حكم معاملة أصحاب الحرام
المفتي : سماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي
السؤال
ما حكم معاملة أصحاب الحرام سواء كان الحرام قائماً بيده أو فات من يده ولزم ذمته ؟الجواب
أما إن كان ذلك المال بعينه حراماً فلا تجوز معاملته فيه ، وذلك بأن يسرق شيئاً ويبقى بعينه في يده فلا تجوز معاملته فيما سرق ، أو أن يغصب شيئاً بعينه فلا تجوز معاملته فيما غصب ، وأما إن كان الحرام متعلقاً بذمته فلا مانع من أن يكون التعامل بينه وبين المسلمين في غير العين التي هي حرام ، وهناك رأي - وقد سبق أن بحثناه بحثاً موسعاً في بعض الفتاوى(١) - لبعض العلماء - وهو أن المشرك إن اغتصب شيئاً من المسلمين تجوز معاملته فيما غصب ، لأنه تنتقل ملكيته إلى الغاصب المشرك ، وهذا الحكم لا يتعدى المشركين والخارجين من ملة الإسلام إلى المسلمين ، اللهم إلا من يرى أن المستحل من أهل التوحيد ملحق بحكم المشركين ، ونحن اخترنا الرأي الآخر وهو حرمة معاملة الغاصب سواء كان مسلماً أو كان مشركاً ، وإن كان مسلماً فسواء كان مستحلاً أو منتهكاً والله تعالى أعلم .(1) انظر بحث (معاملة الغاصب فيما اغتصبه) في آخر هذا الكتاب.
اترك تعليقا