منتديات نور الاستقامة - عرض مشاركة واحدة - مختصر الحــج
الموضوع
:
مختصر الحــج
عرض مشاركة واحدة
مختصر الحــج
كُتبَ بتاريخ: [ 08-23-2011 ]
رقم المشاركة : (
1
)
رقم العضوية : 1
تاريخ التسجيل : Jan 2010
مكان الإقامة : في قلوب الناس
عدد المشاركات : 8,916
عدد النقاط : 363
قوة التقييم :
مختصر الحــج
مختصر الحــج
الحج واجب في العمر مرة واحدة على كل
مسلم ومسلمة يقدران عليه، وما زاد عن المرة الواحدة فهو تطوع. ? للحج أركان
وواجبات، والفرق بينهما أن الحج لا يتم إلا بالأركان، فمن ترك ركنا من أركان الحج
لم يتم نسكه إلا به ولا يجزي عنه فدية وعليه الحج مرة أخرى، أما من ترك واجباً
فعليه أن يجبره بدم . فأركان الحج ثلاثة: الإحرام للحج(نية الدخول في النسك مع لبس
ثوبي الإحرام والتلبية)، والوقوف بعرفة،وزيارة البيت(الطواف والسعي) وقيل:إن السعي
ليس بركن. أما واجبات الحج فهي: الإحرام من الميقات المكاني والمبيت بمنى ليلة
التاسع، والمبيت بمزدلفة، ورمي جمرة العقبة بعد طلوع شمس يوم النحر، ونحر الهدي،
والحلق أو التقصير، والمبيت بمنى ليالي أيام التشريق، ورمي الجمار الثلاث أيام
التشريق بعد الزوال، وطواف الوداع. من لا يلزمه الحج الحج واجب على المسلم، البالغ،
الصحيح الجسم والبدن، القادر على نفقات السفر والحج، مع أمن الطريق. لذلك فالحج لا
يجب على من لم تتوفر فيه شروط الاستطاعة (الصحة والنفقة والأمن)، فلا يلزم المريض
والفقير الحج حتى يقدران عليه. التأجير والإنابة في الحج والعمرة: يجوز التأجير
والإنابة في الحج والعمرة عن الميت وعن الحي العاجز والمريض مرضاً مزمناً لا يقدر
معه على الحج وعن المتطوع وذهب البعض إلى كراهية الإنابة بحج التطوع عن الحي القادر
على أداء النسك بنفسه. الإحرام للحج الإحرام هو الركن الأول من أركان الحج، ومن لم
يحرم فلا حج له. ولا بد من الإحرام من الميقات، فمن جاوزه بلا إحرام فعليه أن يعود
إلى الميقات ويحرم منه، فإن لم يرجع و أحرم من حيث هو فعليه أن يجبر ذلك الواجب
بدم. ويجوز للمحرم لبس الحزام إن اضطر لحفظ النقود ،والاستظلال بالسيارة والبيت
والمظلة الواقية من الشمس،و تبديل ثوبي الإحرام،واستخدام الصابون والدهن غير
المطيبين، كما يباح له الغسل حالة إحرامه ولو لغير موجب. المبيت بمنى (ليلة التاسع
من ذي الحجة): وهي من السنن الواجبة، فمن بات في غيرها من غير عذر لزمه دم . الوقوف
بعرفة (يوم 9 ذي الحجة): هذا هو الركن الثاني من أركان الحج، ولا يتم الحج إلا به،
وهو ركن الحج الأعظم ويجب الوقوف من بعد الزوال إلى أن تغرب شمس يوم التاسع من ذي
الحجة،ولا يجوز له الخروج قبل غروب الشمس، فإن خرج من عرفة قبل غروب الشمس فعليه أن
يجبره بدم، وقيل يبطل حجه، ويتم الحج لمن تأخر في الوصول إلى عرفات لسبب ما فأدرك
الوقوف قبل غروب الشمس أو في الليل قبل الفجر ولو بمقدار ما يأتي بذكر الله ثم أدرك
صلاة الفجر بمزدلفة مع الإتيان بسائر المناسك. المبيت بمزدلفة (ليلة 10 ذي الحجة
):
وهي من واجبات الحج،ورخص الخروج للضعفاء والنساء ليلاً من مزدلفة إلى منى بعد غياب
