهار يستحب الوصل
فأت بها كهيئة الفرائض...........و جاز إيماء بغير عارض
و سر فيها إن تشا أو اجهرا.........و الحمد تجزي إن تشا أن تقصرا

ذكر سجدة القرآن

و إن تلي بعض القرآ، ندبا.........له سجود و بطهر طلبا
أعراف و الرعد كذاك النحل......سبحان مريم و حج نمل
فرقان جرزصاد ثم فصلت.......فتلك إحدى عشر قد كملت

الخاتمة
في أشياء متفرقة

كل صلاة لم تكم قد جهرا.......فيها فبالحمد لديها اقتصرا
أو كنت مأموما بحمد فاكتف......و آخر المغرب ركعة تفي
و آخر العشاء ركعتين….. ظهر و عصر و صلاة الحين
لجمعة عرفة كسوف.............عيدين خطبة و للخسوف
و طلب الغيث و يوم السابع......بمكة في الحج للمسارع
و كلها بعد الصلاة ما خلا.........عرفة و جمعة فامتثلا
و خطبة الجمعة فرض قد أتت.......و ما عداها غير واجب ثبت
و خطبة النكاح قبل أن عقد.........و قبل أن يشرط ما كان عهد
لجمعة عرفة عيدين.................يخطب فيهن بخطبتين
و يستحب سكتة بينهما..............حتى تكون تلك فصلا لهما
و كلها تبدأ بالتحميد.................و بالتكابير التي للعيد
أما التكابير فهاك ما وجب..........منها و ما عداه فهو مستحب
ما في الأذان أو إقامة ورد........و في الصلاة و لإحرام قصد
و ما يكون بدل الصلاة............لخائف و صاحب الآفات

الكتاب الثالث
في الجنائز
ذكر أقسام الموتى

موحدا ليس شهيدا قتلا........في معرك و ليس باغ غسلا
و صلين عليه إذ يكفن.........من بعد ما غسل ثم يدفن
أما الشهيد فالصلاة يمنح......لا الغسل إن لم يعد حيث يجرح
و إن يكن ذا رمق فعدى.......مكانه يغسل حين أودى
كذاك من تقتله اللصوص......فإنه بحكمه مخصوص
و ثوبه كفنه إن صلحا.........و غيره يزاد إن لم يصلحا
و ادفنه لا تنزع غير النعل....و خفه من لبسه المستعلي
و الباغي فادفنه و لا تصلي.....عليه لا و لا تجد بالغسل
و إن أتى الجنين ميتا كفنا.........من بعد ما غسل ثم دفنا
بلا صلاة و إذا استهلا...........قام إليه بعضهم فصلى

ذكر الغسل

غسل و تكفين صلاة دفن...........فرض كفاية لميت يعنو
و فرضه إزالة الأنجاس...........و غسل كله معا و الراس
سنته الوضوء و التثليث...........و عصره ليخرج الخبيث
و الابتداء بميامن الجسد...........و الغسل بالخمطي أو سدر وجد
إذ تغسلنه ثانيا منظفا.............. و ضعه من بعد لكي تنشفا
و لتستر العورة منه و اجعل......على يديك خرقة و غسل
و قد مضى ما للمغسل استحب......من غسله و ها هنا الوضو ندب

ذكر الكفن

أقل ما يجزي من الأكفان.........ما يستر العورة للإنسان
و ينبغي في كفن الرجال أن.......يعطى قميصا و إزارا يسترن
لفيفة له و للنساء مع...............درع إزار و خمار فاستمع
و خرقة و الاقتصار يغني..........بواحد يشمل كل البدن
سن له البياض من نوع تحل.......فيه الصلاة لا بتكريه يحل
و العدد المذكور و الخمار لا......كمحرم أو من شهيد قتلا
و لتحش كل منفذ في البدن.........و كل مسجد بهذا القطن
و اذرر عليهما ذريرة خلا.........إن كان محرما فلا تحللا
و رأسه و وجهه لا تستر.........و إن تكن أنثى فوجهها اظهر
و خفف الشد إذا لم تخف........شيئا و إن خفت فلا تخفف
حتى إذا وضعته في قبره........فك الذي شددته من زره

