شبكة نور الاستقامة
الجمعة 15 / شعبان / 1446 - 08:44:34 مساءً
شبكة نور الاستقامة

حكم معاملة أصحاب الحرام

المفتي : سماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي

السؤال

ما حكم معاملة أصحاب الحرام سواء كان الحرام قائماً بيده أو فات من يده ولزم ذمته ؟

الجواب

أما إن كان ذلك المال بعينه حراماً فلا تجوز معاملته فيه ، وذلك بأن يسرق شيئاً ويبقى بعينه في يده فلا تجوز معاملته فيما سرق ، أو أن يغصب شيئاً بعينه فلا تجوز معاملته فيما غصب ، وأما إن كان الحرام متعلقاً بذمته فلا مانع من أن يكون التعامل بينه وبين المسلمين في غير العين التي هي حرام ، وهناك رأي - وقد سبق أن بحثناه بحثاً موسعاً في بعض الفتاوى(١) - لبعض العلماء -  وهو أن المشرك إن اغتصب شيئاً من المسلمين تجوز معاملته فيما غصب ، لأنه تنتقل ملكيته إلى الغاصب المشرك ، وهذا الحكم لا يتعدى المشركين والخارجين من ملة الإسلام إلى المسلمين ، اللهم إلا من يرى أن المستحل من أهل التوحيد ملحق بحكم المشركين ، ونحن اخترنا الرأي الآخر وهو حرمة معاملة الغاصب سواء كان مسلماً أو كان مشركاً ، وإن كان مسلماً فسواء كان مستحلاً أو منتهكاً والله تعالى أعلم .
(1) انظر بحث (معاملة الغاصب فيما اغتصبه) في آخر هذا الكتاب.

اترك تعليقا