القمر أما من ترك المبيت بمزدلفة لغير عذر فيلزمه دم. رمي جمرة العقبة (10 ذي
الحجة): من واجبات الحج رمى جمرة العقبة بعد طلوع شمس يوم العاشر من ذي الحجة، وجوز
بعضهم الرمي قبل طلوع الشمس للنساء والضعفاء والأولى أن لا يرموا إلا بعد طلوع
الشمس والأصل أن يرمي الإنسان بنفسه ذكرا أو انثى إلا إن عجز عن ذلك فله أن ينيب
غيره. الذبح والنحر (10 ذي الحجة): يجوز النحر في جميع الحرم ولا يشترط النحر في
منى، وتجوز الإنابة في الذبح، ويندب للحاج الأكل من الذبيحة، كما يمكن لسبعة حجاج
الاشتراك مع بعضهم في ذبح ناقة أو بقرة بلغتا السن. الحلق أو التقصير (10 ذي
الحجة): الحلق أفضل من التقصير، ولابد من ترتيب أعمال اليوم العاشر إلا لعذر كنسيان
أو جهل أو ذهول. 12 من ذي الحجة): يجوز للحجاج التعجل في يومين، وذلك بالخروج من
منى قبل غروب شمس يوم الثاني عشر من ذي الحجة، ولا يجوز لأحد أن يبيت ليالي منى في
غيرهامن غيرعذر ، فإن فعل ذلك فعليه دم لكل ليلة. رمي الجمار الثلاث في أيام
التشريق: من لم يستطع الرمي نهارا لمرض أوضعف فله أن يرمى ليلاً. زيارة البيت (طواف
الإفاضة): وهذا هو الركن الأخير من أركان الحج، ولا يتم الحج إلا به، ولا مانع من
تأخير طواف الإفاضة إلى ما بعد يوم النحر ولو عشرة أيام، وزيارة البيت تشمل : طواف
الإفاضة : فلا بد من الطواف سبعة أشواط حول الكعبة المشرفة، ويجوز الطواف راكبا،
(
وحالياً فوق عربة أو محمولاً) للعاجز، ويصح الطواف بحذاء طاهر، وكذا الطواف في
الطابق الثاني حالة الازدحام وتعذره في الطابق الأرضي. السعي بين الصفا والمروة
:
لا بد من السعي سبعة أشواط بين الصفا والمروة ولا تشترط الطهارة في السعي،ويجوز
السعي فوق مركوب ( وحالياً فوق عربة)، ويجوز للعاجز السعى بالطابق الثانى بالحرم في
حالة الازدحام، وتعذره في الطابق الأرضي، وتقوم المرأة في أصل الصفا والمروة ولا
تهرول بين العلمين. طواف الوداع : رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم للحائض
والنفساء في ترك طواف الوداع ويجوز للعاجز تأخير طواف الإفاضة إلى وقت خروجه فيطوف
للإفاضة ويسعى ثم يخرج مباشرة، ومن لم يطف طواف الوداع فعليه دم. الفرق بين الحج
والعمرة : أركان العمرة ثلاثة وهي الإحرام، والطواف، والسعي وقيل إن السعي ليس بركن
أما واجباتها فثلاثة أيضاً وهي: الإحرام من الحل، والحلق أو التقصير، وطواف الوداع،
فمن ترك ركناً لم تتم عمرته، ومن ترك واجباً فعليه أن يجبره بدم
.
lojwv hgpJJ[
الموضوع الأصلي:
مختصر الحــج
||
الكاتب:
عابر الفيافي
||
المصدر:
منتديات نور الاستقامة
سبحان الله وبحمد...سبحان الله العظيم
توقيع :
لا يـورث الـعلم مـن الأعمام **** ولا يـرى بالليـل فـي الـمنـام
لـكــنـه يحصـــل بالتـــكـــرار **** والـدرس بالليـــل وبـالـنـهار
مـثاله كشجرة فـــي النــفس **** وسقيه بالدرس بعد الـغرس
عابر الفيافي
مشاهدة ملفه الشخصي
إرسال رسالة خاصة إلى عابر الفيافي
زيارة موقع عابر الفيافي المفضل
البحث عن المشاركات التي كتبها عابر الفيافي
جاري التحميل ..