ذكر صلاة الجنازئز

كبر لها أعني صلاة الميت.........أربع تكبيرات ثم تأتي
فاتحة الكتاب بعد الأولى...........و بعد ثانيها و هذا أولى
من قولهم بأنها لا تجب.............قراءة الحمد و لكن تندب
و سن تسبيح مع استعاذة...........كذا الدعا لصاحب الولاية
و المؤمنين جملة و نفسكا.........لأنها أعظم حق عندكا
و إن يكن غير ولي فاقصد........أهل الوفاء بالدعاء و احمد
مولاك ثم صلين و سلما..........على الرسول قبل أن تسلما
و بعد أن تكبرن الرابعة..........تسليمة من غير جهر تابعة
و قف إزاء صدره و يؤمر........وليه يقدمهم أو يأمر
أبوه ثم جده و إن علا............فالزوج و الإبن و إن قد سفلا
فالأقرب الأقرب من أحبابه......بحسب الميراث في أربابه
إن عدم الإمام أو واليه..........فهؤلاء كلهم يليه



ذكر ما يفعل عند اجتماع الجنائز

إن عدد الأموات فالذكران........نحو الإمام بعدهم صبيان
ثم النساء و الصبيات فضع........من بعدها فأعبدا إذا تضع
بلغ فالصبيان فالإماء..............ثم صغارها كذا الولاء
يقدم الأكمل قبل الكامل...........و هكذا الأفضل قبل الفاضل
و قيل من قدمته فيجعل...........إزاء قبلة و ذاك أعدل

ذكر سنن الجنازة

و وضعه على السرير يندب.........و ستره بما العيون يحجب
و الحمل و التشييع حتى يصلا.......و لا يرد قبل دفن من تلا
و ليتركوا الكلام إلا الذكرا..........لربهم و ما ينيل الأجرا
و ليقفوا حتى إذا ما وضعا.........فليقعدوا و ليظهروا التخشعا
يسل من رأس السرير بمهل.......و يستر القبر متى فيه نزل
و ضع عليه اللبن و اللحد له.......مهيؤ من قبل أن تحمله
و احث التراب فوق تلك اللبن......و لا يزاد تربه إن يدفن
و سنم القبر و رش و اقصد........تعزية لأهله و لتحمد
مولاك حين وضعه في اللحد.......و قل على ملة خير مهد
يصنع ذاك كله الولي...............أو يأمرن من به الوفي

الكتاب الرابع
في الزكاة
و فيه خمسة أبواب
الباب الأول: في موجبات الزكاة و موانعها

ثم الزكاة بالنصاب تجب..........في المال و الحول بها يرتقب
إن أمكن الإخراج و البعض اشترط......كمال مالك و ملك واقتسط
في ذهب و فضة و متجر........و غنم و إبل و بقر
و سائر التمور و الزبيب..........و البر بل و سائر الحبوب
فالتمر صنف كله و العنب........صنف كذاك فضة و ذهب
و متجر أيضا و كل سهم……. من إبل و بقر و غنم
و كل جنس في الحبوب صنف.....و قيل كلها أتاك الكشف
و كل صنف زاد فاحمله على.......ما كان مثله تراه كملا
إلا الركاز خمسه متى وجد..........و لا يضم فوق ما قبل عهد
و لايضم غيره إليه....................في خمسه حين طرا عليه
و احمله بل و احمل عليه إن خرج......أي خمسه و كان في المال اندرج
و لا زكاة فيه بعد خمسه................دون النصاب إن يكن بنفسه
و صفة الركاز كنز من ذهب............أو فضة و الخمس فيه قد وجب
إن لم يكن كانزه موحدا...................و غير محتاج لنار أبدا

--------------------------------------------------------------------------------

فرسان الجسارة12/06/2004, 05:13 pm
ذكر ما لا يكون الحول فيه شرطا

و الحول لا يشرط في الثمار.......و لا لذي فائدة التجار
و لا إذا ما ذهب المواشي..........مع بقا السخال و الكباش
فإنها تكون عنها بدلا...................إن حدثت و حولها لم يكملا
كذاك من له نصاب من ذهب.......أو فضة أو من مواش أو كحب
و زاد أي من ذلك الجنس فقد.......يلزم أن يزكه متى يزد
إن كان لم يخرج زكاة الأول.......و إن تكن أخرجتها فأدخل
ما زاد في حول الذي قد سبقا.......و زكه حين تزكى ملحقا
و من أصاب معدنا زكاه............من حين ما من غشه صفاه
إذا انتهى للأربعين درهما..........أو أربع من الدنانير اعلما
لأنه ليس النصاب يشترط........فيه و فيما مر قبله فقط
و في شريكين لكل منهما.......نصف النصاب فهي في سهميهما
ما لم يكونا مشركين أو يكن......بعضهما المشرك فافهم و استبن
و كل صنف فيه شرط الحول.....فجنسه بدله في القول

