شبكة نور الاستقامة
الأربعاء 20 / محرم / 1447 - 02:35:03 صباحاً
شبكة نور الاستقامة

حكم الوقف على الذرية أو الورثة

المفتي : سماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي

السؤال

رجل وقف بيته لابنتيه دون ورثته الآخرين مراعاةً لمصلحتهما حتى لا يضايقهما سائر الورثة على أن تنتفعا به في حياتهما ومن بعدهما نسلهما بطناً بعد بطن ، فهل يجوز ذلك ؟ ، وإذا اتفقت الابنتان بعد موته على تقسيم الوقف بينهما تفادياً لما قد يحدث من نزاع بين أولادهما ، فهل يجوز لهما ذلك ؟

الجواب

لا يجوز فعله هذا لمنافاته حكم الله ورسوله - صلى الله عليه وسلم - ، ولا يجوز للابنتين الاستئثار بالبيت قسمةً ولا وقفاً ، وإنما يجب أن يقسم على جميع الورثة على حكم كتاب الله ، إلا إن نزل الورثة عن حقهم فلهم ذلك ، ويجوز عندئذٍ للبنتين اقتسامه ، شريطة أن يكون نزول الورثة عن حقهم باختيارهم والله أعلم .

اترك تعليقا