رجل وقف بيته لابنتيه دون ورثته الآخرين مراعاةً لمصلحتهما حتى لا يضايقهما سائر الورثة على أن تنتفعا به في حياتهما ومن بعدهما نسلهما بطناً بعد بطن ، فهل يجوز ذلك ؟ ، وإذا اتفقت الابنتان بعد موته على تقسيم الوقف بينهما تفادياً لما قد يحدث من نزاع بين أولادهما ، فهل يجوز لهما ذلك ؟
الجواب
لا يجوز فعله هذا لمنافاته حكم الله ورسوله - صلى الله عليه وسلم - ، ولا يجوز للابنتين الاستئثار بالبيت قسمةً ولا وقفاً ، وإنما يجب أن يقسم على جميع الورثة على حكم كتاب الله ، إلا إن نزل الورثة عن حقهم فلهم ذلك ، ويجوز عندئذٍ للبنتين اقتسامه ، شريطة أن يكون نزول الورثة عن حقهم باختيارهم والله أعلم .
اترك تعليقا