ذكر ما لا زكاة فيه

و كل مال لم يكن مما ذكر.........فلا زكاة غير إن به اتجر
و بائع عبدا و دارا متجرا.........بثمن فيه النصاب أثرا
فلا زكاة في حتى يقبضا..........و بعضهم حتى يحل المقتضى
بشرط كونه على وفيي...........و قادر على الوفى غني
كذاك حكم كل دين أجلا.........أو صح مانع لما قد عجلا



شروط إخراج الزكاة من الثمار

و شرطه مدخر مقتات.........في أرض مسلم له الإنبات
كذاك أن يكون يابسا وصل.......خمسة أوساق و خالصا حصل
من حشف و خردل و نحوه........ستون صاعا وسقهم فلتروه
و الأرض إن وقفا و لما تملك.......أو كان من يملكها كمشرك
فلا زكاة في الذي قد أخرجت........إلا إذا كان لمسلم نمت
و لم يكن ممن عليه وقفت............فإنه يزك ماله نبت
و مشرك أنبت أرض مسلم...........أو غيرها فلا زكاة فاعلم

شرط الزكاة في التجارة

و شرطه أن ينوين المتجرا.......و بالنصاب يتجرن فأكثرا
و يبق حتى يكمل الحول و لا......يضر نقصان إذا ما كملا

ذكر موانع الزكاة

و يمنعن وجوبها دين حضر.......و كان كالنصاب في ذاك القدر
و الغصب و الذهاب مهما وجدا....من قبل أن يسطيع إتيان الأدا

الباب الثاني
في مقدار ما يجب إخراجه من المال و في زكاة المواشي

يخرج إما عشرا أو نصفه...........أو ربعه أو حيوانا وصفه
فالعشر في الزرع و في الثمار.....إن سقيت بالسيل و الأنهار
و نصفه فيها إذا ما سقيت...........بالنضح و النزح و شبه قد ثبت
و ربعه في فضة أو ذهب...........و متجر و في المواشي أوجب
إن إبلا خمسا فشاة و ذكر..........في العشر شاتين و في الخمس عشر
ثلاث شوهات و في الخمس تزد......فزد لها شاة و هذا فاعتمد
و إن تكن خمسا و عشرين فقل........بنت مخاض فرضها حتى تصل
ستا ثلاثين ففرضها إذن................بنت لبون سنها معهم زكن
و إن تصل ستا و أربعينا................فحقة قد فرضوا يقينا
إحدى و ستين ففرضها جذع..........و إن على السبعين عدها ارتفع
و ستة لها لبونتان........................إحدى و تسعين فحقتان
و مئة إحدى و عشرين اصطحب.......فيها لبونات ثلاث قد وجب
و إن تزد تسع فحقة لزم..................في كل خمسين بها فرض علم
و اجعل لكل أربعين وجدت............بنت لبون ثم لا شيء ثبت
بين الفريضتين مما ذكرا.................و مثل حكمها اجعلن البقرا
مع اختلاف الإسم و اتحاد..............معناهما في السن و المراد
فجذعة ثنية رباع قل.....................في بقر مع السداسي بدل
بنت مخاض و لبون حقة................و جذعة فافهم لتلك النكتة
في الأربعين الشاة شاة في الغنم.........و مئة إحدى و عشرين لزم
شاتان ثم مائتان معها......................واحدة ثلاث شوهات لها
و أربع من الشياه لزمت.................في أربع من المئين علمت
و اجعل لكل مائة تزيد..................شاة و هذا أصلها المفيد

الباب الثالث
في زكاة الذهب و الفضة

من مائتين درهم في الفضة.........خمس دراهم لدى التزكية
و بعدها في كل أربعين قد...........يلزم درهم إلى أقصى العدد
عشرون دينارا ففيها نصفه..........و عشرة في أربع و كشفه
تجعل دينارا مكان عشره...........من فضة دراهم مشتهره
و عشر دينار لدى أربعة...........كأربعين درهما في الفضة
و احمل على الفضة جنس الذهب......و لتجعل الجنسين مثل سبب
مثاله عشر مثاقيل إلى...............مئة درهم فزك و احملا

الباب الرابع
في زكاة الفطر

عن كل من وحد صاع بر...........أو نحوه أدا زكاة الفطر
تلزم بالغنا من الأموال...............و رؤية الهلال من شوال
تلزمه عن نفسه و عبده.............و من عليه عوله من جنده
إلا إذا يغصب أو يفقد أو............يؤسر فالوجوب رفعه رووا
لكن بشرط أن يكون ما ذكر........من مانع قبل الوجوب المستقر
و الغصب إن كان بحيث يعلم........و كان قادرا عليه تلزم
و الخلف في الزوجة و الأصل ذهب....أن لا وجوب و هو عندي المستحب
لأنها فريضة تلزمها...................في مالها و إن يكن يطعمها
و بائع عبدا قبيل الفجر..............تلزمه عندي زكاة الفطر
لأنها بسبب الهلال..................تلزم لا بالفجر من شوال
و مالك لنصف خادم وجب........عليه نصف صاعه و لا عجب

الباب الخامس
في الأصناف التي تنفذ فيها الزكاة

تنفذ في ذي الفقر و التمسكن......و عامل لأخذها المستحسن
و ناصر للدين بالتألف...........و غارم للدين ذي تكلف
و في الرقاب و هو من تكاتب......و ابن السبيل و هو شخص غائب
عن داره لو كان ذا عناء...........فصار في الأسفار ذا عناء
و في المجاهدين و الشرط لكل........حرية إسلام و العقل فقل
بعد البلوغ و زد المؤلفا...........مع حاجة الإمام كونه وفا
و في الرقاب زد ثبوت العقد........و عامل و في سبيل الجد
فزد عليه كونهم ذكورا.............بإذن قائد غدا مبرورا
و غارما إن لم يكن في معصية.........و ابن السبيل قد مضى فدعنيه
أما الفقير و كذا المسكين............فالأولان فيهما يكون
أعني بذا الإسلام و التحررا.........و ليس تعطى مبدعا قد فجرا
إلا إذا لم يجدن وليا................و لم تـجد موافقا عصيا
و من عليك عوله من ذين........فليس يعطى من زكاة العين
و غيرها كولد صغير..............و والد ذي ضعف فقير
و اعط ما دون الغناء ما تشا.......من غير تحديد بعد قد نشا
و من له مال و لا يجزيه..........غلته لحوله فاعطيه
كذاك ذو مال فضاع أو غصب......أو كان في ذمة مفلس وجب
و قسمها في كل نصف يندب........و بعضها يرفع ما قد يجب






خاتمة

و لا يلي زكاته بنفسه.........حتى يرى إمامه في رمسه
أو كان لم تجب عليه طاعته.....أو موضع ما أهملت حمايته
زكاة كل بلد في أهلها.......... ما لم تكن مصلحة في نقلها

الكتاب الخامس: الصوم
ذكر أقسام الصيام

الصوم كف عن جميع المفطر........من فجرها إلى الغروب المستر
أقسامه فرض و منه نذر.............و منه ذو تمتع و ستر
يستر بعض زلة الإنسان............كالقتل و الظهار و الأيمان
و منه مندوب و منه يحجر........... و منه مكروه و كلا نذكر
فرمضان واجب صيامه..............و النذر حتى تنقضي أيامه
كذاك ما كان لتكفير و ما.............كان لذي تمتع قد لزما
إن لم يجد هديا فثم لزمه............صيام عشر فاتها متممه
فصم ثلاثا منها في الحج و ما.........بقي فصمه إن رجعت فافهما
و من يكن ذا قطن في الحرم..........فالهدي و الصوم معا لم يلزم
و الحجر في العيدين و المحيض.....و يستحب في الثلاث البيض
في كل شهر و بعاشورا و في.......عرفة لمن بها لم يقف
أو كان واقفا بها و لم يخف.........ضعفا فذا الحكم لمن خاف الضعف
أما الذي يكره منه فهو في............أيام تشريق و شك فاعرف
تتابع المفروض و المنذور............متصلا يلزم و التكفير
إلا لحيض أو نفاس أو سفر.........أو مرض أو نحوه من الضرر
و حجر الأصل على المكفر........و صائم النذور فطر السفر
علته لأنه معاقب....................و الفطر رخصة فلا يناسب
و النذر لما إنه قد عينا.............لنفسه أداءه فلا عنا
و ما عدا هذا من المندوب...........مخير في القصد و التعقيب
أما قضاء رمضان مثله............تتابعا فلا يجوز فصله




ذكر الأسباب الموجبة لصوم رمضان

له كمال شهر شعبان سبب........و رؤية الهلال فالصوم وجب
أو شهرة بها و إن عدل شهد........و القول لا إلا بعدلين يرد
لأنه يثبت بالأحادي.....................و ليس مثل الحق للعباد
يصومه حتى يتم عددا.................أو أن يرى هلال شوال بدا
أو شهرة أو شهد العدلان..............و في مقال واحد قولان
و شرطه في كل ليلة نوى...........و قيل يجزي مرة إذا نوى
و تارك النية عمدا يفسد...........صيامه لأنه معتمد
و من نوى النفل بصوم الفرض.......أو قطع النية عمدا يقضي

ذكر أسباب الفطر

للفطر أسباب مضت فيما غبر.....و ها أنا أذكر أسبابا أخر
فحامل إن خافت الهلاكا............لحملها و مرضع كذاكا
أو خافتا غير الهلاك من ضرر......كذاك من أعجزه مس الكبر
و زائل العقل بغير نوم...........و خائف هلاكه بالصوم
و كل ما يدخل في الجوف على.....تعمد يفسده فاحتفلا
و كل ما يخرج عمدا كالمني........و القيء لا إن خرجا فلتفطن
كذا جماع و ارتداد بعدما...........أسلم فالإيمان شرط حتما
و مجنب أصبح عامدا فقد..........أصبح مفطرا على القول الأسد
و الخلف فيما أدخل النسيان........في الجوف أو أدخله الإنسان
على الخطا أو جاء من غير الفم....فدخل البطن ككحل فافهم
و كالدواء من جراح دخلا..........و الماء إن في أذنه تخللا
و داخل في الأنف و الأنف أشد.......فالنقض بالداخل منه معتمد
و كل من أفطر صدر يومه..........من سبب يبيح ترك صومه
و زال آخر النهار خيرا.............ما بين أن يمسك أو أن يفطرا

ذكر قضاء رمضان

و يلزم القضاء أهل الفطر.......إلا الذي جن جميع الشهر
أو يومه جميعه فليس في........ما جن فيه من قضاء فيفي
لأنه فرائض لا فرض.........فلا يعم الصوم فيه نقض
كذاك من فطره مس الكبر.....لكنه يطعم مسكينا أضر
عن كل يوم كان فيه فطره.......مدين حتى يكملن شهره
كذاك من أخر ما عليه..........من القضا حتى أتى إليه
فإنه يصوم ما قد حضرا........و يبدل الماضي و ليكفرا
و الصوم إن تتابع فيه وجب.....عليه أن صومه في كرجب
و نحوه من الزمان الخالي.........من فاضل ليحص التوالي
و كل من أفسده بالعمد............عليه مع قضاه عتق عبد
و صوم شهرين على تتابع.........أو يطعم الستين من جوائع
و من رأى الهلال عصرا فأكل......جهلا فلا شيء هنا سوى البدل

خاتمة

و ما عدا الصوم فليس فيه......كفارة سوى الذي أفتيه
إن جامع الإنسان و هو معتكف...أو محرم أو أخرج المني بكف
و تارك الصلاة إن تعمدا..........تلزمه كتارك الصوم سدى
كذاك إن ظاهر منها أو حنث.......من بعد أن آلى يمينا فنكث
أو قتل المؤمن غير معتمد...........و الخلف في وجوبها للمعتمد

الكتاب السادس: في الإعتكاف و النذور و فيه بابان
الباب الأول: في الإعتكاف

الاعتكاف هو أن تحتبسا.........لقربة مجانبا مس النسا
في مسجد بالصلوات عمرا......و يستحب في جوامع القرى
إلا النساء في البيوت تعتكف......و جائز في غيرها كما وصف
و وقته قبل طلوع الفجر.........و قبل أن تغرب شمس العصر
و آخر الوقت الغروب و ندب......لمن يشا و إن يكن نذرا يجب
و شرطه النية و الصوم و أن.......لا يخرجن إلا لعذر فافهمن
كلوضوء و اغتسال أو قضا.........حاجته أو أن يكون مرضا
أو جمعة و الأكل إن لم يحضرا....و الحيض و النفاس حتى تطهرا
أو خاف من تهدم المكان............أو عاد للمرضى بلا توان
أو لجنازة يلي جهازها...............أو راية الحق يرى إعزازها
أو جبروه للخروج أو دعي.........ليعطي الحق لمن قد يدعي
أو خاف من مضرة في حاله......و هكذا إن خافها في ماله
و امرأة قد طلقت فإنها............إن طلقت تعتد في مسكنها
و كل خارج لعذر فارتفع......يرجع فليتم ما عنه نزع
و من مضى و لم يتم عمله......من بعد رفع عذره قد أبطله
كذلك الخارج دون عذر.......و مفسد الصوم بنوع فطر
و واجب عليه أن يستأنفه......إلا الذي فيه الصيام زيفه
فإنه يبدله متصلا..............بالاعتكاف مسرعا و كملا

الباب الثاني في النذور

النذر إلزام الفتى لنفسه........ما ليس لازما له في نفسه
و كان جائزا كأن يقولا.........علي نذر بذل المسؤولا
فواجب عليه أن يبذله........و كل ما سماه أن يفعله
و شرطه التعليق فالذي ورد.....من غير تعليق يمين انعقد
و إن يقل علي نذر لزمه.........صيام يوم أو فقير أطعمه
و أن يسم الله حينما نذر..........أطعم عشرة مساكين غرر
أو صام أياما ثلاثة و إن.......يقل لك اللهم نذرا خيرن
ما بين أن يطعم عشرة و أن.......يصوم عشرا و الذي أراه عن
عليه أن يفعل ما يسمى...........نذرا بأي صورة قد سمى
و إن يقل علي صوم صاما.......يوما و هكذا نرى الإطعاما
و هكذا الصلاة أي إذا نذر.......بمطلق الفعل فأدنى ما ذكر
و النذر في معصية لا يلزم.........وفاؤه بل الوفا محرم
و ناذر بالصوم في الإثنين.........فجاء فيه أحد العيدين
أو كان حيض أو نفاس أفطرا.....و صام مقضيا لما قد نذرا
و إن أضاعه بغير عذر..........تلزمه مرسلة مع وزر
و الخلف هل عليه أن يبدل ما......أضاعه و مذهبي لم يلزما
لأنه إن عين الأداء.................فليس فعل غيره وفاء
و الأمر بالقضاء أمر غير ما......به وجوب الفعل حين لزما
و قد يقال إن هذا يجزي............في تارك الوفا به لعذر
فلا جواب غير أن تلتزمه.........و إن يكن مصرحا لا نعلمه




الكتاب السابع
في الأيمان و فيه بابان
الباب الأول
في أقسام الأيمان و أحكامها

تأكيد قول بمؤكد علم.............هو اليمين و هو قسمين قسم
يمين لغو و هي ما بها انفلت......لسانه و العفو عنها قد ثبت
كقولهم بلى و ربي فاعلما........و منه إن نسى فأبدى قسما
لكن عليه الحنث مهما ذكره.......كفارة و بعضهم قد عذره
و الجد في الأيمان ما القلب اعتمد....و هي على خمسة أنواع عدد
فقسم بالله أو باسم منع..............إطلاقه لغيره حين وضع
فالحنث فيه لازم إذا اعتمد.......أو لم يكن معتمدا إذا قصد
و قسم باسم له و غيره..........كواحد و قادر و غيره
فالحنث مشروط بقصد القسم......و غير حانث إذا لم يعزم
لكن إذا حلفه القاضي رجع.......لنية القاضي و غيرها ارتفع
مرسلة بالحنث في ذين تجب......مالم تكن تقطع حقا قد وجب
و إن تكن قاطعة مغلظة...........كذا علي عهد ربي أحفظه
كذلك الحلف بأشياء غضب.......منها الإله كالفسوق و الكذب
أو أنه من اليهود إن فعل.........أو دينه دين المجوسي الأضل
و بعضهم رأى جميع ما ذكر.....مرسلة و هو الصحيح فاعتبر
و قسم بطاعة قد ثبتت............نحو علي حجة إن فعلت
فالحج بالحنث عليه لازم..........و هكذا الصيام و اللوازم
و صام إن لم يجد الإطعاما......و العذر إن لم يستطع صياما
و الصوم عن مؤونة المسكين......يوم و لو لمئتي مسكين
كذاك في الأصل و فيه نظر......لأنه بالعجز حالا يعذر
و في سبيل الله مالي صدقة.........يجزيه عشره إذا ما أنفقه
كذاك في النصف و إن قال الثلث...أو دونه يخرجه إذا حنث
و من يقل صدقة مالي و لم........يزد ففيه الخلف هل عشر لزم
و إن يقل صدقة حتما علي.......يلزمه تصدق و لو بشي
و صام إن لم يستطع تفضلا.........ثلاث أيام يمينا مرسلا
و قسم بأن يحل ما حرم..........أو عكسه فالحنث فيهما حتم
مرسلة و قيل بل مغلظة............في حل ما حرم فافهم و احفظه
و خامس الأقسام تعليق كإن......يفعل كذا فعبده حر قمن
أو زوجة الطالق فالحنث به........طلاقها و عتقه من ربه

الباب الثاني
في الكفارات

يكفر اليمين عتق الرقبة............أو عشرة نطعمهم في مسغبة
نطعمهم في اليوم أكلتين...........مأدومتين فادر في وقتين
و إن تشا فنصف صاع برا........لكل مسكين و صاع تمرا
و إن تشا فاعط لكل واحد...........ما يستر العورة ستر ماجد
و قيل أدنى ما يسمى ملبسا.........يجزي و لو مثل خمار للنسا
و صم ثلاثا إن تكن لم تجد........مما ذكرت واحدا فاجتهد
فهذه مرسلة الأيمان...............و إن تشا التغيظ فالشهران
متابعا بينهما صياما...................أو عد أيامهما إطعاما
فتلكم ستين مسكينا عدد...........و ليس يجزي أن يخل بالعدد
و صفة المعتق عبد سلما........مبرأ من كل عيب كعمى
و عور و برص و شلل...........و من جنون و جميع العلل
و قادر على اكتساب رزقه.......هذا الذي يختاره لعتقه

خاتمة

و كل من يلزمه التكفير.........مغلظا كان له التخيير
في العتق و الإطعام و الصوم و ما.... في القتل غير العتق و الصوم اعلما
من غير تخيير لقاتل ورد........فالصوم لا يجدي لمن عتقا وجد
كذلك الظهار فليحرر...........مؤمنه و صام إن لم يقدر
و أطعم العاجز عن صيام.........تلك المساكين على التمام

الكتاب الثامن
في الحج و العمرة و فيه ثلاثة أبواب و خاتمة
الباب الأول
في الحج و لزومه و فرائضه و شروطه و فيه ذكر العمرة

الحج قصد المسجد الحرام........و فعل ما يلزم بالتمام
و يلزم البالغ حرا مؤمنا........إن وجد استطاعة و مأمنا
و زاد نفسه و قوت أهله........و ناقة أو نحوها لحمله
إن كان لا يسطيع سيرا دونها.....و صحة الأبدان يشرطونها
و شرطه النية فالذي انتفل........بالحج لا يجزيه عن فرض نزل
فروضه ثلاثة تمام.............تأتي بها أولها الإحرام
كذلك الوقوف يوم عرفة..........من النهار ساعة بعرفة
ثم الطواف ثالث الفروض.........من لم يطف لم يأت بالمفروض

ذكر المواقيت

قرن لنجد موقت و لملم.........لليمن المعروف منها نحرم
و ذات عرق موقت العراق......و جحفة للشام باتفاق
و ذو الحليفة لأهل يثربا...........و يحرم القاطن حيث طنبا
و أهل كل جهة ميقاتهم............ما حولهم و إن نأت جهاتهم
و لا يحل أن يعديه و لم.............يحرم و من أحرم قبله التزم

--------------------------------------------------------------------------------

فرسان الجسارة12/06/2004, 05:15 pm
ذكر أشهر الحج

أشهره شوال و القعدة مع.........عشر من الحجة و الخلف وقع
في باقي ذي الحجة و المحرم إن.....بحجة أحرم قبل ما زكن
فعمرة و ما على الذي فقد...........فيها استطاعة لها قبل وجد

ذكر العمرة

العمرة الإحرام بالقصد لها.......تطوف تسعى فاحسنن فعلها
و الخلف هل واجبة أو تندب.......و القول بالوجوب عندي أقرب
و هل يجوز فعلها مكررا.........في سنة لمن يشا أو حجرا

ذكر صفات المحرم

و ذو تمتع إذا بعمرة..........أحرم ثم بعدها بحجة
في سنة بينهما حل فصل.....و لم يعد بينهما إلى الأهل
و غير فاصل فذاك المقرن.......و مفرد بحجة مرتهن
و مفرد ليس عليه هدي........و قارن يجزيه قولا سعي
لحالتيه و طواف واحد........و ما عداه فهو فضل زائد
و أرجح الولين لا يجزيه.......و صام من لم يل ما يهديه

الباب الثاني
فيما يفعله المحرم

فاحرم من الميقات بعد طهر......و بعد فرض أو صلاة الأجر
و في إزار و رداء طهرا........و اكشف عن الرأس الغطاء و احسرا
و تكشف المرأة وجهها الجلي.....و تلبس المخيط دون الرجل
و لتخف إن لبت و أنت فاجهر.......و يندب الإكثار منها فاكثر
و يحرم الطيب و أخذ الشعر........من غير ما أذى و قص الظفر
كذا الجنايات جميعا و الرفث........و الفسق و المراء و اترك العبث
كذا تشه و نكاح عقده..................و بالجماع حجه يفسده
كذاك الاستمناء و ليقم إلى...........ما بعد عامه فيقضي مكملا
و الخلف في فساده إن فاضا.........من قبل أن تغرب و استفاضا
و جاز قتل حية و عقرب............و فأرة و عاقر من أكلب
كذا حداة و غراب و سبع............يقصده و كل ما لا يندفع
إلا بقتل يقتلن و لو غدا............من جملة الصيد و في هذا الفدا
و حل إن أحللت كل ما حرم......دون اصطياد و جماع في الحرم
فصيده محرم و الشجر..............مؤبدا و حل منه الإذخر
و بعد أن تزور حل الكل...........حتى الجماع و المصيد الحل

ذكر ما يفعله الحاج بعد دخول مكة

و طف طوافا للقدوم آمرا........به و أنفرن مع من نفرا
و ليلة الوقوف في منى فقر....و قبل أن تطلع منها لا تسر
و لا تفض قبل الغروب المظلم....و ليلة النحر بجمع فنم
و قبل أن تطلع شمسها ارحل.......و جمرة العقبة فارم و انزل
و أبلغ الهدي محله إذا..........كنت أخا تمتع أو نحو ذا
و حل بالحلق أو التقصير.......و الأفضل الحلق من الأخير
و امض إلى البيت به تطوفا.......سبعا بطهر و كساء و اعطفا
فصل في المقام ركعتين…. و السعي بعد بين المروتين
سبعة أشواط بها مكملا...........مهرولا في موضع و مرملا
و ارجع إلى الجمار لقيت المنى....و لترمها حال المقام في منى
و لترمها في يوم حادي عشرا......بعد الزوال و بثاني عشرا
و هكذا في آخر الأيام...............و طف وداعا سنة التمام
و تفعل الحائض ما قد ذكرا........و لا تطف بالبيت حتى تطهرا

الباب الثالث
فيما يلزم بسببه الجزاء

و فاعل بعض الذي سأذكر.......يلزمه دم به يكفر
مجاوز الميقات غير محرم.....و لابس المخيط عمدا فاعلم
أو ناسيا حتى أتاه الليل........و في مطيب كذاك القول
و في مغطي الراس أو أدمى الجسد....من نفسه أو غيره دم ورد
و قاطع ثلاث شعرات فما.........فوق كذا الأظفار أيضا فاعلما
و دون ما ذكرته من العدد........أطعم عن كل فقير و اجتهد
و قاطع شيئا من الأشجار........في الحرم المحدود بالمقدار
و من تشهى أو لها قد قبلا....أو لم يلبي أو لصيد قتلا
و فائض و لم يغب من عرفه......و تارك المبيت بالمزدلفه
أو بمنى و راحل من تين.........في عكس ما مر من الوقتين
و تارك الرمي بيوم النحر.........لجمرة العقبة فافهم و ادر
و من رمى من بعد حله و من.......أحل قبل هديه لما يسن
و تارك للحلق و التقصير أو........فعل في غير منى كذا رووا
أو ذبح الهدي بغيرها عنا...........أو ترك الرمي بأيام منى
أو لم يطف بالبيت فيها زائرا.....أو ترك السعي و كان قادرا
أو طاف غير طاهر و لم يعد......حتى مضت و طاف بعدها مجد
أو ركعتين بالمقام تركا..........أو تارك مما عليه نسكا
و إن يكن أعاد ركعتيه...........فإنه ليس دم عليه

ذكر ما يوجب بدنة

و يوجب البدنة قطع دوحة.......من حرم أو اصطياد بقرة
و صائد الحمار و النعامة.........و مفسد جماعه إحرامه
كذلك استمناؤه أو فعلا............هذين قبل أن يزور عجلا
و لا يجوز أكله من دمه..........و جاز للقارن ثلث لحمه

توقيع :

لا يزال الحق فينا مذهباً * * * رضي الخصم علينا أم أبى
ما بقينا فعلى الحق وإن * * * نَقْضِ أحسنّا به المنقلبا
إنما سيرتنا العدل ولــن * * * ننثني عن نشره أو نذهبا

رد مع اقتباس
 
جاري التحميل ..